نعم وان يكرمك قال تحرموا عليه الصوف تاعهم ايه يا صالح قال علي اننا لا تحرم وهذا مرسل على كل حال الصحيح ما في شك انه ما رواه الزهري عن علي وهو الذي يتعين القول به لان جعل الصفاح كالنكاح في غاية ما يكون من الضعف بحسب القياس والله عز وجل يقول امهات نسائكم وهل المزي بها من نسائه لا وقال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم من نسائكم وهل المزي بها من من نسائه لا اذا بناتها لا لا تحرم عليه وقال لا تنكحوا ما نكح اباؤكم لا تنكحوا ما نكح اباكم من نساء وهل التي زنا بها ابوه من منكوحاته لا ولهذا القول الصحيح انه لا يوجد لا يوجد في القرآن لفظ نكاح الا والمراد به العقد الا والمراد به العقد نعم اللهم الا في قوله فان طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره فانه قد يقال ان مراد النكاح هنا الجماع لان قوله زوجا يكفي عن قوله حتى تنكح لكن الصحيح ان زوجا مؤكد لقوله تنكح وان النكاح في القرآن لا يوجد الا بمعنى عقد النكاح هنا طيب الان انتهى الباب لا بأس الان من من الاسئلة يا رشيدة لا لا لو سابق قبل ان ان يعترف عند الحاكم قبل ان توبته اي ما يخالف لكن تبين ان الرجل تاب اذا هذا الرجل نعرف انه مسافر للخارج ويزني هناك مشهور عنه نعم لكن الرجل رأينا انه اعتدل واستقام وهذا يوجد كثير اذا تاب من الزنا لا كلها يعني معنى ذلك معنى الاية ان الزاني اذا تزوج امرأة فان كانت تعلم ان هذا حرام فهي زانية ها انه حرام النكاح الزاني اياه حرام لانها قد حرم ذلك على المؤمنين فاذا تزوجت زانيا قبل ان يتوب وهي تعلم انها حرام ان ذلك حرام لكن يعني تهاونت بالامر فهي زانية وان وان علمت لكن لم ترضى بهذا الحكم فهي مشركة فهي مشكلة فصار لا ينكح الا زانية ان علمت بالحكم لكن اقدمت عليه وهي تعرف انها عاصية لله او مشركة ان اقدمت عليه وهي لم ترضى لهذا الحكم وقالت انها لا تريد انها لا تعترف بهذا الحكم ولا تقره هذا معناه اهل التي لا يحتمل سواه نعم نفس الشيء ما يقدم على نكاح الزانة الا رجل علم بالحكم ولكنه تهاون فيكون زاني او علم بالحكم ولكن رفظه فيكون مشرفا نعم لا الجاهل ما يقول لا زاني ولا مشرك لكن يفسخ العقد ها ابنه اما اما الزاني فلا يلحقه منه واما الزاني فينكحها لانه ولدها خرج منها يحسب من يعجب اخوتها مثلا ها ايه ولدا وتابت تزوجت ماتت هي اي نعم نعم يحجب يحجب زوجها ايه كيف يرث من امه بالاتفاق ينسب الى امه والا ينسب الى اسم عام كفلان ابن فلان احنا نسميها عبد العزيز ابن عبد الكريم ابن عبد اللطيف ابن ابيهم يمكن يصلح مثل جاري ابن ابيه لكن بس ان المسألة عند الناس العامة يبدو ما اشوفهم يسمونهم اللقطاء هؤلاء يسمونهم باسم هكذا عام عبد العزيز او علي او محمد ابن عبد الكريم ابن عبد اللطيف يمكن يكون فخر قبيلة بعدين يسمونه عبد اللطيف مثلا نعم باب وربايبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وقال ابن عباس الدخول والمسيس واللماس هو الجماع ومن قال بنات ولدها هن من بناتها في التحريم لقول النبي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لام حبيبة لا تعرضن ومن قال ومن قال بنات ولدها هن من بناتها في التحريم لقول النبي ومن قال قال ومن قال بنات ولدها هن من هن من بناتها في التحريم قلنا كان عندي بعد التبع سناب ها عندكم كذا مثل نسختي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لام حبيبة لا تعرضن علي بناتكن ولا خوف. ما فعل بنا لا تعرظن لا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن وكذلك حلائل ولد الابناء هن حلائل هن حلائل الابناء وهل تسمى الربيبة وان لم تكن في حجره ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له الى من يكفلها وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته ابن ابنته ابنا حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن ابيه عن زينب عن ام حبيبة قالت قلت يا رسول الله هل لك في بنت ابي سفيان قال فافعل ماذا؟ قلت تنكح؟ قال تحبين؟ قلت لست قلت لست لك بمخلية واحب من شاركني فيك اختي اختي اختي قال انها لا تحل لي. قلت بلغني انك انك تخطب. قال ابن قال ابنة ام سلامة؟ قلت نعم قال قال لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي ارضعتني واياها ثويبة فلا تعرضن واباه الا واباه ارضعته ارضعتني واباها ثويبة فلا تعرضن فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن وقال الليث حدثنا حدثنا هشام درة بنت ام سلمة ابي لكن نصفهم اي نعم باب وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ها ما فيهاش طيب فيها اشكال معنى ان تقول يقول الدخول والمسيس واللماس هو الجماع الدخول فان لم تكونوا دخلتم بهن اجامعتموهن والمسيس لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسهم واللماس او لامستم النساء ايش تلاح التماس اللماس او لامستم النسا يقول هو الجماع قال ومن قال بنات ولدها من بناته يعني في التحريم يعني في التحريم فبنات ولد الزوجة من بنات الزوج لكن في التحريم بنت ولدها من بنات الزوج ها بنات ولد الزوجة من بنات الزوج عندي من بناته من بناته عندكم من بناتها؟ طيب طيب نسخة من بناتها واضح بنات ولدها من بناته من بناتها واطفال فان بناتها ربائب فبنات ولدها كذلك ربائع واما من بناته باع فيريد ان بنات ولد زوجته من بناته في التحريم لا في الميراث يعني ان بنات ولدها كبناته بانهن حرام عليه ولقوله تعالى ام حبيبة لا تعرضن علي بناتكن فيشمل ها قناة وبنات بناتهن وبنات اولادهن ولا اخواتهم قال وكذلك حلائل ولد الابناء من حلائل للابناء وقد قال الله تعالى وحلائل ابنائكم فحلائل ولد الابناء ها من حلائل واضح كل هذا الان؟ واضح وهل تسمى الرغيبة وان لم تكن في حجله هنا اتى ولم يجزم به. للخلاف في ذلك انها تسمى ربيبة وان لم تكن في حجله لقومه وربائبكم اللاتي في حجوركم والاصل في الوصف انه زائد على الذات او على اصل المعنى فلو كانت الربيبة لا تكون ربيبة الا اذا كانت في الحجر لكان قوله اللاتي في حجوركم ايش تأكيدا لا تأسيسا والاصل التأسيس. طيب وقوله دافع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة لها لعل هذه من بنات ام سلمة ما عندك شي قل هذا طرف من حديث وصله البزار الحاكم من طريق ابي اسحاق الفروة بن نوفل الاش جاي عن ابيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عليه زينب لم دفع اليه زينب بنت ام سلمة وقال انما انت ضئري قال قال فذهب بها ثم جاء فقال ما فعلت الجويرية؟ قال عند امها يعني من الرضاعة وجئت لتعلمني فذكر حديث ايش وجئت لتعلمني تعلمني؟ اي نعم ها ان وجئت لتعلم جئت كمل؟ لا خلاص لا لا ما قلت انت غيرت وهو صح عن علي رضي الله عنه في ذلك عمر مدري عنه ايه اما عن علي فثابت عمر مع ثبت عنه ولا لا لكنه محجوزون بما قررناه البارح نعم طيب فيه ايضا الباقي الباقي واضح حديث ام سلمة ام حبيبة؟ واضح طيب باب وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب ان عروة ابن الزبير اخبره ان زينب ابنة ام سلمة اخبرته ان ام حبيبة قالت قلت يا رسول الله انكح اختي بنت ابي سفيان قال وتحبين؟ قلت نعم لست لك بمخلية واحب من شاركني في خير اختي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك لا يحل لي. قلت يا رسول الله فوالله انا لنتحدث انك تريد ان تنكح درة درة بنت ابي سلمة. قال بنت ام سلمة فقلت نعم فقال والله فقال والله لو لم تكن في حجر ما حلت لي انها لبنة اخي من الرضاعة ارضعتني وابا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن باب لا تنكح المرأة على عمتها كيف من ابنته لا الرسول اولى بالمؤمنين من انفسهم وقال فيه حسن بن علي قال ان ابني هذا سيد نبني هذا لا لا ما اسميه بجد يومي بجده من قبل امه لا لكن النبي عليه الصلاة والسلام ليس كغير في هذا نعم اتركه قلها على اليسار كيف حنا لما قلنا تزوج جمع عبد الله بن جعفر بين امرأة علي وابنته من غيرها قلنا لكم هذا الذي يخرج بقولهم من النسب لا من الصبر قل ماتوا يمكنك بعض الاحيان تنام ما قلناه ها كناه وقلنا هذي لو قدر ان ان بنته لكن ما خذ امرأته لانها زوجة ابيه لكن هنا حرم الجمع بينهما من الصهر الا من النسب وقلت هذا مما يجعلنا نعدل عن هذه القاعدة لان حقيقة الامر ان الضوابط المخالفة للنصوص ما نحتاج اليها الا اذا كانت اخصر عشان نستفيد طالب العلم بالاختصار فهمت اما اذا كان النص اخصر واوضح ها ايه ما ما ندري عنه تلذغ منا الجمع البارح او نسيتم بعد انه يحرم الجمع بين كل امرأتين لو قدر ان احدهما انثى والاخر ذكرا لم يحل له ان يتزوجها من اجل النسب لا من قصة كم من سطر ذا تعطيه النص طيب وقلنا يحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وبين الاختين بعد هذا لين جدا تحس براحة في هذا ايه نعم