الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله تعالى باب من قال لا نكاح الا بولي. لقوله تعالى لقول الله تعالى واذا طلقتم النساء فبلغنا اجلهم فلا تعضلوهن فدخل فيه السيد وكذلك البكر. وقال ولا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وقال وانكحوا الايامى منكم حدثنا يحيى بن سليمان طيب قال من قال لا نكاح الا بولي افادنا المؤلف بهذه الترجمة ان هناك قولا لاهل العلم سوى هذا القول وهو كذلك فان العلماء اختلفوا هل يشترط للنكاح الولي او لا يشترط على قولين بل على اكثر من قولين والصحيح انه شرط واستدل المؤلف بايات ثلاث قوله تعالى فلا فلا تعضلوهن ايا كان ازواجهن والعضل بمعنى المنع وهو يدل على انه لابد من الولي وذلك لانه لولا ان الولي شرط لكان عضله غير مؤثر اذا كان غيره عضله غير مؤثر عرفتم هذا وجه الاستدلال بالاية ولهذا نهاه الله عنه ولكن فيهم البحث اذ قد يقول قائل ان عضله يؤثر اما ان تمتنع من تزويج نفسها حياء فاذا لم نعر لها زوجت نفسها يعني فتمتنع من تزويج نفسها لا لانها لا تملك ذلك ولكن ليش حياء ثانيا واما ان يقال انه لا يملك العضل شرعا لكن قد يملكه بحسب العادة فنهي عن ذلك اذا لان لا تغلبه العادة في عضل وان كان لا يستحقه لانها لها ان تزوج نفسها وقد يقال انه نهى عن العضل لان لا يقع بينه وبين هذه المرأة او بينه وبين خاطبها شيء من العداوة والبغضاء وما دام هذا الاحتمالات الثلاثة كلها واردة فان الاستدلال به على الصراط الولي واضح طيب فصار الاحتمالات الان عندنا اربعة الاول ما اشار اليه المؤلف من ان عضله يقتضي الا تزوج نفسها ولولا ذلك لم يكن لعظله فائدة الاحتمال الثاني ها ان يقال لا يعضلها لانه قد قد يتسلط عليها بحسب العادة العرف فيمنعها وان كان وان كانت تستطيع ان يزوج نفسه الثالث انه قد تمتنع من تزويج نفسها اذا عضلها لا لانه لا لانها لا تملك ذلك ولكن حياء وخجلا الرابع ان يكون العقل هذا سببا ها للعداوة والبغضا بينها وبين وليها او بينها او بين الولي والزوج الخاطب اول خاطب فنهى عن العظم لئلا يحصل فيها هذه المفاسد طيب الدليل الثاني الذي استدل به المؤلف قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا تنكح المشركين اين المفعول؟ الاول او الثاني يعني ولا تنكحوا المشركين المؤمنات حتى يؤمنوا وهذا يدل على ان الامر بيد من بيد الولي يعني قال لا تنكعوهن فدل ذلك على انه لا يمكن ان تنكح المرأة نفسها وهذي وهذي الاية في الاستدلال الاستدلال والاستدلال بهذه الاية واضح لانه انظر الاية اقرأها ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا في الاول قال تنكح فاسند النكاح الى الزوج وهنا قال ولا تنكح ولم يقل ولا ينكحن المشركين حتى يؤمن فدل هذا على ان الذي يتولى العقد هو الولي وهو كذلك والاية هذه ظاهرة جدا قال الرسالة الثالث قال وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم انكحوا ووجه الخطاب الى الاولياء والايامى هن الارامل اللاتي لا ازواجهم لا ازواج لهن او التي تأيمت من زوجها اي فارقته وايا كان الخطاب موجه الان الى غير النساء بل الى اوليائهم فدل القرآن على ان المرأة لا تتولى تزويج نفسها وان المخاطب بالتزويج هو ها الوزن كيف يا محمد نور ما عندك نوم اليوم طيب كذلك ايضا السنة دلت على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي لا نكاح الا بولي فان قال قائل في الاستدلال بهذا الحديث نظر اذ يحتمل ان المعنى لا نكاحتان الا بولي فالجواب ان الاصل النفي نفي الحقيقة الحقيقة الواقعة او الحقيقة الشرعية فنبدأ اولا اذا جاء النفي مسلطا على شيء فالاصل انه نفي الحقيقة الواقعة يعني في الوجود فان وجد تنفي الصحة وهي الحقيقة الشرعية فان لم يمكن بان دلت النصوص على ان هذا يصح فهو نفي الكمال وهنا ليس عندنا نص يدل على ان النكاح بلا ولي صحيح حتى نحمل قوله لا نكاح الا بولي علينا في الكمال وحينئذ يجب ان يحمل النفل هنا على نفي الصحة طفل نعم فلا يصح النكاح الا بولد واضح طيب الثالث الدليل الثالث المعنى المعنى والنظر الصحيح يقتضي الا تزوج المرأة نفسها وذلك لان المرأة قاصرة النظر