واضح الان صار اربع صار اربعة اربعة الاصول وان علونا واحد اثنين الفروع وان نزلنا ثلاثة فروع الاصل الادنى. الادنى وان نزلنا اربعة طلوع الاصل الاعلى لصلبهم فقط اتصل بهم فقط تمام هذي؟ هذي اربعة بس ها وش المكرر؟ انت اللي كاتب مكرر ولك الان ما فيه الا طلوع الاصل الادنى والا زنا حرام لا من الاصل الاذى من هو الاصل ادنى ابوك طيب فيروح من هم خواتم ما عند عماتك ها الاصل الادنى هو ابوك فروعه هن اخواتك وان نزلنا مثل بنات الاخوات وبنات الاخوة وهكذا حرام عليك ايه الا عند عمي عند خاله يا اخي واضحة ولا لا؟ الله يقول بنات الاخ وبنات الاخت انت انتهينا الان؟ طيب فروع الاصل الاعلى وش تقولون؟ من هم؟ والصلاة والخلق لان الخالات بنات جدك من جهة امك والعمات بنات جدك من جاءك به لكن يقول لصلبهم حاصل لان لا يدخل بنات العمات وبنات الخالات تمام نجي نجي للمحرمات بالرظاء نقول مثل هذا ها الامهات وان الونا والبنات وان نزلن والاخوات وان نزلن والعماك والخالات للصلب فقط بالنسبة للصهر نعطيكم الضوابط ولا نخليها تروح ها طيب شف اصول الزوجة واصول الزوج وفروع الزوج ثلاث هذه يثبت التحريم فيها بمجرد العقد ها اصول الزوج وفروع الزوج واصول الزوجة يثبت التحريم فيها بمجرد العقد ها قروع زوجها ما هو فروع الزوجة اصول الزوجة اصول الزوج وفروع الزوج واصول الزوجة يثبت التحريم فيها بمجرد الاخذ نمشي ها طلوع الزوجة لا يثبت التحريم فيهن الا بالدخول لان من فروع الزوجة الرذائب لا يثبت التحريم فيهن الا بالدخول تمام الان زيد زوجة رجل من الزوجة. زوجة الابن من الزوجة. وانا ابن من غير زوجي ايه يعني زوج ربيب قصدك زوجة الربيب مم والله ان كان ان كان ربيبه اللي هو ابن زيد من زوجته ابنا له من صلبه طيب مثل طبيبك اسمه هند لها ابن اسمه سعد بن عبد هو الربيب ما هو ولد الربيع الربيع يعني زوجك وش اسمه زيد ابن ابن عبيد اذا صار له زوج يزيد هذا هل هو من من من ابناء من ابنائك الذين من اصلابك اصلا ما له دخل زوجاته حلال لك زوجات ربيبك حلال لك ما هو من من ابنائك الذين نصابك واضح؟ طيب قلة فهم ها يقول زوجة الربيع يعني زوجة ابن زوجتك ابن زوجته شف الان فيه امرأة امرأة تزوجها زيد وانجبت منه ولدا وطلقها زيد فتزوجها عمرو فهمت ثمان زيدا تزوج امرأة لا ما هو زيد. الابن ها الزيت الزيت تزوج امرأة وانجبت ولدا ولا لا؟ ثم طلقه وتزوجها عمرو ثم ابن زيد تزوج امرأة تبي زيت تزوج امرأة هل تحل زوجة ابن زيد لعمرو فيما لو طلقها؟ هذه هي نقول نعم لانه ابو زيد ما هو مهو من من ابناء عمرو. طيب الظوابط مفهومة الان بالنسبة للصهر كم صارت ذوات في الصهر لا اربع ثلاث بدون شرط واحد بشرط اصول الزوج وفروع الزوج واصول الزوجة يثبت التحريم فيها بمجرد العقل فروع الزوجة لا يثبت التحريم فيها الا الا بالدخول واضح؟ طيب بنت ابن زوجتك بنت ابن زوجتك حرام عليك ولا لا بنت ابن زوجتك دخل بها ان تبن زوجتك التي دخلت بها. حرام؟ لانه من فروع من فروع الزوج كده اسمك اما ها مفهوم لكن هل انت فاهم لان مفهوم مفعول يمكن مفهوم من غيرك ها؟ بنت الزوجة ايه ان ان دخل بامه طيب هذي بنت ابن الزوجة هل هي حرام ابن الزوجة هل هي حرام على زوج جدتها جدتي ولا لا ها بنت ابن الزوجة قال لي حرام على زوج جدتها او لا امس صورتها الان نعم هذي مثلا انت تزوجت امرأة ولها ولابنها بنت هل بنت ابنها حرام عليك ولا لا؟ انت دخلت الزوجة هذي هل بنت ابنها حرام عليك ولا ها وش تقول يا حمد حرام بنت ابن الزوجة مهيب بنت الزوجة بنت ابن الزوجة دخل عليه دخل بها حرام؟ لانها من فروع من فروع الزوجة صح طيب اذا امر مفهوم طيب ها؟ ايش يحرم من الراعى ما يحرم من النسل ها طيب اصبر ما بعد كمل الاية قال الله تعالى وان تجمعوا بين الاختين الا ما قصرت لم يقل لو ثعلب اخت الزوجة ما قال اختي الزوجة قال ان تجمعوا بين الافقين وفرق بين قول واخت واخت الزوجة وقول وان تجمعوا بين الاختين لو قال واخت الزوجات لو قال واخوات زوجاتكم لكانت اخت الزوجة حراما بكل حال لكن محرم الجمع بين الاختين فلا تجمع بين هند واختها لكن لو ماتت هند او طلقتها يجوز ان تتزوج اختها لانه محرم هو الجمع وان تجمعوا بني اختين. طيب هل يشمل هذا الاختين في النسب والاختين في الرضاع او النسب فقط نقول اطلاق الاخت انما هو اخت النسب ترظاع ما تدخل يا اخوان من اصل كل ما وجدت اخت في القرآن او ام او بنت او ما اشبه ذلك فان الرضاعة لا يدخل لا ولهذا قوله قول الله تعالى وله اخت فلها نصف ما ترك ما يدخل فيها الاخت من الرضاعة بالاجماع اذا ان تجمعوا بين الاختين من النسب ان تجمعوا بين الخيل من النسب عرفتم طيب الجمع بين الخيل من الرضاع ننظر يقول النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فاذا حرم الجمع من بين الاختين من نسب حرم الجمع بين الاخين من الرضاعة يعني الرسول قال لا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فهاتان الاختان يحرم الجمع بينهما بالنسب كذلك يحرم بينهما بالرضاعة كقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والغريب ان شيخ الاسلام رحمه الله وناهيك به فهما يقول انه لا يحرم الجمع بين الاختين من الرضاعة جمع نفسين من الرضاع لكنه لاحظ رحمه الله لاحظ الحكمة التي من اجلها نهي عن الجمع بين الاختين وهي القطيعة القضية لان الاختين من النسب بينهما رحمة وغالبا يحصل بين الظرات ايش غيرة وعداوة وبغضاء احيانا تقتل احداهما الاخرى قتل من الغيرة ومن اجل قطيعة حرم الجمع بين الاختين من النسب يقول ان الاختين من الرضاع لا توجد فيهما هذه الحكمة لا توجد فيهما هذه الحكمة فيجوز الجمع بين اثنين من الرضاع نعم لانتفاء العلة واذا انتفت العلة انتفى المعلوم الذي هو الحكم واضح؟ لكن الصحيح قول الجمهور في هذه المسألة وهو ان الجمع بين الاختين من النسب حرام بالكتاب يعني بالقرآن والجمع بين الاخين من الرضاعة حرام للسنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فالجمع بين اختين حرام بالنسب اذا يكون حرام بالرضاعة واضح؟ طيب باقي شيء كملته السنة قال النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالته يعني اذا بين العمة وبنتي اخيها بين عم وبنت اخيه ولا بنا مرة واخالتها بين الخالة وبنت اختها لا يجمع فيكون المحرمات بالجمع الذي يحمي الجمر بينهن ثلاث ثلاثا الاختان بالقرآن والعمة وبنت اخيها والخالة وبنت اختها بالسنة بالسنة اصبر يا اخي اذا يحرم الجمع بين المرأة وعمتها من النسب وبين المرأة وخالتها من النسب كذلك يحرم الجمع بين المرأة وعمتها من الرضاع والجمع بين المرأة وخالتها من الرظاع ولا لا طيب الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها بالنسب او الرضاعة هل هو ثابت بالقرآن ولا بالسنة ثابت بالسنة في كلا الامرين بالنسب وبالرضع صح ولا لا؟ طيب وما ثبت في السنة فله حكم ما ثبت بالقرآن من يطع الرسول فقد اطاع الله فصار المحرمات المحرمات صار اللاتي يحرم الجمع بينهن في النسب ايه وثلاث نظيرهن بالرضاعة تكون ستة وهنا الحرام ما هو؟ الحرام الجمع فلو فارق احداهن ها جاز له جازت له الاخرى جازت له الاخرى يعني محرم الجمع ثم قال ها الدولة المحرمة في هذه الاحترام. للاحترام ايش الاحترام في هذا عقد هاللي فات مات هي محرمات الملاعنة الملاعن وفي سجدة الرسول عليه الصلاة والسلام لكن هذا شيء طارئ اما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقد انتهى الامر فيهن واما الملاعنة الملاعن فهذا امر طارئ وله سبب ان كلامنا على الاشياء الثابتة الثابتة لكل انسان ثم قال المؤلف ساق الاية الى قوله ان الله كان عليما حكيما والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم من المحصنات من النساء المحصنات من النساء المتزوجات الحرائر المتزوجات الا ما ملكت ايمانكم يعني بالسبي فالمرأة المزوجة حرام الانسان لانها في عصمة غير واذا كان الله تعالى نهى عن خطبة معتدة فما بالك المتزوجة فالمرأة التي ما في عزمة زوج حرام لكنها يقول عز وجل الا ما ملكت ايمانكم معركة ايمانكم يعني المسبيات فاذا صبية المرأة ولو كانت ذات زوج فانها تحل لصبيها لكنه لا يطأها الا بعد الاستبراء بحيرة ان لم تكن حاملا وبوضع حمل كانت حاملا طيب وفيها خلاف المسألة لكن هذا هو الصحيح الاية ثم قال واحل لكم ما وراء ذلكم احل لكم من النساء ما وراء ذلكم يعني ما وراء هؤلاء فحلال لكن هذا العموم مخصص مخصص فمثلا المشركة حرام على المؤمن ولا لا والمسلمة حرام على الكافر نعم الله اكبر تزوج امرأة وتزوج ابنه امه ها منها كيف؟ لا لا ابن امه ميتة تزوج امرأة وتزوج ابنه امها ها؟ لا يجوز لان زوجة ابيه محرمة عليه ها جائز؟ زيد صح وجاهز هو جائز لان الله قال احل لكم ما وراء ذلك اذا الاصل الحل ما دام ان المحرم محصور والمحلل محدود فاذا اشتبه علينا حال امرأة فما الاصل فيها الحلم حتى تتحقق الاوصاف فيها يعني حتى يتحقق انها ام او بنت او اخت او عمة او خالة وما اشبه ذلك من القلب واحل لكم ما وراء ذلك فيكون محرم ايش؟ محصورا معدودا والمحلل ها محدود محدودة هذا معدود وهذا محدود محرم معدود واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة الى اخره والمحلل محدود كل من سوى هؤلاء هذا الحد من الحلال لك من النساء كل من ليس محرم هذا محدود ما عد وبناء على ذلك فاذا اشتبه علينا حال امرأة فالاصل ها الاصل حل حتى يتحقق فيها وصف التحريم حتى يتحقق انها ام او بنت او اخت او عمة وما اشبه ذلك واضح