طيب هنا فيه اشكال وهو قول عائشة ابن ربيعة ابن عبد شمس عض شمس ان نعرف التعبيد لمن لله عز وجل فكيف قالت ابن عبدشمس ايه ما في شيء اوضح من هذا نعم ايه والممنوع باب الانشاء هذا من باب الاخبار ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام انا ابن عبد المطلب انا ابن عبد المطلب قال ابن حزم اتفقوا على تحريم قل لاسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب ولكن كلامه رحمه الله فيه نظر لان عبدالمطلب ما استثني من هذا باعتبار الانشاء لكنه استثني باعتبار الخبر هذا رجل اسم جدي عبد اه عبد شمس او عبدالمطلب ما يمكن نغير فباب الافطار غير باب الانشاء ايه نعم طيب وفيه ايضا تالم كان له قصة مع امرأة ابي حذيفة ما هي ارظعته بعد ان كبر فصارت حرام عليه. علينا خلاف خلاف العلماء في هذه المسألة وان رأي الجمهور ان رظاع الكبير لا يؤثر لا يؤثر لو ارضعت خمس مرات او عشر مرات لا يؤثر وان في المسألة قول اخر ان الرضاعة الكبير يؤثر مطلقا وهذا مذهب الظاهرية وان هناك قولا وسطا وهو انه يؤثر عند الحاجة يعني ولكن الصحيح انه لا يؤثر الا في مسألة تكون نظير ما جرى لسالم مولى ابي حذيفة وهو الان غير موجود متعذر ويذل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله ارأيت الحمو قريب الزوج فقال الحمو الموت ولو كان رضاع كبير مؤثرا لقال الحمو يرضع هذا حله لو كان الرضاع في الكبير مؤثرا لكان حل الحمو ومشكلته ان ترضعه اه زوجة اخيه وينتهى الاشكال نعم ها اي نعم اذا قلنا انه شرط للصحة فتزوجت امرأة قبيلية لرجل غير قبيلي لم يصح النكاح اذا قلنا شرط اللزوم فالنكاح يصح لكن لو يجي واحد من اقاربها الاولياء يعني في المعاصرة يقول انا ما اوافق على هذا فله ان يمسح النكاح يفسر النكاح يعني لو زوجها ابوها وهي راضية وامها راضية لهذا الرجل الطيب العالم العامل العابد المجاهر كله الطيبة فيه وهم راضين جاء ابن عم من بعيد فاسق ما يحب اهل الخير قال ما يمكن ما يمكن هذا الرجل يدنس نسبنا ليش يا جماعة؟ قال والله انا من بني فلان وهذا عبد ما يدري وش اصله لازم نفسخ العقد يفسخ يسر على القول بينهم شرط اللزوم يفسخ وهذي مشكلة هذي وهذه معمول بها عند عند البادية كثيرا الان البادية هنا في واسط ند واظنها في الحجاز ايضا ها ايه ما يمكن تتزوج امرأة قبيلية رجل خضير ابدا بل ولا العكس لو يجي واحد قبيلي بيتزوج امرأة خضرية ما ما يطيعون ابدا ربما يقولون اما ان تطلق واما في المسدس في رأسك اي نعم يؤدي الى القصر لانه لجهلهم يظنون ان هذا يؤثر في نسبه وحسب بناء على هذه العادة التي يقولون فيها انه لا يتزوج القبيلي الا قبيلية ولا الخضيلي الا خضيلية نعم يا ادم هذا الرجل ابوكو مش امك وايش اسمك بني ادم خلق ايه صح ابوي وامي من بني ادم ها وهذي من من بنات ادم بس المشكلة هذي هذي عادات؟ نعم لا مو بشرط ابدا ثواب زوجتك بنتي فيقول قبلت فقط حتى قول على سنة الله وسنة رسوله ما له حاجة ولا حاجة تقال نعم طيب هم يأثم الا على القول بان له الحق اذا كان يرى هذا القول ويقلد آآ العلماء القائلين بذلك ما يجوز اما اذا كان لهون في نفسه هذا ما يجوز يعني المسألة اللي تو صورناها لو ان القاضي قال لهذا الرجل الفاسق انا لا افسق النكاح ولو عرضت لانني اعلم انهم لو زوجوها رجلا فاسقا غير قبيلي لم تعارض ها المهم هي قبيلية يعني المسألة الخلاف اذا علم اذا كانت هي قبيلية نعم ابدا حقد النكاح لو لو مثل يجي واحد يبي زوج بنته ها ومعه الزوج ورجلان وهما يمشيو في السوق فقال الاب زوجتك بنتي فقال الزوج قبلك صح العقد وهم يمشون في السوق ولا عندهم احد لانه الان في في شاهدان ولا لا لا ما حاجة ما ازكى المزكين ولا شي ها السلام عليكم لكنهم عاد نظرا لتحريمهم في مسألة ظم الزوجة الى الزوج في التابعية حتى في الى اثبات خوفا من الفوضى قال حدثنا ابو اسامة عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك ارت الحج قالت والله والله لاتي الزبيرب العمر لا ابن عبد المطلب الزبير بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم فقال لها لعلك اردت الحج؟ قالت والله لا اجدني الا الا وجعه. فقال لها حجي واشترطي قولي اللهم حيث حبستني وكانت تحت المقداد ابن الاسود القول وكانت تحت المقداد ابن الاسود وهي هاشمية والمجتهد ليس كذلك فدل هذا على جواز ان تتزوج الهاشمية بغير الهاشمي واما من اخذوا طريقة غير صحيحة الان وقالوا لا يزوج احد من الرسول الا من كانت من الرسول يعني معناها التي من الرسول ما تتزوج الا من كان من الرسول والعكس بالعكس فهذا لا اصل له فبل بل العرب كلهم اكفاء وفي هذا الحديث دليل على ان من كان يخاف الا يتم نسكه بمرض او غيره فان المشروع في حقه ان يشترك اما من لا يخاف ذلك المشروع في حقه الا يشترك والعلماء انقسموا في هذا الى الى ثلاثة اقسام. قسم انكر الاشتراط مطلقا وقسم استحبه مطلقا وقسم مفصل فقال من كان لا يخاف من من عائق يعوقه فالاولى الا الا يشترط لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتري ابتداء رشيد واما من خاف فانه لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لضباعة حجي واشترطي لانه لانها قالت انها وجعة يعني تعني مريضة طيب وهل مثل ذلك بقية الاعمال الصالحة مثل ان يقول اه ينوي الصوم فيقول ان عطشت عطشا شديدا هنيئا افطر ها لا هو انسان مريض ويخاف العطش او هم يضربوا ها اذا كان نفل له ان يفطر لكن اذا كان فرضا الظاهر لي والله اعلم ان هذا موقوف على النص وانه يفرق بين الحج وغيره لان الحج يطول زمنه وفيه عمل وتعب الصيام من طلوع الفجر الى غروب الشمس والصلاة اقصر مدة ايضا لكن الحج مدته طويلة وفيه ايضا عمل وسفر ومشقة فيجوز فيه ما لا يجوز في غيره طيب الاعتكاف يمكن اه انه قد يصح لانه اه اي نعم لانه قد تطول مدته وهذا اذا كان اذا كان الاعتكاف نذرا اما اذا كان نفلا فالامر واسع نعم الجهاد مثلهم اذا كان نفل فانت روح بلا شيء واذا كان فريضة يتعين عليك مثلا لا يمكن ان ان تفر من من الصف ها ابدا حتى وان التولي يوم الزحف من كبائر الذنوب ولا يمكن ولا يمكن للانسان ان يشترطه نعم يا حمد الراجح ان لا يشترط الا فيما ورد به النص نعم حمد حمد يقول انه اذا كان فيه يعني هاجروا قطيعة وما اشبه ذلك فهل نوافق الناس على هذا الامر او نفعل ما دل عليه الشرع واللي يرظى يرظى واللي يزعل يزعل وزع لها المرة ما يزعل المرة الثانية طيب اللي يسأل يسأل والله انا ارى ان الشرع مقدم ارى ان الشراع مقدم الا اذا كان يخشى ان يترتب على هذا مثل قتل اما ازا الزعل هيك شهر شهرين سنة سنتين ما يكلمك بعدين الى الى تزوج خمسة عشرة من القبيلة على خلاف المعهود عندهم صار معتادا تكاثر الناس وصاروا الامر سهل نعم والله انا عندي ان الجدار اذا ان فلم سهل هدمه حتى لو هي حالة بردية اذا طاحت لبنة تغفل لبنان واحد يا شيخ اي نعم نعم كل حال هو ضعيف مبني على ضعيف عندن ان هذا يسير يا سمعة القبيلة وما اشبه ذلك لا هم طبعا يثبتون ذلك لا الواجب يجب اذا ما استطاع الحمد لله لا لا مو عشان صحيح الامر حتى يتم لكن يستفيد انه اذا تحلل لا يجب عليه الهدي هذه محصى وانه اذا تحلل لا يجب عليه القضاء على رأي من يقول بوجوب القضاء على المحصن ففيه ثلاث فوائد جواز الخروج وعدم سقوط الهدي موت القضاء من ثلاث فوائد هذا خمسة طيب قال حججنا موسى محمدا قال حدثنا يحيى عن عبد الله قال حدثني سيدنا ابن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال حسبها وجمالها ولدينها فاغفروا هذه الاشياء الاربعة التي تقصد المرأة من اجلها ليست حصرا بل قد تنكر المرأة لغير ذلك قد تنكح المرأة للولد لانها عرفت بكثرة الولادة يعني عرف اهله قد تنكح المرأة لعلمه والاستفادة منها المهم ان الرسول عليه ذكر هذا ليس على سبيل الحصر لكن على سبيل المثال وعلى سبيل ذكر المقاصد الكبرى التي من اجلها تنكح المرأة لكن مع ذلك ما الذي حث عليه صلوات الله وسلامه عليه قال اظفر بذات الدين صاحبة الدين فانها خير مما من كل هؤلاء الثلاثة التي معهم لان صاحبة الدين لا تضيع حقك ابدا ولا تفش سرك وترعى مالك وولدك حط الرعاية بخلاف ناقصة الدين وقول تربت يداك هذا من باب الحث من باب الحث التشجيع على الحرص على ذات الدين اذا يكون هذا الحديث مطابقا للترجمة ولا لا لقاو الباب الأكفى في الدين نعم