نعم ايه بس هذا جاء بالحديث ايه ابدا هو هذا اللي يظهر لنا حتى تنكح يعني حتى تعقد لا على زوج وغيره لكن هن يحتمل من اجل ترشيحه وتقويته بالحديث من مرات تنكح هنا اي اه تجامع لكن ذكرنا اظن في اثناء كلامنا على تحريم المحاضرات من على ذكر المحرمات الفقه انه لا يقال ان المرأة جامعت ولكن قال الرجل كامل كاسناد النكاح بمعنى الجماع الى المرأة هذا غريب في اللغة مما قال جامع زوجته ولو قال جامعته زوجها الا اللهم الا كان نادر ومات نعم لا تنكح المرأة على عمتها حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عاصم عن الشعبي انه سمع جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنكح ان تنكح المرأة على عمتها تنكح ان تنكح المرأة تنكح ان تنكح المرأة على عمتها او خالتها وقال داود وابن عون عن الشعبي عن ابي هريرة وحدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها وحدثنا عبدان قال اخبرنا يجمع نسختان لا يجمع ولا يجمع تأمل على رواية على رواة لا يجمع فالامر واضح ان لا ناهية وعلى رواية الرفع لا يجمع فهي نافية لكنها خبرية بمعنى بمعنى النهي نعم وحدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرني يونس عن الزهري قال حدثني قبيصة قال حدثني قبيصة ابن ذؤيب انه سمع ابا هريرة يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تنكح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها فنرى خالة ابيها بتلك المنزلة لان عروة حدثني عن عائشة قالت حرموا من الرضاعة حرموا حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب لكن لو تزوجهما في عقد ها قال زوجتك ابنتي هاتين ها ما يصح العقل لا يصلح العقد فيهما جميعا لانه لا يمكن تصحيح احدهما بدون الاخر ولو قال زوجتك بنتي فلانة فقال قبلتك فقال وبنتي فلانة فقال قبلت ها؟ الثاني الثاني لا يصح ولو قال زوجتك بنتي فلانة وبنتي فلانة فقال قبلت ها؟ فوق الرأس لا يصح لا يصح ايضا طيب لو تزوج اما وابنته بنكاح واحد ها ما يصح لماذا ها يحرم الجمع بين الام بين الاختين فالجمع بين وابنتها من باب اولى من باب اولى طيب وان تزوج الام ثم تزوج البنت طيب شوفوا يا جماعة تزوج الام ثم تزوج البنت ايها المعصية البنت اول الاول وقع صحيح والثاني ليش لا هو ما بعد دخل الامة يحرمني انه من باب الجمع بين الام كوبين فيها فهي حروب من جهة الجمع طيب لو طلق الام صح يعني تزوج البنت صح اذا ما دخلوا طيب تزوج البنت ثم تزوج الام ها طلق البنت لا يصح لان الام تحرم بمجرد العقد لا ينشرها اجدته نعم ايش ازمة حرة. ايه ايه ما يجوز الجمع بينهم لان هذا عقد زواج اما لو تزوج هذه واشترى هذه بان قال زوجتك ابنتي نعم فلان وبعت عليك اختها نعم. جميل طب وجهك يا ابنتي وابعد عليك اختها ها يصلح يا اخوان لا اله الا تنام هي حرة بنت زوجته ما هي بنته ده اختها بنت زوجته زوجتي له بنت من قبل رقيقة واعتقت فتزوجها هو فجاءت منه ببنت صار الان هو الان اشترى اشترى بنت زوجته اشتراها من سيدها يمكن هذا ولا ما ها فقال بعتك ابنتي زوجتك ابنتي هذه وبعت عليك اختها رقم واحد يصلح البيع والنكاح واللي ما ها اي نعم يصح لان البيع ما يورث النكاح ولهذا لو اشترى اختين دقيقتين مملوكتين اشتراهما بعقد يصح ولا لا يصل اي نعم لان البيئة ما ما يظر ما يظر على النكاح النظامية المسألة هذي وشو بنتها بنتها بنتها بنتها طيب ما ما المعقود له يعني؟ نعم. طيب. صح نعم معلومات صعبة لكن البيع عقد بيع التسليم ما يجوز حتى يفارقني نعم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها نعم ايش لا حتى حتى التسري لان المرأة اذا تسرها صارت فراشا له وسبق ان العلماء اختلفوا في هذه المسألة لكن الراجح انها انها اذا اذا جمعها اذا جامع مملوكته صارت فراش له نعم باب الشغار حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والصغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق نعم الصغار اه مصدر شاغر يشاغر واصله من الشغور وهو الخلو وعندنا في الوظائف في ديوان الخدمة نقول الوظيفة الشاغرة يعني خالية ما فيها احد هذا هذا معنى هذا احد معاني الشراء المعنى الثاني ان الشغار مأخوذ من شجرة الكلب اذا رفع رجله ليبول وفي الحقيقة ان هذا المعنى لا يخالف المعنى الاول لان رفع الرجل اخلاء لمكانها من الارض ففيه معنى التخلية ايمان تاخذه الشراء من اجل ذلك اختلف العلماء في معناه فمنهم من قال ان الشرار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوج الاخر