والان مع الشريط السابع فالمسألة عندي ان منعها احسن وان كان بعض العلماء حكى الاجماع على جواز تزويج الرجل ابنته التي دون البلوغ ولا يعتبر لها اذن لانها ما تعرف ما لها اذن وبعضهم قال خصها بمن دون التسع فالذي يظهر لي انه من الناحية الانضباطية في الوقت الحاضر ان يمنع الاب من تزويج ابنته مطلقا حتى تبلغ وتستعمل وكم من امرأة زوجها ابوها بغير فلما عرفت ورأت او ذاقت الامرين من زوجها قالت لاهلها اما ان تفكوني من هذا الرجل والا احرقت نفسي وهذا كثير ما يقع لانهم ليسوا يراعون مصلحة البنت انما يراعون مصلحة انفسهم فقط فمنع هذا عندي انه اوجب بالوقت الحاضر ولكل وقت حكم ولا مانع من ان نمنع الناس من تزويج النسا اللاتي دون البلوغ مطلقا فها هو عمر رضي الله عنه منع من رجوع الرجل الى امرأته اذا طلقها ثلاثة مع ان رجوعه اذ طلق ثلاثا كان جائزا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة ومنع من بيع امهات الاولاد المرأة السرية عند عند سيدها اذا جامعها واتت منه بولد صارت ام ولد في عهد الرسول وابي بكر تباع ما الولد لكن لما رأى عمر ان الناس صاروا لا يخافون الله يفرقون بين الرجل بين المرأة وولدها منع رضي الله عنه من بيع امهات الاولاد نعم وكذلك ايضا اسقط الحد عن السارق المجاعة العامة نعم ها ها يعني له وجه له وجه لكن الاصل الاصل هذا من خصوصية لكن يعني يرشح هذا القول ان الرسول صلى الله عليه وسلم خص باشياء كثيرة في باب النكاح نعم واحد اي نعم. وعلى اهداف البقرة. واحدة نعم وسنتين من خلابة عمر ها لا لا لا الثلاثة اللي في اللي ما بينهن رجعة المهم من هالثلاثة اللي طلق وراجع وطلق وراجع وطلق هذي بالاجماع انها ثلاث ذاك الرجل قال زوجته انت طالق ثلاث او قال انت طالق انت طالق انت طالق او انت طالق ثم طالق ثم طالق هذه اتنين عهد ابو بكر كان في عهد الرسول وابي بكر وسنتين الخلافة عمر تجعل واحدة ويرجعه والان والان مختلفين العلماء فيه منهم من يرجعها ومنهم من لا يعرف يرجعها ها لا انا اقول ردة ان ارد كيف؟ لو يجي واحد يقول زوجش انت طالق انت طالق انت طالق لا ما هو تبيت قال انا قصدت التأسيس ولا اذا قصد التوكيد ما في اشكال ها كيف ايه ها؟ يعني لا هذي اذا تساهل رجل معين فالانسان ان يتردد فيها يعني لو واحد عرفنا انه طلق ثلاثة وهو جاني السكينة وقلنا له رجع وجاء وراح المرة الثانية وطلق ثلاث لان الانسان يتوقف انه يرجعها عليه يعني فلا هذا قد يأخذ الانسان بسنة عمر فيما اذا كثرت من هذا الرجل واضح انه انما الراجح انها واحدة اكثر الغالب قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين وادخلت عليه وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعا بسم الله الرحمن الرحيم قد اننا ان الرجل يجوز ان يزوج ابنته الصغيرة اذا كانت بكرا ومعلومة ان الصغيرة لا اذن لها لانها لم تبلغ وهذا قول جمهور اهل العلم واستدلوا بالحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله وبعضهم حكى الاجماع على ان للاب ان يزوج ابنته الصغيرة بدون رضاها لانه ليس لها اذن معتبر وهو اعلم بمصالحها ولكن الاجماع ولكن نقل الاجماع ليس بصحيح فانه قد حكى ابن حزم عن ابن شبرمة انه لا يصح ان يزوج ابنته الصغيرة حتى تبلغ وتألم وهذا عندي هو الارجح والاستدلال بقصة عائشة فيه نظر وجه النظر نعم ان