ثم موحدة وهو بالاضافة وهو بروج اليمن. يعصب غزلها اي يربط ثم يصبغ ثم ينسج معصوبا. فيخرج مؤشا لبقاء ما عصب به ابيض لم ينصرف. وانما يعصب السدى دون اللحمة. وقال صاحب المنتهى العصب هو المفتول من برود اليمن. وذكر ابو موسى في ذيل الغريب نعم نعم هنا المدني عندنا نعم بالياء في ليل الغريب عن بعض اهل اليمن انه من دابة بحرية تسمى فرس فرعون يتخذ يتخذ منها الخرز وغيره ويكون ابيض وهذا غريب واغرب منه قول السهيلي انه نبات لا ينبت الا باليمن وعزاه لابي حنيفة الدينوري واضرب منه واغرب منه قول الداودي المراد بالثوب العصب الخضرة وهي الحبرة وليس له سلف وليس له سلف في ان العصر الاخطر قال ابن المنذر اجمع العلماء على انه لا يجوز للحاجة لبس لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة الا ما صبغ بالسواد فرخص فيه فرخص فيه ما لك والشافعي لكونه لا يتخذ للزينة بل هو من لباس الحزن غريبة يعني. اكمل. ها؟ اقول اكمل هذا. خلاص نعم نعم ها ويجوز لك مهو بلازم نعم خشوا اي نعم هيك تشكي عيناه مريضة ها؟ ولا يجوز؟ لا يجوز نعم اي نعم حتى وان كان للحاجة نعم يا شيخ منع المعتدة من الوفاة من الخروج من البيت يمكن بيجينا ان شاء الله نعم ايش صلى الله عليه وسلم اذن بكعب ابن عجر لما ادم نعم نعم. ولم يأذن للمرأة. نعم الوجه في هذا لان حق الزوج لان اصلا من حق الزوج فهو اصلا مبني على انه حق لادم فلهذا صار فيه الامر شديدا اما مسدح القراس فان هذا لحق الله عز وجل وقد افتانا الله عز وجل بذلك او بها فمن كان منكم مريضا او بهدم من رأسه ففدية من صيام وصداق والحري كذلك حق لله عز وجل وهو محرم ايضا تحريم الوسائل تحرير تحريم الوسائل لان لا يميل الرجل الى الانوثة والرقة واللين وما اشبه ذلك نعم سم اخذنا ثلاثة باب والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا الى قوله بما تعملون خبير حدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا رح ابن عبادة قال حدثنا شبل عن ابن ابي نجيح عن مجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا قال كانت هذه العدة تعتد عند اهل زوجها واجبا فانزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن من معروف قال جعل الله لها تمام السنة سبعة اشهر وعشرين ليلة. وصية ان شاءت سكنت في وصيتها وان شاءت خرجت وهو قول الله تعالى غير اخراجه فان خرجن فلا جناح عليكم فالعدة كما هي واجب عليها زعم ذلك عن مجاهد وقال عطاء عن ابن عباس نسخت هذه الاية عدتها عند اهلها فتعتد حيث شاءت وقول الله تعالى غير اخراج وقال عطاء ان شاءت اعتدت عند اهلها وسكنت في وصيتها وان شاءت خرجت لقول الله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكن تعتد حيث شاءت ولا سكنى لها طيب هذا قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويعلمون ازواجهم يتربصن بانفسهن اربعة عشر وعشر فسبق ان تفسير هذه الاية وان المراد انه اذا مات الزوج عن زوجته وجب عليها ان تتربص في نفسها فلا تخرجي من البيت اربعة اشهر وعشرة وعشرا فاذا بلغنا اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبيث يعني اذا انتهت العدة فليفعلن ما شئنا من الخروج وغيره لكن بالمعروف اما الايات الثانية والذين يتوفون منكم ما يذرون ازواجا ووصية لازواجهم فهذه امر الازواج ان يوصوا لازواجهم بان يبقوا حولا كاملا ما يخرج ما تخرج من البيت لكنها نسخت بالاية الثانية التي قبلها والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر فكان اربعة اشهر وعشر واجبة وما زاد ذلك على ذلك فهي بالخيار اما بالنسبة للزوج فانه مأمور ان يوصي بان تبقى في بيتها لمدة سنة كاملة لكن ان شاءت خرجت وان شاءت بقيت هي حرة فيما زاد على اربعة اشهر وعشر والحكمة من ذلك وايضا المحافظة على حق الزوج والا تتعرض الخطاب فتخطب في هذا في هذه المدة فلا يجوز ان تخرج من بيتها الا ان اهل العلم قالوا يجوز ان تخرج من بيتها في النهار للحاجة مثل ان لا يأتيها الا يكون عندها من يأتيها بالاكل فتخرج لتشتري الخبز او الطعام او ما اشبه ذلك ومن هذا اذا كانت المدرسة تخرج التدريس لانها في حاجة للتدريس هي ومن تدرسهم وكذلك الطالبة ايام الامتحان هي في حاجة الى الخروج لو كانت محادثة تخرج من اجل ان تؤدي امتحانه اما في الليل فقالوا لا تخرج الا للضرورة ما هو للحاجة للضرورة مثل ان تخشى ان تنهدم عليها ان ينهدم عليها بيتها من مطر او يصيبه حريق فتخرج او تخشى على نفسها من احد يتسور عليها الجدار او ما اشبه ذلك فهذه تخرج للضرورة نعم طيب هذه الاية نعم طيب يا شيخ لما لا نقول انها ليست نمضي الايتين ونقول ان الثانية. نعم. الاية الثانية اه بخصوص الاهل انهم ما يخرجون الزوجة حتى نهاية العام بعد العام لهم ان يخرجوها. بعد العام؟ ايه. بعد نهاية العام. ايه. بعد الحوض. كما قال الشيخ عبدالرحمن. الاية الاولى. الاية الثانية فيها انها ان الانسان يجب ان يوصل لزوجته. نعم وفي الاية الاولى ما يجب ان يوصي نسختها نسخت وجوب الوصية لماذا لا انها وصية من الله لاهل لا لا ما يستقيم يحمل الاية على انه كان من الاول يجب على الزوج ان يوصي ثم صار الواجب اربعة اشهر وعشر فقط وما زاد على ذلك فهي بالخيار ان شاءت خرجت وان شاءت لم تخرج اذا اوصى بهما يخرجونه نعم فيها واحد ثابت اذا قلنا اذا لم يقم مقام وكان يعني اذا انتظر بعد اربعة وعشرين وعشرة يحدد عليها اشياء اشياء. مرض مثلا والمرض يتضاعف. هذا يا شيخ ما يعني يجول بها اذا لم يعالج يقول ابن حزم رحمه الله لا تكتحل ولو عميت لا تكتحل ولو عمياء لان الرسول صلى الله عليه وسلم كرروا عليه مرتين او ثلاث وهو يقول لا يقول خشوا على عينيها قسوا على عينيها وش معنى قسوا علينا خافوا انهم يصيروا ساعة ولا يتسعن ولا يعمينه نعم نعم وهل يعني الترتيب في مثل هذا يدل على ان ترتيب السورة لا يدل على ترتيب النصوص وسئل عثمان رضي الله عنه عن ذلك وقال لا لا يعني هكذا وجدتها او كلمة هذا معناها نعم ها اقول سئل عثمان رضي الله عنه قال كيف تنسخ الاولى تنسخ الثانية وقال هكذا وجدت او كلمة هذا معناها يعني معناها ان ترتيب الايات توقيفي ما يمكن اغيره نعم قلت لها طيب حدثنا محمد ابن كثير عن سفيان عن عبدالله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم قال حدثني حميد بن نافع عن زينب ابنة ام سلمة عن ام حبيبة ابنة ابي سفيان قالت لما جاءها نعي ابيها دعت بطيب فمسحت ذراعيها وقالت ما لي بالطيب من حاجة لولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة باب مهر البغي والنكاح الفاسد. وقال الحسن اذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما ولها ما اخذت وليس لها غيره. ثم قال بعد لها صداقها. حدثنا علي ابن عبد الله. قال حدثنا سفيان. اي نهر البغي البغي معناه المرأة ذات البظع يعني التي تزني والعياذ بالله والمهر هو ما تعطاهم على زناهم وهو في الحقيقة ليس مهرا شرعيا لكنه يشبه المهر من حيث انه كان عوضا عن متاع والا فليس مهر حقيقة وقوله اذا تزوج محرمة يعني بنسب او رظاء او مصاهرة او غير ذلك فان الله الحق يشمل حتى ولو كانت محرمة لعارض المحرمة فانه يجب ان يفرق بينهما ولها ما اخذت وليس لها وليس لها غيره ثم قال بعد لها صداقها هذا مشروط بنا اذا يا جماعة واما اذا لم يجامعها فان النكاح الباطل لا يوجب شيئا حتى وان خلا بها فلو خلا بها لو تزوج امرأة محرمة عليه وخلاء وخلى بها فانه ليس له مهر يا سلام لكن ان جامعها فلها المهر لنستحل من فرجها نعم ما قال لنا حديث اصبر يا شيخ انتظر حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهرية عن ابي بكر بن عبدالرحمن عن ابي مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي هذا سبق الكلام عليه في بلوغ المرأة قريبا فلا حاجة الى لما ينام يا حجاج هات تدخل فيها اللي توحيد عن ابيها واخيها يعني ما هي مأمورة بهذا مرخص لها ان تحد والافضل الا تحب اذا حدث تفعل ما شاءت ابد وتنقض الاحتياج وتسوي ما تريد مدينة ايه طيب انت اخذت ثلاثة اسئلة في سؤال واحد يا شيخ من الذي يسأل توبة؟ نعم نعم يا عندما نرى انه حرام اي نعم لكن عند من يرى انه حلال لا نعم ولا شك انه حرام. يعني الماء لم يخالف في هذا الا الرافضة والى جميع المسلمين قالوا ان النكاح المتعة حرام روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يحله عند الضرورة ولكنه رضي الله عنه نوقش في ذلك فرجا. نعم المنطقة لابس الابيض في مصر في بعض المناطق هنا اللون الابيض هذا من هو فيه قل هذا وين هو فيه اقول وينه فيه؟ حنا نقول في نجد جدة من الحجاز ما رأيتم هذا يعني لان الملابس الابيض هنا تعتبر زينة. اي نعم ايوة ونحن في بعض في بعض البلدان نجد انه ما عندنا تفريق بالنسبة للملابس اذا اذا كان ما عندكم تفريق صار الابيض والاسود احمر واخضر واحد واحدة نعم اي نعم نعم طيب اللون اللون المختار ما لا يكون فيه زينة اي نعم اسمع لا لا نقول لا تلبس لبسة زينة لا لا ما نظرت باللون لا لا لا لا ينضبط في اللغة ايه ويرجع للعرف اي نعم رب زينة عند قوم ليس زينة عند اخرين يا عبد الله نعم تيسي السيسي طيب طيب نعم يلا يا عبد الرحمن ايش عندك دخل بها هل عليها العلم ان جاما هذه العدة والا فلا منها ما هذا حرام هذا مهو بعقل طيب لو استحي لو ان انسان دخل على امرأة بدون عقد وجلس هو واياه من الصبح الى الى العصر كان على ليس طيب هذا بنى على انها حلال له لكنها حقيقة ثلاثة اذا يعني ما لها شي ابد ما لها شي