ابو تزويج المعسر الذي معه القرآن والاسلام عيسى ابن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد فيه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم في حديث الواهبة نفسها نعم حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا ليس لنا نساء فقلنا يا رسول الله الا استقصي فنهانا عن ذلك معلوم لان هذا الحصى فيه قطع عضو مقصود وفيه قطع للنسل وفيه تفويت للنكاح ففيه ثلاث جنايات قطع العضو قطع النسل ثالث ايش تفويت النكاح والانسان يصبر يجب عليه اذا اذا كان يريد الزواج وهو معسر يجب عليه ان يصبر ويحتسب ويفعل ما ينهيه عن التفكير في هذا الامر كما قال الله تعالى وليستعفف بالذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وكما قيل دوام الحال من المحال لابد ان ان تتغير الاحوال وييسر الله لك الامر وفي هذا دليل على ان الخصاء سبب لقطع النسل وقضي الشهوة وهو كذلك طيب خصاء الحيوان هل هو حرام او ليس بحرام اما اخصائي الادمي واقع حرام بلا شك هؤلاء الحيوان قال بعض العلماء انه حرام والصحيح انه حلال اذا لم يكن فيه قطع للنسل مثل ان تكون الفحول عند هذا الرجل في غنمه او ابنه كثيرة لكنه يريد ان يحصيها لانه اذا خصي فان لحمه يكون اطيب صحيح ان الفحل يكون اقوى واكبر جسما ولكن هذا اكرف واطيب لحما فلهذا يكون الخصال بمنزلة الوصل وشبه هل يجوز ان يضحي بالخصي ها نعم ايه عن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى به ضحى بكبشين موجوعين يعني مقطوعة الخصل وهذا يدل على ان قطع الاذن لا يمنع من الاجزاء ولكن الكمال ان تكون اجزاؤها كلها سليمة نعم باب قول الرجل لاخيه بر اي زوجتي شيخ حتى انزل لك عنها رواه عبدالرحمن بن عوف ابن عوف حدثنا محمد ابن كثير عن سفيان عن حميد الطويل قال سمعت انس بن مالك قال قدم عبد الرحمن بن عوف فاخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين ابن الربيع الانصاري وعند الانصاري امرأتان فعرض عليه ان يناصفه اهله وماله. فقال بارك الله لك في اهلك ومالك. دلوني على السوق فاتى السوق فربح شيئا من اقط وشيئا من سمن. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ايام وعليه وزر من صفرة فقال ما هي؟ مهيم يا عبدالرحمن. فقال تزوجت انصارية. قال فما سقت؟ قال وزن نواة من ذهب. قال او لم ولو ولو بشاه النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة مهاجرا اخى بين المهاجرين والانصار يعني ربط بينهم اخوة خاصة غير الاخوة العامة قوة الاسلام ما تحتاج الى الى عقد مؤاخاة لكن هذه اخوة مؤاخاة خاصة حتى انهم كانوا قبل ان تنزل المواريث يتوارثون بها عط المؤاخاة فعقد فكان الانصار رضي الله عنهم لكونهم يؤثرون على انفسهم كان الواحد منهم يقول للمهاجر المهاجر تقول خذ نصف مالي واذا كان له زوجة قال خذ نصف اهلي فاذا رغب طلق امرأته واذا ارتد تزوجها الاخر وهذا من من صدق المودة والمؤاخاة بينهم وهذا كما كما هو ظاهر قبل ان تنزل ايات ايات الحجاب قبل ان تزال لك الحجاب فالواحد منهم ينظر الى زوجة الاخر وليس به بأس ويقول اختر ايتها ما شئت فينزل عنها لهم والمال كذلك يؤثروه به ولكن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه لم يشأ ان يقبل هذا وقال دلوني على السوق وكان امرأ موفقا في البيع فباع واشترى ورزقه الله وتزوج فرآه النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم وعليه وزر من صفرة توفر شيئا من الزعفران يتطيب به الانسان المتزوج فقال ما هيم يعني ما شأنك قال تزوجت انصارية قال فما سقت واستفهام الرسول عليه الصلاة والسلام ما ما الذي ساق تدل على اهمية المهر في النكاح وقد سبق ان القول الراجح انه شرط في حله وانه اذا اشترط نفيه النكاح باطل لا ينعف لا ينعقد قال وزن نواة من ذهب قيل ان هذا وزن مخصوص في الذهب يعني معيار معين يوزن به الذهب وقيل المراد بالنواة نواة التمر مواد تمر يعني انه جعل نوع التمر وجعل ما يزنها من الذهب فهذا الصداقة الذي ساقه فقال له اولم ولو بشاة قوله ولو للتقليل ولا للتكفير ها؟ ظاهر ان هذا التقليد وان هذا على الاقل ولكن هذا ينزل على من كان غنيا موسرا تستطيع ان يولم بالشاة اما من لا يستطيع فيولم بما يمكنه من غير اجهاد ومن غير تكلف وقوله او لم فعل امر فذهب بعض العلماء الى وجوب الوليمة لما فيها من اظهار النكاح واعلانه وقال بعضهم انها مستحبة لان كثير من الصحابة تزوجوا بدون ايلام وقصة الرجل الذي الذي وهبت اه في في الواهدة لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالايلام ولكن هذا ليس فيه دليل. وليس ليس فيه دلالة لان الرجل كان معسرة طيب جاء اذا كان يستطيع اكثر من الشاة هل يؤمن باكثر نقول ظاهر الحديث كذلك خلافا لما قاله الفقهاء رحمهم الله ان الوليمة تسن بشاة فاقل ويرون ان الشاة اكثر شيء فالصواب ان الشاة ان الوليمة تتقدر بقدر يثني الزوج وعسره لكن مع الاسف ان الناس صاروا طار الناس الوسط هم الذين يكثرون من من الوليمة والاغنياء يقللون منها اتدرون لماذا لان الوسط يحب ان يكمل نفسه ويرفع من