بسم الله الرحمن الرحيم هبة المرأة نفسها للرجل لا تجوز يعني لا تحل به المرأة الا النبي صلى الله عليه وسلم فانه قد اباح الله له ذلك لقوله يا ايها النبي انا اهلنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي خالصة لك من دون المؤمنين واما عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح فلا بأس به سواء كان ذلك عن مباشرة او كان عن او بواسطة وليها كما عرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على ابي بكر وعثمان رضي الله عنهم وفي حديث عائشة هذه هذا هائلة وهي جواز الاخبار بالصفة عن فعل من افعال الله عز وجل لقوله يسارع في هواك على ان هذا ورد له نظير في القرآن في قوله تعالى ايحسبون ان ما نمدهم به من مال وبنين نعم؟ يسارع لهم في الخيرات تلا شعوب لكن اهل العلم يقولون ان باب الاخبار اوسع من باب الانشاء فيجوز ان يخبر عن الله عن الله تعالى باي فعل من افعاله لا يستلزم نقصا طيب وفي حديث يا عائشة هذا دليل على ان معنى قوله فرجو ما تشاء منهن يعني ممن عرضنا انفسهن عليك تؤخرها اما رغبة عنها والا للنظر في امرها وتوبوا اليك يعني تقبل وتضم تضمها اليه نعم باب نكاح المحرم حدثنا ما لك بن اسماعيل قال اخبرنا ابن عيينة قال اخبرنا عمرو قال حدثنا جابر جابر ابن زيد قال انباء عن ابن عباس رضي الله عنهما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم نعم نكاح المحرم بحج او عمرة محرم وهو من المحرم الى امد وليس الى الابد ومنتهاه التحلل الكامل التحاليل الاول الكامل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب اخرجه مسلم من حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه فان تزوج وعقد النكاح فاسد لانه عقد نهي عنه وكل عقد نهي عنه فانه اذا وقع يقع فاسدا هذه القاعدة عند اهل العلم وهي مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه عمرنا فهو رد اي مردود ولكن هل فيه فدية اختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم ان فيه فدية الاذى لان عقد النكاح نوع من الترفه وقال اخرون لافتة فيه لانه لم يرد والاصل براءة الذمة وهذه القاعدة تقتضي ان كل شيء من محظورات الاحرام لم يرد فيه فدية فالاصل فيه ها قراءة الذمة وعدم الفدية وحينئذ نقول لا فدية في الطيب ولا في لباس المخيط ولا في تغطية الرأس ولا غيرها من المحظورات الا ما ورد به النص والذي ورد به النص الحلق الغوا شعر الراس والثاني ها الطيب طيب الجماعة ما ورد من النفس ورد عن الصحابة طيب الصيف وحلق الرأس على كل حال نوضع البحث في هذا في باب محفورات الاحرام اذا قال قائل كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم ويشير ابن عباس الى زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة رضي الله عنه زوجها وهو محرم الجواب على ذلك ان يقال اولا ان فعل الرسول عليه ان قول رسوله صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله عند التعارف تانيا ان حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرجوح والراجح فيه حديث ميمونة نفسها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال وحديث ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال قال وكنت السفير بينهما وحينئذ فيكون حديث ابن عباس مرجوحا في حديث ميمونة وحديث ابي هريرة ومعلوم ان ميمونة ادرى بنفسها من ابن اختها وان السفير بينهما اجرى ممن لم يكن سفيرا بينهما ويقارن ابن عباس رضي الله عنه في الجواب عن حديثه والا فهو صادق صدوق يقال انه لم يعلم بانه تزوجها الا بعد ان ان احرم النبي صلى الله عليه وسلم فظن انه عقد عليها وهو وهذا قد يقع وعلى كل حال فالقول في هذا ان ان نقول ان نكاح المحرم حرام وفاسد واذا وقع في حال الاحرام وجب ايش وجب اعادة العقد لانه عقد لم يصح. نعم. بالنسبة اذا كان بعد صلاة الاطلاق اذا كان بعد التحلل كان اللهم زد لان لا ما له دخل ولا الرمي ولا المبيت. يعني مثلا لو كان يوم العيد رمى وحلق وطاف وسعى فيحل له ان يتزوج ويحل له ان ان يبيت باهله ايضا ليلة الحادي عشر نعم لانه حل التحلل الاول هم ولو لم يذبح الهدي. نعم لأن ذبح الهدي لا لا تعلق له بالحلم