السبب ما لا هو اللي ظاهرنا ما تجب الا اذا عزم الوضوء نقول لا تطأ ما يكون طلاق ها لا انا لست خارجا انا ايش نعم هذا حق لله فماذا استطاع ان صيام رمضان طيب لو قال لا تصوم رمضان لانه يضره لما طلعت بالمعروف الله اوجب على المظاهر اوجب عليه الصيام قبل ها لو تعمد ما يخلي ما هوب راح نتعمد خليه يكد بالليل والنهار مسدد قال حدثنا معلقمة محمد ابن سيرين عن ابيه ماذا قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل نسأل الله خيرا الا اعطاه قال بيده ووضع انملته على بطن الوسطى والخنثة قلنا يزهدها قال وقال الاويسي هكذا الوسطى هم كذا الباطن على بطن المصطفى ها وين الخمسة؟ هذا هذا الوسط الخنصرة الصيف. ايه افشل اخر شي بدأ ها يعني شوية كان يقللها لانها قليلة قال وقال حدثنا ابراهيم بن سعد ابن الحجاج اما نحن فنحن نقول هاك هنا يضم رؤوس الاصابع بعضها الى بعض ها ايه ها يقول الذي فعل ذلك على هذا ساعة الجمعة يوم الجمعة بوضعها على الأمر هيدي هكذا هم لا هذي المفاصل نعم. عن هشام ابن زيد عن انس ابن مالك قال عدا يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية اخذ اوضاحا كانت عليها رضخ رأسها فاتى بها اهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في اخر رمق وقد اصمت قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتلك؟ من قتلك فلان لغير الذي قتلها فاشارت برأسها ان لا قال فقال لرجل اخر غير الذي قتلها صارت الا قال ففلان لقاتلها فاشارت النعم فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجريه في هذا دليل على طبعا انه اذا اعتبر تشاركه نطقه من باب اولى ما لم نعلم انه فلا نقبل لا في الاشارة ولا في النخبة وفيه ايضا ان القاتل يقتل بمثل ما قتل به لا بالسيف كافر لمن قال انه فاذا قتل اذا قتل بصم قتلناه كهربائي البطن المهم اننا نفعل به كما فعل لقول الله تعالى اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما وان عاقبتم اقوم بمثل وهذا الحديث ايضا صريح في الموضوع نعم رد السلام مبسوط عائشة رضي الله او مات او مات هكذا في الراس نهار ها نعم نعم ها رغم حلم من الذهب او من الفضة والاكثر يكون من الفضة نعم سفيان عن عبد الله ابن درع ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة من هنا واشار الى المشرق يعني نسختان دفن علي ابنه واشار لكن هنا اشارة للتعنيف ان قال من هنا ما قال من المشرق لو قال ان المصدق لعينه لكن لما قال من هنا هنا مبهم ما يدرى يصلح لكل جهة فاذا قال هنا المشرق اعتبر ان الفتنة تكون في المشرق فكان علي بن عبدالله قال حدثنا جرير بن عبدالحميد عن ابي اسحاق الشيباني عن عبدالله بن ابي اوفى قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غربت الشمس قال لرجل انزل فاجدح لي قال يا رسول الله لو امسيت ثم قال انزل فاجدح قال يا رسول الله لو امسيت ان عليك نهارا ثم قال انزل فجدة فنزل فجدح له ثالثا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اومأ بيده الى المشرق قال اذا رأيتم الليل قد اقبل من ها هنا قد افطر الصائم والمسلمات نعم نعم مثلا اي نعم بعض العلماء يقول نعم نستطيع حتى يموت الا انه استثنوا ما لو تلوط به من اللي واقف وما يتلوط به وصلى الله وسلم على سيدنا محمد اجمعين الفاروق رحمه الله انا عبدالله بن مسلمة يزيد ابن زبير سليمان التيمي عن ابي عثمان عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن احدا منكم نداء بلال