ان تقدم لطلبة العلم مجموعة من الدروس في صحيح الامام البخاري لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله والتي القاها على طلبته في مدينة عنيزة تتكون هذه المجموعة من ستة عشر شريطا تحتوي على كتاب النكاح كاملا نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفع بها والان مع الشريط الخامس اذا المصاهرة في باب الرضاع لا اثر لها اطلاقا لكن ما رأيكم لو ان احدا سلك سبيلا وسطا وقال انا لا لا اجعلها من المحرمات وعلى هذا فلا يكون محرما لها ولا يحل له ان تكشف له ولا يحل له الخلوة بها ولا السفر لكني اقول لا يتزوجها من باب ها الاحتياط من باب الاحصاء لانه ما دام عامة اهل العلم على انه لا يتزوجها فانا آآ اسلكوا سبيلهم من باب الاحتياط فاذا لم يبقى في الدنيا الا هذه المرأة وهو محتاج للزواج ابوه من الرواة قلنا لهم تزوجها لان باب الاحتياط عند الحاجة اليه يزول الاحتياط نعم لو ان احدا سلك هذا المسلك لكان هذا له اصل في الشريعة وهي قصة زوجة من سمعه وانا الشمامري ما جاء ها مسلا لانه مشكلة عليه مساس السورة بين سمع ما ادري اشكل عليكم انتم ولا لا بعد ها ها او قلت لكم ان سعد بن ابي وقاص تنازع هو وعبد بن زمعة في غلام في غلام قال سعد انه ابن اخي عهد به اليك وقال عبد المجمعة انه ولد على فراش ابي من وليدته فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة وقال الولد للفراش وللعاهر الحجر ولكنه لما رأى شبها بينا بعتبة ابن ابي وقاص قال قال لصودة وهي اخته قال احتجبي منه احتجبي منه يا سوية فهنا هل هذا من باب اعمال السببين؟ او من باب الاحتياط ها في في نعم في قولان للعلماء بعضهم قال من باب اعمال السببين لكن هذا ليس بصحيح بجيد لانه يقتضي اعمال سببين متضادين وقال بعض العلماء انه من باب من باب الاحتياط والا فان هذا الغلام سيرث اخوانه ويرثونه لانه حكم بانه ولد لزمعه وجمع من هي نقول من هي ولا من هو ها من هو لان المسلم رجل هو ابو سودة اه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم اي نعم على كل حال الذي يترجح عندي بلا شك قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والامر ظاهر جدا لمن تأمله اولا اللي احنا قلنا امهات نسائكم الام عند الاطلاق هي ام النسل التي ولدت في الانسان وثانيا ان الله قال وحلال ابنائكم الذين من اصلابكم واذا قلنا ان هذا احتراز من ابن التبني فلا يمنع ان نقول ومن ابن الرضاعة على ان كلا منهما ليس ليس بابن صلب اي نعم طيب اذا الامر ان شاء الله واضح في مسألة المحرمات ترى هذا البحث مهم وان كان ان حنا عادتنا في البخاري اننا نعلق تعليقا لكن هذه المسائل لما كانت مهمة يتناسب ان نبسط القول فيه. نعم ها انا فهمت الحديث الان قياسا على اصلابي. هم اذ قال وبعد ما يحرم النساء ما يصير الحديث تفسير يعني دال على اخراج ابن ابن البغضاء؟ لا على ادخاله في هذا القبيل الحديث يدل على اخراجه لانك لو سألت اي طالب علم ما هو سبب التحريم اي تحريم ابي الزوج على الزوجة هل هو النسب ولا المصافرة المصاهرة النسب بينه وبين وبين الابن ما بينه وبين الزوجة ما له دخل في المنصور نعم اي نعم السبب الواحد فقط السبب الواحد هذا صحيح ربما يمنع هذا القاعدة هذي تمنع هذا فيقال اما ان تقول ان هذا مؤثر واما ان تقول انه غير مؤثر احنا نقوله غير مؤثر لكن ما بالاحتياط فقط والاحتياط كل ما قيل احتياط فيقول شيخ الاسلام ابن تيمية انه ليس على سبيل الوجوب كل حكم حكمنا وقل احتياطا فلا يمكن ان يكون على سبيل الوجوب لاننا اذا قلنا بانه على سبيل الوجوب صار معناه التأثيم التأثير بالمخالفة تركا او فعلا وهذا لا يجوز والمسألة من باب الاحتياط نعم لا لا مو انا غالب ان ابن التبني ابطل والشرع حنا قلنا اذا كانت الاية نزلت بعد الاحزاب فالامر فيها ظاهر لانه ليس قائما حتى يعترف منه اما اذا كان قبل النزول فهذه محل احتمال خلاص تمت له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله تعالى وقال لنا احمد بن حنبل قرنه وجمع عبدالله بن جعفر بين ابنته بين ابنة علي وامراة علي وقال ابن سيرين لا بأس به وكرهه الحسن وكره الحسن مرة ثم قال لا بأس به وجمال الحسن بين الحسن وجمع الحسن بن الحسن بن علي ها هذا اخر شيء هذا اخص اخر شيء نعم وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة وكرهه جابر ابن زيد للقطيعة اصلي المسألة الاولى جمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي ابنة علي من من غير هذه المرأة ولا من هذه المرأة ها؟ من غير هذه المرأة معلوم يعني له بنت وله امرأة وليست ام البنت فجمع عبد الله بن جعفر بينهما بين هذه المرأة وزوجة ابيه شوف القاعدة اللي احنا اشرنا اليها اللي اللي طلبها منا سامي البارح كل امرأة لو قدرت يوم انثى لم تحل اخرى هذا لو قدر ان البنت بابنه هل يحل ان يتزوج امرأة علي ها؟ ليش لانها امرأة ابي لكن هم يحترزون عن هذا بقولهم من النسب لا من الصهر ونحن نقول الحمد لله ما دام السنة واضحة والقرآن الجمع بين الاختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها واضحة جدا. ما تحتاج الى تعب على كل حال يجوز للانسان ان يجمع بين المرأة وبين ابنة زوجها من غيرها هذي المسألة ولا لا نصر ها ما فهمته هذا الرجل مات عن امرأته مات عن امرأته وله بنت من غيره فجاء رجل فتزوج المرأتين جميعا فهمتها الان رجل اسمه اسمه خالد له زوجة اسمها مريم وبنت اسمها عائشة فهمت مات خالد فجاء رجل فتزوج مريم وعائشة وش تقول جائز اذا جمع بين بين ابنته وامرأتي واضح طيب ابن سيرين قال لا بأس به وهو واضح ايضا لماذا لدخوله في عموم قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلك فهنا ما جمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالدها وكرهوا الحسن مرة ثم قال لا بأس به لانه كره ثم رجع فيه في نفس المكان ثم قال لا بأس بشيء كره لانها تشبه ان يجمع الانسان بين بنعم اه لانها في الحقيقة هاتان المرأتان لو قدر ان احدهما ذكر لم تتزوج الاخرى فكرهه من اجل مشابهته للمرأة وبنتها والمرأة واختها وما اشبه ذلك ولكن رجع ثم قال لا بأس به نعم بين ابنتي عم في ليلة وكره جابر ابن زيد للقطيعة وليس فيه تحريم لقوله تعالى احل لكم من وليس وكره جابر وكره جابر ابن زيد ابن زيد للقطيعة وليس فيه تحريم لقوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم. نعم كرهه جابر ابن زيد للقطيع للقطيعة يعني خوفا من ان يحصل قطيعة بين المرأة وابنتي عمها لا من اجل انهم من اجل محرمات لقوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم نعم وقال عكرمة عن ابن عباس وقال عكرمة عن ابن عباس اذا زنا بكتم ربك امرأته لم تحرم عليه ده فيها تماسك وان يحمي ابي وابي جعفر في من يلعب بالصبي ان ادخله فيه فلا يتزوجن امه ويحيى هذا غير معروف ابن عباس اذا زنا باخت امرأته لم تحرم عليه امرأته معلوم لا يقال ان الله قال وان تجمعوا بين الاختين لان الزنا ليس ليس نكاحا ليس نكاحا فاذا زنا بامرأته ما باخت امرأته لا نقول ان ان امرأتك حرمت عليه بخلاف ما لو تزوج امرأة فان وقتها تحرم عليهم طيب قال ويروى وان يحيا الشعبي وابي جعفر في من يلعب بالصبي ندخله فيه فلا يتزوجن امه ويحيى هذا غير معروف ولم يتابع عليه طيب هذا هذه المسألة مختلف فيها اذا وطأ الرجل صبي اذا وطأ الرجل صبي تنوط به والعياذ بالله وادخله فيه يعني كناه عن الجماع الصريح فهل تحرم عليه امه يرى بعض العلماء ان ام هذا الصبي تحرم عليه لانه وطئ ابنها فهو كما لو تزوج بنتها وقد قال الله تعالى وامهات نسائي امهات ونساء وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد ولكن هذا القول في غاية ما يكون من الضعف بل هو قوم ساقط لانه لا يمكن ان نجعل استفاحة النكاح والله عز وجل يقول امهات نسائكم وهذا الطفل المتلوط به لا يمكن ان يسمى مات فلان الذي تلوط به وقياس السفاح على النكاح من افسد القياس وعلى هذا فهو قول ضعيف نعم والبخاري رحمه الله قدح فيه بانه اي يحيى الكندي غير معروف ولم يتابع عليه طيب اذا زنا بامرأة هل تحرم عليه بنته وامها المذهب ارتاحوا لانه وطأ هذه المرأة فكانت كالزوجة فتحرم عليه بنتها وتحرم عليه امها ولكن هذا ايضا قول ضعيف جدا لانه لا يمكن ان نقيس السفاح على عن النكاح بل اذا زنا بامرأة فان امها تحل له وبنتها ايضا تحل له وهي ايضا تحل له اذا اذا تعبت وتاب هو ولابد من ان يتوب هو ايضا فان لم يتب حرم عليه جميع النسب لانه لا يحل ان يزوج الزاني حتى يتوب وقوله تعالى الزانية الزاني لا ينفع الا زانية مشركة ها الزانية لا ينكحون لا زالوا مشرك؟ لا الزاني لا ينجح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فكما ان الزانية تحرم على الزاني وغيره حتى تتوب فالزاني ايضا يحرم ان يزوج من الزانية او غيرها حتى يتوب ومن فرق بين الامرين فقد تناقض نعم ومن قال بجواز ذلك في الامرين فقد خالفوا النص وللعلماء في هذه المسألة ثلاث اقوال قول ان الزانية تحل وان لم تتب وقول ثاني انها لا تحل الا بعد التوبة وهذا هو المذهب واما الزاني فمن قال بان الزانية تحل قبل التوبة قال ان الزاني يحل تزويجه قبل التوبة من باب اول ومن قال ان الزانية لا يحل تزويجها الا بعد التوبة فقد قال وهو المذهب انه يحل ان نزوج الزاني قبل التوبة والصحيح انه لا يحل ان يزوج الزاني قبل التوبة لان الاية فيه صريحة حرم ذلك على المؤمنين فيقال لهذا الزاني غير العفيف لا نزوجك حتى تتوب وتظهر توبتك طيب على كل حال نقول ان الرجل اذا زنا بامرأة فان امها لا تحرم عليه وبنتها لا تحرم عليه خلافا للمشهور من مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله