اما وجهة ابراهيم النخعي فيقول انها ان هاتين عدتان لشخصين فلكل منهما حق ولا يدخل حق هذا بحق هذا بدليل ان الاول لو اراد ان يراجعها فله ان يراجعها فيه في الحيض الثلاث الاولى ولو كانت العدة للثاني لم لم يراجعها واما الزهري توجهه ان عنده ان العدة يراد بها العلم ببراءة الرحم وهذا من اكبر ما يراد ويراد بها حفظ الحقوق والازواج وهذا يكفي بثلاث حيض سواء كانت العدة لواحد او لمتعد والاول مذهب الشافعي واحمد ومالك المشهور عنه والثاني مذهب ابي حنيفة واحد قولين في مذهب الامام مالك الراجح ان تكمل للاول ثم تسأل الرجل الثاني نعم. ها؟ الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله الله تعالى باب قصة فاطمة بنت قيس وقوله عز وجل واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتينا بفاحشة مبينة وتلك احمد الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا اسكنوهن من حيث سفنتم من وجدكم. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن. حتى وضعنا حملهن الى قوله بعد عسر يسرا. هذه الايات الكريمة يقول الله عز وجل واتقوا الله ربكم وهي احكام تتعلق للزوجين ويدل على عناية الله بها ان الله صدرها بالخطاب لنبيه صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء ولم يقل يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم مما يدل على كمال العناية بها والاهتمام بها فطلقوهن لعدتهن واحصل عدة بعدتهن اللام هنا للتوقيت اي في الوقت التي الذي تستقبل به العدة او تستقبل فيه العدة وهو ان تكون حاملا او طاهرا من غير جماع هذا الوقت الذي تستقبل فيه العدة ان تكون حاملا بعد او طاهرا من غير جماع فطلقوهن لعدتهن لانها اذا طلقت في هذه الحال شرعت فورا في العدة اذا طلقت وهي حامل شرعت فورا في العدة اذا طلقت وهي طاهر من غير جماع شرعت فورا في عدة معلومة وهي ثلاث حيض لكن اذا طلقت حائضا لم تشرع في العدة لان الحيضة التي طلقت فيها لا تحتسب من العدة وكذلك اذا طلقت وهي طاهر من الجماع فانها لا تستقبل عدة متيقنة كيف اذ يحتمل انه نشأ فيها حمل فتكون عدتها بوظع الحمل او لم ينشأ فتكون عدتها في الحيض او بالحيض فكانت العدة غير معلومة فلابد من ان تكون عدة متيقنة معلومة ولا يكون ذلك الا في حال الحمل او الطهر من غير من غير جماع قال واتقوا الله ربكم هذا امر بالتقوى لاهمية الموضوع ثم قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الخطاب هنا للزوج والزوجة او للازواج وللزوجات لا تخرجوهن انتم ولا يخرجنهن ولو اذنتم في في البقاء في البيوت لا يخرج نعم يعني ولو ولو اردتم اخراجهن فلا يخرج لا تخرجوهن ان اردن البقاء ولا يخرجن كذلك ان اردتم انتم البقاء فلا يخرج نعم الاخراج ان اردتم اخراجه فلا يخرج النهي اذا للازواج والزوجات الا ان يأتين بفاحشة مبينة والفاحشة المبينة مختلف فيها وقد قيل انها بذاءة اللسان واذية الجيران فاذا صارت بذيئة اللسان سليطة على اهل زوجها ولا سيما لانه طلقها فلا حرج ان يخرجها وكذلك اذا كان منها اذية للجيران فلا بأس ان يخرجها قال وتلك حدود الله المشار اليه ما سبق وهي وجوب طلاق النساء للعدة وجوب تقوى الله تحريم اخراجهن او خروجهن نعم واحصاء العدة قال عدة يعني ضبطه يعني ضبطها بحيث لا يحصل فيها خلل وان لزم ذلك الى الكتابة وجبت الكتابة نعم وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لان نفسك امانة عندك فاذا اركبتها محارم الله فانت ظالم لها خائن لامانتها ان عرظنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جوالا لا تقل انا حر ارتكب المعاصي ترتكب الفسوق لاني انا حر في نفسي تقول لست حرا في نفسك اذا تعديت حدود الله فانت ظالم نفسك. نعم لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امر هذه الجملة كالتعليل لقوله لا تخرجوهن ولا يخرجن يعني لا تدري اذا طلقت لعل الله يحدث بعد ذلك امرا فترغب في الرجعة ترغب في الرجعة واذا رغبت في الرجعة تارة هذا الطلاق فان لم يكن لان الناس لم لم يعلموا به ثم انها ايضا اذا بقيت في البيت صارت رجعتها اهون مما اذا ذهبت الى اهلها لانها اذا ذهبت الى اهلها وظهر الفراق بينها وبين زوجها فانه قد يكون في في نفوس اهلها ما يحاولون به ان يمنعوا من رجوعها الى زوجها ويقول هذا انا هذا رجل ما بغانا انما نبيه لكن اذا بقت في البيت صارت راجعتها اسهل ثم قال اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم اسكنوهن الظمير يعود على المطلقات من حيث سكنتم اي في المكان الذي سكنتم فيه من وجدكم يعني حسب كالغني يطالب باسمه غني والفقير لا يكلف الا ما اتاه الله ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن نعم ربما يضارها فيضيق عليها يضارها مثلا لا يأتي بالطعام والشراب لوقتي فيجيعها لا يأتي نعم لا يأتي بالطعام والشراب الملائم لها فيظيق عليها