او ان يثبت به حكمان مختلفان ابدا طيب الان تبين لنا ان الراجح ان المحرم خمس رضعات نعم معلومات وجاء في الحديث معلومات لاجل انه اذا اذا شك في عدد الرضعات ها فالاصل عدم اذا سككنا هل رضع خمسا ام اربعا فهي اربع حتى نعلم انها خمس طيب ان علمنا انها ست ها اي من باب اولى طيب يبقى عندنا النظر الان ما هي الرضعة ما هي الرضعة هل هي التقام الثدي او نص اللبن او انفس او او الرضعة المنفصلة عما بعدها هذي ثلاثة احتمالات لا يبقى ما له دخل هل يأكل كيف هل هي المصة او ما دام ملتقما للثدي او ما لم يطل الفصل نعم فيه ثلاث احتمالات المشهور من المذهب انه ما دام ملتقما للثدي فهي رظعة فاذا اطلقه لاي سبب ثم عاد فهي الثانية ويمكن حينئذ ان تنتهي الخمس في خلال عشر دقائق ولا لا يمكن حتى لو فرض ان الصبي انتقم الثدي ثم سمع زمارة مثلا او قرقشة فاطلق الثدي ينظر ما هذا ثم عاد ها فهي الرضعة فيراه وقال بعض العلماء بل الرضعة ما كانت منفصلة عن اختها في زمن بين يظهر فيها الانفصال وهذا اختيار ابن القيم في في الهدي وهو اقرب الى الصواب وبناء على ذلك فانه اذا اطلق الثدي اذا اطلق الثدي لسبب ثم عاد مثل اطلقه لبكاء او لانه سمع شيئا او ما اشبه ذلك او المرأة حولته من ثدي لاخر فهذه رضعة واحدة تضعف واحدة لانها لانه ما زال ما زال يرتفع في الواقع ولو اننا اعتبرنا مجرد انتقام الثدي لكان الاولى بالصواب ان نجعل الرضعة هي المصة لقوله لا تحرم المص هو المصتان وانتم لا تقولون بان معتبر النص لو يوم وهو منتقم الثدي مئة مرة فهي فهي عندهم رضعة واحدة فالاصح ان الروعة هي هي ما انفصلت عن الاخرى بفاصل بين ولا يشترط الشبع ولا ان تكون كل واحدة في يوم بل ربما تكون واحدة الساعة واحدة وكان الساعة ثنتين والثانية الساعة ثلاث والرابعة الساعة اربع والخامس الساعة خمس كده طيب ما هو اللبن المحرم ها القول الثالث لا ضعيف جدا ما ما هو ما هو ما هو اللبن المحرم نقول لبن الادمية هذا اللبن المحارب اما لبن البهيمة ولا يحرم قل هذا لو رضع طفلان من شاة واحدة صار اخوين يكونان اخوين ان كانا خروفين ها فالمهم انهما اذا رضعا من بهيمة لم يكونا اخوين طيب ان رضع من رجل من ادمية فان رضع من رجل والله يقولون ان في رجال يصير لهم لبن ها لا ويمكن هذا لكنه قليل ومع ذلك لا اثر له لان الله يقول امهاتكم اللاتي اربعن امهات لابد ان تكون انثى كده طيب اذا كانت المرأة لم تتزوج ودر لبنها على طفل واربعة وخمس مرات وهذا يقع يقع ان المرأة ما تزوجت واذا صار الطفل يرتظع منها جرت عليه وكذلك لو كانت عجوزا كبيرة في السن بعيد في العهد بالولادة وليس فيها لبن فانها احيانا تدر على الطفل تلقمه ثديها اذا صاح ثم يبدأ يرظع وباذن الله يجتمع اللبن هل نؤثر هذا او لا الصحيح انه يؤثر وان لبن الصغيرة يعني التي لم تزوج انه مؤثر لعموم الاية وهذا وان كان نادرا لكن الاية عامة امهاتكم اللاتي ارضعن وفي هذه الحال اذا كانت المرأة لم تتزوج تثبت الامومة دون الابوة يعني يكون له ام من الرضاع وليس له اب وكذلك اذا زنا رجل بامرأة واتت بولد وارضعت طفلا بهذا اللبن فله ام له ام وليس له اب له ام وليس له اب اليس كذلك طيب هل يمكن ان تثبت الابوة في الرضاعة دون الامومة ها يمكن بان يكون رجل له زوجتان وترضع احدى الزوجتين هذا الطفل ثلاث مرات وترضعه الاخرى مرتين فهنا صار زوجهما ها ابا تنزلهما ابا وهما ليستا امين لان هذي مرات ولا ثلاثة وهذي ارظعتهم مرتين فقط قوله والعكس ممكن ان يكون له ام بدون بدون اب