نعم هدبة الثوب تفسره الادوات الثانية كتبة الثوب وقالت بثوبها هكذا يعني ما معه الا مثل هذا اي نعم رضي الله عنها نعم ها؟ ايش؟ وش فيه ما يكون من الانزال لا بد من ذلك. هو تمامه ذلك لا شك لكن تحصل اللذة بدون انزاع بلا شك لكن كمالها في الانزال ولهذا اشترط بعض العلماء وبعض العلماء لم يشترطوا نعم ثم ينتقل لماذا لا يعني معناه انه حدث به من من من سنديه يسمون هذا التحويل يعني تحول من سند الى سند ثم ذكر الحديث فاذا كان اللفظ واحدا فعل كذا واذا كان مختلفا فالغالب انه يذكر الحديث بسنده ثم يقول وحدثني بمثله فلان ابن فلان عن فلان الى اخره نعم قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان اغتبتم قال مجاهد ان لم تعلموا يا حظن او لا يحضن واللائقات مع المحيض واللاء لم يحضن فعدتهن ثلاثة اشهر نعم هذا عدة الذي لا تحيض والتي لا تحيض اما ان تكون صغيرة لم يأتيها الحيض بعد او كبيرة انقطع عنها او غير كبيرة ولا صغيرة لكن بس بتقص الى رحمها فهذي ايضا نعلم انه لا يمكن ان تحيظه كل من لا كل من لا تحيظ لصغر او كبر او اياس او ما اشبه ذلك فعدتها ثلاثة اشهر تبتدي من حين يطلقها زوجك من حين ان يطلقها زوجها ثلاثة اشهر ثم تنتهي العدة وانما كانت ثلاثة اشهر لان الغالب ان النساء يأتيهن الحيض في كل شهر مرة فتكون الاشهر الثلاثة بدلا عن ثلاث حيض المذكورة في قوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون يستثنى من ذلك المخلوعة انها تعتد بشهر واحد اذا كانت ايسة لان عدتها اي المخلوعة حيضة واحدة نعم المبلغ ثلاثا ثلاث حيض الشيخ علقه على الا يكون خلاف الاجماع لكن لا شك ان الاحوط ان تعتد بثلاث حيض نعم ما فيش مانع. ذكر عن ابن اللبان انه كان يقول بذلك وهو ساق على شيخ الاسلام ابن تيمية لكن نقول ان الاحوط ان تعتد بثلاث حيض ولو كانت مطلقة ثلاثا نعم بعد شهر تستأنف العدة نعم لا تذوب الحيض نعم قال المكمل الثالث فيه اسئلة تمت خلاص يلا ما في اذا قال القارئ ثم الثلاثة بكيفه بذمتك باب ولاة الاحمر اجلهن ان يضعن حملهن. حدثنا يحيى ابن مكير. قال حدثنا الليث عن جعفر ابن ربيعة عبدالرحمن ابن هرمز عن عبدالرحمن ابن همز ابن همز الاعرج قال اخبرني ابو سلمة ابن عبدالرحمن ان زينب ابن ان زينب ابنة ابي سلمة اخبرته عن امه ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأة من اسلم يقال لها زبيحة سبيعة كانت توفي عنها وهي حبلى فخطبها ابو السنابل ابنه فخطبها ابو السنابل ابن بعثك فخطبها بابن بعكت. فابت ان تنكحه فقال والله ما ما يصلح ان تنكحيه حتى اخر الاجلين فما كانت قريبا من عشر ليال ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكحي نعم. حدثنا يحرج المكيف عن الليث عن عن يزيد ان ابن شهاب كتب اليه ان عبيدة ان عبيد الله بن عبدالله اخبره عن ابيه انه كتب الى ابن الارقم ان يسأل السبيعة الاسلمية كيف افتاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت اذا وظعت ان انكع حدثنا يحيى ابن قزعة حدثنا مالك عن هشام حدثنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عن يسفر ابن مكرمة ان العثمانية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته ان تنكح فاذن لها فنكحت هذا الباب يقول الله عز وجل وولاة الاحمال اجلهن ان يران حملهن ولاة بمعنى طاحبات والاحمال جمع حمل واجلهن مبتدأ ثاني وان يضعن حضر المنتدى الثاني لانه مصدر مؤول الفعل معول بمصدر والمنتج الثاني هو خبره خبر المبتدأ الاول والمراد باجلهن اي منتهى عدتين وهذا عام شامل ولهذا يقال ان الحامل ام العدات ان عدة الحامل ام العدات يعني انه ينتهي بها كل كل عدة سواء عدة وفاة او عدة طلاق او فسخ فلو ان امرأة مات عنها زوجها ثم وضعت بعد موته بيوم انطلت عدتها واحدادها واحدادها لان الاحداث تبع للعدة بل لو انها كانت في الطلق وزوجها محتضر ينازعه الموت وبعد خروج روحه بدقيقة واحدة وضعت الحمل انقلت عدادها وحلت للازواج تنقضي عدتها وتحل للازواج لعموم قوله اجلهن ان يضعن حملهن والمفرد هنا مضاف فيشمل جميع الحمل فلو ولدت واحدا من توأمين لم تنقضي العدة حتى تضع الثاني ولو وضعت اثنين من ثلاثة ها؟ لم تنقظي حتى تظع الثلاثة نعم اه مختلف عن اه الفاظ الاول. ايه مختلف مختلف يمكن اه يقول خطبها اهو هذا يقول ان الذي خطبها ابو السناب والمعروف انها تجملت الخطاب وانه جاء ابو السنابل وقال ما متزوجين حتى يأتي عليك اربعة شهور عشرة يمكن انه انه انه خطبها وثم لما خطبها قال ما يمكن تنكحي يعني يعقد لك الزواج الا بعد اربعة اشهر نعم هو نعم يعني ورد في اولا ايه شغلوه يقول اذا اشتبه ايهما الاول وضعها ام موته وش هو الاصل ولا اصل عدم الموت ها وش هو اللي يعطيك يعني نعمل بلا وحق. نعمل بالاحوط سيكون عليها اربعة اشهر وعشرة هنا قال بعض قول الله باب قول الله تعالى والمطلقات يتربصن في انفسهن ثلاثة قروب. وقال ابراهيم فيما تزوج عنده ثلاث حيض بانت من الاول ولا تحتسب ولا تحتسب به لمن بعده وقال الزبي فاحتسب وهذا احب الى سفيان يعني قول الزهري وقام عمر يقال اقرأت المرأة اذا واطرأت اذا دنا طهرها ويقال ما قرأت بسلام. بسلام ما اقرأ ما قرأت بسنن بسنن قط اذا لم تجمع وادا في بطنها. نعم المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون هذا عام يشمل كله مطلقة ثم قال بعد ذلك ومرؤولتهن احق بردهن في ذلك وهذا هذه الجملة تختص بالمطلقة الرجعية فهل نقول ان الاول عائد على الثاني بمعنى ان نفسر المطلقات بالرجعيات ليصح لاصحاء تطبيق اخر الاية على اولها او نقول ان الاية ان اول اية عام والحكم الثاني عادي على بعض الافراد الاخير هو قول جمهور اهل العلم والاول قول شيخ الاسلام ابن تيمية فيجعل المطلقات الرجعيات يعتدلن بثلاثة قرون والبوائن يعتددن بحيضة واحدة ولكن الاخذ بعموم الاية اولى واحوط لان القول بما قال شيخ الاسلام قول شاذ حتى ان شيخ الاسلام نفسه قال ان كان احد يقول بذلك وشيء لم يطلع عليه خلاف شيخ الاسلام ابن تيمية يدل على انه على ان القائل به جاذ مطلقا يعني شذوذا عظيما لان شيخ الاسلام لم يطلع على ذلك نعم اما الاثر فيمن تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض كانت من الاول لانها انتهت عدة اوامر ولا تحتسب به ولا تحتسب به لمن بعده وقال الزهري تحتسب شف عندك تفسيره انت وقال ابراهيم وقال ابراهيم البخاري فيما وصله ابن ابي شيبة فيمن تزوج امرأة في العدة تزويجا فاسدا فحاضت عنده وان الثانية ثلاث حيض بانت بانقضاء هذه العدة من الزوج الاول ولا تكتسب كنحتسب تحتسب. ولا تحتسب لفتح كونيتين وكسر السين. به اي بالحيض لمن بعده لمن لمن بعده الاول بل تعتد اخرى الثاني فلا فلا تتداخل فلا تداخل فلا تداخلوا فلا فلا تداخلوا بتعدد مستحق فتعتد بكل واحد منهما عدة كاملة وروى المدنيين عن ما لك ان كانت حاوط حيضة او حيضتين من الاول انها تتم انها تتم انها تتم بقية عدتها منه. ثم تستأنف عدة اخرى وهو قول الشافعي واحمد. وقال الزهري تحتسب من خير الاثنين كالاول. فيكفي لهما عدة واحدة الحنفية ورواية عن مالك. وهذا احب الى سفيان الثوري يعني قول الزهري اذا لمن تزوجت في العدة ووطئها الزوج نعام ايه كمل. قال يعني قول الزهري بان الاول لا ينكحها في بقية العدة من الثاني فدل على انها في عدة الثاني. ولولا ذلك لك حافيا منه اعرف لها سورة المسألة ان رجلا تزوج امرأة في عدتها ثم جامعها النكاح فاسد كذا ولا لا لماذا؟ لانه في العدة. وقد قال الله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبغوا الكتاب اجله ولكن ستعتد من الثاني فهل تتداخل العدتان وتكمل او او تنهي عدة الاول ثم تعتد للثاني في هذا خلاف بين التابعين وبين الائمة فابراهيم النخاعي يرى انها تستأنف العدة بعد ان تكمل الاول سيكون عليها كم حيضة يكون عليها ست حيض ثلاث الاول وثلاث للثاني والزهري رحمه الله يرى انها تحتسب الحيض او للعدتين جميعا فتدخل احداهما في الاخرى وعليه فتعتد بكم بثلاث حيض ولكل وجهة اما وجهة ابراهيم النخعي فيقول