طيب اذا اختل شرط منها فظاهر الاية ان الرقيبة لا تحرم فلو كانت ربيبة لك يعني ابنة لزوجتك ولكنها ليست في حجرك فظاهر الاية انها لا تحرم لانه الشروط اللاتي في حجور كان من نسائكم اللاتي دخلتم بهن اي جامعتموهن فان كانت البنتا لزوجتك ولكن لم تدخل بها مثل ان تعقد النكاح على امرأة وتبقى المرأة عندك لكن ما جمعتها بقيت شهر شهرين ما جمعتها لمرظ فيك او لسبب من الاسباب فان ابنتها لا تحرم عليك لا تحرم عليك ولو بقيت عندك في حجرك سنة او سنتين او اكثر فانها لا تحرم عليك لكن لا تجمع بينها وبين امها يعني انه انها ما دامت امها معك لا يمكن ان تتزوجها طيب نشوف الان عندنا اللاتي في عجولكم من نسائكم اللاتي جهل بهن هل القيداء هل القيود الثلاثة معتبرة في خلاف والصحيح ان القيد الاول ليس بمعتبر اللاتي في حضوركم وانها تحرم عليه الربيبة وان لم تكن في حجره الدليل على الغاء هذا القيد قوله تعالى فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فلما صرح بمفهوم القيد الثاني علم ان مفهوم القيد الاول غير معتبر غير معتبر والا لقال فان لم يكن في حجوركم ولم تكونوا دخلتم بامهاتهن فلا جناح عليه لكنه لم يذكر ان مفهوم الشرط الثاني فدل هذا على انه ليس بشرط وعلى هذا جمهور اهل العلم انه لا يشترط في الربيبة ان تكون في حجر الرعب الذي هو زوج امها بل متى دخل بامها ولو كانت عند ابيها لو كانت بنتها عند ابيها الاول فانها حرام عليه لان الله صرح بمفهوم القيد الثاني دون الاول فدل على انه معتبر انه غير معتبر فان قيل اذا ما الحكمة منه فالجواب الحكمة الاشارة الى حكمة الحكم وان هذه البنت لما كانت تحت تربيتك طارت كانها بنت لك كانها بنت لك وهذا بناء على الغالب اذا نأخذ من هذا هذه الغطاء من الاية ان بنات ان بنات الزوجة حرام على الزوج بشرط ها الدخول بشرط الدخول امهات الزوجة حرام على الزوج بدون شرط بدون شرط متى صح العقد ثبت الحكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابهم حلائل جمع حليلة وهي التي استحلها الولد بالعقد بعقد النكاح او بالملك لاستحالة زوج الولد بعقد النكاح او بالملك اما عقل النكاح فبمجرد ان يعقد الولد على المرأة تكون حراما على ابيه واما الملك فلابد ان يطأها الابن فان لم يطأها فانها لا تحرم على الاب يعني لو انه وهبه لابيه قبل ان يطأها او باعها على ابيه قبل ان يطأها او باعها على رجل اخر ثم اشتراها الاب قبل ان طالب فهي حلال له لان المملوك لا تكون فراشا الا بالوطء والفرق بين النكاح والملك ان الملك يراد لغير الوطي والنكاح لا يراد ها الا الوقت طيب اذا حلائل الابناء حرام على من الاباء وان علو وان علوا لان ابا ابيك اب لك هل يقال اذا كان في الامام والاخوال حلال لكن اشترط الله عز وجل قال الذين من اصلابكم الذين من اصلابهم هذا القيد قال بعض العلماء انه احتراز من ابن التبني تغازل من ابن التبني لانهم كانوا في الجاهلية يتبنى الانسان الرجل فينسب اليه ويسمى ويكون ابنا له فابطل الله ذلك ابدى الله هذا ولم يكن له اثر الاسلام ابطله الله تعالى في سورة الاحزاب لقوله تعالى وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهوية السبيل ادعوهم لابائهم فقال جمهور اهل العلم انه احتراز من ابن التبني وقال بعض العلماء بل هو احتراز من ابن التبني وابن الرضاعة ايضا وابن الرضاعة وجاء بهذا القيد ليبين ان حقيقة الابن الذي تحرم حيلته وابن الصلب نعم على انه لو لم يذكر الذين من اصلابكم لو لم يذكر هذا لكان لكان لكان ابن التبني لا يدخل في الابن عند الاطلاق لماذا لانه ليس ابنا شرعيا ولا وكذلك لا يدخل ابن الرضاع في مسمى الابن عند الاطلاق كذا ابن ابا ضاع لا يدخل في مسمى الابن عند الاطلاق بل يقال ابنه من من الرضاع اخوه من الرضاع يقيم وابوه من الرضاعة وامه من الرضاعة وهكذا لكن هذا من باب التأكيد من باب التأكيد اذ انه لو لو جاء الاطلاق ما دخل هذا في هذا الا ان كانت اية النساء قبل ابطال ابن التبني فان كانت قبل ابطاله فانه يتوجه القول بانها قيد يظهر يخرج ابن التبني طيب انتهت المحرمات انتهت المحاضنات لا ان تجمع ما هي بحرام من المحرمات طيب المحرمات الان صارن سبع من النسب ذكر الله سبعا من النسب ولا ستة سبعة عد هنا نعم الولد ذكر يا شيخ نتكلم عن النسا ايه المحرمات بالنسب اتبع اي نعم سبع فعليكم اقرأ الان امهات مم مم نعم نعم بالاخوات مطلقا اه لا لا لا النسب زوجة العلم بماذا دخل في النسب طيب هذي سبع طيب ذكر الله من الغضاء كم؟ بندر من الرضاعة مم اخواتكم النظافة طيب ما بقى الام النسب سبقت والام اللي ضاعت جاءت نعم اثنتين فقط طيب ثم جاءت السنة مكملة لذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من ارضاء ما يحرم من النسب ها تصبح سبعة تكون محرمات بالرضاء سبعا يحرم من الرظاء ما يحرم من النسب يحرم من النسب سبع يحرم من الرظاء سبع عدنا عبد المنان اذا عندنا صنفان صنف بالنسب صنف في الرضاعة الصنف الثالث محرمات بالسهر وهن ارضع هن اربع. اولا منكوحات الاباء من كحات الاذى حرمت بقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من نساء. في الايات التي قبل هذي ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من نساء والابو ناس من يشمل الاب وابى الاب وابى بالاب وهكذا. لان ابا ابيك اب لك صح؟ طيب اذا منكوحات الاباء حرام على الابناء سواء دخل بها الاب ام لم يدخل فلو تزوج ابوك امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل عليها حرمت عليك طيب وان مات عنها قبل ان يدخل عليها ها من مات عنه ها ايه هذا ابوك عقد على امرأة ثم مات قبل ان يدخل عليه تحرم طيب وين ماتت عنه طيب آآ الثاني امهات النساء امهات النساء وامهات امها وان علونا لان ام الام ها ام للام وان علت طيب عقد رجل على امرأة ثم ماتت المرأة قبل ان يدخل عليه تحرم عليهم امها ترى ما دخل عليه تحرم ماذا ها؟ لاننا ما ذكر شرطا قال امهات نسائكم بمجرد العقد تحصل طيب بنات الزوجة لكن بشرط ان يدخل بامهن يعني يا طه فلو عقد على امرأة ولها بنت من زوج سابق ثم طلق المرأة قبل ان يدخل بها هلت بنتها من الزوج السابق ولا لا لانها لا تحرم الا اذا دخل بامه فان لم تكونوا دخلتم بهن علاج مهاري الرابعة الرابع الرابعة هلائل الاباء حلائل الابناء يعني زوجة الابن وان نزل زوجة الابن وان نزل حرام على ابيه وعلى جده وان عاد بمجرد العقد ها بمجرد العقد فلو ان رجلا عقد على امرأة وطلقها قبل ان يدخل بها. فهل تحل لابيه طيب ما تحل ابي هو محرم لها ابوه وهو محرم لها الزوج لا الزوج طلقها ليس معها من لها وابوه محرم الله لانه حرام على ابيه تحريم المؤبد فصار عندنا المحرمات بالصهر اربع وبالرضاء سبع وبالنسب انتبه تمام طيب اذا عددناها هذا العدد اظنها واضحة جدا وتصورها واضح ولا في اشكال لكن بعض العلماء ذكر ذكر لذلك ضوابط ذكر لذلك ضوابط تحبون نذكر الضوابط ولا لا ها احسن الظوابط والله ما هو مو احسن كذب من يقول ان الضوابط احسن من من تعديدها والله عددها نعم ايه لكن للضوابط للعلم للعلم ولا والله ما يقدر الانسان يقول ان الضوابط احسن من تعديد الله له ابدا نعم لكن نقول الحرام الاصول وان علوا هذا في النسب الاصول وان علوا ايه ده الاصول وان علونا الفروض وان نزلنا تمام فروع الاصل الادنى وان نزلنا فروع الاصل الادنى وان نزلنا وش هو الاصل ادنى الاب فروع من الاخوات وان نزلنا ها شفت لون ما هي فروع الاصل الادنى وان نزلنا من الاصل الادنى من الأصل هذا يا شيخ؟ هل اب ادنى الاصول لك ابوك اذا فروعه الاخوات قرى الاخوات بنات الاخوات وبنات الاخوة اذا فروع الاصل الادنى وان نزل ها حرام على فرع الاصل هذا عقوبة الله لك نعم طيب فروع الاصل ان انك تقول هذا احسن من العدد العدد ما اشكى عليك شيء ابد اظن فروع الاصل الادنى من هو الاصل الادنى ابوك طيب فروع من اخوتي او اخواتك فروع الاصل هذا اللي هن اخوة اخواتك اخواتك وبناتهن وبنات اخوتك هذا الحرام لا ما يمكن قل ما استمع لما اقول فروع الاصل الادنى وان نزلنا. طيب فروع الاصل الاعلى للصلب فقط ما نقول واين نزلنا طلوع الاصل الاعلى اللي فوق الاب للصلب فقط من فروع الاصل اللي فوق الاب العمات صح ولا لا لان العمات اخوات ابيك وبنات جدك وبنات جدك طيب فروع الاصل الاعلى واش نقول للصلب للصلب فقط ولذلك بنت العم حلال وبنت العمة هلا تا حنا نقول فروع الاصل الاعلى للصلب فقط لصلبهم فقط