كالمسألة التي ذكرنا قبل قليل وغيرها هذي مسائلها كثيرة هذي اي نعم طيب وفي حديث حديث عائشة رضي الله عنها دليل على غيرة النبي صلى الله عليه وسلم على اهله وان الغيرة من صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام وهي من صفات المؤمنين ومن صفات الرجولة وبه نعرف ان اولئك القوم الذين يأتون بنسائهم الى الاسواق فتدخل المرأة على الخياط او تكلمه وتتكلم بما شاءت وزوجها بالسيارة قد وضع خده على يده اما ان يستمع الى اغنية واما ان يفكر ما يفكر فيه واما ان يستمع الى قرآن واما ان نفكر في مسألة علمية لكن الثاني والاخير وما قبله بعيد يعني لا تجد رجلا مؤمنا يمكن ان يجعل امرأته سواء كان زوجة او غير زوجة تذهب الى الخياط لتتكلم معه ما شاءت وهو جالس في السيارة هذا ليس عنده غيرة ودينه ايضا ضعيف والواجب عليه ان ينزل معه ان ينزل معها ويقف وتكون المكالمة بينه وبين الخياط وهو كالمترجم لاهله هذه هي تمام الغيرة ولهذا تغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الرجل عند عائشة لانه كره ذلك وفي قوله عليه الصلاة والسلام انظرن من اخوانكن ها وفيها آآ نسختان انظرن ما اخوانكن او من دليل على انه يجب التثبت في هذا الامر التثبت من اي ناحية التثبت في عين الرظيع وفي عدد الرظاء وفي زمن الرضاعة انتبه تثبت في عينه عين الرظيع وعدد الرظاء وزمن الرضاعة بعين الرضيع كيف يمكن الشك في عينه يمكن يكون طفلان كلاهما ارتظع من هذه المرأة احدهما ارتضى من هذه المرأة ولكن لا تعلم ايهما ما تعلم هل الذي قضى زيد ولا عمر فيجب ان يتحقق زمن الرضاعة ها ان تكون في المجاعة كما قال فانما الرضاعة من المجاعة عدد الرضاعة كم قنص فاذا شككنا اكان خمسا ام اقل فهو فهو اقوى اي نعم لا اله الا البلد بيكون في بريدة مسلا وولد تعبان ما يقدر يديني نص السنة وحلقوا اللبن والده هناك يعني وراه كتخليه عنده بريدة هالولد سؤاله الان هل يشترط انتقام الثدي او المقصود شرب اللبن المقصود شرب اللبن سواء التقى من الثدي ورظع منها او ان حلبة لبن في وسطها وقتها لان بعض الاطفال ما يقبل غير امه لكن لو تعطيه ده بالثدي الصناعي قبل هم الخمسة ايه؟ نعم ما دام ما دام ان هذا الجلسة هذه ويشرب فهي روعة واحدة فاذا ارضناه مرة اخرى يعني بعد زمن منفصل عن الرؤية الاولى ترى نعم اكو اذا تنازعت ناس بعضهم يسكت خمس وبعضهم يسكت ثلاث مثلا ايش واذا تنازع اثنان في عدد الرضاعات. نعم. بعضهم يكتب خمر بعضهم يكتب ثلاث وليس هناك قرائن يعني التمييز بين قوليهما. نعم قول من وش الاصل اذا اذا استوى اذا تساوى تزاوت بين همزة البينتان تسقطتا واخذنا بالاقل لان الثلاث اتفقوا عليها ولا لا واختلفوا فيما زادوا فسقط قول احدهما بالاخر فناخذ بالثلاث اي نعم هذا الخمس الان عندنا خمس لكننا شاكين فيه لانه عورظ ببينة لو ما عرض لان هذه البينة تقول نعم نشهد انه ما رظى خمس رضعات اما لو قد نشهد انه رضع ثلاث ولكننا ما ندري عن عن الخمس؟ فنعم هذا اذا تعب اما اذا كان احدى البينتين اقوى من الاخرى يكون لدينا اثبت الخمس يعني اقوى وارجح فاننا نأخذ بالخمس ومن المزاح يعني من الرضاعة والمؤثر هو الذي يسد الجوع لان المفطوم اذا جاعوا ادورت هادي امي ولا ادور طعام مختومي مثلا واحد واحد له خمسطعش سنة جاء يروح يدور امه يقول تعال ولا يقول وين طريق الثلاجة ناكل التمر واللبن ها يعني هذه واضح يعني الرظاع المؤثر هو الذي يسد جوع الراضي ومتى زرته؟ اذا كان قبل الفطام ها لا لا لا نعم. طيب باب لبن الكحل