نعم حدثنا معاذ بن ابن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة ان ابا هريرة حدثهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحوا حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت وحدثنا عمرو بن الربيع ابن طارق قال حدثنا الليث عن ابن ابي مليكة عن ابي عمرو مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت انها قالت يا رسول رسول الله ان البكر تستحي قال رضاها صمتها الله اكبر نعم هذا هين يقول لا تنكح ويجوز في الحاء الظم والكسل الظم على ان لا نافية لكنه نفي بمعنى النهي والكسر على ان لا ناهية لكن حرك بالكسر لالتقاء الساكنين فمن الايم الاين هي السيد هي الثيب التي تأيمت من زوجها بفراق في حياة او ممات والبكر هي التي لم تتزوج كلتاهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تنكح الا باستئذان لكن الثيب قال حتى تستأمر يعني حتى لو هذا امرها فتقول زوجوني منه والبكر حتى تستأذن يعني بحيث لا تقول لا سواء قالت زوجوني منه او سكتت وعلى هذا الدرجات ثلاث الاولى ان تقول المستأذن المساعدة لا فما الحكم لا تزوج سواء كانت بكرا او ثيبة تاني ان تقول زوجوني ها؟ فتزوج سواء كانت بكرا ام ثيب الثالث ان تسكت او الثالثة ان تسكت فان كانت بكرا زوجت وان لم تكن ذكرا لم تزوج لان غير الذكر امر النبي عليه الصلاة والسلام ان يؤخذ امرها حتى تستأمر طيب فان بكت ينظر هي ان كان ثيبا فلا تخاف فلا تزوج وان ضحكت ها؟ تزوج؟ لا ان كان ثيبا لا تزوج نعم لا تزوج لان نقول حتى تستأمر يعني يؤخذ امرها فتقول زوجوني لا بأس او قد اذنت لكم او ما اشبه ذلك طيب ان كانت بكرا فبكت بكاؤها يحتمل انها رضيت وانها بكت على فراق اهلها اذا تزوجت ويحتمل انها بكت لانها كرهت ذلك فاجبرت عليه والانسان اذا اجبر على الشيء يبكي طيب اذا ما دام الامر محتملا فانا نرجع الى قول الرسول عليه الصلاة والسلام اذنها ان تسقط ونعيد الاستئذان طيب اذا ضحكت اذا ضحك اه نشوف يعني كيف من قلبك اللي يضحك واللي يبكي على احد سواء ها هي نعم لو قال والله ضحكت عليهم قالت كيف انا انا في هذا الزواج نعم وش انا حتى ازوج فهذا واضح الامر انها انها كارهة نعم لكن بس مجرد ضحك افلا يظن الظان ان ان ضحكها تدل على الفرح والرضا ها؟ والله وظا لا هو للتعجب خلاف الاصل لكن قد تكون هذه من الفرح يضحك الانسان الانسان اذا استبشر الان تجدهم يكاد يتبسم لو ما لو ما جاءه شيء يبسمه على كل حال متى شككنا في الامر قعدنا الاستئذان طيب لو قالت نعم زوجوني من هذا الرجل ونعم الرجل انا لا اريد الا مثله في عند الظاهرية لا تزوج ما تزوج لان الرسول عليه يقول ابنها ان تسكت وهذا قال لا لا تنذر حتى تستأمر وان قال فرضيت به وهذا نعم الرجل وانا لا انتظر الا مثله نقول لا تتزوج طيب اعادنا الاستئذان مرة ثانية فقالت مثل الاول اذن والثالثة قالت مثل الاول نوعز له ونقول اسكتي يعني تبين الرجل فاسكتي اعادنا الرابعة وسكتت ها هذه تزوج وهذا من الجمود الغالي على ظاهر اللفظ هذا جمود غالي على ظاهر اللفظ لان نعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ابنها صماتها لانها تستحي فاذا كانت لم تستحي من هذا الامر فكيف نقول انها اذا قالت زوجوني لا تزوج واذا قالت الثيب زوجوني تزوج نعم هذا فيه نظر لكن بعض اهل الظاهر عفا الله عنا وعنهم يجمدون جمودا شديدا على الله ولهذا يقولون لو ضحى بالرباعية من الظأن ولو ضحى بالثنية اجزأ هين اكبر هنيه للرباوي ربيعية اكبر لكن يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تذبحوا الا مسنة الا ان تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن بل وضحى بالثنية من الرأن ما اجزاه هذا ايضا من الجمود الشديد على الظهر الذي نعلم ان الشارع لا يريده قطعا طيب الخلاصة الان ان البكر والثيبة كلتاهما يجب استئذانهما في النكاح وانها لا تزوج الا بالاذن لكنهما تختلفان في كيفية الاذن المرأة البكر يكفي سقوطها والثيب لابد ان تنطق فتقول انها تريد الزواج او نعم او زوجوني او ما اشبه ذلك نعم البكر يجبرها ابوها قالوا بانه طيب حقا دل على لكنه قال لا تستأذن لا تنكح البكر حتى تستأذن وانما فرق في كيفية الاذن فهنا امران الامر الصادر من الولي وهو الاستئذان في كلتيهم لا تنكح الايم وتنكح الذكر واضح الامر الثاني اللفظ الصادر من المرأة لابد ان يكون الامر صريحا وان تقول اذنت واما في البكر ويكفي ان تثبت ثم انه ايضا في كيفية الاستئذان الثيب نستأمرها بمعنى ان نتبسط معها في القول ونشاورها المشاورة لان الاستعمار قد يكون معنا المشاورة