وادي النساء خير وما يستحب ان يتخير لنطفه من غير ايجاب حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نساء ركبن الابل صاد خير نساء ركبن الابل صالح نساء قريش احناه على ورد في صغره وارعاه على زوج في ذات يده. المهم هذا ثناء على نساء قريش من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدل على ان جنس النساء من قريش خير من النساء من غيرهم من غيرهم لكن لا يدل على تفضيل كل فرد من نساء قريش على تفضيل كل فرد من نساء غيرهم لانه يجب ان نعرف الفرق بين التفظيل تفضيل الجنس على الجنس وفرض على الفرض فنحن مثلا نقول التابعون خير من تابعي التابعين وهل يلزم ان يكون كل فرد من التابعين خيرا من كل فرد من تابعيهم لا في تابعي التابعين من هو خير من كثير من التابعين يقول الرجال افضل من النساء وهل يلزم ان يكون كل واحد من الرجال افضل من كل واحد من النساء لا لكن هذا تفضيل للجنس على الجنس فخير النساء من القبائل من كانت من قريش ولكن لا يلزم انها ان كل واحد من نساء قريش تكون خيرا من كل واحدة من نساء غيرهم ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام وجهه الخيرية بانها تحموا على الولد وتعطف عليه وانها ايضا ترعى زوجها في ذات يده اي فيما عنده من ماله واهله وغير ذلك يستفاد من هذا انه كلما عرفت القبيلة بحنو نسائها على الاولاد ورعايتهن لحقوق الزوج كان اختيارهن اولى من اختيار غيرهم وقول المؤلف وما يستحب ان يتخير لنوطى به من غير اجابة يعني انه لا يجب على الانسان ان يختار الافضل ولكن هذا على سبيل الافضلية وفيه حديث تخيروا لنطفكم فان العقد الساس وربما يشير اليه اصحاب الفتح عندك قال وما يستحب الترجمة مجتمع الترجمة على ثلاثة احكام وتناول الاول والثاني من حديث وتناول الاول والثاني من حديث الباب واضح وان الذي يريد تزويج ينبغي ان ينكح الى قريش لان نسائهن خير خير النساء وهو الحكم الثاني واما الثالث فيؤخذ منه بطريق اللزوم لان من ثبت انهن خير لان من ثبت انهن خير من غيرهن استحب تخيرهن للاولاد. وقد ورد في الحكم الثالث حديث صريح اخرجه ابن ماجة وصححه من حديث عائشة مرفوعا تخيروا لنطفكم وانكحوا الاكفاء وانجحوا الاكفاء واخرجه ابو نعيم ابو نعيم من حديث عمر من حديث عمر عمر ايضا وفي اسناده مقال ويقوي الاسنادين ويقوى احد الاسندين بالاخر نعم يقولون ها من باب اول الرجل الصعيد ها اي نعم خديجة وهو صغير اصغر منه له خمسة وعشرين سنة وله اربعون وايضا اذا يتزوج وهي وهي كبيرة يمكن يكون عندها من الرأي ما ليس عنده لانها قد جربت الامور وعرفت يمكن تدله على اشياء نخفى عليه نعم ايش اي نعم الصحيح انه لا يصح ولو وحديث عائشة ما في دليل لان نقول لمن استدل به نريد ان تأتي لنا بمثل عائشة وبمثل الرسول عليه الصلاة والسلام اذا وجد مثل عائشة ومثل الرسول من زوجها والصغير ما يخالف لانها لانها سترضى به ها لا يجمع نظر لان الحديث عام ومن اعتق جارية ثم تزوجها حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا صالح بن صالح الهمجاني قال حدثنا الشعبي قال حدثني ابو بردة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما ايما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فاحسن تعليمها وادبها فاحسن تأديبها ثم اعتقها وتزوجها فله اجران وايما رجل من اهل الكتاب امن بنبيه وامن يعني بي فله اجران واي ما مملوك ادى حق مواليه وحق ربي فله اجران قال الشعبي خذها بغير شيء. قد كان الرجل يرحل فيما دونها الى المدينة وقال ابو بكر عن ابي حصين عن ابي بردة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها ثم اصدقها بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه اتخاذ السراري في قوله ايما رجل كانت عنده وليدة وفيه ايضا دليل على ان العلم غير الادب لقوله فعلمها فاحسن تعريبا تعليمها وادبه فاحسن تأديبا والانسان مسؤول عمن تحت يده في تعليمه وفيه تأديب وكثير من الناس عنده علم لكنه لا يتخلق باهل العلم ولا يتأدب به وكثير من الناس عنده ادب لكن ليس عنده علم وتمام الشيء العلم والادب ثم اعتقها وتزوجها فله اجران الاجر الاول على التعليم والتأديب والاجر الثاني على التحرير ثم التزوج لانه اذا حررها واعتقها ثم تزوجها فقد ضمها اليه وحررها من الرق فيكون له اجران الرجل من اهل الكتاب يؤمن بنبيه ويؤمن بالنبي صلى الله صلى الله عليه وسلم له اجران اجر على الايمان بنبيه واجر على ايمانه بالرسول صلى الله عليه وسلم وظاهر هذا الحديث العموم والشمول الى يوم القيامة فيكون من امن من اهل الكتاب افضل ممن امن من المجوسيين والبوذيين والشيوعيين وغيرهم والثالث من مملوك ادى حق مماليكه وحق مواليه وحق