اي نعم فهذه ثلاثة ادلة و القول الثاني ان الرضاعة مؤثر مطلقا سواء كان الراغب صغيرا او كبيرا لحاجة او لغير حاجة وهذا مذهب اهل الظاهر واستدلوا لهذا بالاطلاق اطلاق الاية امهاتكم اللاتي ارضعنكم واطلاق الحديث الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ولكن هذا القول آآ ليس له دليل في الواقع لان استدلالهم بالمطلق مع وجود المقيد استدلال لا وجه له اذ ان الكل متفقون على انه اذا وجد مطلق ومقيد ها تقيد المطلق به وقد علمت تقليد واستدلوا ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة حذيفة لما اتى ابو حذيفة اربعين تحرمي عليه وكانت قد شفت اليه ان تالما المولى ابي حذيفة الذي كان قد تبناه ابو حذيفة يدخل عليهم كثيرا فقال ارميه تحرم عليه وهو كبير وذهب بعض العلماء الى انه ان كانت حصل ان كان حصل مثل ما حصل لسالم مولى ابي حذيفة في الرظاء محرك والا فلا طيب بقي عندنا جواب جمهور عن حديث سالم مولى عبد الحذيفة فبعضهم قال انه خاص وبعضهم قال انه منسوخة والصحيح انه خاص لكنه ليس خصوصية شخصية ولكنها خصوصية ها وصفية اوحى لي فمن كان في مثل حال سالم فان ارظاعه يصح ويؤثر ومن لم يكن كذلك فانه لا يؤثر فيه الرضاعة وهذا القول هو الصحيح الذي تجتمع به الادلة وحال سالم في وقتنا الحاضر ها متأذى لانه ما لا لا لا يمكن ان يوجد ابن تبني يكون لاهل البيت كالابن ويشق يشق عليهم التحرز منه هذا غير منتج غير موجود طيب باقي علينا هل احكام الرضاع تنتسى الى اقارب المرضع والمرضعة وصاحب اللبن اما نقول عندنا اولا نبدأ بصاحب اللبن. صاحب اللبن له اصول وفروع وحواشي والمرضعة لها اصول وفروع وحواشي والمرتظع له اصول وفروع وحواشي بتعمل ايه ها تسعة هؤلاء تسعة طيب صاحب اللبن ينتشر اثر الرضاع اليه والى اصوله وفروعه وحواشي انتشار النسب فمثلا ابوه صاحب اللبن جد للرضيع جد للرظيع المرتظى واخو صاحب اللبن ها عم له وابن اخيه ابن عم كده طيب ابن صاحب اللبن اخ للمرتظع وابن ابنه ابن اخي المرتظع فالمرتظع عمه واضح؟ طيب اصول المرضعة امها وان علت جداف للمرتظع كده اخواتها خالات اخوانها اخوان ابناؤها اخوان ابناء ابنائها ابناء اخوة او اخوات واضح؟ طيب المرتظع له اصول وفروع وحواشي بالنسبة لاصول وفروعه لا اثر للقضاء فيهم اطلاقا بالنسبة لاصوله وحواشيه بالنسبة للوصول وحواشيه لا اثر للرضاع فيهم اطلاقا صح اي نعم بالنسبة لفروعه ينتشر اثر الرضاع فيهم كما ينتشر في النسب كان سير النسب فابوه من الاربع جد ها لابنائه وبناته كذا وعمهما الرظاع عم لابنائه وبناته وخاله من الرظاء خال لابنائه وبناته. وهلم جروا واخوه من الرضاعة عم لابنائه وبناته وعلى هذا فقس لكن اخو المرتظع ها ليس له لا يتأثر بشيء ولهذا يجوز يجوز لاخت المرتظع من الرضاء ان ان يتزوجها اخوه من النسب ها كيف اخت المرتضى اخته من ارضاء يجوز لاخيه من النسب ان يتزوجها فكروا يا اخوان المثال واضح اخته من الرضاء يجوز لاخيه من النسب ان يتزوجها صح؟ ايه ليش لان الرضاعة لا يؤثر في حواشي المرتظع ولا اصول كده طيب ابوه من النسب هل يجوز ان يأخذ اخته من ابوه من النسر يجوز اخرة من الرضا الظاهر ان الليلة هنا بنسميها ليث؟ نعم طيب المثال ابوه من النسب هل يجوز ان يأخذ اخته من الرضاع؟ اخت ابنه يعني مو باخته هو اخت ابنه من الرضاعة يجوز طيب في ايضا مثال اخر ابوهما النسب هل يجوز ان يأخذ امه من الرضاع؟ يعني ام ابنه من الرظاء ام ابنه من الرضاعة ابوه من نسب يجوز ان يأخذ ام ابنه من الرضاعة يجوز صح زيد صحيح لان هذا من الاصول اذا فهمتم القواعد هذي سهل عليكم مسائل كثيرة تشكل حتى على طلبة العلم لان هذه فيها تداخل لكن القاعدة هذي تريحكم اذا ينتشر اثر الرظاء بالنسبة لاصول على صاحب اللبن وفروعه وحواشيه فانتشار ايش النسب بالنسبة للمرضعة واصولها وفروعه وحواشيها كذلك انتشر تنتشر النسب بالنسبة للمرتظع ينتشر الى فروعه فقط اما اصوله وحواشيه فهم اجانب من الرضاعة اجاني من الرضاعة واضح اي نعم بالاتفاق هذا بالاتفاق طيب لماذا نقول لان لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرظاء ما يحرم من النسب وابو المرتظع بالنسبة للمرأة التي ارضعته هل نظير ذلك من النسب يحرم ها ابدا لان لان التي ارضعت ابنه لا هي بام ليست امة ولا ابنته ولا اخته ولا ولا ولا عمته ولا خالته ولا ابنة اخيه ولا ابنة اختي اجنبية منه نهائيا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولهذا نقول ان اصول المرتظع وحواشيه ليس لهم ها التدخل في الرظاع والرضاع لا يؤثر فيهم شيئا المسألة الثانية التي ترجم بها المؤلف قال وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره وهذه ايضا مسألة فيها خلاف بين العلماء فمنهم من يقول ان الرضاعة محرم قليله وكثيره ان الراء محرم قليله وكثيره وهذا مذهب كثير من اهل العلم كابي حنيفة واصحابه عن الامام احمد رحمه الله على ان الرضاع محرم القليل منه والكثير واستدلوا بالاطلاق في قوله وامهاتكم اللاتي ارضعنكم وبقول النبي عليه الصلاة والسلام يحرمون الرضاعة ما يحرم من النسب فاذا ارتفع الطفل من المرأة ولو مرة واحدة ولو مصة واحدة كانت اما له من الرضاعة وثبتت حكام الرضاعة وهذا هو ظاهر الاختيار ايش البخاري رحمه الله لانه قال وما يحرم من الرضاع من قليل الرضاعة وكثير القول الثاني ان الرظاع المحرم ثلاث رضعات فاكثر كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان والمصة ولما استطاع فمفهوم الاملاج هو الاملاجتان والمصدر والمنصتان ان ما زاد عليهما محرم فيكون الثلاث فاكثر محرما وما دونها غير محرم القول الثالث ان الرضاعة المحرم لابد ان اكون خمس رضعات هناك اقوال اخرى اتبعوا عشر لكن لا معول عليها لانه ليس فيها دليل لكن هذه الادلة التي هي الاقوال التي لها ادلة واضحة ان الرظاع المحرم خمس رظعات فاكثر وما دونها نعم فانه لا يحرم دليل هذا حديث عائشة الذي الذي رواه مسلم قالت كان فيما انزل من القرآن عشر روعات معلومات يحرمه ونسخنا بخمس معلومات نسخن بخمس معلومات قد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن وهذا نص صريح في ان المحرم خمس اضعاف ولا يعارض هذا ما ما استدل به القائلون بان الرضاعة محرم قليله وكثيره ولا بان رظاع المحرم ثلاث رظعات كيف ذلك اما الذين قالوا ان الراء محرم قليل وكثيره الذي استدلوا به دليل مثلى والمطلق اذا ورد ما يقيده تقيد به واما الذين قالوا بالثلاث فنقول ان حديثكم يقول لا تحرموا المص والمصتان والاملاج والاملاجات ونحن نقول كذلك لان الحديث اللي معنا يقول خمس ضعفات اذا فالستان لا يحرمان لا يحرمان ولا لا؟ فهذا الحديث الذي دل فما دل عليه الحديث لا تحرم الاملاجتان او المصلتان مطابق تماما للحديث الذي قصه بخمس ومع الخمس زيادة علم فيكون اولى ثم نقول دلالة حديث لا تحرم المص والمصتان بالمفهوم لان مفهومه ان ان الثلاثة فاكثر محرم واما دلالة ان المحرم خمس رضعات فهو بالمنطوق والمنطوق مقدم على المفهوم مقدم على المفهوم لانه لا يعارض في الواقع فالمنطوق الذي معنا خمس لا يعارض ان ان الاملاجتين او المصطتين لا ايش لا تحرمه فليوافقوا لكن فيه زيادة ولهذا نقول ان هذا ان القول بانها خمس مرضعات هو القول الراجح فان قلت لماذا لا تحتاط فتأخذ بما بالقول الذي يثبت اثر الرضاع القليل والكثير نقول هذه المسألة الاحتياط فيها متجادل لانك ان احتطت وحرمتها على هذا الرجل فانك لم تحتط في حل الخلوة بها وجواز النظر وجواز السفر قوله مهوب واضح؟ طيب هذه طفلة تراضعت من امرأة رضعة واحدة وللمرأة التي رضعت منها اولاد ذكور اذا قلنا ان الرظاع الرظعة الواحدة محرمة صارت هذه الطفلة حراما على اولاد المرأة ولا لا؟ طيب وكون اولادها لا يتزوجون بها اي بهذه الطفلة احوط من كونهم يتزوجون لانهم اذا تركوا الزواج لم يقولوا انكم اثمتم وان تزوجوا بها قال بعض العلماء انكم اثمتم. اذا فالاحتياط ها ان لا يتزوج به لكن يقول هذا الاحتياط يدفعه احتياطا اخر يعارضه احتياطا اخر وهي اننا اذا قمنا بثبوت حكم الرضاع ابحنا لاولاد هذه المرظعة ان يغفل بهذه الطفلة اذا كبرت يا عم وابحنا ان ننظر الى وجهها والى ان نسافر بها نعم فنحن حينئذ وقعنا في خلاف الاحتياط لان الاحتياط ايش ها ان نتجنب هذا الشيء ان نتجنب فاذا قلت لماذا لا تعمل بالاحتياطين وتقول يحرم نكاحها ويحرم النظر اليها والخلوة بها والسفر بها قلنا هذا تعارض في الاحكام لا يمكن ان يثبت للسبب الواحد حكم ونقيضه ابدا لان السبب الواحد ان كان فاعلا مؤثرا ثبت اثره وانتفى خلافه وان لم يكن مؤثرا لم يكن سببا لم يكن سببا فلا يمكن ان نقول اثبت الاحتياطين نعم فان قلت جرت السنة او جاءت السنة في اثبات الاحتياطين وذلك في قصة عبد بن زمعة عبد بن زمعة فانه تخاصم فيه تعد ابن ابي وقاص عبد بن زمعة تخاصم في غلام وخاصنا في غلام فقال سعد ابن ابي وقاص يا رسول الله ان هذا الغلام من اخي عتبة عهد به اليه وقال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا الغلام ولد على فراش ابي من وليدته لان عتبة ابن ابي وقاص في الجاهلية كان قد انتهك حرمة هذه المرأة فاتت بهذا الولد وتنازع فيها الان عبد بن زمعة حجته ايش ها انه ولد على فراش ابيه من والدة ابيه اي من جاريته وسيدنا وقاص احتج بان اخاه عتبة عهد به اليه وقال يا رسول الله انظر انظر شبه الولد فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الى شبه فاذا فيه شبه بين بعتبة واضح ولكنه قال الولد للفراش وللعاهل الحجر واحتجبي منه يا سودة تجب من هي سوداء نعم فهنا اثبت حكم الفراش من جهة ونفى حكمه من جهة قضى به لعبد بن زمعة لان لانه ولد على فراش ابيه وامر زوجة ان تحتجب منه لان فيه شبها بينا بعتبة فهذا تعارض اثبتني الحكم ونقيضه فما الجواب عما قلنا قبل قليل انه لا يمكن اثبات الحكم ونقيضه الجواب ان السببين هنا ها مختلفة سبب امره لسودع تحتجب هو الشبه البين بعتبة وسبب الحاقه بجمعه الفراش السببان مختلفان اما ما قلنا بالاول فان السبب واحد وهو الرضاع فلا يمكن لسبب واحد ان نثبت او ان يثبت به حكمان مختلفان ابدا