عائشة زوجت بافضل الخلق وان عائشة ليست كغيرها من النساء اذ انها بالتأكيد اقول الف بالمئة انها سوف ها سوف ترضى ما عندنا ليس عنده معارضة ولهذا لما حيرت رضي الله عنها ماذا قالت حين قال لها النبي عليه الصلاة والسلام لا عليك ان بابويك فقال فاني اريد الله ورسوله ولم ولم تريد الدنيا ولا زينتها ثمان القول بذلك في وقتنا الحاضر يؤدي الى مفسدة كما اسلفناها سابقا لان بعض الناس يبيع بناته بيعا نعم فيقول الزوج تعطيني كذا وتعطي امها كذا وتعطي اخاها كذا وتعطي عمها كذا الى اخره وهي اذا كبرت واذا فاذا هي قد زوجت ماذا تصنع مسكينة طيب والمسألة هذا القول الذي اختاره ابن شبرمة ولا سيما في وقتنا هذا هو القول الراجح عندي وانه ينتظر حتى تبلغ ثم تستأذن عائشة رضي الله عنها تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين يعني قبل ان تبلغ سن التميس وذلك قبل الهجرة بسنة ودخل عليها وهي بنت تسع سنين بعد الهجرة بسنتين وتوفي عنها وهي بنت ومكثت معه تسع سنين حيث توفي الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة الحادية عشرة من الهجرة فهذه تسع سنوات اذا توفي عنها ولها ثماني عشرة سنة ومع ذلك ادركت هذا العلم العظيم الذي ورثته الامة من بعدها نعم باب تزويد الاب نحو من الايمان وقال عمر خطب النبي صلى الله عليه وسلم الي حفصة فانكحت حدثنا معلم قال حدثنا خيل عن معلوم ان هذا الحديث المعلق اخذهم البخاري رحمه الله من المعنى لان سياق حديثها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة هو ان النبي صلى الله عليه وسلم خطبها الى عمر فزوجه اياه في البخاري رحمه الله روى حديث عمر معلقا بهذا بهذه الصيغة بالمعنى اي نعم قال حدثنا عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين وقال هشام وانبئت انها كانت عنده تسع سنين هذا السياق يقتضي ان قوله في الحديث السابق ومكثت عنده تسعا مدرج مدرج وليس من الحديث عن عائشة رضي الله عنها نعم لانه ان نبأت يدل هذا على انفصال الجملة الثانية الثالثة عن الجملتين السابقتين اراد المولد رحمه الله في هذه الترجمة ان الولاية العامة لا تقضي على الولاية الخاصة لان الامام له ولاية عامة والاب ولاية ام خاصة ولا ولاية عامة مع الولايات الخاصة وهذا كما يكون في النكاح يكون في غيره ايضا فاذا وجد وقف له ناظر خاص فان فان الامام ليس له ولاية عليه مثل الاوقاف التي بايدي الناس اوقاف على ذرياتهم وما اشبه ذلك او على او على سبل الخيرات العامة ولكن يقول الناظر فلان ومن بعدي فلان ومن بعده فلان فهنا ليس للامام يعني ليس للامام ذي الولاية العامة مع هذا الولي الخاص اي عمل او تصرف لان الخاصة يقضي على العام وهذه فائدة مهمة في هذا الباب وغيره. نعم للامام او نائبه النظر العام بمعنى انه اذا قيل له ان هذا الولي او هذا الناظر او هذا الوصي او هذا الوكيل لا يعمل على ما ينبغي فله ان يكلمه في ذلك لان له النظر العام طيب المؤلف الذكري رحمه الله ذكر الحديث المعلق وسبق انه حديث مغفور صحيح وذكر حديث عائشة فيكون لدينا رجلان زوجا الامام احدهما اعددت لي ها نعم احدهما عمر وابو بكر والثاني طيب نعم طيب ونسترجع بذلك دائما مع مصلحة ابدا اذا رأى في الولي الخاص تفريطا او اعتداء فله النظر العام يمنعه عوضهم اليه رجل رجلا امينا قيل ما يمنعه اما له اي