ربه ادى حق مواليه وحق ربه فله اجران اجر تأدية حق مواليد واجر تأدية حق الله عز وجل وفي قول الشعب رحمه الله خذها بغير شيء قد كان الرجل يرحل فيما دونه الى المدينة او فيما دونها ينادون هذه المسألة او فيما دونه وايدون هلل دليل على الرحلة في طلب العلم كما يشير اليها ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة اي نعم لا اذا كانت الامانة مملوكة فليس لها حق في العدل يعني لا يجب العدل فيها لان الله قال فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ايش او ما ملك سليمان وهذا يدل على ان العدل لذلك اذا كان الزوجة وجب عليها العدل ايه ده وفي رواية جاءت بها صداقها اجعل التي توصل ايه تقع يعني بعتقها لانه ما يمكن لا يمكن ان يتزوجها قبل العتق لا رسول الله اعتق صفية وجعل عتقها صدقة اما اذا اعتقها ولم ولم يجعلها عتقها صداقها ثم بعد اذن اراد ان يتزوجها فلابد من صدقة نعم حدثنا سعيد بن خليل قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني جرير ابن حازم عن ايوب عن محمد عن ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا سليمان عن حماد عن حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن ابي هريرة لم يكذب ابراهيم الا ثلاث كذبات. بينما ابراهيم مر بجبار ومعه سارة. فذكر الحديث الى خريفة اعطاها قالت قالت كف الله يد الكافر واخدمني اجر. قال ابو هريرة فتلك امكم يا بني ماء السماء الشرح هذي الله عنه لم يكذب قال ابو هريرة نعم اخر الحديث اخر الحديث نعم. قال ابو هريرة بالسند السابق يخاطب العرب فتلك يعني هاجر. ام امكم يا بني ماء السماء لكثرة ملازمة لكثرة ملازمتهم التي بها مواقع المطر المطر لراعي دوامهم ومطابقة الحديث للترجمة كما قال ابن منير من جهة النمير النمير ابن منير منير المقابر النمير من منير من جهته ان هاجر هاجرت ان هاجرا كانت مملوكة وقد صح انها هاجرا ان هاجرا ان هاجر كانت مملوكة وقد صح ان ابراهيم ان ان ابراهيم اولدها بعد ان ملكها فهي سرية انتهى. فهي سرية انتهى وتعقبه في سرية هي سرية انتهى وتعقبوا في الفتح بقول ان اراد ان ذلك وقع صريحا في الصحيح فليس بصحيح. وانما الذي في الصحيح ان ان سار ان سارة النصارى سارة المسار ان سارة ان سار ملكتها وان ابراهيم اولدها اسماعيل وكونه ما كان بالذي يستورد امة وامرأته ايش؟ وكونه وكونه ما كان الذي يستورد امة امرأته عندكم ها؟ الفتح كذلك. وكونه مكانا الفتح عندكم تسذا؟ ايه ها بهذا اللفظ اعد اعد وكونه وكونه ما كان بالذي يستورد امة امرأته الا بملك مأخوذ من خارج حديث الصحيح في الخارج من خارج حديث الصحيح وفي مسند ابي اعلى استوعبها ابراهيم من سارة او فوهبتها له زيد طيب اذا هذا فيه اتخاذ سراري لان هاجر كان السرية لابراهيم عليه الصلاة والسلام نعم حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس عن انس رضي الله عنه قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم بين بين خيبر والمدينة ثلاثة يا ابني يبنى عليه بصفية صلى الله عليه وسلم. يبنى عليه بصفية بنت حيي. فدعوت المسلمين الى وليمته فما كان فيها ولا لحم امر بالانطاع فالقي فيها من التمر والاقط والسمن. فكانت وليمته. فقال المسلمون احدى امهات المؤمنين او مما ملكت يمينه فقالوا ان حجبها فهي فهي من امهات المؤمنين. وان لم وان لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل وطالها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس. اللهم صلي وسلم عليه نعم اظن عبد الوهاب ها؟ اي نعم. واخدمني ابت الله يدا سافرا واخدمني اجرا نعم هنا يعني يقال هاجر ويقال اجر اي نعم ها اولا هذا الحديث سبق في الدرس الماضي وما سبق في ليلة لا يعاد. ما له تعلق وبينا لكم انها سودا وبينا السبب نعم لا لا هل يجوز يعني الواحد يكتب ها اي نعم يتأول ابراهيم عليه الصلاة والسلام ما كذب كذبا صريحا لكنه كان متأولا لانه اظهر لمخاطبه غير ما يريده وسبق ان ان التويل جائز اذا كان فيه مصلحة او دفع مضرة وانه ان كان فيه ظلم فهو حرام وهذا قول واحد في المسألتين وانه اذا لم يكن ظلم ولا حاجة ومصلحة ففيه قولان لاهل العلم والاولى ان يتجنبهم نعم اسراري في ماء ماء ما يحجب له تراني في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما ما يحجبن ولهذا امر نساء المؤمنين ان يحتجبن لان لا ليميز بينهن وبين السرار لكن قال شيخ الاسلام رحمه الله ان الولاء في ذلك الوقت لسنا على وجه كامل من الجمال فهن يشبهن القواعد بعدم الرغبة بهن اما فاما الاماء يقول صلى الله عليه وسلم في وقته اما الايماء في وقتنا فانه يجب ان يحتجبن عن الرجال كما يحتجب الحرائق تكمل الثلاثة