باب صداق الملاعنة. حدثني عمرو بن زرارة قال اخبرنا اسماعيل عن ايوب عن سعيد بن جبير. قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين اخوي بني العجلان. وقال الله يعلم يعلم وقال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ فابيا فقال الله يعلم ان احدكم ان احدكما. هم ان احدكما احدكم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ فابيا فقال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب فابيا ففرقا بينهما قال ايوب فقال لي عمرو ابن دينار ان في الحديث شيئا لا اراك تحدثه قال قال الرجل مالي؟ قال قيل لا مال لك ان كنت صادقا فقد فقد دخلت بها. وان كنت كاذبا فهو ابعد منك ها؟ ما هو ابعد مني فهو ابعد منك نعم. صح هو طلب بالصداق فنفاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال ان كنت صادقا فقد دخلت بها والانسان اذا دخل بامرأته ثبت المهر وقد سبق ان المهر يتقرر بالجماع والخلوة بعد والموت اذا مات عنها ولو لم يدخل بها فقرر المهر كاملا وكذلك اذا كان الفسخ لعيب في الزوج على القول الراجح فانه يتكرر المهر كاملا لانه هو الذي غرها طيب فاذا كان قد دخل بها فقد ثبت المهر ولا مهر له قال وان كنت كذبت عليها فهو ابعد لانك انت السبب في الفراق ليست هي السبب اذا كانت هي صادقة ففي هذا دليل على استعمال قياس الاولى لقوله ايش فهو ابعد منك لانه اذا كان المهر لا يرجع اليك لو كنت صادقا عليها فعدم رجوعه اليك اذا كنت كاذبا من باب اولى وفيه ان المهر يثبت بالدخول لقوله دخلت بها اي نعم ما دخل بها صار الفرقة من هنا ها؟ صار الفرقة من جهتها لا واذا دخل بها فالمهر يستقر بعد الدخول يستقر على كل حال فان كان فيها عيب فان كانت قرته فعليها يعني يرجع عليها رجوعا بعد ان ملكت يرجع عليها وان كانت لم تغره فلا شيء له نعم الصحيح انه يقام عليه الحد نعم الزاني ما يتعرض له لان الزاني لا اقر ولا ثبت عليه ببينه ابد ولا يستدعي نعم ها اي نعم يسأل انه يقال ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هل منكما تائب؟ ويرى انه يقول احدكما تائب كاذب قطعا ها ثلاث نعم باب قول الامام للمتلاعنين ان احدكم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر عن متلاعنين فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتناعنين حسابكما على الله. احدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال ما لي؟ قال لا مال لك ان كنت صدقت ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها. وان كنت كذبت عليها فذاك ابعد لك قال سفيان حفظته من عمرو وقال ايوب سمعت سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل لعن امرأته فقال اختلاف الحديث الفاظه يدل على ان القول الراجح هو جواز ها؟ الرواية بالمعنى ولابد لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال الا احدى الكلمتين ففي الاول قال فهو ابعد منك وهنا قال فهو ابعد قال فذاك ابعد لك واضح؟ في الاول قال فقد دخلت بها وفي الثاني فقد ها فهو بين السفلة من فرجه والرسول ما يمكن يكرر الكلام هكذا لكن الرواة ينقلونه بالمعنى اي نعم ها مات عيينا وقال ايوب سمعت سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل لاعن امرأته فقال فقال باصبعيه وفرق سفيان بين اصبعيه السبابة والوسطى وفرق النبي صلى الله عليه وسلم وفرق اذا فر فقال فرق يعني هكذا قال وفرق بين اخويه لا فرق ما ماذا؟ اشطبها يا شيخ فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين اخوي بني العجلان. وقال الله ايش النبي صلى الله عليه وسلم بين اخوي بني العجلان. نعم وقال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ثلاث مرات. قال سفيان حفظته من عمرو وايوب كما اخبرتك نعم اذا ما اعطى الصدقة فهل لها صداقة بعد الدخول اي نعم اي كيف امنوا ان نقول لا اله الصداق تعرف شي علي؟ ها ها لو ايه كيف بعد الدخول هذا الحديث يدل على ان الفرقة ابدية ان ايش؟ الفرقة ابدية بين المتلاعين اي نعم نعم لا سبيل عليه الالفاظ وتدل على انه لا مهر عليها نعم نكمل قال باب التفريق بين المتلاعنين حدثني ابراهيم ابن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة قذفها احلفهما نعم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل امرأة من الانصار وفرق بينهما باب يلحق الولد بالملاعنة حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك قال حدثني نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لعان بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما والحق الولد بالمرأة وسبق لنا انه والمرأة نسبا وميراثا على القول الصحيح وقيل ان امه ترث ميراث ام والباقي لعصبتها وهذا هو مشهور بالمذهب والاول اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية هو الصحيح. نعم. اذا تلاعن يا شيخ والامام قال فرجع احدهم ان يقام عليه الحد ان لا ان رجعت المرأة اقيم عليه الحد. وان رجع الرجل اقيم عليه قتله حد قتله. يفرق بينهما لا لا يفرط. نعم نعم ها؟ نعم. فالولد له نعم والحديث في اليوم الثاني فلها المهر بمسهاتها من فرشها انه الا بعد الا اولا والدخول ثم خطب نعم المراد بالدخول اذا جاء الدخول في القرآن والسنة فهو الجماع كقوله تعالى من ربائبكم التي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن واما الخلوة بها فتسمى خلوة والصحابة رضي الله عنهم اجروا الخلوة مجرى الدخول بل مجرى الدخول وقالوا اذا دخل بالمرأة اذا خلا بالمرأة واظف الستر بينه وبين الناس فله المهر كاملا لانه استحل منها ما لا يستحله الا الزوج نعم تم الثلاثة نعم يدخلن عند الله ولد الملاعبة فهل اذا مثلا الزوج الذي لعن زوجته؟ يجوز له ان لواحد ان يتزوج كيف؟ لو كانت بنتا مثلا نعم ثم كبرت تجوز يعني لواحد من ابناء زوجها الذي كانت يعني في حملة من غير امها من غير امها؟ لا هي لا قتلوا يكون اقول يكونون اخوة له من الام فيجوز ان يتزوج هذا هذا الذي انتفى منه الزوج؟ اي نعم داروا قول الامام اللهم بين حدثنا اسماعيل قال حدثني سليمان ابن بلال عن يحيى ابن سعيد. قال اخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم ابن محمد عن ابن عباس انه قال ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم معدي في ذلك قول ثم انصرف فاتاه رجل من قومه فذاكر له انه وجد مع امرأته رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا الامر الا لقولي فذهب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا يقال البلاء موكلا موكل بالمنطق واخذ الشاعر هذا المعنى وقال احذر احذر لسانك ان تقول فتبتلى ان البلاء موكل بالمنطق فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مضطرا قليل اللحم سفط الشعر. وكان الذي وجد عند اهله ادم كثير اللحظ جاد قططا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها انه وجد عندها فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت احدا بغير بينة لرجمت هذه فقال ابن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر السوء السوء في الاسلام نعم نعم ما مرت علينا اذا وجد هو عليها فقتله فلا قصص عليه ولدي ولا كفارة نعم ما دام انه انتفى منه انتفى منه. لكن له ان يستلحقه ويقول عليه الولد ابني واذا استلحقه لحقه لا ماتت. نعم باب اذا طلقها ثلاثة ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام. قال حدثني ابي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا عبدك وعن الشام عن قلوبنا تذكر احباب قول الامام اللهم بينه حدثنا اسماعيل قال حدثني سليمان ابن بلال عن يحيى ابن سعيد قال اخبرني عبد الرحمن ابن القاسم عن القاسم ابن محمد عن ابن عباس انه قال ذكر المتلائنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم ابن عدي فقال عاصم ابن ابي في ذلك قولا ثم انصرف فاتاه رجل من قومه فذكر له انه وجد مع امرأته رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا الامر الا لقولي. فذهب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بالذي وجد عليهم امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا. قليل اللحم صف الشعر وكان الذي وجد عند اهله ادم خذل خذلا كثير اللحم بعدا سابقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين ووضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها انه انه وجد عندها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما لو رجمت احدا بغير بينة لرجمت هذه. فقال ابن عباس لا تلك امرأة مقطوعة الاسلام تمام لان المانع من هذه المرأة هو اللعان الان هو الذي منع من رجم المرأة لقول الله تعالى ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله وليس هذا لعدم البينة ولكن كانت امرأة اخرى تظهر السوء الاسلام وهي محل شبهة والقرائن عليها كثيرة لكن ليس هناك بينة نعم او حزب وهو لم يتب لنا يكفر عنه ولا لا يكفر عنه ما دام ما فعل الزنا فاذا فعل فهو صار اذنب ذنبا جديدا الذنب الاول يكفر لكن لو فعل يعني لو فرظ انه ما ندم ولا عزم الا يعود ولا شيء وجلد يعني حد فانه يكفر عنه فان وجد ان ابو جرير اصيب به الامام محمد لا يقول ما يمكن ارجم غير يبينه ايه لو رجمت احد يعني ولست براجي انما انا لست براجم من احد بلا بينة ولو رجمت لرجمت هذه لكي يعرفها الناس يمكن حدث بها اقول له يمكن انه حدث بها ابن عباسية الا عن المرأة هذي انها كانت تظهر الصورة في الاسلام والناس عارفين بها نعم قال دعوا اذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني ابي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا عبده عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان لساعة الخرابي تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت اخر فاتت فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له انه لا يأتيها وانه ليس معه الا مثل هدة وانه ليس معه الا مثل هده فقال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك تشترط لحل المرأة لمطلقها ثلاثا ان تتزوج بنكاح صحيح والا يكون الطلاق النكاح للتحليل وان يجامعها وهل يشترط ان ينزل او لا؟ الصحيح انه لا يشترط ولكنه لا شك ان من كمال ذلك الانزال فلو تزوجها رجل بعقد مجامعة ثم تبين انها اخته من الرضاعة انها لا تحل للزوج الاول لان النكاح ليس بصحيح او تزوجها الثاني بلا بلا ولي ثم طلقها فانها لا تحل للاول لان النكاح غير صحيح لكن الصورة الاولى النكاح فيها باطل والصورة الثانية النكاح فيها فاسد. طيب ولو تزوجها الثاني بنية انه ما تحلل على الاول طلقها ولو تمت الشروط فانها لا تحل للاول لان ذلك حيلة والحيلة لا تفيد شيئا وهذا المحلل مستحق للعنة الله عز وجل وسماه الرسول عليه الصلاة والسلام التيس المستعار كانه تيس استعاره صاحب غنم ليبيت عند غنمه ليلة ويقرئها ثم يرجع طيب اذا لابد من من ثلاث شروط الشرط الثالث ان يجامعها في الفرج مع انتشار فان جامعها فيما دون الفرج ولو بانتشار وانزال فانها لا تحل الاول وان جمعها في الفرج بدون انتشار فانها لا تحل للاول لابد من انتشار الذكر والايداج