واما البكر فيكفي ان تقول هل تأذنين ان نزوجك بفلان وها هنا مسألة يجب التفطن لها وهي ان الاستئذان يجب ان يسمى الزوج على وجه تقع به المعرفة ما يقال تراهين الزواج فقط لفلان الا اذا فوضت الامر الى وليها وقالت اذا كنت ترى انه صالح فلا بأس والا فيجب ان يبين له لانها قد تفهم ان فلانا رجل عالم فاضل ذو خلق ودين ويتبين الامر بالعكس ولهذا قال العلماء لا بد من تعيين الزوج على وجه تقع به المعرفة وهذا هو الحق لابد ان تقول زوجوني لان الاشارة والله ربما نقول الاشارة المفهومة بمعنى النطق بما انه والظاهر انها اذا اذا دلت دلالة صريحة فهي بمعنى النطق والاحتياط ان يقال طيب تكلم حتى لو قالوا هكذا براسل نقول تكلمي نعم قالت يكفي ها الصغيرة كل ما تزوج حتى تبلغ كبره يا شيخ يعني قبل ان تبلغ بدأت تعطل صار لها رأي والظاهر انها اذا اذا عرفت يعني النكاح من مصالح النكاح انه يكفي لان بعض العلماء حده بتسع سنين بعد قال بنت غالبا يأتيها الحيض يعني قد يأتيها الحيض وقد تعرف مصالح النكاح لا سيما في وقتنا هذا الان النساء بدأني اقرأه ويعرفن حقوق الزوج وما يجب له وما يجب عليه وصارت المرأة ولو كان لها اثنى عشر اثنتا عشر سنة او شبه تعرف المصالح النكاح فاذا قدر ان امرأة تعرف هذه الامور معرفة جيدة ولكنها لم تبلغ واستأذنت فاذنت فلا بأس نعم باب اذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود حدثنا إسماعيل هذا الباب غير الأول الباب الأول في أنه يحرم ان نزوج المرأة بدون اذن والثاني في انه اذا زوجها بلا اذن وهي كارهة فنكاحه مردود وظاهر صنيع البخاري ان النكاح مردود لا يتوقف على اجازتها وهذا هو الذي عليه الجمهور لانه اذا اشترط الاذن وزوج بلا اذن فالنكاح مردود لفوات الشرط وقيل انها تخير فان اجازته فالنكاح مقبول وان منعته فالنكاح مردود وهذا القول هو الصحيح لان اصل منعه بحق من بحق الزوجة المرأة فاذا اذنت ووافقت فلا بأس ولا حاجة الى اعادة العقد مرة اخرى وعند جمهور لابد ان يعاد العقد مرة ثانية وقول المؤلف اذا زوج ابنته هل مثلها اذا اذا زوج اخته ها؟ من باب اولى من باب اولى اذا كان الاب وهو اشفق الاولياء على موليتين يرد نكاحه بدون اذن فمم دونه من بابي اولى نعم حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد ابن ابن جارية عن حنساء بنت خدام الانصارية ان اباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك ماتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها وحدثنا اسحاق قال اخبرنا يزيد قال اخبرنا يحيى ان القاسم ابن محمد حدثه ان عبدالرحمن بن يزيد ومجمع ابن يزيد حدثه ان رجلا يدعى خدام انكح ابنته له نحوه. ابنة منكع ابنة انت حبلة له نحوه. نعم وهذا صريح لان النبي صلى الله عليه وسلم رد النكاح وذلك لان هذه المرأة كرهت ذلك وباقت على كراهتها لهذا الزواج فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها يعني ابطله بوجهه ان هذا النكاح على غير امر الله ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وانما كان على غير امر الله ورسوله لان المرأة لا تنكح حتى يستأذن ومعلوم انها اذا لو استأنفت هذه المرأة ما زوجت لانها تكره وظاهر كلامه لكلام هذه المرأة انه لا فرق بين ان تكره الزواج او تكره الزوج وبينهما فرق اليس كذلك؟ كراهة الزواج انها تقول امرأة انا لا اريد الزواج اطلاقا باي واحد يكون كراهة الزوج ان ترغب الزواج لكن لا تريد الزواج بهذا الشخص ولا فرق بينهم فلو كانت لا لا ترغب هذا الزوج وحده وهي ترغب الزواج وزوجها ابوها به وهي كارهة انا لا اريده الست تقولين زوجوني فتقول نعم لكن لا اريد هذا الزوج فانه ليس له حق في ان يكرها عليه وفي حديث ابن عباس الذي رواه اهل السنن ان امرأة بكرا جاءت الى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله ان ابي زوجني وانا كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم خيرها فيحمل في جمع بينه وبين هذا الحديث يجمع بينهما بيعيش بان بان هذه المرأة كارهة لم تزل كارهة وتلك قيرها وجاء للأمر اليها طيب فاذا قال قائل كيف نجمع بينما جاء في حديث ابن عباس في السنن انها ذكر وبين هذا الحديث انها ثيب نقول لا لا معارضة بينهم هذه قضية عين مرت على امرأة ثيب وتلك قضية عين صارت على امرأة بكر وهو يدل على ان قوله هنا وهي ثيب وصف طردي لا مفهوم له الوصف والطرد عند الفقهاء في باب الاصول هو الذي لا اثر له لا اثر له في علة الحكم مثل قيرت بريرة على زوجها وكان عبدا اسود كان عبدا هذا وصف دقيق لا طرد اسود ها واسطر لا اثر له في علة الحكم