يعني كانت العقوبة عليها اغلط لان من اقوى دواعي الفاحشة وذلك في قوله تعالى الزانية والزاني هذا كله يدل على على ما قلنا يعني معناها ان ان الزوج اقرب الى الصدق منه نعم المراد باليمن ما كان جنوب جنوب الحجاز جنوب معروف لا لا هو منها لا شك ان البلد المعين منها اي نعم ولكن بقي ان يقال هل اذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا هذا في وقت يبقى هذا الحكم الى يوم القيامة هذا محل يلا اي نعم ايه نعم لا لا ربيعهم وطنهم وغالبهم رعاة ابن في اواسط المسجد يعني ما كان شرقا عن المدينة هذا هو نعم خلاص اخذنا ثلاثة نعم كيف الراجح ان بالنسبة لايش ها ايه الذي يحتمله والله انا عندي انه يحتمل لان هذه الاخلاق قد تتغير بالاكتساب قد يكون الاصل في هؤلاء القوم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يأتيهم اناس يغيرونهم نعم باب اذا عرض بنفسه الولد يحيى ابن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن الشهاب عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام اسود فقال هل لك من ابل؟ قال نعم قال ما الوانها؟ قال حم قال هل فيها من اورق؟ قال نعم. قال فانى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق قال فلعل ابنك هذا نزع اذا في هذا دليل على ان الانسان اذا عرظ لنفي الولد فانه لا يعد قذفا لانه لو كان قذفا لامر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده او الملاعنة لكنه لا يكون قذفا وفيه دليل على حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وحكمته لانه خاطب الرجل هذا بامر يقتنع منه بماذا خاطبه بالابل لانه سأله هل له من ابل؟ قال نعم. قال وما حمر بل فيها اوراق؟ قال نعم. قال ان اتاها؟ قال لعله نزعفر. قال فان ولدك هذا لعله نزعه عرق يعني لعل اجداده من قبل ابيه او امه كان فيهم اسود او جداته فنزعه هذا العرق والحقيقة ان المسألة هذي اذا وقعت فهي تشكل على الرجل رجل ابيض اللون وامرأته بيضاء اللون فتأتي بطفل اسود هذي توقع الريبة ولكن النبي عليه الصلاة والسلام اتى بدليل حسي واقعي انه لعله نزعه عرض وفي هذا دليل على انه على ان للشارع تشوفا لاثبات النسب والحاقه لان هذا الولد لو لم يكن من ابيه لكان لا نسب لهم لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حرص على ان يكون النسب للاب ولهذا قال الولد للفراش وللعاهل الحجر ومن ثم كان القول الراجح انه لو قدر ان رجلا كاهد امرأته تزني والعياذ بالله او اقرت عنده بذلك فان له ان يجامعها فورا ولا ينتظر لا استبراء ولا عدة لماذا؟ لان الولد للفراش حتى لو فرض ان الزاني نازعه في بعد ولادته وقال الزوج هذا ولدي الولد لمن للزوج وللعاهل الحجر واذا كان الولد للزوج فله ان يطع زوجته فورا وهذا احسن من الانتظار لانه ربما تعلق بولد من هذا الرجل ويبقى الامر مشكلة فاذا ازال عنه هذا الشيء او الشك بان جامعها فان الولد الذي يأتي بعد ذلك يكون لمن للزوج نعم نعم اي ما ينتفي الا باللعان لا ينتفي الا بدعان والمذهب ايضا بلعان يسبقه قذف والصحيح انه ينتفي باللعان بدون قذف نعم اولا هذا لا يجوز انه يتعرظ له يعني ما يجوز ان نبحث لنتحقق ما دام الزوج يقول هذه المرأة امرأتي وكل ولد فهو ولي ما انت عارف اي نعم. حتى لو قذفها ما ما ينتهي الولد الا اذا نفاه ولهذا لما لعنت المرأة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وقال انظروا فان جاءت بالولد على الوصف كذا وكذا فهو لفلان وان جاءت به على وصف كذا وكذا فهو لزوج لزوجها فاتت به على الناس المكروه ومع ذلك لم يلحقه الرسول به نعم هذا على سبيل الاحتياط على سبيل الاحتياط ما في حديث جليل لا يعمل بها اي حاجة لا لا ما في دين لانه قرينا بيضاء ايه ايه لكن هذه القرينة هطلها لعله نزع الفرق ها انت يلا باب احلاف ملاهي حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه ان رجلا من الانصار قذف امرأته فاحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما باب يبدأ الرجل بالتلاعب حدثني محمد ابن بشار قال حدثنا ابن ابي علي عن هشام ابن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان هلال بن امية قذف امرأته فجاء فشهده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يعلم ان ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت. هذا صحيح ان احدهما كاذب؟ ها؟ ايه. لا شك هذا فيه دليل على ان النقيضين لا يرتفعان ها ايه ولا يرتفع ولا تفعل هذا هو المهم باجماع وارتفعان الصدق والكذب ها نقظان ولهذا قال يعلم ان احدكما كاذب يعني ما في واحد يقول قد يكون كاذب والثاني قد يكون صادر نعم نعام ايه واذا اخطأ فهو كاذب لكنه ما تعمد نعم ان يكون يعني غير عاجل اننا ذكرنا ان الا فيما يحتاج الى تصريح ايه ما لا يكتفى به الكناية الفرق بينهما ان العاجز لا سبيل الى الوصول الى نطقه بخلاف غير العاجز مثل القذف وعلى آله وصحبه اجمعين قال البخاري رحمه الله تعالى باب اللعان ومن طلق بعد اللعان حدثنا اسماعيل حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب ان سهل ابن سعد الساعدي اخبره ان عويمر العجلاني جاء الى عاصي بن عدي الانصاري وقال له يا عاصم ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه؟ ام كيف يفعل تلي يا عاصم عن ذلك فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم الى اهله جاء عميمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها فقال عوين والله لا انتهي حتى اسأله حتى اسأله عنها فاقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا اي يقتله فتقتلونه ام كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فاتي بها قال سعد فتلاعنا وانا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثة قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الشهاب فكانت سنة المتلاعنين بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا اللعان معناه وصورة وانه يفارق الزوج القاذف الاجنبي لان القاضي في الاجنبي اما ان يقيم البينة بشهود او اقرار المقذوف او يجلد ثمانين جلدة اما الزوج فيختلف فله اسقاط الحج باللعان وفي هذا الحديث الذي اشار اليه المؤلف رحمه الله دليل على جواز التوكيل في السؤال في العلم لان رويمرا وكل من؟ عاصما وعاصمة ابن عدي وفيه دليل على ان الانسان اذا قتل شخصا الاصل ان نقتل به فان ادعى انه مدافع او انه مستحق طولب بالبينة طلب ام البينة بيناتها ببينة والا قسم لان الاصل العصمة بل لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول البينة على المدعي ولو قبلنا دعوى كل قاتل انه مدافع لامكن لكل شخص ان يأتي باخر الى بيته ويقتله ثم يدعي انه مهاجم وانه قاتله مدافعا عن نفسه واهله والدليل من ذلك قوله ايقتله فتقتلونه فان قال قائل فاذا وجد الانسان على اهله رجلا فهل يقتل او لا وهل قتله اياه من باب المدافعة او من باب العقوبة فالجواب انه يقتله وقتله اياهم من باب العقوبة لا من باب المدافعة فيجوز ان يأتي اليه ويقتله بدون انذار وقد وقعت هذه القضية في زمن عمر رضي الله عنه فاحتكموا اليه فقال القاتل يا امير المؤمنين ان كان بين فخذي امرأته احد فانا قتلته فاقر اولياء المقتول فاخذ السيف منه وهزه اخذه عمر وهزه وقال ان عادوا فعد وهذي وهذي المسألة مهي من باب الدفع الصائب نظيرها من نظر الى بيتك من شقوق الباب فانه يجوز ان تبخق عينه ولو بان تقتله بدون انذار لو رأيت انسان ينظر من شروق الباب واخذت شيئا تفقأ به عينه من رمح او غيره ثم فقأت عينه حتى سالت على خده فانا قتلته فاقر اولياء المقتول فاخذ السيف منه وهزه اخذه عمر وهزه وقال ان عادوا فعدت وهذي وهذي المسألة مهي من باب الدفع الصائب نظيرها من نظر الى بيتك من شقوق الباب فانه يجوز ان تبخق عينه ولو بان تقتله بدون انذار لو رأيت انسان ينظر من شقوق الباب واخذت شيئا تفقأ به عينه من رمح او غيره ثم فقأت عينه حتى سالت على خده فانك لا تظمن لان هذا من باب العقوبة ليس من باب دفع الصائم وفيه ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره مثل هذه المسائل لانها امر شنيع والعياذ بالله فكره هذا وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ان المسألة فرظية تصويرية ليست واقعة فلهذا كره المسائل وعابها ولم يتم وفيه ايضا ان الانسان قد يكون سببا في اخيه المسلم بان يخجل هذا هذا الاخ لان عاص خجل من كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المسائل وعيبه لها وفي قوله قد انزل الله فيك وفي صحبتك دليل على ان قضية عويمر كانت متأخرة عن قضية هلال ابن امية رضي الله عنه يعني نقول قد انزل الله فيك وهذا يدل على ان قصة عويمر ليست هي السبب بنزول اية اللعان وفيه دليل على ما قال المؤلف طلاق الرجل زوجته بعد لعانها وهذه من الامور المشكلة لانه يقال ان كان اللعان سببا في الفرقة وهي فرقة دائنة التحريم المؤبد فكيف يكون الطلاق فكيف يكون الطلاق وان لم يكن فرقة فكيف يجوز الطلاق الثلاث وانتم تقولون ان الطلاق الثلاث في فم واحد حرام والرجل هذا يقول فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره النبي صلى الله عليه وسلم الجواب ان يقال قد اخذ بالثاني الشافعي رحمه الله وقال ان الطلاق الثلاثة جائز وليس بحرام لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر عويمرا على تطليق امرأته ثلاثا لكنه يرى ان الزوجة تبين به هاي بالطلاق الثلاث كما هو قول جمهور اهل العلم ومنهم من قال ان هذا الطلاق الثلاث لا اثر له وانما هو من باب التأكيد تأكيد البينونة وانه باللعان تتم البينونة بينهما سواء طلق ام لم يطلق فيقع هذا الطلاق مؤكدا للبينونة لا مؤسسا ولهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه لان هذا لانه لا اثر له سوى التأكيد وانكر على من طلق امرأته ثلاثا وقال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم وغضب وهذا القول اقرب الى الصواب من القول الاول ان المرأة باللعان تبين بينونة كبرى لا تحل له ابدا بل هي اكبر البينونات يعني عندنا ثلاث بينونات بينونة الصغرى بينونة كبرى وبينونة اكبر الصغرى هي التي انقضت عدتها هي التي انطلت عدتها او كانت بائنا بغير الثلاث كالمطلقة على عوظ نقول هذه بينونة الصغرى لماذا لانها تحل لزوجها بعقد هل لزوجها بعقد بينونة كبرى هي المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الا بعد زوج بينونها اكبر هي الملاعنة لانها لا تحل لزوجها ابدا لا بعد زوج ولا قبل زوجي وفيها المفارقة الرجعية التي يجوز للزوج ان يراجعها بالعقد وهي المطلقة الجنون الثلاث على غير عوض