نعم؟ طيب اي نعم ينفق عليها ما لم يحصل اتفاق بينهما على ان الانفاق على الزوجة نعم فعليه نفقة الولد اي نفقة الحمل في نفقة الولد اذا وضع الا اذا اتفق عليه. نعم هم سيأتينا ان شاء الله تعالى ان ايه نعم يا في بلد ايش؟ في بلاد حتى بعض النساء لا هذا اذا كانت الزوجة ما ما لها اجر اذا كان زوجته من الاصل هذا قلته لكم في اثناء الشرح قلت هذا في مطلقات البوائم انطلقها بالعين على كل حال اذا جرى العرف صار عرفا مطربا الحق لها لا هي ينحق لها في انها في الاجرة يعني ان شاءت اخذت اجرة وان شاءت الاثر الاصل الاية لكن اذا كان هناك عرف مضطرد كالمشروط عمل به لان الله لان لانه لو شرطت هي مثلا او شرطه وقال انا اريد ان ترضعي ولدي بدون اجر وقالت ما عندي مانع عرفت فلا بأس لان الحق لها الاصل شرعا ان لها الاجرة ايه نعم الى فنعم اسماعيل قال حدثنا مالك عن يحيى ابن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار انه سمعهما يذكران ان يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن ابن الحكم فانتقلها عبدالرحمن فارسلت عائشة ام المؤمنين الى مروان وهو امير المدينة اتق الله وارددها الى بيتها. قال مروان في حديث سليمان ان عبدالرحمن بن الحكم غلبني وقال القاسم ابن محمد او ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس قالت لا يضرك الا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان ابن الحكم ان كان بك شرا فحسبك ما بين هذين من الشر الحديث واضح ها؟ طيب يقول ان يحيى ابن سعيد ابن العاص طلق بنته عبد الرحمن ابن حكم فانتقلها عبد الرحمن من عبد الرحمن ابوها فارسلت عائشة المؤمنين الى مروان وهو امير المدينة اتق الله وارددها الى الى الى بيتها الى بيت زوجها قال مروان في حديث سليمان ابن عبد الرحمن ابن الحكم نعم في حديث سليمان ان عبدالرحمن بن الحكم قال بني يعني غلبني فاخذ ابنته مروان له سلطة الامارة نعم يقول وقال القاسم محمد او ما بلغ اوما بلغك شأن فاطمة بنت قيس قالت لا يضرك الا تذكر حديث فاطمة في حديث فاطمة لان النبي عليه الصلاة والسلام جعل لها النفقة قال لا لا يضرك الا تذكر حديث فاطمة فقال مروان ابن حكم ان كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر هذه التي تجد شرحا نعم على مروان الحكم يا عائشة ان كان بك شر اي ان كان عندك ان سبب خروج فاطمة بنت قيس ما وقع بينها بينها وبين اقارب زوجها من الشر تحسبك فيكفيك في جوازي بانتقال عمرة ما بين هذين. عمرة وزوجها يحيى ابن سعيد من الشر ومفهومه جواز النقلة من المسكن الذي طلقت فيه بشرط وجود عارض يقتضي جواز خروجها منه كان يكون المنزل مستعارا ورجع المعيق لاجارته باجرة باجرة المسلم او امتنع المكري من تجديد الاجارة لذلك. يا سيد هذا انتقل والله الان طيب يقولون ان فاطمة بنت قيس فاطمة بنت قيس انها نقلت باذاها وسلطة لسانها ولكن هذا رده ابن القيم وسيأتي ان شاء الله تعالى الكلام على انه يقول اذا كان يجوز ان تخرج المرأة من بيتها من اجل الشر والفتنة التي تكون بينها وبين اهل البيت فحسبك ما بين سعيد بن العاص وعمرة بنت عبد الرحمن بن حكم من من الشر فمن اجل الشر والنزاع الذي بين هذا الزوج وزوجته خرجت من من البيت خرجت من البيت اي نعم نعم يخاطب عائشة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا الباب باب قصة فاطمة. نعم قال حدثنا وانظروا قال حدثنا شعبة عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة انها قالت ما لفاطمة الا تتقي الله يعني في قوله لا سكنة ولا نفقة فيها نسختان بقولها وفي قوله ابن عباس قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه قال قال عروة ابن الزبير لعائشة الم ترينا الى فلانة بنت الحكم طلقها الم درينا فيها نسخة الم تري وهذا هو الموافق لقواعد النحو بان هذي من الافعال الخمسة يجزم بحرف النون لا لا نسخة ثانية يمكن يكون ومشات الم ترين الى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت قال الم تسمعي في قول فاطمة قالت اما انه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث وزاد ابن ابي الزناد عن هشام عن ابيه عابت عائشة اشد العيب وقالت ان فاطمة كانت من مكان كانت في مكان في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك ارخص لها النبي صلى الله عليه وسلم فيها نظر على كل حال هذا رأي عائشة رضي الله عنها والصواب ان انه اذا كانت البائن حاملا فلها النفقة والكسوة واذا لم تكن حاملا فليس لها نفقة ولا كسوة واذا كانت رجعية فلها النفقة والكسوة سواء صارت كانت حاملا ام حائلا لان المطلقة الرجعية في حكم الزوجات فهذا هو الذي تجتمع فيه الادلة والحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا ان ظاهر الاية الكريمة