طيب نرجع الان لكلام البخاري. نعم يعني ما سلف الجاهلية لانهم كانوا في الجاهلية يفعلون هذا الشيء يعني فكأنه عز وجل بين ان ما سلف فهو معفو عنه لانه قبل نزول الحكم ومثله ان تجمع بين اختي الا ما غسله يعني وادي الكعبة مسجد خليفة ايه نفرق نفرق بينهم معلوم نعم وبان وبان مع من تزوج لأنه اختم الرضاعة. فلنقل يطلق والله من حين ان دانا يفسخ العقد ليس بصواب لا طلق ولا ينفخ العقد اينها؟ غير منعقد ما نقول انفسنا اذا قلنا ينفسخ فهو فرو عن صحتي لانه يقول لي طلق ولا ينفصل نقول تبين ان العقد غير صحيح من اصل ولهذا الانسان اذا اذا لم يكبر الاحرام هل نقول صلاته بطلت او لو لو خرج منها قلنا فسخ صلاته نقول لم تنعقد اصلا نعم لوجبنا كل اثنين لقدر احد ما ذكر لمحل الزوج الاخر لاجل النسب كأنه بنقص ساعتين ما فهمناها لكن اذا قلنا ثلاث المحرم ما شاء الله واضحة مثل مثل اللمبة هذي ان الجمع بين الاختين وبين المرأة وعمته وبين المرأة وخالته بس لا ما هي بسهلة يحرم بينهما لاجل نسب لا لاجل المصاهرة بعد فسر لنا لاجل المصاهرة ها ابدا احتجنا لا احتجنا للسبع في النسب وللضوابط في الصهر لانها كثيرة هذي سبع لاربعة لكن هذي ثلاثة الان بين المرأة وعمتها المرأة وخالتها بين المرأة واخته اذا قلنا يحرم الجمع بين كل امرأتين لو قدر ان احدهما ذكر والاخر انثى لم يحل الجمع بينهما لاجل النسب لا لاجل الصلاة اين اطول ها؟ الثاني عصر ترمض ومعقد نعم انما هذه القاعدة القائد هي تنزل مع طلب الاخ ياسر ولا ما هو الجمع يحرم بين كل امرأتين لو قدر ان احد احداهما ذكر والاخر انثى لم يحل له ان يتزوج بها من اجل النسب لا من اجل الصهر من اجل نشر الباب من اجل السحر ها قال لها لم يحل له التزوج بها من اجل النسب لا من اجل الصحة يلا اذا باقي ما فهمتوها ها ايه اي نعم ان تزوج احداهما بالاخرى من اجل النسب لا من اجل الصهر ها وخلاص انا اقول لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وبين المرأة واختها في شيء عمل ما نزل منه لفظ قصير وبارد على القلب ولا هو معقد ولا شيء اي نعم طيب خلاص يبغى الاسئلة انتهت وقال وقال لنا احمد بن حنبل قال انس وقال انس وقال انس والمبصنات من النساء ذوات الازواج الحرائر حرام الا ما ملكت ايمانكم لا يرى كنا ما ملك ايمانكم يعني في السبت فاذا سميت المرأة وهي حرة ذات زوج فانه ينفسخ نكاحه من زوجها وتحل لمن سباها لكنه على حسب ترتيب الامام اي نعم لا يرى بأسا ان ينزع الرجل جاريته من عبده وقال ولا تنكفوا هذا وان كان لا يراه لكن الصحيح انه لا يجوز صحيح انه لا يجوز للانسان ان ينزع امته من عبده التي تزوجها مثلا لو كان رجل عنده امة وعنده عبد تزوج العبد الامل فانه لا يحل له ان يأخذها منه لماذا لانها مزوجة ولا تحل ولا يمكن ان تؤخذ من زوجها الا بعد الطلاق ان طلق العبد فذاك والا فرد لكن ما اخذوا انس دخولها في من قوله الا ما ملكت ايمانكم قال المحسنات للمزوجات الا ما ملكت ايمانكم فهي حلال لكم وجعل الاية تشمل هذه الصورة يعني لو زوج الرجل عبده بامته فلهم ان ينزعها من من عبده لكن الصحيح