طيب اطعام ستين مسكينا لابد من هذا العدد نعم لابد من هذا العدد فلو اطعم طعام ستين مسكينا لمسكين واحد بانصار يكرره عليه الستين يوما على نسخ واحد فان ذلك العز لان الله تعالى قال فاطعام واطعام مصدر اطعم يطعم وهنا طاف الى الستين دل على انه لابد من ان يطعم هؤلاء فعلا نعم يقول ما قرأنا حديث جثني مالك انه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال نحو الحر قال مالك وصيام العبد شهران قال الحسن ابن الحر ظهار الحر والعبد من الحرة والامة. سواء وقال عكرمة ان ظاهر من امته فليس بشيء. انما الظهار من نساء وفي العربية لما قالوا اي فيما قالوا وفي بعض ما قال وهذا اولى لان الله تعالى لم يدل على المنكر وقول الزور عجبني المؤلف ما ذكر الاحاديث في هذا ذكر هذه الاثار ونهار العبد طهر الحرة العبد يمكن ان يكون له زوجة يمكن وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم يمكن ان يتزوج العبد فاذا ظهر من زوجته لم يجب عليها ليش لانه نام ولم يجب عليه اطعام ستين مسكين لانه لا وش يبقى عليه صيام شهرين متتابعين فان لم يستطع سقطت الكفارة كالحر اذا لم يستطع الخصال الثلاث انها تسقط عنه وقال عكرمة ان ظاهر من امرك فليس بشيء انما الظهار من النسا رجل قال لامته التي التي قد قال انت علي كظهر امي ليس بشيء يعني ليس بشيء من الظهار والا فله حكم طيب لماذا؟ استدل قال لان الله سبحانه وتعالى قال انما الظهار من النساء الظهار من النساء والذين يظاهرون من نسائهم وهن الزوجات والعمة ليست من نسائه بل الامة من مملوكات اي نعم مما لك تأمينه ولهذا فرق الله بينهما في قوله الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم قال وفي العربية لما قالوا اي فيما قالوا يعني ان اللام هنا بمعنى في وهذا احد اقواله في المسألة ولكن هذا خلاف الظاهر ولا يجوز العدول عن الظاهر الا اذا امتنع الحمل على الظاهر والحمل على الظهر ممكن ولا لا حيث ذكرنا فيما سبق ان معنى قوله لما قالوا اي لنسائهم وذلك بالعزم على الجماع قال قالوا وفي بعض وفي بعض ما قالوا اه وفي نقض ما قال وهذا اولى عندنا في بعض وفي نصرة وفي نقد وهذا اولى لان الله لم يدل على المنكر وقول الزور شف اختلاف النسخ في هذا عندك يسعدني عساكر وعلى قول الزور. والمثار اليه في الاية لقوله وانهم ليقولون منكرا من القول. اي تنكره الحقيقة والاحشاء شرعية وزورا كبيرا منحرفا عن الحق فكيف يقال انه اذا عاد هذا اللفظ موثوق بما ذكر يجب عليه ان يكفر ثم تحل له المرأة وانما المراد وقوع ضد ما وقع منه من المظاهرات طيب معلوم الان طيب اه يقول الان المؤلف يعودون لما قالوا ان ان الان بمعنى فيه اي فيما قال وفي نقض ما قال او وفي بعض ما قال ما قالوا يعني انها ان هذا التفسير فيما قالوا اولى من القول ان في بعض ما قال لماذا لان لان لان الله لم يدل المنكر وقول الزور وهذا رد لقول داود الظاهر ان معنى قوله لما قالوا اي للفظ الظهار فيقول ان قال انت عليك ظهر امي ما عليك شيء لكن اذا اعادها مرة ثانية وقال انت علي كظهر امي فقد عاد لما قال وحينئذ تلزمه الكفارة ولكن قوله هذا لا شك انه غير صحيح لانه لو قال ثم يعودون لما قالوا لكان الله تعالى يرشد عباده الى ان يعيد هذا القول مرة ثانية على على اعتراض المؤلف البخاري رحمه الله وهذا بعيد القول الثالث في المسألة ما اشار اليه يعودون لما قالوا اي بامساك الزوجة وهذا مذهب الشافعي رحمه الله وهو مذهب ايضا ضعيف يقول ماذا يا عثمان؟ قالوا انه اذا قال انت علي كظهر امي وامسكها بعد ذلك زمنا يمكنه ان يطلق فيه فقد عاد لما قال فقد عادني ما قال وحينئذ تلزمه الكفارة واضح طيب يقول اذا قال انت علي كظهر امي الان وجب عليه الكفار ليش لانه يمكنه ان يقول انت طالق ولم يطلق فامساكها بعد لفظ الظهار زمنا يمكنه ان يطلق فيه هذا هو العود فيكون معنا العود عنده الا يطلق بعد الظهار مباشرة فان طلق مباشرة لم يكن كفارة لانه لم يعد وان سكت بعد لفظ الظهار سكوت يمكنه الكلام فيه فقد فقد عاد وحين اذ لزمه كفار متى انا الان افرض انه انا قلت انت علي كظهر امي الان وجبات الكفارة ها؟ وجب الكفار ايش لانني سكبت زمنا يمكن ان اقول انت طالق ولم اقله وسكوتي هذا الزمن ولم اطلق دليل على اني عثت في زوجتي وهذا لا شك انه غير صحيح لان هذا يستلزم ان يكون اظهار طلاق وهذا ابطله الاسلام اما لو قلت انت علي كظهر امي انت طالق انا ما عدت الان فلا كفارة عنه وقد بسط ابن القيم رحمه الله هذه المسألة في كتاب زاد المعاد فمن احب زيادة البحث فلا ارجع اليه نعم نعم ان عادت ان عادت برجعة وان طلق طلاقا ابانا ثم تزوج من جديد لانه لا ترجع نعم ها نوعا آآ ظهر من زوجته فعلم سيده بذلك فقال اه فقال اه انت حر لوجه الله كفارة له اصلا تمام نعم نعم يا شيخ اذا الى الذي ظاهر استمتع بزوجته دون الفرج ليش لأ استمتع بالزوجة دون الفرج. هم. قبل ان يكفر اي نعم يعني هذا فيه خلاف هل هل يجوز ان يستمتع المذهب انه ما يجوز يحرم عليه الاستمتاع ويحرم عليه الجماع لكن ما تجب ما ما تجب الكفار الا بالجماع ثلاثة باب الاشارة في الطلاق والامور وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم الاشارة ليست المشورة الاشارة يعني باليد او بالعين او بالرأي او ما اشبه ذلك هل الاشارة تقوم مقام النطق او لا هذا هو معنى هذه الترجمة نعم. فقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب الله بدمع العين ولكن يعذب بهذا فاشار الى لسانه وقال كعب بن مالك الاشارة هذي ببذل قومي باللسان نعم فقال كعب بن مالك اشار النبي صلى الله عليه وسلم الي اي خذ النصف وقالت اسماء صلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف تشير لشخص اذا اردت ان ها اهي هكذا بدأ دبابة نعم؟ على كل حال حسب الارض. نعم. كلهم ناس لهم عرظ نعم وقالت اسماء صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف فقلت لعائشة ما شأن الناس فاومئت برأسها الى الشمس وقلت اية فاومئت برأسها وهي تصلي؟ نعم وقال انا طيب اذا اشار مرتين برأس اهل الشمس ادي واحد طيب كيف بقوم برأسي الى الشمس والمعروف ان الشمس قصفت هنا ارتفعت قد الرمح لان قبلة اهل المدينة الجنوب مو مثلنا يعني الشمس نحن هنا تكون خلف ظهوري لكن هنا كن امامه لا سيما في الشتاء ولكنه هي كانت الشمس اذا يمكن ان تكون امامهم نعم يمكن او على الجانب الايسر الثاني اية برأسها اي نعم هذا امام ثاني ولو كانت الاشارة كلاما ولو لم يكن منها فائدة ما استفاد المشار له اليس كذلك؟ نعم اذا هي في منزلة فاين المنزلتين ليست كالكلام من كل وجه ولا ولا تسلب فائدة الكلام من كل وجه نعم فقال انس يومئ النبي صلى الله عليه وسلم بيده الى ابي بكر اي يتقدم قال ابن عباس كما يتقدم يعني في الصلاة نعم قال ابن عباس اومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده لا حرج قال ابو قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر انه حينما سئل بالحج بالتقديم والتأخير قال لا حرج كيف نقول لا حرج هكذا ها هكذا لا حرج اي نعم قال ابو قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد للمحرم احد للصيد احد منكم امره ان يحمل عليها او اشار اليها قالوا لا. قال فكلوا طيب وهذا يدل على اعتبار الاشارة ولا لا ظهر من هنا جميعا ولما واحدة معه اربع ظهر من واحدة ولا من الجميع ما هذا ما تزوج عنده لان ما تطلب مم اذا ظهر من امرأة لا يتعدى الحكم الى غيرها لكن كيف يشير بالطلاق يقال اطلقت امرأتك والجواب يعني نعم نعم نعم. حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا ابو عامر عبدالملك ابن ابن عمرو وحدثنا ابراهيم عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره وكان كلما اتى على الركن اشار اليه وكبر وقال الزينب قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. نعم. وهذه. وعقد تسعين نوع من الاشارة يا رب العالمين ها جوا البث كأن تسعين هكذا نعم بس يمكن ما تفتح هذي ولا ها؟ كيف ها كذا هذا ها ايه تقريبا شوفوا اللحام ها نعم تا فالانجليزي دي الصبر هكذا انا على كل حال في في سبل السلام ذكر في اخر الصلاة لا ترى عدة صفات ادي الاعداد تستعملها العرب وعلى كل حال هي اصطلاحات عندهم