حدثنا علي ابن الجاد كيف؟ قال نعم يا شيخ هذا قال اخبرنا شعبة عن محمد بن جحاده عن ابي حازم عن ابي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الاماء الظاهر المراد بكسب الاماء يعني البغايا لقوله تعالى واتركه بعد فتياتكم على البغاء ان اردن التحصن اما الامة التي يؤجرها الانسان لعمل غير غير محرم فكسبه هل يصير حرام عندك كذا مثل ما قلت قال رحمه الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسف الاماء من وجه حرام كالزنا فبذل العوض عليه واخذه حرام. وهذا الحديث وهذا الحديث اورده مختصرا بالاقتصار على المراد من الترجمة. وزاد في بعض الروايات وكسب ولا ريب ان الحجامة مباحة وكراهة كسبه هو في مقابلة مخامرة النجاسة. وقد يكون الكلام في الفصل الواحد بعضه على الوجوب وبعضه على الحقيقة. وبعضه على المجاز. ويفرق بينهم وبدلائل الاصول واعتبار معانيها. وقد يتوقف الحكم في في الذي يجمع في الذي يجمع بالعطف على المجموع. لا على افراده قولك ان دخلت دار زيد وعمق وبكر فلهم درهم. فلا يستحق من دخل منهم الدار على انفراده الدرهم. ولا شيئا منه حتى يدخل احد حتى يدخل قرينا قرينه قريناه قرينه بالرحمة حتى يدخل القرين نعم ايش؟ اقول غير الملح نعم يعني يؤكل الطعام بدونها ما الملح الطعام الا به اما يعني ايه اول ما تقولون في هذا؟ ها؟ لا هو لا شك ان ان حاجته للملح اكثر حجم ملح اكثر لكن ما هو ما هو ظروري يعني في ناس الان ما يأكلون الملح يكون الطعام محميين عن الملح. نعم؟ ايه قليل لا شيء. نعم انتهى الوقت يا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال البخاري رحمه الله تعالى باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول او طلقها قبل الدخول والمسيس حدثنا عمرو بن زرارة قال اخبرنا اسماعيل عن ايوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق النبي فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين اخوي بني العجلان وقال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا فقال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ فابيا تفرق بينهما وقال قال ايوب فقال لي عمرو بن دينار في الحديث شيء لا اراك تحدثه قال قال الرجل مالي؟ قال لا مال لك ان كنت صادقا فقد دخلت بها. وان كنت كاذبا فهو ابعد منك هذا بسم الله الرحمن الرحيم هذا في المهر متى يتنصف ومتى يكمل ومتى يسقط القاعدة العامة انه اذا كان اذا كانت الفرقة بعد الدخول بعد الدخول والخلوة تقرر المحرم وقرر مهره على كل حال ولا يمكن سقوطه لكن ان قدر ان فيها عيبا لم يعلم به الزوج فانه يرجع بالمهر على من غره اذا كان قبل الدخول والخلوة فان كانت الفرقة منها فليس لها شيء وان كانت منه لها نصف المهر لقول الله تعالى وان طلبتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنسف ما فرضتم اذا اما ان تكون الفرقة نقول فيها اما ان تكون الفرقة قبل الدخول او الخلوة او بعده ان كانت قبل الدخول والخلوة فان كانت الفرقة منها فليس لها شيء وان كانت منه فلها نصف المهر الا ان يعقوب اذا كانت بعد الدخول او الخلوة فلها المهر كاملا لان المهر يتقرر بذلك يتقرب بالدخول ويتقرر كذلك بالموت اذا مات احدهما ولو قبل الدخول فانه يتقرر المهر كاملا في حديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه قضى في رجل عقد على امرأة ومات عنها فافتى رضي الله عنه بان لها الميراث والصداق وعليها العدة فقام رجل فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروة بنت ماشط واشق امرأة منا بمثل ما قضيت فهنا يقول المؤلف المهر للمدخول بها للمدخول عليها وكيف الدخول او طلقها قبل الدخول والمسيس او يعني واذا طلقها فما الحكم يقول اذا طلع قبل الدخول والمسيس فليس ايش فليس لها شيء فلها النصر لان الفرقة من من قبله وش يقول في الترجمة باب حكم المعهد عليها وكيف الدخول؟ اي بما يثبت او كيف الحكم اذا طلقها الدخول وكيف نسيت؟ اي اذا طلقها قبل الدخول وقبل المسيح. وثبت المسيح في رواية ابي ذر عن الحنوي وكيف الدخول على الحج شوفوا وكيف الدخول علينا؟ وكيف الدخول عليها؟ اي بما يثبت. او كيف الحكم اذا طلقها قبل الدخول؟ كيف او هو مع كيف من هذا الدخول اي اذا طلقها قبل الدخول وقبل المكين وشهد الموسيقى. في رواية وثبت المسيح في رواية ابي ذر والفتح الترجمة بيشوه حوله باب النار للمذكور عليها اي في وجوبه او استحقاقه. وقوله وكيف الدخول يشير الى الخلاد فيه وقد تمسك بقوله في حديث الباب فقد دخلت بها على ان من اغلق بابا وارخى سترا على المرأة فقد وجب لها الصداق وعليها العدة. وبذلك قال الملك والاوزاعي واهل ورحمة وجاء ذلك عن عمر وعلي وزيد ابن ثابت ومعاذ ابن جبل وابن عمر قال الكوفيون الخلوة الصحيحة يجب معها المهر كاملة سواء وطئ ام لم يطأ الا ان كان الا ان كان احدهما مريضا او صائما او محرما او كانت حائضا فلها مسح وعليها العدة كاملة. واحتجوا ايضا بان الغالب عند اغلاق الباب واخفاء السكر على المرأة وقوع الجماع. واقيمت المظلة مقاما مطمئنة. لما جبلت عليه النفوس في تلك الحالة. من عدم الصبر عن الوقوع غالبا بغلبة الشهوة. عن وذهب الشافعي وطائفة الى ان المهر لا يجد ثامنا الا بالجماع. واحتج بقوله تعالى وقد فرضتم لهن فريضة وقال ثم طلقتموهن من قبل انزلتموهن فما عليهن من عدة تعتدونها. وجاء ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وشريح والشعبي وابن سيرين. والجواب عن حديث الباب انه ثبت في رواية اخرى في حديث الباب فهو مما استحللت من فرجها فلم يكن في قوله دخلت عليها حجة لمن قال ان ان مجرد الدخول يكفي وقال ما لك اذا دخل بامرأة في بيته صدقت عليه. وان دخل بها في بيتها صدق عليها ونقله عن ابن المسيب. وعن مالك وعن مالك رواية اخرى لقول الكوفيين قوله او طلقها قبل الدخول قال ابن بطال التقدير او كيف طلاقها فاكتفى بالفعل عن ذكر المصدر من ذاته عليه. قلت ويحتمل ان يكون التقدير او كيف الحكم اذا طلقها قبل الدخول. قوله والمسيح ثبت هذا في رواية النسف والتقرير وكيف المسيس وهو معطوف على على الدخول اي اذا طلقها قبل الدخول وقبل المسيس ثم ذكر فيه حديث ابن عمر من رواية سعيد ابن جبير عنه في قصة الملاعنة. مم. العصر. هذا يفرق انه الدخول كان على يعني هو نفسه بنى على انه ليس طيب هذا بنى على انها حلال له لكنها حقيقة ليست بالحلال اذا ابد ما لها شيء نعم كمل ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون ابن ابي جحيفة عن ابيه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة واكل الربا وموكله ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي. ولعن المصورين الواشمة والمشوشمة الواشمة الفاعلة للوشم والمستوشمة الطالبة لفعله والوشم وان الجلد يغرز بابرة وشبه ثم يوضع فيها شيء من اللون شيء من اللون ويبقى هذا اللون يبقى منهم من يستوشم بكتابة اسمه ومنهم من يستوشم بزخرفة ومنهم من يستوشم اظن ها؟ سورة هو؟ سورة اسد. سورة اسد. اي نعم على كل حال الوشم من كبائر الذنوب ولا فرق بين الواشمة اللي تفعل هذا في غيرها وبين المستوشمة لتطلب ان يفعل بها طيب لكن لو ان احدا فعل به ذلك وهو صغير وكبر فهل يدخل في اللعن الجواب لا لا يدخل في الله لانه ما طلبه هذا مفعول به وهو لا يدري طيب هل يجب عليه ان يزيله نقول اذا لم يكن فيه ظرر وان كان فيه ظرر لم يجب عليه ازالته ويرجع في ذلك الى ما يراه اهل الطب والمعرفة في هذه الامور اما الثاني يقول اكل الربا وموكله الربا هو الزيادة باشياء معينة او تأخير القبر لان الربا اما نسيئة واما فاضبط في اشياء معينة يعني لا في كل شيء. نعم الاشياء المعينة هي ستة الذهب والفظة والبر والتمر والشعير والملح وهل يلحق بها ما يشبهها فيه خلاف بين اهل العلم على كل حال لا يجري الربا في كل شيء فيجوز تبديل بعير ببعيرين وسيارة بسيارتين ورادوا بردوي ومسجل بمسجلا وانسان بانسانين وانسان بانسانين دقيق اي نعم تام بانسانين لا طيب ليس في كل شيء كل مصنوع فليس فيه ربا الا الذهب والفضة بل الصحيح ان جميع المعادن ليس فيها ربا الا الذهب والفضة فيجوز ان يبيع عليك اغرام من ايش؟ الماس غرامة ونصف مثلا حال او مؤجل وذلك لانه ليس بذهب ولا تظلم ويجوز النبي عليك صبيح من من النحاس اه تزن اه كيلو مثلا بصفيحة تزن كيلو واكثر لانه ليس هناك ربا الا في الذهب والفضة ايا كانت وكذلك على القول الراجح في كل ما جعل نقدا ولو من غير الذهب والفضة كنقد الورقة الان فانه يجري فيه الربا ثم بعد ذلك نرجع الى البر والتمر والشعير هالثلاثة هذي فيها الربا وفيما يشبهها من المطعوم المكيل المقتاة مطعوم ومكين ومقتاس غير المطعون ليس فيه ربا وان كان وان كان يكال ويدخر المطعوم الذي لا يكال كالفواكه ليس فيها ربا فيجوز ان اعطيك التفاحة بتفاحتين وبرتقالة برتقالتين وهكذا طيب اذا كان ماكينا لكن لا يقتات اليس فيه ايضا ولو كان مطعوما فليس فيه على القول الراجح ليس فيه شيء من الربا لان لان الواجب ان نقتصر على ما يساوي المنصوص من كل وجه هذا الواجب لماذا نقول انه واجب لان الاصل حل البيع فلا نحرم من البيع الا ما طابق المنصوص من من كل وجه ومعلوما ان الربا حب يكال ويدخر قوت يدخره الناس بقينا بالملح وش العلة فيه الطعم ان قلت الطعم صار كل مطعون فيه ربا يقتات اذا معنى كل شيء يكاد فيه ربا يقول شيخ الاسلام ان هذا تابع للبر والتمر والشعير لانه يصلح به الطعام لانه يصلح به الطعام وهذه العلة في النفس منها شيء لاننا لو قلنا بذلك لقلنا اذا جميع البزارات ها؟ يصحى بها الطعام فيشري فيها الربا وهذا يظيق على الناس اذا نقتصر في الملح على النص نقول لانه جاء به النص والله اعلم بعلته الله اعلم بعلته اذ يلزمنا ان عللناه بان ننصح به الطعام ان نقول كل ما يصنع به الطعام ففيه هذه هي الربا على كل حال الربا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم اكلة وموكله ايهم اشد الاكل اشد الاكل اشرب ولهذا اذا تاب الموكل كفى ما يطالب باكثر من ذلك فلو رابع اخذ مثلا من البنك مئة الف بمئة وعشرة وهو اكل ولا موكل ها؟ اشترى به بيتا بالمئة وعشرة لا يا شيخ ولا موت الى الان هو موكل اشترى به بيتا وسكنه ثم من الله عليه فتاب نقول ما يلزمك اكثر من هذا لانك انت مأخوذ منك لكن الاكل اذا تاب يلزمه ان ان يخرج الربا ان يخرج الربا عن عن ملكه لكن هل يرده الى صاحبه او يتصدق به نقول اذا كان قد اخذه فليتصدق به فليستقبلا لانه خرج من ملك صاحبه اما اذا كان لم يأخذ فانه لا يجوز له لا يجوز له اخذه لا يجوز له اخذه وذلك لان الله يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين طيب نشرح احسنت