ابنته وليس بينهما صداق بان اقول زوجتك ابنتي على ان تزوجني ابنتك فيقول قبلت ثم كل واحد منهم ياخذ زوجته بدون بدون صداع فالصداق هنا في الحقيقة عاد نفعه الى غير الزوجة الى من الى ولي الزوجة يعني هو الذي سانتفع بالزوجة الاخرى التي جعل الصداقة لها والله عز وجل يقول واتوا النساء صدقاتهن نحلة فان كان بينهما صداق ان كان بينهما صداق فانه لا شراع ولكن لابد ان يكون الصداق صداقا ترضى به الزوجة ولا ينقص عن صداق المثل ولابد من رضا الزوجة رضا كاملا فاذا رضيت الزوجتان وكان بينهما صداق المثل وكان كل من الزوجين كفؤا للاخرى فانه لا شرار وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وعليه يدل لفظ الحديث الشراع وقال بعض العلماء ان ان الصغار ان يزوجهم ابنتها على مزاجها الاخر ابنته ولو سمي له مصدر ولو سمي لهما صداق لانه هكذا جاء في حديث رواه مسلم وقالوا ان الحكمة من ذلك ليس خلو العقد عن صداق لكن سدا للباب لان الناس اذا فتح لهم هذا الباب جعلوا بناتهم واخواتهم بمنزلة السلع ان زوجه زوجه والا خلاه تبكي ثم يبدأ يساوم على هذه البنت ولو جعل الصداق ولا شك ان هذا هذا المعنى بالنسبة لفساد احوال الناس اليوم انه اولى ان يعمل به اولى ان يعمل به لان الناس فسدوا فسدت نياتهم وقلت امانتهم وضعفت فاذا فتح الباب تلاعب الناس بالنساء اللاتي ولهن ولاهم الله عليهن فسد الباب اولى ولذلك نجد عند الاستقراء والتتبع ان العقود التي تقع على هذا الوجه لا يكون فيها بركة وانه اذا ساءت العشرة بين احد الزوجين وزوجته افسد العشرة فيما بينه فيما بين ابنته مثلا وزوجها وهذا واقع زيد وعمرو لكل واحد منهما بنت وزوجها الاخر سواء سمى صداقا ام لم يسمي اذا جاءت العشرة بين زيد وزوجته ها اللي هي بنت عمرو ذهب عمرو يفسد النكاح نعم ذهب زيد ذهب زيد يفسد النكاح بين عمرو وزوجته بل احيانا يمنعها يقول ما يمكن اعطيك بنتي لين انك تعظيم بنتك نعم وهذا لا شك انه مضرة لان الفريسة ستكون من عيسى من الفريسة ان المرأة اي نعم النساء ولهذا سد الباب اولى وان كان من حيث النظر القول الراجح المذهب وهو انه اذا سمي له مصداق مثل وراضية كلتا الزوجتين وكان كل واحد منهما كفؤا فان النكاح يصح لكن سد الباب اولى لكن لو وقع هذا الامر ماذا نصنع وقع هذا الامر واشترط ان يزوجه ابنته وزوجه ابنته وجاء من النساء اولاد ها فماذا نصنع نقول اما على القول بانه اذا سمي الصداق ورضيت تلك المرأتين وكان كل منهما كفؤا فان النكاح صحيح ولا في شيء واما عن القول بانه يحرم مطلقا فهنا يكون النكاح فاسدا ليس بباطل لان النكاح الباطل ما اجمع العلماء على بطلانه او ما اجمع العلماء على فساده وهذا اختلف العلماء فيه فاذا كان فاسدا فلابد من رفع القضية الى القاضي الحاكم الشرعي فان حكم بصحة العقد نفذ وان حكم بفساده فسد لان من القواعد المقررة عند اهل العلم ان حكم الحاكم يرفع الخلاف يرفع الخلاح فترفع القضية الى المحكمة وما حكم به القاضي فانه يمشي عليه نعم كما قلت لك الراجح من حيث المعنى انه اذا سمي الصداق ورد كل من طرفين وكانت كل من الزوجين كفئا انه ليس بشغار لكن نرى سد الباب في هذا في هذه الازمان لماذا لفساد الناس ولو ولو فتح الباب لكانت البنات استيلعا عند او لبعض الاولياء نعم نعم واهل العلم هون تزويج روضة الاختى ايضا ويقول انهما بالصغار ايه يقول اهل العلم يذكرون الرجل اذا زوج اخته مقابل تزوير الاخر اخته فان هذا الشراب حديث في تزوير البنت فقط يجب ان تعلم ان التفسير احيانا يفسر بالمثال مهوب بالمعنى فهنا فسره نافع الذي فسر هذا الحديث نافع فسره بالمثال كانه قال مثل ان يزوجه ابنته على ان يزوجه ابنته وليس هذا من باب تفسيره بالمعنى التفسير بالمثال معناه انها انه يشمل ان المعنى يشمل هذا وامثاله وهذا يقع حتى في تفسير القرآن كان يفسر تجده يدعى المفسرين يقول هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا مثل هذا تفسير بالمثال كملوا كم له من سنة؟ ها بالغ رشيد يعرف زوجها كيف الصلاة والسلام على رسول الله قال البخاري رحمه الله تعالى باب هل للمرأة ان تهب نفسها لاحد حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا هشام عن ابيه قال كان بنت حكيم من اللائي وهبن انفسهن للنبي الله عليه وسلم قالت عائشة اما تستحي مرة ذهب نفسها للرجل فلما نزلت ترجي من تشاء منهن قلت يا رسول الله ما ما ارى ربك الا يسارع في هواك رواه ابو سعيد المؤدب ومحمد ابن بشر وعبدة عن هشام عن ابيه عن عائشة يزيد بعضهم على بعض