انه لا يجب الانفاق الا اذا كانت حاملات لكن السنة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصريح السنة يقتضي ان تأول ان يؤول ظاهر الاية الكريمة نعم هل يجوز اولها من اجلك ما هي ظاهرة جدا لا في هذا ولا في هذا ان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يران حملهم يحتمل ما هي ما هي ظاهرة جدا تحتمل الصحيح الانفاق على الحمل او الله الحامل يعني هل هل النفقة للحمل او للام من اجله الظاهر ان انه للحمل ان الانفاق للحمل بقوله حتى يضعن ام لهم وبناء على ذلك لو مات الحمل في بطنها لو مات الحمل في بطنها فانه لا نفقة لها وبناء على ذلك ايضا لو كان لو كان متوفر عنها النفقة تكون من مال من مال الحمل لا من مالها هي جزاك الله خيرا لو تبين الموضوع معنى الحديث انه اعتقد كثيرا ما يفهمون. نعم الحديث فاطمة ابن قيس رضي الله عنها بين له الرسول عليه الصلاة والسلام انه ليس لها نفقة ولا سفنة وظهر الايات الكريمة انها تسكن ان لها السكن عائشة رضي الله عنها ومن رأى رأيها قال ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقول ليس لها سكنى ليس معناه ان انه ليس له سكنا شرعا لكن المرأة كان في بيت وحش فاذن لها الرسول عليه الصلاة والسلام ان ان تنتقم وهذا بعيد من لفظ الحديث كذلك قول بعضهم انها كانت بذيئة والنصر عليه الصلاة والسلام امر ان تنتقل من البيت لبذائتها وهذا ايضا خطأ هذا خطأ والصواب ان البائن ليس لها لا نفقة ولا سكنى بذيئة بذيئة بالذال اي نعم فالحاصل ان ان القول الراجح ما دلت عليه السنة وابن القيم رحمه الله تكلم على هذا كلاما جيدا بزاد المعاد اه خلاص اخذنا تذاكر باب المطلقة اذا خشي عليها لان انها توذي بلسانها وما اشبه ذلك نعم. باب المطلقة اذا خشي عليها في مسكن زوجها ان يقتحم عليها او تبدو على اهلها بفاحشة وحدثني حبان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة ان عائشة انكرت ذلك على فاطمة باب قوله هذا طرف مما سبق والصواب ان المطلقة كما ذكرنا ان المطلقة نوعان رجعية وباء في الرجعية لها النفقة والكسوة والسكنى بكل حال لماذا لانها في حكم الزوجات لقوله تعالى وبعولتهن احق بردهن فسمى الله الزوج المطلق معه بعلا وهذا يدل على ان احكام الزوجية باقية واما البائن بفسخ او طلاق او موت فليس لها نفقة ولا كسوة ولا سكنة الا ان تكون حاملا وعلى هذا فالباء ان تنقسم الى قسمين حامل وحائل الحائل ليس لها شيء والحامل لها النفقة طيب هل يجب ان تلزم المطلقة البيت بيت بيت الزوج الجوار لا بخلاف المتوفى عنها زوجها المطلقة الرجعية الصحيح ان انه لا يلزمها البقاء في بيته يعزمون البقاء في البيت يعني بمعنى لا تخرج كما لا كما لا تخرج المتوفى عنه اما السكنة في البيت فتسكن لكن لها ان تخرج لزيارة اهلها او صاحبتها او ما اشبه ذلك اي نعم نعم حمد هل لها متعة وما مر علينا هذا قلنا ان المطلق قبل الدخول اذا لم يسمى لها المهر المتعة واجبة لها واذا سمي لها المهر يكفيها نصف المهر كما قال الله عز وجل والتي بعد الدخول تلف العلماء هل تجب له المتعة او لا فذهب بعض العلماء الى الى الوجوب مطلقا لقوله تعالى والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وقال بعض العلماء انه على سبيل الاستحباب وظهر الاية الكريمة الوجوب يجب ان تمتع يمديه ما تيسر نعم عبد الوهاب وعشان تذهب الى اهلك. ايه هذا خطأ خطأ ويجب على طلبة العلم ان يبينوا للناس هذا الامر نعم يا وليد؟ الجواب عن الاية لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. اي نعم اي نعم يعني لا تبقى في البيئة الساكنة لا لا ماجد لان قوله من بيوتهن هذا البيت هو بيتها قبل ان تطلق وهي قبل ان تطلق تذهب وتروح وتأتي المعنى لا تخرجوهن يعني خروجا عن السكن ولا ولا تخلو شيء ايضا يعني من البيت ولا تخرج من ولهذا قال الا ان يأتينا بفاحشة مبينة هل نقول اذا اتى الفاحشة مبينة تطلع السوق لصاحبتها لا ولكن المعنى لا تخرج من البيت عن السكنة عن السكنى الا اذا اتت باب قول الله تعالى بلى للنساء نعم. نعم صحيح يحرم عليها ان تخرج ويحرم على زوجها اخراج جعلناه حراما علينا اي نعم وجوب ايش ولا لزيارة اقاربها هذا اللي حنا ابوه ايه هذا اللي حنا نقوله الخروج خروج عن البيت عن السكنة يعني ما تسكن تروح لها له وتبكي. هذا حرام يحرم ان تفعله هي ويحرم ان يفعله الزوج بها وهذا بخلاف المتوفى عنها زوجها المتوفى عنها زوجها تبقى في البيت ما تخرج اي نعم باب قول الله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن من الحيض والحبل حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينفر اذا صفية على باب خبائها كئيبة فقال لها عقرة او حلقى انك لا حابستنا اكون اكنت افضت يوم النحر؟ قالت نعم. قال فانفري اذا