يقول ونهى عنها من الكلب سبق الكلام عليه كسب البغي تبعوا الكلام عليه ولعن المصورين المصورين الذين يصورون ما خلق الله عز وجل الذين يصورون ما خلق الله ومعلوم ان المصور من يحكي صورة شيء بالفعل ما هو بالقول الاجماع انه القول لا بأس به ان الانسان يصور بالقول ها؟ يصف يصف هذا ما هذا ما ليس بشيء لكن التصوير بالفعل يقول لا يصور مثل خلق الله عز وجل وهل هو عام في كل شيء نقول نعم وعام في كل شيء كما قاله مجاهد رحمه الله لقوله تعالى في الحديث القدسي ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة او ليخلقوا حبة او ليخلقوا شعيرة ومعلومنا الحب الشعير ما فيه روح فلا يجوز ان يصور الانسان شيئا ممن مما خلقه الله لا يصور شمس ولا قمر ولا نجم ولا بحار ولا انهر ولا اشجار وما اشبه ذلك كل ما خلقه الله ولا يستطيع الخلق ان يفعلوا مثله فانه لا يجوز ان يصنعه لان هذا مضاهاة لخلق الله وهذا الرجل الذي صور هذه الاشياء جعل نفسه كأنه رب يقدر على ما يقدر عليه الرب ولكن هذا الذي ذهب اليه المجاهد قال فهو فيه جمهور الامة وقالوا ان الذي يحرم ان يصور ما ما فيه الروح فقط وقيدوا ذلك في حديث باحاديث اخرى في حديث ابن عباس ان الانسان اذا صور صورة كلف ان ينفخ فيها الروح كلف ان ينفخ فيها الروح ومعلوم ان الذي في يوضع فيه الروح هو الحيوان كالانسان والبعير والفرس وغير ذلك حتى اللي ما فيه دم هم فيه روح مثل جرادة لو صور جرادك قلنا هذا حرام دخل في اللعنة طيب لو صور شجرة ها فليس فيها روح يعني ما فيها الروح التي التي فيها روح الاحساس ولا فيها روح لانها تحيا وتموت الله ذكر انه يحيي الارض بعد موتها نعم لكنه ليست الروح حيوانية التي هي ذات احساس قالوا ان قال لي بعض الناس ان ان تاجر يحس ولذلك لا همزة الورقة بظفرك انكمشت كانها تزعل تنكمش على نفسها نعم هل هذا صحيح ها هذا هذا اللي ينكمش هذا شيء اخر اللي ينكمش عند الاحساس بما يقرب منه هذا كثير حتى الان حتى الريش الريش اذا مسحته يعني ضغطت عليه ومسحته ثمن طلعته يتلمس يدك نعم وينكمش عليها على كل حال العلماء جمهور اهل العلم يقولون ان المحرم هو ما كان فيه روح حيوانية اما ما كان فيه وجماد فلا بأس به واما ما كان من صنع الادمي كانسان يصور سيارة فهو جائز ولا لا ها جائز بالاجماع ما اظن احد يخالف فيه لانه يجوز اني اصور اني اكون سيارة من من عند نفسي وتصويرها لا بأس به ولا ادري مثلا لو كان من الاشياء التي مثلا حجر حجر ما في حياة جمال ان نقول ان هذا جائز ولا لا جمهور العلماء يقول انه جائز واظن حتى مجاهد لهذا لانه في الواقع ما ينمو لا يزيد ولا ولا ينقص نعم على شكل لا انتصر على الحيوان. نعم لا ما يقاس عليها على قول الراجح اما من يرى ان الحديد والصفر والنحاس والرصاص في فيه ربا هذا واظح كل المعادن لا مو العلة الثمنية العلة الثمانية لان لان هذه نقود الناس. نعم عبد الوهاب اكل الربا اذا اذا اراد ان اذا اخرج الربا او او تصدق تماما هل يخرج بنية الصدقة او التخلص اي نعم لا بنية التخلص كل شيء محرم بكسبه اذا تاب الانسان منه واراد ان يخرجه فليكن بنية التخلص منه لا بنية التقرب لانه لو نوى التقرب لم يقبل منه لان الله طيب لا يقبل الا طيبا ولم يتخلص منه لانه لم ينوي اخراجه عن ملكه طيب لكن لو تصدق به على انسان هل يجوز للانسان ان يقبله يعني واحد عنده مثلا مليون ريال تسبري باوتاب يبي يطلعه تخلصا منه بيوزع اهل الفقراء هل يجوز للفقراء ياخذونه نعم يجوز يجوز ان يأخذوه طيب ولو علموا ولو علموا يجوز ان يأخذوه يجوز ان يبني به مسجد مسجدا يجوز يجوز ان يبني به مسجدا ويجوز ان يصلى في المسجد نعم يجوز ان يصلى فيه يجوز ان يصلي له طيب هل له اجر من بنى المسجد لا له اجر من تاب من المحرم كذلك لو تصدق به تخلصا منه نقول ليس لك اجر الصدقة لكن لك اجر التوبة منه لك اجر التوبة منه واضح يا جماعة؟ طيب بعض الناس الان يسألون يقول فلان يتعامل بالربا نعم وانه عمر مسجدا هل تصلح الصلاة فيه يسألون عن هذا نقول نعم تصح الصلاة فيه سواء اراد بذلك التقرب الى الله في بنائه او التقرب الى الله بالتوبة من الربا لان ما علي من نيته انا وجدت مسجدا مبنيا نعم فلي ان اصلي فيه ايه نعم نعم احمد نعم لا ما ندري عليه اذا اذا كان بيتخلص هذا هذا طيب يعني ها نعم ها ما ندري اذا هو التقرب لا ما يقبل منه ما علي منه انا اصله انا لا من التقرب بذلك الله ولا ولا كسبت شيئا محرما ما كتب شي محرم ابراهيم استطعنا انا افضل اللي ما سأل ابد حتى لو سألت انت الاول افضل اللي ما سأل. نعم ابراهيم نعم ها؟ اي نعم ما تقولون؟ يدخل يدخل حنا قلنا بارك الله فيك عطيناكم قاعدة من قبل كل خطاب في خاص بالرجال ها دخل فيه النسا وكلما خص بالنسا دخل فيه الرجال الا بدليل ولهذا قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم الذين ماتوا باربعة شهداء فاجلوهم ثمانية جلدة لو ان القاذف رجل ها؟ يحد ولا لا؟ اي نعم يحد يحد نعم يعني قصدي لو ان المقذوف ترى لو ان المقذوف رجل يدخل في الاية ولا لا اي نعم يدخل بلا شك العلة واحدة نعم كيف؟ المستوشم المستوشم ايه واشتغل هنا يصح لان هذا من وراء من تحت الجلد لا لا لا من تحت الجلد الصبغ فوق الجلد اقول ان هذا من تحت الجلد اللون والصبغ والدواء كلهم تحت الجلد ها كيف تشكل عليكم هذي نعم يا عبد الله احمد اسمه يلاه خلص تعال صار عندك ما في اسئلة هذي حدثنا علي ابن الجاد كيف؟ قال نعم يا شيخ هذا قال اخبرنا شعبة عن محمد بن جحاده عن ابي حازم عن ابي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الامام الظاهر ان المراد بكسب الاماء يعني البغايا لقوله تعالى ولا اتركه بعد فتياتكم على البغاء ان اردن تحصن الناس اما الامة التي يؤجرها الانسان لعمل غير غير محرم فكسبها ليس حراما عندك هذا عن كده. مثل ما قلت. قال رحمه الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسف الاماء من وجه حرام كالزنا فباذل العوض عليه واخذه حرام. وهذا الحديث وهذا الحديث اورده مختصرا بالاقتصار على المراد من الترجمة. وزاد في بعض الروايات وكسب ولا ريب ان الحجامة مباحة وكراهة كسبه هو في مقابلة مخامرة النجاسة. وقد يكون الكلام في الفصل الواحد بعضه على الوجوب وبعضه على الحقيقة وبعضه على المجاز. ويفرق بينهما بدلائل الاصول واعتبار معانيها. وقد يتوقف الحكم في في الذي في الذي يجمع بالعطف على المجموع لا على افراده كقولك ان دخلت دار زيد وعمرو وبكر فلهم درهم فلا يستحق من دخل منهم الدار على انفراده الدرهم. ولا شيئا منه حتى يدخل حتى يدخل قرينا قرينه وريني اهو قرينه بالراحة حتى يدخل القريب. نعم ايش؟ نعم يعني يؤخذ الطعام فما يعني فماسك تضييق على الناس ايه يقول شيخ الاسلام يعني ليس هناك اول ما تقولون في هذا؟ نعم ها لا هو لا شك ان ان ان حاجته للملح اكثر هذي الملحة اكثر لكن ما هو ما هو ظروري يعني في ناس الان ما يأكلون الملح يكون الطعام محميين عن الملح نعم نعم انتهى الوقت يا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال البخاري رحمه الله تعالى باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول او طلقها قبل الدخول والمسيس حدثنا عمرو بن زرارة قال اخبرنا اسماعيل عن ايوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق النبي فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين اخوي بني العجلان وقال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا فقال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ فأبيا تفرق بينهما وقال قال ايوب فقال لي عمرو بن دينار في الحديث شيء لا اراك تحدثه قال قال الرجل مالي؟ قال لا مال لك ان كنت صادقا فقد دخلت بها. وان كنت كاذبا فهو ابعد منك هذا بسم الله الرحمن الرحيم هذا في المهر متى يتنصف ومتى يكمل ومتى يسقط القاعدة العامة انه اذا كانت اذا كانت الفرقة بعد الدخول بعد الدخول والخلوة تقرر المهر فقرر مهره على كل حال ولا يمكن سقوطه لكن ان قدر ان فيها عيبا لم يعلم به الزوج فانه يرجع بالمهر على من غره اذا كان قبل الدخول والخلوة فان كانت الفرقة منها فليس لها شيء وان كانت منه فلها نصف المهر لقول الله تعالى وان طلبتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضت اذا اما ان تكون الفرقة نقول فيها اما ان تكون الفرقة قبل الدخول او الخلوة او بعده ان كانت قبل الدخول والخلوة فان كانت الفرقة منها فليس لها شيء وان كانت منه فلها نصف المهر الا ان يعقوب اذا كانت بعد الدخول او الخلوة فلها المهر كاملا لان المهر يتقرر بذلك يتقرب بالدخول ويتقرر كذلك بالموت اذا مات احدهما ولو قبل الدخول فانه يتقرر المهر كاملا في حديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه قضى في رجل عقد على امرأة ومات عنها فافتى رضي الله عنه لان لها الميراث والصداق وعليها العدة فقام رجل فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروة بنتي واشق امرأة منا بمثل ما قضيت فهنا يقول المؤلف المهر للمدخول بها للمدخول عليها وكيف الدخول او طلقها قبل الدخول والمسيس او يعني واذا طلقها فما الحكم نقول اذا طلع قبل الدخول والمسيس ايش فليس لها شيء ها فلها النصر لان الفرقة من من قبله وش يقول في الترجمة قال رحمه الله باب حكم ولابي ذر المكفول عليها وكيف الدخول اي بما يثبت او كيف الحكم اذا طلقها قبل الدخول؟ وكيف المسيح؟ او هو معطوف على الدخول اي اذا طلقها قبل الدخول وقبل المسيح. وثبت المسيح في رواية ابي ذر عن وكيف الدخول عليها وكيف الدخول عليها وكيف الدخول عليها او كيف الحكم اذا طلقها قبل الدخول كيف المسيح؟ او هو معطوف على دخول اي اذا طلقها قبل الدخول وقبل المكين وثبت المسيح. في رواية وثبت المسيح في رواية ابي ذر عن محمد. والفتح ترجمة ادخلوا باب النار للمذكور عليها اي في وجوبه او استحقاقه. وقوله وكيف الدخول يشير الى البلاد فيه وقد تمسك بقوله في فقد دخلت بها على ان من اغلق بابا وارخى سترا على المرأة فقد وجب لها الصداق عليها العدة. وبذلك قال الميت والعزاعي واهل الكوفة واحمد وجاء ذلك عن عمر وعلي وزيد ابن ثابت ومعاذ ابن جبل وابن عمر. قال الكوفيون الخلوة الصحيحة يجب معها كاملة سواء وطئ ام لم يطأ الا ان كان الا ان كان احدهما مريضا او صائما او محرما او كانت حائضا فلها مسح علينا العزة الشاملة واحتجوا ايضا بان الغالب عند اغلاق الباب وادخاء الستر على المرأة وقوع الجماع. واقيمت المظلة مقاما مطمئنة لما جبلت عليه النفوس في تلك الحالة. من عدم الصبر عن الوقوع غالبا بغلبة الشهوة عن غالبا في غلبة الشهوة الالهية. وذهب الشافعي وطائفة الى ان المهر لا يجد ثامنا الا بالجماع. واحتج بقوله تعالى وان طلبت وقد فرضتم لهن فريضة. وقال ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عزة تعتزونها. وجاء ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وشريح والشعبي وابن سيرين. والجواب عن حديث انه ثبت في الرواية الاخرى في حديث الباب فهو لما استحللت من فرجها فلم يكن في قوله دخلت عليها حجة لمن قال ان ان مجرد الدخول يكفي وقال مالك اذا دخل بامرأتي في بيته صدقت عليه. وان دخل بها في بيتها صدق عليها ونقله عن ابن المسيب. وعن ما لك عن مالك رواية اخرى كقول الحوثيين. قوله او طلقها قبل الدخول. قال ابن بطال التقدير او كيف طلاقها واكتفى بذكر الفعل عن ذكر المصدر من ثباته عليه. قلت ويحتمل ان يكون التقدير او كيف الحكم اذا طلقها قبل الدخول والمسيس ثبت هذا في رواية النسف والتقدير وضيف المسيح. وهو معطوف على على الدخول. اي اذا طلقها قبل الدخول وقبل المسيح ثم ذكر فيه حديث ابن عمر من رواية سعيد ابن جبير عنه في قصة الملاعنة