انه ليس له ذلك لانه لما زوجها العبد ملكها العبد فلا يحل لاحد ان يعتدي عليه نعم نعم يا وقال ولا تنكحوا المشركات. ما بعد جاءنا ولا حديث الحين. احنا قلنا كل حديث له سؤال كاس الادارة نعم وقال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا وقال ابن عباس كانه يشير الى ان هناك محرمات غير ما ذكر الله لكن حقيقة الامر ان المشتركات حرام على المؤمنين تحريما لا لا معلقا بوصف اذا امنت ولهذا قال حتى يؤمن ولهذا لم يذكر الله عز وجل في المحاضنات نعم قال ابن عباس ما زاد على اربع فهو حرام كامه وابنته واخته اول ما زاد على اربعة فهو حرام لكن هنا الحرام الانثى او العدد ها العدد ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما ان صح الاثر عنه فقد شبهها تشبيها فيه مطلق التحريم وليس على سبيل التسمية لان الام والبنت والاخت لا لا تحل واحدة منهن باي حال من الاحوال والزائد على العدل الاربع يحل اذا طلق واحدة او بعظاءة اصح اذا فارق واحدة لو كان عند رجل اربع نساء ثم ماتت واحدة ها جاز ان يتزوج فمراد ابن عباس انصحه الاثر عنه مطلق الشبه في المنع فقط نعم لا الشبه من كل وجه اي نعم نعم وقال لنا احمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حرم من الناس بسبع ومن الصهر سبع ثم قرأ حرمت عليكم امهاتكم الآية. طيب اولا فيه فائدة هنا وقال لنا احمد بن حنبل يقول سائر في الفتح ان البخاري لم يروي عن احمد الا هذا الحديث ها لا بواسطة ما هو بشيء ما روا عنه الا هذا الحديث يعني معناه انو مباشرة ما روى الا الا هذا الحديث عن احمد ابن حنبل مع انه يروي عن زميله يحيى بن معين كثيرا يروي عنه كثيرا والسبب في ذلك ان الامام احمد توقف عن التحديث زمنا طويلا رحمه الله تورعا منه والا فان الامام احمد اكثر حديث من من يحيى بن معين ومن اقرانه كلهم فهذه فائدة يمكن المحافظة عليها واذر ابن عباس حرم من النساء سبع من النسب سبع فهي بندر صحيح من النسب تبع صحيح منهن مم عدد بالترتيب نعم مم طيب قال ومن الصهر سبع كيف من الصهر سبع احنا سبع ولا اربعة الرضاعة اللي سبق الصليب سبع نعم ان قصد الرضاعة مشكلة يعني يخرج الصهر وان عد الرضاعة مع الصهر طرنا احد عشر مشكل ايضا ولهذا الظاهر ان ابن عباس رضي الله عنه اراد بالصهر الاربعة اللي احنا ذكرنا اصول الزوجة وفروعها واصول الزوج وفروعه كم ذولي اربعة والجمع بين الاختين والجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها لان السبب التحريم اخت الزوجة وعمتها وخالتها قربها منه المصاهرة وهي اختها وعمته وخالته هذا هو الاقرب لكن يشكل عليه ثم قرأ حرمت عليكم امهاتكم لان العمة والخالة ما ذكرت في الاية العمة والخالة ما ذكرت في الاية الا ان يقال ان الاية اشارت الى ذلك وان تجمعوا بين اختين فان الاختين امرأتان يحرم التناكح بينهما فكذلك العمة والخالة بالنسبة لبنت الاخ وبنت الاخت يحرم التنافع بينهم نعم ما عندكم شي هاي وش القصة الثانية ها وهو المراد هنا كما في نكاح وزاد صبراهيم وفريقه عمير المولى بن عفان ثم قرأ حزن عليك امهاتكم حتى بلغ وبنات