نعم هذا الطلاق او لا هذا ينبني على الخلاف المشهور هذا الجمهور يمضونه والقول الثاني يقول لا ما ما يقع نعم نعم ذكرنا ثلاثة احوال للذي آآ للذين يقولون انه يشترط النية آآ في الارجاع بشرط ان ان ينوي الارجاع. فذكرنا اما ان يكون مستحظرا النية على وقاعه لامرأته. او انه غير مستحضر او انه ما نوى جامع ولم ينوي اه المراجعة. نعم فحال الذي كان خالي البال. نعم. يلحق بالذي نواه المذهب يلحق بالذي نوى لانهم ما يشترطون النية اي نعم والذي يشترط النية النية ماذا يفعل؟ والله معهم توقف اقول محد توقف لانه ما ما نوى المراجعة ولا عدمه واش نقولو نقول الان ترغب زوجك ولا لا قل له راجعتها والاخر هذا لا نقول الان ما صارت زوجتك الان الزوجة مهيب لك ما دام انك ما نويت من ابنك. ما يرجع حدا ما ترجع له لكن لو اراد انه يرجعه قال انا ابي انا ابي زوجتي قلنا اراجعها من الان نعم الاولى بناء على انه يقرأ ثم قال لهم فيما بعد انه لا يقع الاجتهاد ان يقع اي نعم وان كانوا الاجتهاد لا ينقذ بالاجتهاد نعم عندما طلقها بانتحار نبني على اعتقاده ونبني على الواقع عالواقع ونبني على اعتقاده في عدم التأثيم فقط غير اثم ولكن الطلاق لا لا يقع على القول الراجح. نعم وكانت هزه الطبقة التانية قبل انتهاء العدة بعشر ايام او فترة بسيطة. ياخدها واخذوا يناوشونه حتى انتهت العدة حتى يسقط حقه يعني. هم ما يبي يا اخي مناوشة وشو هنا وشو؟ هم هم اللي نوشونا ولو نوشوه يشهد اثنين بانه راجع وخله تقعد ثنتين عند اهله ما يهمه يعني يكفي ان يكفي ان هو يكفي لفظه يجيب اثنين يقول يا جماعة انا مطلق انا زوجتي في الوقت فلان وارشدكم اني راجعتها قيد التاريخ اليوم نعم ويغير التاريخ ويبلغهم يقول ترى راجعت امرأتي ايش المقصود بمعنى حضرتك يعني ما ما افتي به توقف يعني ما افتي به يعني نسبة المرة الاولى انا كانت حق اقول اتوقف بما اني ما اقول اني الغي عليك الاولى ولا اقول اني احسبها عليه لان النصوص تدل على الغائها وفعله وتصرفه يقتضي ان نثبته عليه الله تعالى باب لا ارى ان تقرب الصغير لان عليها العدة. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال المعلم المتوفي عنها زوجها اربعة اشهر وعشر. اولا زوجها من الاعراب ها؟ لا. لا. ما ينفع. طيب معروف انا عندي عصرا اي عشر ليال العالم حكم حاملا فان كانت حاملا لقوله تعالى واولات الرحمن اجلهن ان يضعن حملهن فان قال قائل النسبة بين هاتين هموم وخصوص وشهيد والنص الثاني اذا كان بينهما وجب ان يعمل بكل العمومين. واذا طبقنا هذه القاعدة على هاتين اهلين قلنا ان المتوفى عنها زوجها وهي حامل فاعتدوا نعم في اطول الاكلين في اطول الاذنين. مثال ذلك لو وضع الصدر اربعة عشر وعشرا. وكنا اتمت الغينا الى هذه. ولو مضى اربعة اشهر. وكنا الغيمة اية محمد. الطريق ان نقول تعتد باكثر الاجلين فاذا وضعت لاقل من اربعة ارشف وعشرا وعشر كنا تكمل انفظت حتى يتم لها اربعة عشر لنكون عملنا في الآيتين. واذا مضى عليها اربعة اشهر وعشر قبل ان تضع قلنا تنتظر حتى نضع لنكون عملنا في الايتين الجميلة. هذه القاعدة لكن جاء في السنة مبينة ان الحمل هو المعترض. وانها اذا وضعت الحمل انتهت العدة ولو قبل اربعة اشهر وعشر. واذا لم تضع الحمل بقيت العدة ولو زادت على اربعة اشهر. والسنة هي الحاكمة. والا لكان ما ذهب اليه علي ابن ابي طالب ابن عباس رضي الله عنهما من اعتدادها بافضل اكلين هو محفظ القاعدة. انه اذا كان بين النصين عموما وخصوصا الوجه بدني عملت نعمل بهما جميعا نعمل بهما جميعا. لكن ما دامت السنة جاءت لانها اذا وضعت الحمل انقضت عدتها ولو بعد موت زوجها بدقائق. فالسنة هي الحاكم وقوله الزهري لا ارى ان الصبية الا لان عليه العدة. يدل على ان المتوفى عنها ولو كانت صغيرة في مهد. عليه العدة والاحكام. فلو تزوج الانسان من طفلة بالماء ومات يعني. يجب ان يجب عليه كذا ها يجب عليه العرف. وعليه الاحسان. لا تلبس دينه ولا تتقرب دينا لانها عليها عدة والاحسان. ولو طلقها فليس عليه عبء. وطلقها فليس حتى لو لو اخذه وقام لاعبها تمام ويسكنها فانه ليس عليها عذر ولو طلقها لانه لان هذه لا تؤثر الا اذا خلا بمن يوظأ مثلها لكن في عدة وفاة لو كانت بهذه الصورة. عليها. ها نعم يؤمر وليدها بان يجنبها. ما تتجنبه من حاجة. كما قال الازور رحمه الله. نعم مين ياخذ عليها هذا الاصل لا لا الصلاة وهو ان عموم النهي دخله التخصيص في عدة مواضع والعام الى الاحلى والتخصيص ضعفت كان بعضهم يقول اذا خصص بطلت ثلاث سنين لكن لو فرضنا لا لانه ما فيعمل هذا ابن عباس وعلي بن ابي طالب عمل عمل في هذه الاية في عدة متوفى عنها زوجها عمل باطول الاجلين نعم دون ايش هنا سبع سنوات. اي نعم يصلح يصلح العرض عليها لكن اذا كان من الاب؟ طبعا. ثم قال الاب ما له يتزوجها نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن حميد ابن نافع عن زينب ابنة ابي سلمة انها اخبرته هذه الاحاديث الثلاثة قالت زينب دخلت على امي حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين حين توفي ابوها ابو سفيان بن حرب فدعت ام حبيبة بطيب فيه صفرة صفرة خلوق او غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعة اشهر وعشرة قال زينب فدخلت على زينب ابنتي جحش حين توفي اخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت اما والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعة اشهر وعشرة قالت زينب وسمعت ام سلمة تقول جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها فقد اشتكت عينها افتكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاثة كل ذلك يقول لا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هي اربعة اشهر وعشرة اربعة اربعة وعشرين اربعة عشر وعشرون نسخة بالنص على حكاية لفظ القرآن ولبعضهم هو الذي دون نية رفع الاصوات. وش ذا الكتاب وشو نعم وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة ثم ثم تؤتى بدابة بدابة حمار او شاة او طائر فتفتض به فقلما تفتض بشيء الا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي ثم تراجع. بعد ما شاءت من طيب او غيره سئل مالك رحمه الله ما تفتض به قال تمسح به جلدها الهاء فيه دليل على انه يجوز للمرأة ان تحد ثلاثة ايام اذا مات لها قريب اب او اخ او ما اشبه ذلك ولكن الحديث يقول تؤمن بالله واليوم الاخر فهل هذا يدل على ان الكافرة يحل لها ان تحد اكثر الجواب لا لان هذا الوصف انما ذكر للاغراء والحث يؤمن بالله واليوم الاخر يعني ان كانت تؤمن حقيقة فلا تفعل هذا وهو يدل على تحريم الاحداث فوق ثلاثة بل على انه من كبائر الذنوب لانه نفع الايمان عمن فعله وهل مثلها الرجل يحد على ميت دون ثلاث قال العلماء نعم للانسان ان يحد ثلاثا فاقل على الميت لانه لانه اذا رخص للمرأة رخص للرجل وهذا من حكمة الشرع ان يعطي النفس بعض الحظ في الامر الذي لا يؤثر عليها لان الانسان مع الحزن يلحقه الغم والهم وربما ما يحب ان يجلس الى الناس ولا يحب ان يترفه بما كان يترف به في الدنيا من من الدنيا فرخص له الشارع ان يبقى ثلاثة ايام فاقل لكن ما زاد على ذلك فهو حرام ومن ذلك ايضا ما يفعله بعض السفهاء كلما دار الحول اقاموا ما ائتمن ايه ما ائتمن ذكرى لذكر الحزن او بعد اربعين يوم او ما اشبه ذلك فكل هذا من السفاهة في العقل ومن الضلال في الدين لان هذا لا ينفع الميت ولا ينفع الحج انما ان كان صادقا في حزنه عليه فان هذا يجدد ماشي يجدد الاحزان ولهذا يأتي الشيطان احيانا اذا مات الميت الانسان وهو يحبه يأتيه دائما في المنام يأتيه دائما في المنام بصورة الميت من اجل ان نجدد احزانه ويربك فكرة حتى انه احيانا يسأل ويقول انا شفت ابوه شفت عمي شفت اخوي واختي عدة مرات في الشهر في الاسبوع وش اسوي اتصدق له اصلي له وش اعمل تقول لا تعمل شي هذا اما ان يكون لكثرة هواجيسك به واما انه من الشيطان ليجدد احزانك طيب في في الاية الكريمة في في الحديث هذا بيان فضل الاسلام ولله الحمد على الجاهلية الاسلام تعتد المرأة اربعة اشهر وعشر ولا تمنع من الطيب ومن الاغتسال ومن مجالسة الناس تجالس الناس وتتطيب بقسط او اظفار اذا طهرت من الحيض من اجل رائحة ازالة الرائحة الكريهة التي تعقب الحيض وتلبس ما شاءت من الثياب غير انها لا لا تتجمل بزينة هذا لا شك انه فرق بين الاسلام وبين الجاهلية في الجاهلية اذا مات الميت الزوج يعني دخلت لها في حفش قباء صغير اظلم كريه ثم تبقى هنا لا تمس الماء ولا تجلس الى احد وعلى عفنها ونتنها وحيضها وبلائها تبقى لمدة سنة كاملة مات المسن ولا انتهت السنة جيء اليها بحمار او دابة او طائر وقلت تمسح يا بو يقول قل ما تبتظ بشيء الا مات منين من الرائحة الكريهة والحمار اذا مات فهذي معناها انها امرأة جيدة معناه صارت رائحته اعظم واكره وصبرت على هذه الرائحة الكريهة التي مات من اجلها الحمار ثم اذا خرجت اخذت بعره ورمت بها بعظة بعير ورمت بها ليش يعني ان كل هذه المدة التي مضت عنها عليها ما تساوي عندها الرمي بهذه البعرة الجاهلية جهل وسفه عظيم