مع الخاص من التصرف الذي لا يجوز اي نعم لا هذي مسألة ثانية هذي تصرف الامام في في المصالح العامة اي سواء كان ملكا او وقف اذا رأى ان المصلحة تقتضي ان تنقل ملكية هذا هذا العقار الى مصلحة عامة ويعطى مثل قيمتها واكثر هذا الشيء اخر ليس للذين يعني من الله يطول عمرك. لا لا ولاة النكاح الخال ما له ولاية اصلا نعم العم هو الذي له ولاية حسب الترتيب الذي نعم اقرب مني الخال ما الولاية هبد في التزويج ابد لو زوجها القاضي ولا زوجها الخاص نعم من باب السلطان ولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجناك بما معك من القرآن حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما قال المؤلف رحمه الله باب السلطان ولي لكنه مقيد ولي بمعنى انه صالح للولاية لكن لمن ليس له ولاية خاصة اما من له ولاية خاصة فقد سبق الامام ولي ولاية عامة يعني حسين ولاية عامة فاذا لم يوجد ولي خاص فالامام هو الولي واستدل المؤلف لقوله عليه الصلاة والسلام زوجناكها بما معك من القرآن وهذا الاستدلال قد يناقش فيه من حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم اولى بالمؤمنين من انفسهم كما قال الله تعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم ولكن قد يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم زوجها لا لكونه اولى بالمؤمنين من انفسهم لانه لو كان لو كان هذا هو العلة لكان يزوج نفسه من عائشة ومن حفصة لانه اولى بها من ابي بكر وعمر ولكنه انما زوجها لكونه الولي العام الا انه مقيد بمن لا ولي له كما يدل عليه الحديث الذي جاء في السنن فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له اي نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي حازم عن سعد ابن سعد قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني وهبت من نفسي فقام الطويل فقال رجل زوجنيها ان لم تكن لك بها حاجة. فقال عليه الصلاة والسلام هل عندك من شيء تصدقها قال ما عندي الا ازاري فقال اني اعطيت فقال ان اعطيتها اياه جلست جلست لا ازار لك فالتمس شيئا. فقال ما اجد شيئا؟ فقال التمس ولو كان خاتما من حديد فلم يجد فقال كان منه عندنا عندكم فقال امعك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور لسور سماها فقال قد زوجناكها بما مات من القرآن تقدم هذا عدة مرات باب لا ينكح الاب لا ينكح الاب وغيره. البكر البكر والثيب الا برضاهما حدثنا معاذ مفرده مثنى النسخة الثانية مم طيب هاد طيب المؤلف رحمه الله يقول لا ينكح الاب وغيره الذكر والثيب الا برضاه وهذا الذي ذهب اليه البخاري رحمه الله هو الحقد انه لا يجوز للاب ان يزوج البكر الا برضاه ولا لغيره ان نزوج البكر الا برضاه والسيد من باب اولى تيجي من باب اولى لانها املك بنفسها من غيرها ولكن يستثنى من ذلك على رأي المؤلف ما سبق من قوله باب تزويج الرجل ولده قصرية او ولده الصغار فانه يستثنى من ذلك على رأي المؤلف وسبق ان هذا هو رأي الجمهور جمهور اهل العلم على ان البكر الصغيرة يزوجها ابوها بدون اذن لانه ليس لها اذن معتبر لصغرها وعدم معرفة الامور والاب اشفق من غيره فيزوجها بدون اذنها بخلاف غيره لا يزوجها حتى ولو اذنت لانها لا تعرف ولكن ذكرنا ان القول الراجح ها انها لا تزوج الصغيرة لا سيما في عصرنا هذا الا بعد ان تبلغ وترى