الاخ ثم قال هذا النسب ثم قرأوا امهاتكم وامهاتكم اللاتي ارضعنكم بلغوا ان تجمعوا بين اختي وقرأ ولا تنكحوا ما قال هذا الصنف وفي تسوية ما هو جزء ما هو في الرخاء طيب اذا اذا اذا صح تفسير هذا هو من باب التجوز من باب التجوز كيف ذلك انه اطلق على آآ على المحرمات بالرضاء محارمات بسة ولنذكر ولننظر قالوا امهاتكم لا تضعن اخواتكم من الرضاعة امهات نسائكم طبائبكم التي بحجوركم نسائكم بهن حلائل ابنائكم دولي رمز وان تجمعوا بين الاختين تك ولا تكفوا ما نكعبكم النساء طبعه فان صح الاثر عنه بهذا التفصيل فلا شك انه من باب التجوس وفيه تجوزان في الواقع التجاوز التجاوز الاول انه اطلق على المحرمات بالرضاع انه صهر التجاوز الثاني ان الجمع بين الاختين ليس كالمحرمات هذه لان الجمع بين اختين يزول لماذا بفراق احداهما لان المحرم الجمع اما اما النساء الاخريات فهن حرام بكل حال طيب ها ايه ايه فاسترها اما انا ما ما ما رأيت فهو عندي اوجه لكن اذا صح عن عن ابن عباس ما عاد نقدر نفسر كلامه بخلاف ما فسره هو هو طيب بقينا كل محرمات الى الابد وهن سبع وسبع واربع ثمانطعش كلهن محارم كلهن محارم وهذه فائدة ايضا كل محرمات الى ابد فهن محارم يعني سواء بالنسب او بالرضاع او بالمصاغة واما المحرمات الى امد فلسنا محارم ولذلك المرأة المحرمة تحرم حتى تحل وليست محرما اخت الزوجة تحرم حتى يفارق الزوجة وليست محرما المشركة تحرم حتى تسلم وليست ونسمع طيب المحارم اذا المحرمات الى ابد الى الابد بنسب او رضاع او مصاهرة اي نعم خلص الدرس تيجي نص جنيه المراءة لا بنسب ولا برضاء ولا الملاعنة حرام على التأبيد ولست محرما لانها ليست بنسب ولا رضاعة ولا مصاغة محرمات الى الابد بنسب او رضاعة مصاهرة كلهن محارم نعم قيل له لا ما نعصى يفرق بينهم ما نقول ينفسخ العقد ليش لانه لم لم يثبت اصلا. نعم ايش مالح ما يصلح بعض لان المسلمة لا تحل لاحد من المشركين ابدا ولا اليهود ولا النصارى نعم نعم اي نعم وش معنى فقد طاعتي اذا حكمت بموتها حلت له الرابعة اي نعم ان كان ظاهرها السلامة ينتظر تسعين سنة منذ ولدت هو جاي من المسألة الظاهر انه مثال ولا ما هي بواقع الظاهر اللهم الا ان تخرج وتضيع يمكن اذا قالوا بالنسب ما يصير محد يقوم ينزل ليس بينه وبينه نسب ابدا ولا قرابة ولا شيء بل هو ايش؟ بالمصاهرة وكلام النبي عليه الصلاة والسلام محكم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولم يقل يحرم من ارظى ما هم من النسب والمصاهرة وعلى هذا فيكون القول الراجح الذي تقتضيه الادلة عندي وما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لا تحيي للصهر بالرضاع كل ما كان سببه المصاهرة فانه لا تحرم فيه بالرضاء لان الله قال لما ذكر المحرمات قال ايش واحل لكم وفي قراءة واحل لكم ما وراء ذلك وهذا عام والسنة لم تدل على التحريم واذا كان السنة لا لا تدل على التحريم والقرآن يدل على التحليل فيما عدا المحرمات قال اقصر الصواب انه لا لا لا تحرم ما بينهما اذا المصاهرة في باب الرضاع لا اثر لها اطلاقا لكن ما رأيكم لو ان احدا سلك سبيلا وسطا