واشهد بالله ان زوجتي فلانة لا زانية لا زانية ثم يقول وان لعنة الله عليه في الخامسة ان كان من الكاذبين فاذا لاعن قلنا لها هي نعم لاعن اتشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فاذا تم هذا اللعان فرق بينهما تفريقا مؤبدا لا تحل له ابدا هكذا جرى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كيف اين ابت ابت ان تلاعن فهل تحد الصحيح انها تحد لان هذه الشهادات او هذه الايمان مؤكدات في الشهادات تقوم مقام شهادة اربعة رجال ولهذا قال الله تعالى ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اي عذاب يدرى الحد وقال بعض العلماء ان ان المراد بالعذاب الحبس وان المراد وانها تحبس اذا ابت ان تلاعن حبست حتى تقر او تلاعن او تموت ولكن هذا قول بعيد من الصواب اذا هذا هو اللعان ولهذا قال الله عز وجل والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين هنا اتى بالظمير بظمير الغائب لكن الزوج يقولها بظمير المتكلم نعم ثم تشهد قال ويدرى عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين وهنا فرق بين الزوج والزوجة ففي الزوج قال لعنة الله عليه وفي الزوجة قال غضب والغضب اشد من اللعنة لان القول اقرب لان الزوج اقرب الى الصدق منها في هذه الحال لانه لا يمكن ان زوجا يدنس فراشه الا وهو صادق ويمكن بكل سهولة ان الزوجة تنفي عن نفسها هذا لتبرأ ساحتها فلما كان الامر من الزوج بعيدا ومن الزوجة قريبا طار نصيب الزوج ايش اللعن ونصيب الزوجة الغضب ثم استطرق البخاري رحمه الله لمسألة فقهية وهل وهي هل اذا قذف الاخرس امرأة بكتابه واشارة كالمتكلم او لا يرى رحمه الله انه كالمتكلم قال وذلك لان الله لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اجاز الاشارة في الفرائض واذا جاز ذلك في الفرائض وهي واجبات جاز ذلك في هذا يقال وهو قول بعض اهل الحجاز واهل العلم الغالب اذا قالوا اهل الحجاز يريدون به المالكية لان الامام مالك هو امام اهل المدينة يقال قال وقال بعض الناس قال بعض الناس كانه يريد ابا حنيفة بخاري اذا قال قال بعض الناس في الغالب انه يعني ابا حنيفة لا حد ولا لعام فيما اذا قذف الاخرس زوجته بالاشارة ثم ثم زعم ان الطلاق بكتاب او اشارة او ايماء جائز جائز يعني ماض ونافع ليس المراد بالجواز هناك جواز التكليف اللي هو ضد الحرام قال وليس بين الطلاق والقذف فرق فان قال القذف لا يكون الا بكلام قيل له كذلك الطلاق لا يكون الا بكلام والا يعني وان لم تقل بذلك بطلت الطلاق والقذف المهم ان البخاري رحمه الله يحاول ان يسوي بين القذف والطلاق ويقول اذا كان الطلاق يقع بالاشارة القذف يقع كذلك في الاشارة الاخرون يقولون لا والفرق بينهما ان الطلاق له حكم ونفوذ ويقع من من الهازل والجاد وحكمها يقع بالمتكلم نفسه اما القذف فان حكمه يتعلق بالغير لان القذف انما وجب فيه الحد لانه يدنس عرظ المقذوف ولا يتد الناس العرظ الا بايش بالقول والكلام اما مجرد الاشارة فانه لا يحصل به تدنس كما يحصل في الكلام حتى لو اشار بيده مثلا الى ما يفهم منه ترى الفاحشة فانه ليس كالكلام لان الكلام صريح الكلام هذا يقول له انت زاني مثلا لكن هذا لا يصرح بذلك على كل حال الاشارة اذا كانت من غير الاخرس الظاهر ان الصواب مع من يقول انها ليست كالعبارة وانها لا تعتبر قذفا لكن يعزر الانسان عليها وان كانت من اخرس فان فالراجح قول من يقول انها اتفضل قول من يقول انها قذف لان لان نعم لان الاخرس ليس له طريق الا هذا. الا الاشارة لكن بشرط ان يكون هناك قرينة تدل على انه اراد القذف لانه قد يشير مثلا بما يدل على الجماع مثلا ويريد انه جامع من؟ زوجته يعني ما ما ندري حتى لو قال هكذا يشير اليه واشار بعلامة الجماع قد يقول يعني انك انت تجامع زوجتك مثلا نعم او ان ابوك مثل اباك جامع امك او ما اشبه ذلك مو صريح فاذا وجد قرينة كمغاضبة مثلا واشار الاخرس في هذا الظاهر انه الصواب مع من يقول انه انه قد بوجود قرينة طيب ويقول الاصم يلاعن الاصم هل يتكلم ها؟ اي نعم نتكلم الاصم انه يتكلم يلاعن وان كان لا يسمع ما تقوله الزوجة لان المقصود سماع الحاكم والحاكم سيكون عندهما عندهما احيانا اللعان وقال الشعبي وقتادة اذا قال انت طالق فاشار باصابعه باصابعه تبين منه باشارته انت طالق ها ما قالت الان لكن نقول الاشارة تقوم مقام النطق فانها تميل تبين لانه اشار الى ان الطلاق طلع وهذا عن المشهور عند عامة العلماء ان الطلاق الثلاث يقع ثلاثا وتبين به المرأة والصحيح انه لا يقع الا واحدة نعم وقال ابراهيم الاخرس اذا كتب الطلاق بيده لزمه وكذلك اذا كتبه ابن الاخرس لان الكتاب الصريح فاذا كتب الناطق الطلاق بيده وقال زوجتي فلانة طالق وقع الطلاق وقال حماد الاخرس والاصم ان قال برأسه جاز هل الرأس يقال به ولا باللسان يقال به كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمار ابن ياسر انما كان يكفيك ان تقول يديك هكذا وظرب الارظ القول قد يطلق على الفعل نعم فتقول قال فلان هكذا يعني بيده هذا ايضا الاصل ملخرس اذا قال بيده برأسه يعني اشار فانه يقع الطلاق منه نعم ما قرأنا ما قرأنا يقول ما قرأنا يا عبد الله ولا حدثنا سفيان اثارها حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال ابو حازم حدثنا قتيبة قال حدثنا ليه؟ عن يحيى بن سعيد الانصاري انه سمع انس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بخير دور الانصار قالوا بلى يا رسول الله. قال بنو النجار ثم الذين يلونهم بنو عبد الاشهد ثم الذين يلونهم بنو الحارث للخزرج ثم الذين يلونهم بني ساعدة ثم قال بيده فقبض اصابعه ثم بسطهن كالرامي بيده. ثم قال وفي كل كل دور الانصار خير صلي وسلم عليه هذا مثل قوله تعالى لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعده وقاتلوا ثم قال وكلا وعد الله الحسنى بعد ان فظل النبي عليه الصلاة والسلام او فاضل بين دوري الانصار قال وفي كل دور الانصار خير لان يحصل بهذا بهذه المفاضلة تنقص للمفظول واعجاب للفاضل نعم يعني وحز الحج ثم هل ما تريده؟ نعم. هل لها ذلك نعم نعم لها ذلك وانه ما رضيت لان هذا عيب عليه نعم فاذا كان الزوجان القرآن ولا يطلبه. نعم. بالاشارة عمي وين بعد هذي بلية ما اقدر ان وقعت فالله يعين على مناقشة يعني طلبها نعم وشلون ما ادري والله احتاج الى تأمل وهي اذا وقعت سيكون الله له له فرج. اصبر يا اخي خلنا نشوف ايه لا يفهمون النشارة ولا اصل القذف يعني. مم لكن ها على كل حال هذي من المعضلات اللي تحتاج الى ان وقعت اعان الله عليه وان لم تقع ايش منو؟ الجواب عن الكلام انت فاهم ان اه سؤاله قبل؟ اي نعم. وش يقول اي نعم هل لها ان تطلب الطلاق يا ابوي ايه نقول لها انت انت تضرب الطلاق لان هذا خدشها خدشا عظيما. نعم هو بحد لكن تقول هي متيقنة انه كاذب عليها ما تبيه اي تبقى معه نعم نعم لان المرأة اقرب الى معرفة الواقع عليها كيف؟ ان المرأة اقرب الى معرفة حقيقة الواقع قد يكون الرجل اشتبه عليه. نعم. فيه اقل من اشد ايه هو هو اقرب الزوج اقرب الى الصدق منها لا شك انه اقرب الى الصدق ولهذا المرأة الصحابية رضي الله عنها وعفا عنها قالت والله لا افضح قومي سائر اليوم صممت على ان تلاعن حضرتك انا علي ابن عبدالله قال حدثنا سفيان قال ابو حازم سمعت من سهل ابن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت انا والساعة كهذه من هذه او قال كهاتين وقعن بين السبابة والوسطى النهارده حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا جبلة ابن سحيم قال سمعت ابن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني ثلاثين ثم قال وهكذا وهكذا وهكذا يعني تسعا وعشرين. يقول مرة ثلاثين ومرة تسعا وعشرين حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن اسماعيل عن قيس عن ابي مسعود قال واشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن الايمان ها هنا مرتين الا وان القسوة وغلظ القلوب في الفدادين حيث يطلع قرناش حيث يطلع قرن ربيعة ومضة. نعم. نكمل حديث اخر. حدثنا عمرو بن زرارة قال اخبرنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سهل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. واشار بالسبابة والوسطى خرج بينهما شيئا. اللهم صلي وسلم عليك. كل هذه الاحاديث فيها العمل بالاشارة فيها العمل بالاشارة وفي الحديث الذي قبل هذا بيان ان الفدادين اصحاب الابل عندهم قسوة وغلظ قسوة وعلق اه تشبه طباع الابل واما الغنم ففيهم السكينة والهدوء رعاة غنم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام انه كان رعى الغنم على قراريط لاهل مكة وما من نبي الا رعى الغنم لاجل ان ان يبقى في قلبه السكينة مع التوجيه والارشاد على كل حال نحن نقول الاشارة للمشير حالا الحال الاولى ان يكون عاجزا عن النطق شرعا او حسا فهذا لا شك في العمل باشارته مثال العاجز حسا من به افة تمنعه من النطق سواء كانت هذه الافة عارضة او لازمة العارظة رجل حصل له علة في لسانه عزى لا يتكلم واللازمة ها كالاخرس اما العزل الشرعي فان يكون الانسان في صلاة فان الذي في صلاة عاجز شرعا عن النطق لانه لا يمكن ان يتكلم الا ابطل صلاته ولهذا لما صلى القوم قياما خلف النبي صلى الله عليه وسلم اشار اليهم ان اجلسوا ما جلسوا طيب اما اذا كانت الاشارة من غير عاجز لا حسا ولا شرعا فهل يعمل بها او لا الصحيح انه يعمل بها الا ما يحتاج الى تصريح فهذا لا يعمل به وذلك لان الاشارة قد لا تفيد التصريح وان كانت احيانا تفيد التصريح كالنطق لو قيل له افعلت كذا فاشار نعم هذا صريح لانه كان نطقه نعم نعم