طيب نعم نعم النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ايش ايه هذا ما قتل الرجل ايه هو الرجل هذا انتهى ولهذا لو وجدت الرجل قد انتهى من الفعل مثلا ما يجوز تقتله لكن انما يستقتله ما دام عليها اي نعم نعم ما تغتنم قد تكون مكرهة ايش اه لا ما هو ما يحصل لان الغنم الصغير ما عليه حدود ما عليه حدود لا يجب الحد الا على بعضه ثم ان الصغير ايضا جرت العادة بالتسامح بان يطلع على البيت نعم اي نعم اتم الثلاثة باب التلاعن في المسجد حدثنا يحيى بن جعفر قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بجريج قال اخبرني ابن ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها عن حديس سهل بن سعد اخي بني ساعدة ان رجلا من الانصار جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله؟ ام كيف يفعل انزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من امر المتلاعنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى الله فيك وفي امرأتك قال فتلاعنا في المسجد وانا شاهد. فلما فرغا قال كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغا من التلاعن ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك تفريق بين كل متلاعنين قال ابن جريج قال ابن شهاب فكانت السنة بعدهما ان يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملة وكان ابنها يدعى امه قال ثم جرت السنة في ميراثها انها ترث ويرث منها ما فرض الله له؟ قال ابن جريج عن ابن شهاب عن سهل بن سعد في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان جاءت به احمرا قصيرا كأنه وحر فلا ارائي الا قد فقط وكذب عليها وان جاءت به اسود اعين ذا ايتين فلا اراه الا قد صدق الا قد صدق عليها فجاءت به على المكروه من ذلك. الله اكبر. الله اكبر هذا الحديث ايضا كالاول فيه قصة اللعان وان السنة كما قال الزهري رحمه الله ان يفرق بين المتلاعنين تفريقا ماشي مؤبدا وفيه دليل على انه اذا لعن زوجته وهي حامل فان الولد لا ينسب اليهم وانما ينسب الى امه وفيه ايضا ان امه ترثه وهو يرث منها ما فرض له آآ فقوله انها ترثه ظاهره انها ترث جميع ماله والعلماء اختلفوا في هذه المسألة في الرجل اذا لم يكن له اب هل امه تقوم مقام الاب في الميراث فترث كل مال ماله مرضا بالنسبة الى فرض الام وتعصيبا او ترث فرضها فقط والتعصيب يكون لعصبتها في هذا قولان لاهل العلم والراجح انها ترثه فرضا وتعصيبا مثال ذلك هلك شخص عن ام وليس له اب وعن خال فعلى قول من يقول ان الام ام اب يكون المال ها؟ كله لها ترث الثلث او الثلث الثلثين لم يكن له عدد من الاخوة كان له عدد من الاخوة ثلث السدس المهم ترث فرضها والباقي تعصيبا من باقي تعصيبا لا ردا وعلى القول الثاني ترث امه فرظها اما الثلث ان لم يكن له جمع من الاخوة او السدس والباقي يكون لخاله لان خاله اخو امه فهو عصبتها ولكن القول الاول اصح وقوله يرث منها ما فرغ الله له هذا فيه اشكال في قوله ما فرض ولكن الجواب عليه ان يقال ان المراد بالفرظ هنا الشرع شرع كقوله قد فرض الله لكم تحية ايمانكم اي شرعها لكم وليس الفرض الاصطلاحي عند الفرظيين لماذا لان الابن من العصبة لا من اصحاب الفروض ده من اصحاب الفروع وقول ما ما فرض الله له اي ما شرعه له وحكم به له من الميراث فلو ماتت امه عنه المال له كله المال كله له وان ماتت عنه وعن مرثة اخرين ذوي فرض فلهم الفرظ والباقي له حسب التعصيب وفي هذا الحديث دليل على العمل بالامارات والعلامات كيف ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين انها ان جاءت به على صفة كذا فهو صادق وعلى صفة كذا فهو كاذب وهذا عمل بالامارات والاشباه وهو كذلك لكن هذا قرينه وليس قطعيا وفيه دليل على ان الحكم اذا ثبت فانه لا ينقض بظهور امارات تدل على كذبه لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينقض هذا اللعان اذ لو نقضه حد المرأة ادى الزنا بل ابقاه وقد قال في في حديث اخر لولا ما كان من كتاب الله لكان لي ولها شأن ولهذا قال العلماء لو رجع شهود المال بعد الحكم به لم ينقذ الحكم لم ينقذ الحكم لكن عليهم اي على الشهود الظمان. لانهم فوتوا ذلك على صاحبه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما بغير بينة حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث عن يحيى ابن عن عبدالرحمن ابن القاسم عن القاسم ابن محمد عن ابن عباس انه ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال بن عدي في ذلك قوله ثم انصرف فاتاه رجل من قومه يشكو اليه انه قد وجد مع امرأته رجلا فقام عاصي فقال عاصم ما ابتليت بهذا الا لقولي فذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مضطرا قليل اللحم صف الشعر وكان الذي ادعى عليه انه وجده عند اهله خذلا ادم كثير اللحم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها انه وجده فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما قال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت احدا بغير بينة رجمت هذه فقال لا تلك امرأة كانت