نفسه فليس عنده قوة شخصية يقابل بها الاشياء فيرى انه لو نقص او جعل شيء وسطا ان ناس سوف يستحقرونه وينتقصونه فيريد ان يكمل ويرفع نفسه بالزيادة. اما الغني فهو غني لو ما يجعل لو ما يجعل الا شاهي لكان غنيا عند الناس ولهذا قال بعض الاخوة ان الناس اسقطوا النقط لقوله او لم ولو بشاة تصير ها بسعر اقول لهم ولو بالسعر لكن هذا في زمنه لانه رحمه الله كان في زمن العدم والناس ما كل يؤلم. اما الان فالولائم اكثر من الذي يحتاج الناس اليه الظاهر لي وجوب الوليمة على من كان قادرا لا لا لا استفهام اللباس الاصفر هو المنهي عنه اما اللي فيه بياض وسفرة ما يدري هم ما سألوا عن الجواز لو سألونا قيل لهم لا يجوز هم يريدون الدراهم ولهذا ربما يبيعونهم وهم احرار هذا المشكل ولا يقولوا ان ان خدم المختصين بالحرم اللي يسمونه يسمونهم الاغوات يقولون انهم مخصصين ولهذا سبحان الله ما لهم ما لهم لحى يعني علامة الرجولة فيهم زالت ها عجيب لهما اهداء اخذنا اربعة الان ايه نعم باب ما يكره من التبتل والخصام حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب انه سمع سعيد ابن المسيب يقول سمعت سعد ابن ابي وقاص يقول رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن قال عثمان بن مغون التبتل ولو اذن له لاقتصينا وحدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد ابن المسيب انه سمع سعد ابن ابي وقاص يقول لقد رد ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مغون ولو اجاز له التبتل لاختصينا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جاري عن اسماعيل عن قيس قال قال عبد الله كنا نرجو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء. فقلنا الا نستقصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا ان ننكح المرأة بالثوب ثم قرأ علينا يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم. ولا تعتدوا ان الله لا يحب وقال اصبغ اخبرني ابن وهب عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني رجل شاب واني اخاف على نفسي العنت ولا اجد ما اتزود به فسكت عني ثم قلت ثم وقلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت له مثل ذلك. فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا هريرة جف القلم بما انت لا فاقتصي على ذلك او ذر ارتبطت معناه ترك النكاح لانهما من من البتل بمعنى القطع والتبتل تدينا وترهبنا لا لا يجوز لانه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر علينا ان الرسول صلى الله عليه وسلم انكر على من قال لا اتزوج النساء وقال انه صلى الله عليه وسلم يتزوج النساء وان من رغب عن سنته هل يستمع واما الرجل الذي يدع النكاح لضعف الشهوة عنده وقلة المال وانشغاله بما هو اهم فهذا لا بأس به لان هذا الرجل لم يدع الزواج من باب التعبد لله تعالى بذلك ولهذا رد النبي صلى الله عليه وسلم التبدل التبتل عن عثمان ابن مطعون وابو هريرة لما لمح لذلك عنه النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات ثم اخبره لان الله تعالى قد قدر الشيء وان كل شيء عنده بمقدار وانه يختصى او لم يختصي فانما قدره الله عليه سوف يكون وهنا فيه دليل على عفة الصحابة رضي الله عنهم لانه قال اخاف العنت على نفسه ولم يقل اخاف الزنا والناس اليوم كثير منهم يقول تخاف الزنا لانه ليس عندهم صبر ولا تحمل على المشقة في هذا الامر فتجد انسان منهم يحدث نفسه بان يزني والعياذ بالله خصوصا في البلاد التي يتيسر فيها ذلك والواجب على المؤمن ان يصبر وان ينتظر الفرج من الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا وما اسعى الايام تمشي حتى تجد نفسك وقد انعم الله عليك بما تريد شوف الحديث حديث يا ابا هريرة جف القلم صاحبنا المختصر اي نفذ المقدور بما كتب في اللوح المحفوظ. فبقى القلم الذي كتب به جافا يا سلام يا لفيه فرغم اكتبه اختصي بالصادم المهملة المخففة امر من الاقتصاء. على ذلك اي تختص بحال فاختص حال استعلائك عن عن بان كل شيء بقضاء الله وقدره الجار المجرور متعلق بمحبوب او ده رؤيتكم تقتصر بالراء بعد الصاد ومعناه كما في شرح المشكاة اقتصر على الذي امرتك به او اتركوا وافعل ما وافعل مال وافعل ما ذكرت من خصالك وعلى الروايتين فليس الامر فيه لطلب الفعل بل هو للتهديد. كقوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر نعم واحد نعم صح في حرب ها؟ اذا كان المسلمين في حرب. نعم. وكان في يعني في حرب لا سبايا ترفع الى الى الامام والامام يجب عليه يقسمها حسب ما يرى ها طيب يعصرها ويجيبها الامام طيب لولا قدره ياخذ الدراهم له اذا وقع مثل مثل تلك الحال انه يجوز لانه ما نستغله يعني مثلا لو انهم لو انه هاجر اناس الى بلد الكفر وراء الامام ان يؤاخي بينهم فلا بأس لكن مسألة الارث هو الذي ها ايه خلاص من اخاف ان في العنف ما قال تبت المشقة المشقة بترك لانه لا عنده ما يتزوج به وهو لديه شهوة فاستأذن الرسول يعني هو يعرض ان يختصم نعم هذا المراد به المتعة كما سيأتي ان شاء الله تعالى نعم