وحينئذ تضطر الى ايش الى الخروج تضطر الى الخروج ولهذا قال لا تضرهن لتضيق عليهن وان كنا ولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن انكن اي المطلقات ولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهم فخص الله ذوات الحمل بان على المطلق النفقة الى ان تضع الحمل السكنة واجبة لكل مطلقة السكنة واجبة لكل مطلقة لما سبق الانفاق واجب لمن للحامل فقط وظاهر الايات الكريمة ان الانفاق لا يجب لغير الحامل ان الانفاق لا يجب لغير الحامل لان الله قال وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهم لكن اهل العلم خصوا ذلك او خصوا ذلك بالبوائن ان كنا ولاة حمل فانفق عليهم وقالوا ان غير البوائن وهن الرجعيات يلزم الانفاق عليهن مطلقا اي سواء كنا ولاة حمل ام لم يكن ثم قال وقوله حتى يضعن حملهن يدل على انه لابد ان يبقى ان ينفق الى ان تضع جميع الحمل لان حمل مفرد مظاف ويعم جميع الحمل فلو كان في بطنها حملا ووضعت الاول ولم تضع الثاني ها فينفق حتى تضع الثاني وتبقى في العدة ايضا حتى تضع الثاني ولو بقي الحمل في بطنها سنتين سنتين او ثلاثا او اربعا بل فلينفق بقوله حتى يضعنه حتى هذه للغاية فان ارظعن لكم اي المطلقات البوائن فاتوهن اجورهن نعم لانها ليست زوجة فيكون حكمها حكم المرأة الاجنبية اذا ارضعت ولدك فلابد لها من نعم من من اجرة فان ارظعنا لكم فاتوهن اجورهن وقوله ان ارظعنا لكم يدل على ان نفقة الاغطاء واجبة على الزوج واجبتنا على الزوج ولهذا لم يقل فان ارظعن اولادهن ارضعنا لكم لان المسؤول هو الزوج الذي هو ابو الطفل وقوله ان ارظعن لكم فاتوهن اوجرهن يدل على انها لو اختارت ان ترضعه ووجد من يرظعه غيرها مجانا فيعطى من لا يعطى الام يعطى الام لانها احق به ولان لبنها انفع ولانها اشد شفقة وحنوا على الولد ولانه مرظعة قد يكون في اخلاقها ما فيها ستؤثر عليه ولهذا نهي ان يسترظع الانسان لولده امرأة حمقاء لانها قد تؤثر في طباع الولد. كذا يا ابراهيم نعم فان ظنكم فاتوهن اجورهن وائتمروا بينكم بمعروف الله اكبر عناية الله عز وجل بهذه الامور شيء عظيم يعني معناه لابد من التشاور التشاور في الارظاء لكيفيته في زمنه بعدده في اليوم والليلة في كل ما يتعلق بذلك لابد من الائتمار ما يجعل الامر الى المرأة ولا الى الاب لماذا لان بعض النساء قد يكون عندها جبروت وغلظة ما تبالي اجاء الولد ام شباب وبعض الاباء كذلك يكون عنده جبروت ولا يهتم بابنه اجاع ام شبع فاذا حصل الائتمار والتشاؤم حصل الخير واعتمر وان تعاصرتم فسترضع له اخرى سبحان الله ان تعاصرتم فسترظي فسترظعظع له اخرى لم يقل فاسترضعوا له اخرى بقى سترضع وهذا وعد من الله يعني لا تظنوا انكم اذا تعاصرتم في ارظاع الولد ابتغى الوالد ان يكون باجرة قليلة وابتغت الام ان تكون بان يكون بعجة كثيرة لا تظنوا ان هذا الطفل سييسر الله له من من يرضعه وان تعاصرتم فسترضعوا له اخرى ثم قال لينفق بوسعة من سعته هذا تفصيل لقوله فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن كيف الانفاق الصلاة فلينفق بوسعة من سعته ذنوب معناه صاحب ساعة يعني غنى من سعته اي من غناه بقدره ومن قدر عليه رزقه فضيق حتى صار بقدر قليل هل ينفق مما اتاه الله مما اعطاه واذا كان ما عنده قليلا فيستكون الانفاق نعم قليلا ثم علل وقال لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها الحمد لله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها اي ما اعطاها دواء من التكليفات المالية فالمعدم لا زكاة عليه والمعدم لا حج عليه والمعدم لا انفاق عليه لان الله لا يكلف نفسا الا ما اتاه فيقول من اين اخذ؟ انحت من من الجبل انحت من الجبال ام من الجدار لا لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها وهذا من تيسير الله عز وجل ان الله سبحانه وتعالى اذا ابتلاه قدرا خفف عنه شرعا اليس كذلك؟ فاذا قلل ما عندهم قدرا خفف عنه التكاليف الشرعية ثم هل هذا التضييق سيبقى لا سيجعل الله بعد عسر يسرا ينتظر الفرج بس انتظر الفرج واصدق مع الله فسيجعل الله بعد العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين ان مع العسر يسرا فان مع العسر يسرا او او بالعكس فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا ولن يغلب عسرا يسرين يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم زيادة ايضا نعم فهذه الاية ان يعلم الله في قلوبكم خيرا تقيد عموم قوله سيجعل الله بعد عسر يسرا وعموم قوله فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا يعني هذا الوعد انما يكون لمن انتظر الفرج من الله ووثق بوعد الله اما رجل اعسر الله عليه فيأس من رحمة الله واستبعد الفرج والعياذ بالله فهذا لا ييسر له الامر ولهذا قال سيجعل الله بعد عسر يسرا هذا كلام موجز على هذه الايات الكريمة والا ففيها من الفوائد شيء عظيم جدا