تظهر وفي الاسلام السوءة قال ابو صالح وعبدالله بن يوسف خذل يعني بذل خذلان الشاهد من هذا الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو كنت لو كنت لو رجمت احدا بغير بينة رجمت هذه يستفاد منه ان الحدود لا تثبت بالاحتمال ولا بالقرائن وانه لا بد فيها من البينات فهذه المرأة التي جاءت بالولد على الوصف المكروه لم يرجمها النبي صلى الله عليه وسلم و ولكن لم يرجمها لان الحكم قد انقضى باللعان ولكن المرأة الاخرى كانت تظهر في في الاسلام السوء ففي حالها ما يدل على انها ذات سوء فامتنع الرسول عليه الصلاة والسلام من رجمها الا ببينة فلو رأى منها مثلا امرأة يدخل عليها الرجال وتحوم حولها الشبه فاننا لا نرجمها وان كان يغلب على الظن انها قد فجرت فاننا لا نرجمها وذلك لان لان الرجم لابد فيه من البينة وهنا لا بينة لو تشوف هذا الشرح رضي الله عنهما انه قال ذكر ابتلاعنا بضم الذات. انه نعم. ذكر كلامه بضم الدال معاد مبنية للمجهود اي ذكر حكم الرجل الذي يرمي امرأته بالزنا. فعبر عنه بالتلاعب باعتبار ما ال اليه الامر بعد نزول الاية عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاصم ابن عدي الانصاري في ذلك قوله لا يليق به نحو ما يدل نحو ما يدل على عجب النفس والنخوة والغيرة وعدم الحوالة الى ارادة الله. وحوله وقوته قاله سلمان ونقل عن ابن بقار لو وجد مع امرأته رجلا يضربه بالسيف حتى يقتله. ثم انصرف عاصم بن عدي من عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل من قومه هو عويمر لا هلال بن امية يشكو اليه انه قد وجد مع امرأته رجلا فقال عاصم ما تريد بهذا الابي ذر بهذا الامر الا لقومه. اي لسؤالي عما لم يقع برجل من قومه وفي مرسل مقاتل ابن حيان عند ابن ابي حاتم فقال عاصم انا انا لله وانا اليه راجعون. هذا والله سؤالي عن هذا الامر بين الناس فابتليت به. فذهب به فذهب عاصم بعميمر الى النبي صلى الله عليه سلم فاخبره بالذي وجد عليه امرأته خولة من خلوتها بالرجل الاجنبي. خلوتها من خلوتها بالرجل الاجنبي وكان بالواو ولابي ذر ولابي الوقت فكان ذلك الرجل مصفرا لتشديد الراء كثير السفرة. قليل اللحم نحيفة. سط الشعر بسكون موحدة وفتح العين. مسترسلة غير غير جاعدة وكان الذي ادعى عليه انه وجده عند اهله خذلا بفتح خذلا بفتح الخاء المعجم وسكون المهملة تخفيف اللام في اليونانية وللاصيل مما ذكره في التوضيح في كسر الدال. وحكى السفر السفاقسي تخفيفا لام قال في القاموس الخذل ان يمتلك. والضخم وساق خبلة وساق خبلة وساق خبلة بينة الخبل محركة والخدة المرأة الغليظة في الساق المستدير المستديرة الجمع خدال او ممتلئة الاعضاء كالخذلان. ادم بمد الهمزة من الازمة وهي السمرة. كثير اللحم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين لنا حكم هذه المسألة فجاءت ولدت ولدا شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها انه وجد معها فلعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ظاهره صدور الملاعنة بعد وضع الولد لكنه محمول على على انه قوله فلان معقب بقوله فذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم. فاخبره بالذي وجد عليه امرأته واعترض قوله واعترض قوله وكان ذلك الرجل يوما واعترض قوله وكان ذلك الرجل الى اخره بين الجملتين والحامل على ذلك ان رواية القاسم هذه موافقة حديث سهل بن سعد. وفيه ان اللعان وقع بينهما قبل ان تضع قال رجل اسمه عبدالله بن شداد بن الهادي وهو ابن خالة ابن عباس لابن عباس في المجلس هذه المرأة هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت احدا بغير بينة رجمت هذه اي امرأة عوينة وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا تلك امرأة كانت تظهر في الاسلام السوء تعلن بالفاحشة ولكن لم يثبت عليها ذلك بينة ولا اعتراف ولم يسمها اشول تظهر نعم لا تلك امرأة كانت تظهر في الاسلام السوء تعلن بالفاحشة. مم. ولكن لم يثبت عليها ذلك بينة ولا اعترافا. بينة. بالراحة. نعم لم يثبت عليها ذلك بينة ولا اعتراف ولم يسمها قال ابو صالح عبدالله بن صالح كاتب الليث ابن سعد فيما اخرجه المؤلف في في المحار لمحاربين وعبد الله بن يوسف التنيسي محاربي بالكسر المحارب في المحاربين وعبدالله بن يوسف التنيسي مما واصله في الحدود خدلا بفتح الخاء المعجم وكسر الدال الاصيل وبسكونها اكثر وهي في الرواية السابقة. وهذا الحديث اخرجه ايضا في المحاربين ومسلم في اللئام والنسائي في الطلاق. احسنت نعم بالقرآن وعمل بالشبر. عمل بالشبه لانه يؤيد الحق يؤيد الحكم هذا لا لان الحق بعد ان تلاعن هو الفراق وان الولد لا ينسب ولا زنا وسبق ان الزهري قال انه ينسب لامه نعم. ايش؟ الماء التي لم تتزوج يعني الغير محصنة اذا اذا اتت بولد يعني هل الزوجة من غير زواج؟ هذي سبق لنا الخلاف في ذلك وان نقول الراجح انها تحد الا اذا بدأت شبهة الحدود لا تفقد نعم نعم اما غير اشياء هذا هذا السبب لانه يثبت لو كان هذا الشبه مثلا بين زان ومزي ومزي بها ما حكم به لانه حد ولانه ما يثبت النسب الا الا بطريق صحيح انتهى ثلاثة