وهذه الصيغة معناها كمعنى قوله تعالى جاعل الملائكة رسلا لاجنحة مثنى وثلاث ورباع يعني انهم انواع بعضهم له جناحان وبعضهم له ثلاثة وبعضهم له اربعة وبعضهم له اكثر جبريل كان له اثمات جناح وليس المعنى مثنى يعني الثنتين وثلاث رمز واربع تسع كما قالت الرافضة الروافض يقولون ان الله اباح للانسان ان يتزوج تسعا نعم فقال مثنى وثلاث ورباع ولا شك ان انهم جديرون بهذا الفهم ليش لانهم عجب والعجم لا يفهمون كلام العرب كما يفهمه الانسان العربي وليس في الاسلوب العربي مثل هذا الاسلوب يراد به التسع ابدا لو كان يراد به التسع لكان هذا تطويلا بلا فائدة اذ يغني عن مثنى وثلاث ارباع تسعة كلمة واحدة مع الوضوح والبيان ولهذا قال العلماء لو قال الرجل عندي رجل ورجل بدل عندي رجلان لكانها داعيا في الكلام اسلوبا غير بليغ بدل من يقول رجل ورجل يقول رجلا ولهذا لما قال الشاعر ان الرزية لا رزية مثلها فقدان مثل محمد ومحمد قالوا هذا لولا ان لكل واحد منهما منقبة اراد ان يشير اليه الشارع الشاعر لكان قوله هذا مجانبا للفصاحة لو كان مجرد لو كان يريد مجرد استعداد لكان هذا مجانبا للفصاحة لكنه يريد ان يشير الى ان كل واحد منهما له مزايا ومناقب عظيمة استحق ان يذكر بها بعينه وهنا نقول هذا الاسلوب لا يمكن في اللغة العربية ان يأتي مثله والمراد به منتهى العدد مع تركيب هذه الكلمات بعضها الى بعض ابدا ولكن المراد التنويع يعني مثنى او ثلاث او رباعي ولهذا اتى البخاري رحمه الله ليلقم الرافضة حجرا اتى بهذا الاثر عن علي بن الحسين بن ابي طالب وهو امام من من ائمة ال البيت اتى في هذا التفسير لا قال يعني مثنى او ثلاث او ربع مثنى او ثلاثة او ربع اي انسان يدعي انه يوالي اهل البيت فانه لا بد ان يخضع لتفسيرهم لان ال البيت قبل تغير اللسان هم افصح العرب وافصح ال البيت من محمد صلى الله عليه وسلم فاذا اذا كان علي بن الحسين رضي الله عنهما يقول ان المراد بهم مثنى او ثلاث اوروبا فكان لزاما على من يرى انه امام ان يتبع قوله لانه امام والامام لابد ان يكون متبوعا فعلى هذا نقول ان ان المراد بالاية الكريمة التنويع يعني مثنى ان اردتم اثنتين وثلاث ان اردتم ثلاثا ورباع ان اردتم اربعة اما ان يقال المثنى يعني الثنتين وثلاثة خمسة واربعة تسعة وهذا لا يمكن ان ينطق به القرآن الذي هو افصح الكلام فان قلت افلا يرشح هذا ان يقويه ان الرسول صلى الله عليه وسلم مات عن تسع من النساء وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر فالجواب ان نقول لو كان الاستدلال بهذا الحديث لكان الاستدلال به اولى من الاستدلال بالاية لان الاية ليس فيها ابدا ما يدل على ان انه يجوز لنا ان نثور تسعا نعم هذا الحديث بمقتضى ان لنا في الرسول صلى الله عليه وسلم اسوة قد يقتضي انه يحل لنا ان نتزوج تسعا من النساء لان الرسول صلى الله عليه وسلم مات وجاوبوا على ذلك ان لدينا احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على ان الرجل لا يتزوج اكثر من اربع وان التسع من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كما خصه الله بان يتزوج المرأة بالهبة بدون مهر بدون ولي وبدون شهود وخصه الله عز وجل باباحة ترك القسم على قول لبعض اهل العلم انه لا يجب عليه القصد بين النساء وانه له ان ان لا يعدل وان عدله بينهن عليه الصلاة والسلام من باب التطوع والفظل