لا تعرف الكفء من غيره ولانها سريعة العاطفة لو يرق لو يرقق الانسان لها القول نعم ان قادت اليه بسهولة ولانها ليس عندها بعد نظر فتخدع والمسألة ليست هينة المسألة ستبقى مع هذا الزوج الى الممات الى الممات فاذا تبين انه ليس بصالح وليس بكفر بعد ان يعقد لها لها له عليها فما الذي يخلصه يخلصها منه واضح فصارت الادلة على وجوب الولاية في النكاح الكتاب والسنة والنظر الصحيح فان قال قائل اليست المرأة الرشيدة يجوز لها ان تبيع مالها وان تتصرف فيه بدون ولي الجواب بلى نعم الجواب بلى فان قال قيسوا عليه النكاح الجواب لا لا نقيسه لان هذا القياس في مقابلة النص وكلنا قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار لا اعتبار به واضح وحينئذ نبطل القياس هذا لان النص على خلافه ثم نقول يشترط لصحة القياس تساوي الفرع والاصل في العلة وش الفرق المقيس والاصل المقيس عليه يشترط تساوي الفرج والاصل في العلة وهنا لا يستويان فرق بين ان تزوج المرأة نفسها وبين ان تبيع مالها بيع المال بسيط واذا باعت هذا المال وقدر انها ندمت على بيعه ندمت على بيعه اختلف نظيره او احسن منه ذاك المشكل اذا زوجت نفسها ثم ندمت هذا مشكل نعم تتعب وربما الزوج يتعلق بها عنادا يمكن بعض الازواج ما يرغب زوجته لكن اذا رأى انها هي قد ملت ذهب يسكت حتى تبذل من المال ما ما يثقل كاهلها وكاهل اهلها ثم بعد ذلك يطلق على كل حال النظر الصحيح يؤيد انه لابد من الولي لابد من الولي ولكن هل تقدم رغبة الولي ام رغبة المرأة بمعنى اذا اختارت المرأة شخصا واختار ولي شخص اخر هل يؤخذ بتعيينها او بتعيين الوليد نقول اذا عينه كفئا في دينه وخلقه فالنظر له فيؤخذ بتعيينه وان عينت فاسقا وليس بكفؤ اخذ بتعيين الولي ومع ذلك لا تجبر على على من عينه لكنها تمنع ممن عينته لفسقه وعدم صلاحيته لها طيب فان رضيت فان عينت كفئا صالحا وعين وليها من هو اصلح امن الذي اخذ بتعيينه بتعيينها هي لانها ادرى بنفسه وما دامت قد عينت كفئا في دينه وخلقه فانه لا يجوز منعها منه فاذا قال قائل ابى الولي ان يزوجها كفها ابا الولي ان يزوجها كفرا وهي رضيت فان ولايته في هذه الحال تسقط وتنتقل الى من بعده من الاولياء الى من بعده من الاولياء فاذا ابى ابوها ان يزوجها كفئا زوجها عمه او اخوها اذا كان لها اخ رشيد او ابنها اذا كان لها ابن الرشيد وتسقط ولاية الاقرب بمنعه طيب فان فان تكرر منعه بان خطبها رجل ثم رجل ثم رجل وهو يمنع وكل الخطاب اكفأ قال اهل العلماء قال العلماء فاننا لا نقتصر على سقوط ولايته بل نقول هو الان فاسق الان فاسق وتعلمون ماذا يترتب على الفسق لا تصح امامته على المذهب ولا تقبل شهادته ولا وتنتفي ولايته حتى على بنات الاخريات لا يكون وليا اذا تكرر اما مرتين او ثلاثة وان تكرر خمسا ها من باب اولى وبهذا نعرف خطأ من يفعلون من يفعلون ذلك ممن ولاهم الله عليهم حيث انه يتردد عليها الرجال الاكفاء ولكن يأمن اما عنادا لها لان بعض الناس نسأل الله العافية لما وجدت لله هذه الاستقامة في كثير من الشباب والشابات صار اباؤهم الفساق الذين يكرهون الدين يعاندونهن ليأتيها الخاطب الكفر وترغبوا ولكن ويأتيها الثاني والثالث ولكن يأبى والناس كما تعلمون عندهم ولله الحمد من الحياء ما يمنعهم من ان يرفعوا الامر الى الحاكم والا فلو رفع الامر الى الحاكم هذا قال للاب اجلس مكانه نحن نزوجها ولولاة لك عليها ما دمت قد تكرر منك المنع الا ولاة لك عليها ولا على غيرها من بناتك نعم وانا اقول هذا اقول وليت النساء يعملن ذلك حتى يرتدع اولئك الاباء الظلمة الذين يحتكرون النساء كما يحتكرون السلع لا سيما اذا كان الحامل لهم كراهة اهل الخير واهل التمسك بالدين فان هؤلاء لا كرامة لهم في الواقع كل انسان يمنع ابنته من اجل كراهة الخاطب لانه صاحب دين هذا لا كرامة له ابدا بل هو من اعداء ابنته في الواقع ومن من اعداء ابنته لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه الا تفعلوه تكن فتنة في الارض واقتصاد كبير اي شخص اعدى لها من شخص يمنعها من رجل له خلق ودين يتقدم اليها وهي ترابهم فيمنعها لكراهته للمتمسك بدينه وخلقه او او عنادا له