ارجو ان يكون صحيحا ولا يعاد السنة حجه يكون صحيحا لان الحج لا يفسد الا بالجماع قبل التحلل الاول ما يفسد به نعم باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة اخيرا عندنا اخر عندك اياه طيب معنى واحد لكن بس لاجل نضبط لكن واهما من عين الاخ عبدالرحمن تأخيرها من عندي اخره. نعم طيب اولا نكاح المتعة نكاح المتعة والنكاح المؤجل النكاح المؤجل يعني ان يتزوجها شهرا او اسبوعا او سنة او يتزوجها فاذا مضى عشرون يوما طلقها او ما اشبه ذلك هذا نكاح المتعة يعني سواء كان مؤجلا من حين العقد يعني نكاح مؤجل من اصله او كان الاجل في في الطلاق والفراق مثلا يقول زوجتك هذه المرأة فاذا جاء فاذا دخل شهر ذي القعدة فطلقها فقبل على هذا لان هذا بالشرط صار اجي صار مؤجلا صار مؤدرا وكان حلالا في الاول ولكنه حرم اخيرا كما اشار الى ذلك البخاري رحمه الله طيب ان تزوجها الى اجل الموت قال مثلا هي تزوجتها الى الموت ها النكاح صحيح؟ يصح لان هذا المقتضى العقد هذا مخترع. طيب ان قاء؟ زوجتكها الى ان تطلق ها يصح يعني هاي مقتنعة هي زوجته الى ان يطلق فما هو الا تأكيد فقط اما اذا قال الى سنة او الى شهر او الى اسبوع او اذا دخل شهر ذي القعدة او ذي الحجة مثلا فطلقها فهذا موقت طيب فان نوى ذلك بلا شرط ان وذلك الزوج بلا شرط او نوته الزوجة بلا شرط نعم كيف اقول فما الحكم هل يكون نكاح متعة ام لا فلننظر هل ينطبق عليه متأمل نكاح المتعة والنكاح المؤجل سواء اجل في نفس العقد ام اجل الطلاق يعني سواء ابجل البقاء او الفرار البقى مثل ان يقول زوجتك الى سنة او الفراق مثل ان يقول زوجتك ابنتي ويقول اذا تمت السنة فطلقها يعني سواء كان المؤجل ايش او البقع الفراق او البقاء فهو نكاح اذا تزوجها بدون شرط ولكن بالنية هل ينطق؟ هل ينطبق عليه هذا التعريف او لا ينطوي قولوا اجمع لا ينطبق هو لا ينطبق الان لانه لم يتزوجها على هذا الشرط ونيته بنفسه فلو ابقاها لو تزوجها بنية انه سيبقى معها شهرا ولكنه لما دخل عليها رغب فيها وابقاها هل لاهل الزوجة ان يطالبوه ابدا لانهم ما علموا بما في قلبي لكن في المتعة ها يطالبونه يطالبونه فهذا الفرق بينهم هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها هل هي من المتعة او لا فمنهم من قال انها ليست من المتعة لانه لان المتعة لان حد المتعة او تعريف المتعة لا ينطبق على هذه الصورة والاصل في العقود الحلم حتى يقوم دليل على المنع وعلى هذا فاذا نفست زوجة الانسان وستبقى في الغالب اربعين يوما وهو رجل لا يصبر عن النساء فتزوج امرأة بنية انه اذا انتهى نفاس امرأته الاولى طلقها ها فهذا بناء على ما قلنا الان العقد صحيح لانه لم يحدد وكذلك لو كان مسافرا ونزل بلدا ليقيم فيه اياما شهرا او نحو ذلك او سنة او اكثر فتزوج امرأة بنية انه يطلقها اذا رجع الى وطنه فانه لا يكون ذلك نكاح متعة لان النكاح لم لم يحدد لا بقاء ولا فراقا واضح لا تكون مغسلين بين يديه جاوبوا الموت ها واضح؟ طيب والفرق بينه وبين النكاح متعب كما اشرت اليه ان نكاح المتعة مؤجل فاذا حل الاجل انفسخ النكاح تلقائيا اذا كان قد حدد بقاؤه وبامر الزوج اذا كان قد حدد ايش؟ الفراق يعني قال اذا قال اذا تم الشهر طلقها نقول اذا تم الشهر طلق اذا كان محدد البقاء نقول اذا تم الشهر ها لا انفسخ النكاح قال زوجتك الى اجل اذا تم الاجل ان فسح النكاح. طيب اذا هذا العقد صحيح اعني العقد بنية انه يطلقها اذا تم غرضه منها العقد الصحيح واذا تم الاجل الذي قد اظمره في نفسه لا يلزمه ايش؟ ان يطلق بل هو بالخيار ان شاء اقاها وان شاء طلقها لانه قد يرغب فيها فتبقى معه اذا اذا الفرار بموت او طلاق وقال بعض اهل العلم ان النكاح المنوي ان الطلاق المنوي كالطلاق المشروط والنكاح المؤجل بالنية كالمؤجل في الشرق وبناء على ذلك يكون عقد فاسدا غير صحيح وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد على انه اذا تزوج الانسان امرأة بنية انه متى مضى كذا وكذا طلقها فالنكاح فاسد واستدل هؤلاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وما دام هذا الرجل قد نوى نكاحا مؤجلا بقائه او فراقه تعالى ما نوى واستدلوا ايضا بالقياس على نكاح المحلل