افتتاح المحلل هو هو نكاح الرجل يتزوج المطلقة ثلاثا بنية انه متى حللها لمطلقها طلقها لترجع اليه يعني الى الاول واضحة الصورة ولا لا؟ اي نعم. طيب هذا نكاح المحلل اذا شرط واضح تحريمه وفساده اذا نواه الزوج بدون شرط فان فان العلماء يقولون النكاح فاسد لانه نوى قراءة والمنوي كالمسروط فنحن معنا الاصل معنى حديث ومعنا قياس اي معنى دليلان اثري ها ونظري اثري ونظري قالوا ولا ايضا دليل ثالث انه ربما علقت هذه المرأة بولد من هذا الرجل وحصل بذلك مشاكل او ربما اذا علقت بولد ذهبت تسقطه لئلا تحدث المشاكل وكلا الامرين فيه ما فيه فقطع المسألة من الاصل هو الاولى ولكن لا يستطيع الانسان ان يجزم لانه من باب المتعة الا انه يرد فيه التحريم دون فساد العقد من وجه اخر وهو الغش والخيانة للزوجة واهلها لان هذا الرجل الذي اقدم على هذه المرأة وطلبها من اهلها لو علموا انه لا يريد الا ان يستمتع بها مدى وجوده في هذا البلد ها لم يزوجه ما فيها شك وما لهم يزوجون هذا الرجل كأنها شاة يقرعها تيس لمدة معينة ثم يتركها لن يقيموا على هذا الزواج واذا كان هذا الرجل لا لا يرضى ان يعامله به احد بما لو طلب احد منه ابنته مثلا بهذه النية لا فلا يرضى فنقول اذا كنت لا ترضاه لنفسك فمن تمام ايمانك الا ترضاه لغيرك كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه كيف ترضى ان تتزوج امرأة اناس بنية انك تستمتع بها ما دمت في هذا ثم ترجع وهل هذا في الحقيقة الا شبيه بمن يستأجر امرأة للتمتع بها نعم لهذا انا ارى انه لا يجوز وان قلنا انها تعريف المتعة لينطبق لينطبق عليه لكن نقول لا يجوز لانه من باب ها الغش والخيانة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من غش فليس منا طيب اذا قال هذا الغريب انا بين امرين اما ان يتزوج بهذه النية ولا اذهب الى دور البغايا ما هو بصحيح انك بين امرين في امر ثالث ما هو ان تتزوج نعم فيها هذا رابعة نقول ان تتزوج بنية البقاء بنية البقاء او ان تأتي ان تأتي باهلك معك او ان تأتي باهلك معه واما او ان تصبر فيها غير خامس نعم الطيب سادس ها صحيح لانه ما في شي الحمد لله مضيق الا اما وقوع في الحرام ولا في الزنا ما هو بصحيح الحمد لله كل شيء الباب حرمه الشرع فانه يفتح بابا اخر العباد سبحانه وتعالى لانه لا يمكن ان يدع الناس لا لا تقوم مصالحهم الله عز وجل انما يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر طيب نقرأ ما قرأنا الا عنوان لازم نقرأ حديث ويأتي عليه اسئلة الاثار والايات والتراجم ما فيها اسئلة طيب واسماعيل قال حدثنا ابن عيينة انه سمع الزهري يقول اخبرني الحسن ابن محمد ابن علي واخوه عبدالله عن ابيهما ان علي رضي الله عنه قال لابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن الحمر الاهلية زمن خيبر حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا منذر رحمه الله البخاري من حذقه انه يأتي في الاحاديث التي يخالف فيها الرافضة يأتي بها عن الائمة المعصومين عندهم فهنا يقول سمع زهري يقول اخبرني الحسن بن محمد بن علي واخوه عبدالله ابن محمد ابن علي من محمد ابن علي هو من الحنفية من ائمتهم والائمة عند الروافضة معصومون من الكذب في اخبارهم والخطأ في احكامهم نعم طيب اذ يقول عن امام الائمة عندهم من هم علي بن ابي طالب قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الاهلية زمن خير وهذا علي بن ابي طالب رضي الله عنه واللي يقوله فهو بين امرين اما ان يكون كاذبا على الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن نحاشيه من ذلك نعم واما ان يكون صادقا ولا يمكن ان يخالف ما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون مذهبه الذي لا شك فيه مذهب علي بن ابي طالب ايش تحريم متعة فيلزمكم ايها الرافضة وانتم تقولون ان علي بن ابي طالب هو الامام والامام عندكم معصوم يلزمكم ان تقولوا بتحريمه بقوله وهو تحريم المتعة والا فان الشرع باهوائكم عندكم اي نعم وقول لحوم الحمر الاهلية احترازا من الحمر الوحشية فانها حلال اي نعم ايه ما فيها بأس لا ما تنتهي تنتهي اذا انتهت العدة بحد النكاح هو صحيح لان الطلاق حل قيد النكاح او بعضه هذا تعريف القضاء اذا نوى يتزوج من الطلاق ايه هم يقولون ان ان هذا محدد شرط اصلا ما ما ما يدري فيه ما يدخل فيه النية اطلاقا لا تدخل فيه النيابة ارأيت لو ان رجلا اشترى اشترى سلاحا بنية انه يقتل بالمسلمين والبائع لا يدري يصلح العقل ولا لا يا سبحان الله لكن لو شرط الحر من البيع والعقد نعم التحرير ثانيا تعلم المرأة واهلها عن نعم بس عشان يكون هذا بشرط تكون متعة لانهم ان علموا بالشرط وتواطؤوا على ذلك صار متعة معروف اذا كان الشرط العرفي كاللفظ ممكن يتعبد الى الله بما امره دونها غرفة الحرم ايها المسلمين نتمتع قبل العدو هناك يعني لو قبل العدو قبل؟ لا لا ما نقبل ما نقبل لكن عبد الرحمن يقول ما سرعت ما شرف لكن معروف عندهم ان هؤلاء المغتربين يجون يزوجون ولا سافروا طلقوه على رأي منير هذا نعم دفع محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي جمرة قال سمعت ابن عباس يسأل عن متعة نساء فرخص سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء سئل نسختان طيب قال سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له انما ذلك في الحالة الشديدة وفي النساء قلة او نحوه فقال ابن عباس نعم وحدثنا علي ابن عباس رضي الله عنهما ثلاث روايات الحل مطلقا والحل في الضرورة والرجوع عن عن الحلف لان الناس بدأوا يتهاونون يتهاونوا في ذلك حتى انشدوا الاشعار انشد الاسعار في هذا وقالوا يعني معنى الاشهار عندهم اذا اردت ان تستمتع بالمرأة فخذ بقول ابن عباس فلما رأى ان الناس يعني تهاونوا وانطلقوا انطلاقا فيها وانطلقوا فيها انطلاق غير محمول منع منها مطلقا رضي الله عنه له فيها ثلاثة اقوال ومعلوم ان الصحابي اذا كان له فيها ثلاث اقوال فلا شك ان قوله الصواب ما كان موافقا للسنة وان ما خالف السنة فهو فيه معذور على انه لا يحل لنا ابدا ان نحتج باي واحد من الناس اذا كانوا بقول اي واحد من الناس اذا كان يخالف كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى ابن عباس نفسه رضي الله عنه يقول يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء اقول قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر اي نعم نعم حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال امر عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبدالله وسلمة بن الاكوع قال كنا في جيش فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كان رسول رسول الله فاتانا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه قد اذن لكم ان تستمتعوا فاستمتعوا وقال ابن ابي ذئب حدثني اياس بن سلمة بن الاكوع عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينه فعشرة ما بينهما ثلاث ليال. فان حبا يتزايدا او او فما ادري شيء كان لنا خاصة ام للناس عامة؟ قال ابو عبد الله وقد بينه علي عن صلى الله عليه وسلم انه منسوخ. نعم وهذا لا شك فيه انه ان المتعة كانت حلالا ولكنها حرمت بعد ذلك كما ان اللحوم الحمر كانت حلالا ثم حرمت بعد ذلك فلا مانع من ان الله عز وجل يفعل ما يشاء فيحل مطعوما ثم يحرمه ويحل منكوحا ثم يحرمه فنعلم ان الخمر كان حلالا ثم كان حرام هذا شراب الحمر كانت حلالا ثم كانت حراما هذا طعام المتعة كانت حلالا ثم كانت حراما هذا استمتاع قف شهوة الاكل والشرب والنكاح كانت كان فيها شيء من حلال اولا ثم حرم وهذي قد تكون قد يكون من حكمتها امتحان العباد واختبارهم ان يحرم عليهم ما يشتهونه ان يحل لهم ما يشتهونه ثم محرم لان تمام العبودية يا خالد تمام العبودية ان الانسان يتعبد لله تعالى بما احب وكره لا تعبد الله بما احب فقط الذي لا يعبد الله الا بما احب نقول لست عابدا لله فالعابدا ها نعم بالعابد اللي هواه اما الذي يتعبد الله بما احب هو وكره فهذا هو العابد لله حقا طيب اذا المتعة كانت حلالا ها ثم كانت حراما وقد صح فيما رواه مسلم عن سبرة ابن معبد الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم حرمها عام الفتح بعد خيبر بعد حرمها وقال هي حرام الى يوم القيامة وقوله عليه الصلاة والسلام حرام الى يوم القيامة يستحيل بعده ان ينسخ التحريم لاننا لانه ننصر التحريم لزم منه تكذيب خبر النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال انها حرام الى يوم القيامة والحكم اذا ورد بهذه الصيغة لا يمكن ابدا ان يختلف لان الرسول غياه الى يوم القيامة فلو اختلف لا اختلفت الغاية التي اخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يستلزم كذب ايش خبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو محال نعم يعني منهن يستمتع بينهما ثلاث ليال ان احب ان يتزادى يعني يجعلونها اربعة ايام او اكثر او لتتاركا قبل الثلاثة فلا بأس ها ان يتزايد او يتارك ها يعني او تزايد حذف من الثامن مثل سرابيل تقيكم الحر ها يعني هو البرد نعم اي نعم ان يكون هذا من باب التأكيد يكون هذا من باب التأكيد يعني العلماء تراهم قالوا ان تحريمهم مرة ثانية في في في مكة من باب التأكيد تنفيذ التعليم الاول يجوز ان ان يحرم له لو ما فيه نسا ويجوز ايضا ان الحديث انه انه نهى عن لحوم الحوم الأهلية دمنا خيبر متعلق بالحمول الالهية فقط والمتعة مطلقة هنا لا صحيح انه ما نسخت مرتين كانت حلالا ثم حرمت ثم احلت ثم حرمت والصحيح انه مرة واحدة نعم بعض المرات نفسها على الرجل الصالح حدثنا عليه عبد الله قال حدثنا محمد قال كنت عند عام وعند ابنتي قال انس جاءت إبراهيم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عارضوا عليه من الصحة قالت يا رسول الله الك بي هذا اقل حاجة ما اقل قال هي خير منك الله عليه وسلم الله اكبر. صحيح لا شك ان هذا من من من مزاياها ومراقبها ان تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يستحي من الحق لكن عادة النساء ان لا تفعل ذلك لا سيما الابكار لا تفعل هذا ولكن لا مانع لا مانع منه لا مانع من ان تعرض نفسها على الرجل الصالح سواء كان بواسطة او بغير واسطة لان هذا ورد ولم ينه عنه النبي عليه الصلاة والسلام بل اقره نعم فريق حياة هل هذا ذنب قلة الحياء لهاد لدم الحياة شعبة من الايمان ايه لكن انس رضي الله عنه بينها ماذا ما هو قلة حياء ان هذا منقبة لان الله لا يستحي من الحق المرأة الان تجي تسأل الرسول تقول يا رسول الله هل على المرأة من غسل يديها احتلمت هذا يستحي منه يعني يظهر الرجل يقول ويسأل عنها وهي امرأة تسأل عن هذا لكن ان الله لا يصلح من الحق الحياء في في مقام الحياء ممدوح والحياء في في مقام لا يحمد فيه الحياء يعتبر جبنا وخورا لو قال واحد مثل من الطلبة والله انا استحي اسأل اخاف اسأل سؤال يقول وش هذا يسأل عن هذا ابوه ما هنا اوضح منه نعم وهذا مو بصحيح او يسأل مثلا يطرح سؤال عام قال من جاء له في طالب يعرف لكن يقول اه استحي اخاف يكون جوابي خطأ هذا مهو ممدوح لا الاولى ولا الثانية هنا جزى الله الشيخ ابن عثيمين خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا والى لقاء مع الشريط التالي من هذه المجموعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات اخوانكم في تسجيلات التقوى الاسلامية الرياض