او قال اذانهم من سحوره من سحوره فانما ينادي او قال يؤذن ليرجع قائمة وليس ان يقول كانه يعني الصبح او الفجر واظهر يزيد يديه ثم مد احداهما من الاخرى قال النبي بني جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن مرمز قال سمعت ابا هريرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان الحبيب انهم الى فراقهما اما المنفق فلا ينفق شيئا الا ماتت على جنبه حتى تجن حتى تجن بنانه قلوبنا. وتعفو اثره. واما البخيل فلا يريد ينفق الا لزمة كل حلقة مرضها ولا تتسعوا ويشيروا باسمائهم الى حلقه يبقى خلقه هذا من حديثان فيهما ما سبق العمل في الاشارة قد تقدم ان العمل في اشارة ثابت شرعا سواء كان ممن لا يستطيع الكلام كالاخرس او ممن يستطيع الكلام طيب والحديث هذا ايضا الذي قبل يقول اشار وليس ان يقول كانه يعني الصبح او الفجر واظهر يديه ثم مد احدهما من الاخرى لانه لانه الفجر الثاني صادق يكون مستطيرا تاسعا من الجنوب الى الشمال وهناك فجر اخر قبله تم الفجر يعني هذا يكون مستطيلا يا مستطيرا فقيلا يعني يمتد من الشرق الى الغرب قالوا والفرق بينه وبين من ثلاثة اوجه الوجه الاول الفجر الصادق طير من الشمال الى الجنوب وذاك ثقيل من الشرط الى الغرب ثانيا الفجر الصادق يزداد نورا ولا ظلمة بعده رجل كاذب مظلم الفرق الثالث الفجر الصادق تصل بالافق والفجر الكاذب بينه وبين الافق ظلمة هذه ثلاث الشروط فان الفجر الصادق والفجر نعم والذي عليه المدار هو الفجر الصادق. مم لا هذا لانه الشارع علقه على على النص والشيء المحرم العدد ما يوجب الكلام المحرم لا يكون الا بالنطق لهذا لو قذف انسان شخصا بالاشارة فانه لا يحل وليس بالكلام نعم ها ها نريد ان نرتاح كان ويشير باصبعنا حق تفعل على ها ويعمل ايه نعم نعم اصل البخيل يحب ان يتصدق كل ما جا يتصدق قال له البخل لا تتصدق مم مثل ها نعم ايها احيانا يجيب الشاحن فقط باب النعاس قول الله تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا الى قوله ان كان من الخالقين فاذا قنفذ امرأته كتابة او اشارة او ايماء فهو كان متكلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اجاز الاشارة في الفرائض وهو قول بعض اهل الحجاز واهل العلم قال الله تعالى سارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صغير الا رمزا الا اشارة قال بعض الناس لا حد ولا لعام ثم زعم ان الصلاة بكتاب او اشارة او اناء جائز وليس بين الصلاة والفجر فرض ان قال الحق لا يكون الا بكلام قيل له كذلك الصلاة لا يجوز الا بكلام الا بطل الصلاة والفجر كذلك الابط كذلك الاصم يلاعب قال الشعبي وقتالة اذا قال انت طالق فاشار هذي في اشارته وقال ابراهيم الاخبث اذا كسب الطلاق بيده لزمه وقال حمام من اخرس من اصم ان طال برأسه جاز يقول المؤلف رحمه الله باب اللعان اللي عاون مصر لا عن الملاعن وهو شهادات مؤكدات بيمين ان شئت فقل ايمان مؤكدات بشهادات على صدق ما الدعاة زوجي كامرأته من الزنا مثال ذلك قال رجل ان امرأته قد زنت قولوا له الان اما ان تأتي ببينة قال لا بينة قلنا ان اقرت هي ردت ودرء عنك الحد ان انكرت فعليه حد القذف ثمانون جلدة الا ان يلاعن اللعان يحفر الزوج والزوجة عند الحاكم الشرعي يعظهما اولا ويخوفهما بالله عز وجل فاذا اصر بان اصر الزوج على اللعان والزوجة على نفيه بان اصر الزوج على القذف الزوجة على نفسه مجريا اللعان بينهم فيقارن الزوج اشهد بالله اربع شهادات صادق وفي الخامسة وان لعنة الله عليك