وليس من باب الواجب واستدلوا بقوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك على كل حال خص الرسول باشياء النكاح لم لم تكن لغيره وهذا من خصائصه وقد اسلم غيلان الثقفي وكان معه عشر نسوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن اربعا وفارق البواقي اختر لنا ابان وفارق البوار وهذا نص واضح لان الرجل حتى لو كان عنده اكثر من اربعة في الكفر فانه يجبر على ان يختار اربعا ويفارق البواقي طيب هذا الرجل عنده ثمان نساء اصلا الان وعنده ثمان نسوة قلنا اختر اربعة رقم واحد طالب ورقم واحد اثنين طالب ورقم ثلاثة طالب ورقم اربعة طالت والباقي لي نقول نقول اخترت الاربعة اللي انطلقت ولا اختطت الباقيات تختار المطلقات والثانيات الان ينفسخ نكاحه والمطلقات طلقا ها ورجع بدون شيء فاهمين ولا لا ها رجل رجل اسلم اسلم ومعه ثمان نسوة النسوة تبتدي برقم واحد وتنتهي برقم تمن قلنا له الان اختر اربعا واذا اخترت اربعا فسخ نكاح الاربعة الباقيات نختار اربع ان فسخ نكاح الاربعة الثانية فقال انني الان مطلق رقم واحد واثنين وثلاثة واربعة والباقلين رقم خمسة ستة سبعة ثمانية فقلنا له رقم ستة وسبعة وثمانية فسخ نكاحها نكاح ولو ورقم واحد اثنين ثلاثة اربعة طلقته ما لك شي ليش نراجع ان كان ان كان يمكن المراجعة لكن قد لا يمكن المراجعة تكون هذه اخذت ثلاث تطليقات ها لانهم يقولون انه اذا طلقهن فالطلاق فرع عن الاختيار فرعن اختيار فيكون طلاقه اياهن هو اختياره لهم ولكن في المسألة قول اخر يقولون ان طلاقه لهن من باب التوكيد في الفراق من باب التوكيد كيف رجل طلق ونقول انت اخترت الان منه طوالق طوالق طوالق طوالق الف مرة نقول الان ان اللي اخترت اول القول الثاني يقولون ان ان الذي انفسخ نكاحهن هن اللاتي ها يختارهن طلقهم وهذا التطليق من باب التأكيد قالوا ونظير ذلك قصة اللعان ان الذي لا عن زوجته في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اكد الفراق بقوله هي طارق ثلاثا ومع ذلك امضى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللعان وجعله فراقا مؤبدا لا تحل ولا بعد زوج لماذا لان هذا التطبيق معناه تأكيد الفرار فالصحيح انه اذا طلق الاربع فقد انفسخ نكاحون والاخريات يبقى يبقى نفهم طيب ثم استدل المؤلف رحمه الله مؤيدا ما ما ذهب اليه من ان الواو بمعنى او استدل بقوله لاجنحة مثنى وثلاثى ورباع ان المعنى مثنى او ثلاث او ربع نعم خل نجيب الحديث ونكمل عشان نقفل الباب حدثنا محمد قال اخبرنا عبدة عن هشام عن ابيه عن عائشة وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى قالت هي اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها لا يعدل في مالها فليتزوج ما فليتزوج ما طاب له من النساء سواها. مثنى وثلاث ورباع اي نعم فاتى بهذا الاثر عن عائشة في تفسير الاية لانها تقول انه يتزود اما اثنتين واما ثلاثا واما اربعا نعم حال اجتماعهن في العقد يعني يجزئ الانسان ثلاث ثنتين جميع في عقله هذا داخل في العموم داخل في العموم نفس الشيء يقول مثنى وثلاثة واربعة يتزوج تسع في عقد نعم قال تعالى واضحة يا رسول الله ايه ومن عادته انه اذا اتى بالحديث معلقا جازما به فهو صحيح عنده ويمكن صاحب الفتح اشار الى واصبر يقول وصل نعم عنده نعم تقول وهذا من احسن الادلة في الرد ايش؟ وهذا من احسن الادلة في الرد يقول اي بن علي بن ابي طالب يعني مثنى وثلاثى ورباع اراد ان الواو بمعنى او فهى للتنويع او هى عاطفة على العامل والتقدير فانجحوا ما طاب لكم من ما احنا وانكحوا ما طاب لكم من النساء ثلاث الى الى اخره وهذا من احسن الادلة على الرد على الرافضة لكونه من تفسير زين العابدين وهو من ائمتهم الذين يرجعون الى قولهم ويعتقدون اسمتهم ثم ساق المصنف طرفا من حيث مم والله عادة ابن حجر انه يذكر من وصله؟ نعم ها يمكن يعني والان ما كل واحدة عند هؤلاء يعني والان واحدة فقط يقول اذا كان ان كان القرآن لمن في عهد الرسول فقط نعم اجعلوا الظهار في عهد الرسول اجعلوا اللعان في عهد الرسول يجعل القتران بعهد الرسول هؤلاء متأثرين بالغرب والغرب الان فيه امم من الغرب عدلت عن عن رأيها الفاسد قالت يا جماعة خلونا نتزوج اكثر من من وحدة بنكاح صحيح احسن من كل واحد كل ليلة له بغي لانهم ما هم بيصبرون ما هم صابرين عن التعدي بدل ما اتزوج اروح كل ليلة عند امرأة يغاوى زنى والعياذ بالله ايهما احسن ها الزواج اي نعم ولهذا الان المفكرون منهم يدرسون هذا الوضع السيء ويقول لابد ان نرجع الى الى اباحة الطلاق من جهة لانهم اذا قالوا لا يتزوجون اكثر من وحدة ولا تطلقوه مشكلة اذا صارت عجوز وجاه مرض عميت وصمة وبكمت نعم ها وجميع وتقطعت ايده ورجله ها ما هو بصابر على كل حال هم الان يدرسون هذا الوضع وانا سمعت قديما انهم اباحوا الطلاق انهم اباحوا الطلاق لكن اظن بشروط فجروه ثم الان يدرسون جواز او اباحة التعدد لانهم بشر ما هم صابرين وكل انسان عنده فطرة سليمة لا شك انه يمد ان يذهب كل ليلة الى بغي اي نعم ولهذا صارت عندهم والعياذ بالله الامراض الجنسية الامراض الجنسية التي منها هذا المرض اخي هذا نعم والله ليكتب اذا كان كارها لحكم الله فهو كافر بكراهته حكم الله وان كان صادقا متأولا ظن ان هذا هو الحق ولا يكفر نعم اخذنا ثلاثة باب وامهاتكم ارظانكم ويحرم من الرضاع ما يحرم من من الرضاعة طيب بس نعم جثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله ابن قوله تعالى وامهاتكم لا ترضونكم هذه عطفا على قوله امهاتكم يعني حرمت عليكم امهاتكم وامهاتكم اللاتي يرضعنه وانما قيدها بقوله التي ارظانكم لان الامة عند الاطلاق لا تشمل التي ارظعت هل تختص بالام الوالدة ولهذا كان قوله تعالى وامهات نسائكم قاسم بامها التي ولدتها نعم كما قال الله تعالى ان امهاتهم الا اللائي وابنه فالام عند الاطلاق ما تشمل ام الرضاعة طيب هنا قال اللاتي ارظانكم واطلق الرظاع ويقتضي ان الرضعة الواحدة محرمة والى هذا ذهبت في الظاهرية وقالوا ان الرضاع محرم ولو كان رضعة واحدة ولو كان في حال الكبر لعموم الاية فاذا ارضعت امرأة رجلا اكبر منها ترى ولدا لها من الرضاعة ترى هذي ما اؤديها يلتزمون بها ام لا لان هذا في الحقيقة عكس الام عادة تكون اكبر من من الولد لكن على كل حال هم يرون ان رضاء الكبير فرضاء الصعيد وان رضعة واحدة كالرضعات المتعددة لان الاية مطلقة طيب ولكن القول الصحيح انها اي الاية المطلقة هذي مقيدة بما ثبت بالسنة وهو انه لا تحرم المصل ولا المصتان وانما يحرم خمس رضعات خمس اضعاف وان تكون ايضا في زمن الارضاع في زمن ارضاعه طيب وقول المؤلف يحن من رأى ما يحرم النصب هذا لفظ حديث ثبت في الصحيحين وغيرهم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب نعم