وفي هذا الحديث دليل على جواز رفع المرأة تصرف ابيها الى الحاكم ولا لا اذ الا يقال هذا عيب كيف ترفع تصرف ابيها للحاكم نقول لان هذا حق حق يتعلق بذاتها بشخصها بخلاف ما لو كان له على ابيه دين فانه لا يطالب اباه عند الحاكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيه طيب ان طالبه بنفقة واجبة فله ذلك لان هذا من الحق الشخصي مثل شاب يريد الزواج وابوه مليارات عنده وهو ما عنده شي فقال لابيه زوجني فقال له ابوه ذلك المثل المعروف لا يحك ظهرك الا غفرت يعني لا تزوج نفسك اشتغل وزوج نفسك قال انا ما عندي شيء وان لا محتاج للزواج فهل له ان يطالب اباه واخى امره الحاكم ها نعم له ان يطالب ابائه ويرفع امره الى الحاكم. لان هذا من جنس النفقة هذا من جنس النفقة وابوه حرام عليه ان يمتنع من تزويجه في هذه الحال لانه قادر واعفاف ابنه واجب عليه الله ينور يا باشا مع الجبل يعني طيب اذا ما رضيت يعني معناها انه كان في الاول كرهت العقد لكن لما دخل عليها الزوج اعجبها المهم اذا ما رأيت لها ان تطالب الحق لها. ان طالبت ورفعت امرها الى القاضي فرق بينهم وان سكتت وقالت لعل الله سبحانه وتعالى يرغبني فيها وما اشبه ذلك الحق لها لكن بقي ان يقال لودعت انها كارهة وقال ابوها بل هي راضية ما زودت المشاور قالت ابدا ما شاورني ها وش الاصل الاصل الاذن ولا عدم الاذن كيف الاصل الاذن يا جماعة كل موجود فالاصل عدمه كل من ادعى وجود شيء فالاصل هذا مو هذي القاعدة هل الاصل في الاشياء الوجوب او العدم ها الاصل عدل فاذا ادعى ابوها انه انها اذنت وهي قالت ابدا ما اذن ما اذنت الاصل العدل واضح طيب لكن العلماء قالوا ان كان هذه الدعوة ان كانت هذه الدعوة قبل الدخول ضد الراتب وان كان بعد الدخول لم تصدق لانها بعد الدخول مكنت من نفسها فلا تصدق ولكن هذا القول على اطلاقه في النفس منه شيء لان الانسان قد يهدد ابنته قد يهدد ذمته تغصبها والله اذا ما مكنتي انا اقتلك كما يوجد هذا والعياذ بالله من الناس ما يحبون الله فتدخل تمكن نفسها من الدخول ثم بعد ذلك ترفع الامر تتسنى لها الفرصة وتبلغ الحاكم بذلك فهذا الكلام الذي قاله الفقهاء رحمهم الله على اطلاقه في النفس منه شيء ويجب النظر الى برائن الاحوال فاذا علمنا ان هذه المرأة امرأة ملتزمة وان الذي زوج اياها رجل غير ملتزم وانها لا ترضى بمثله عادة وان نبأها قد عرف لانه لا يهتم بمثل هذه الامور وانه رجل متغطرس فهنا نقبل قولها ولو كان ذلك بعد بعد الدخول لان ظاهر الحال يشهد لصحة قوله وان كان الامر بالعكس كل مقام مقام نعم ذلك ليعلم النساء لا لا لا هذا في السنن لا يفرغ هذا ولا في المسند هو الذي كنت اي نعم حديث ابن عباس. نعم ليش ايش يعني من طبيعة النظام حق نفقة ولا غيره لا اذا كان نفقة فله ان يظالم يعني هذا دفع ظرورة ماذا يصنع الولد؟ يروح يطوف عند البيبان ما يقبل لو جاء واحد ابوه التاجر يقول يا ناس انا اعطوني اعطوني خبزة ميت من الجوع هل يصدقوا في هذا او يروحوا برهان من اغنى اهل البلد يروح مثلا يقول ابا اروح للبلدية هسا مع الكناسين ما هو مقبول هذا يطالب يطالب اباه بالنفق لكن ولكن اذا كان الابن يقدر على شيء من مال ابيه فله ان يأخذ بدون علم يا اما الديون والاعيان مثل لو جاء هذا الاب وتسلط واخذ مثلا من ابنه اخذ ساعة قلمه مذكرات وما اشبه ذلك نعم هذا ما يطالب به وفشلوا يحق للزوج او الصداقة ينظر في الموضوع اذا كان ان المرأة هي التي طلبت الفراق فلزوجة ما يصح العقد اصل الناس هذاك مثل ما قال البخاري فهو مردود نعم باب تزويج اليتيمة لقول الله تعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا واذا قال للولي زوجني فلانة فمكث الساعة او قال ما معك؟ فقال معي كذا وكذا. او لبث ثم قال زوجتك فهو جائز فيه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم وصبر تزويد اليتيمة من هي اليتيمة اليتيم عند الناس من مات ابوها مطلقا ولو كانت بالغة والصحيح ان اليتيم التي لم تبلغ مات ابوها ولن تبلغ فيجوز ان تزوج ولكن لابد من الاذن كما سبق لابد من الاذن لان غير الاب لا يملك اجباره بل ان كثيرا من اهل العلم يقول لا تزوج لا يزوجها على الاب الا اذا بلغت ورضيت وبعضهم يقول اذا بلغت التسع وعرفت مصالح النكاح فانها تزوج اذا رضيت وهذا ظاهر صنيع البخاري رحمه الله وقوله اذا قال زوجني فمكث ساعة او قال ما معك ثم قال زوجتك فهو جائز هذا استفدنا فيه فائدتين الفائدة الاولى انه لا بأس لا لا بأس بالفصل اليسير بين الايجاب والقبول بين الجاب والقبول فقال فلو قال زوجتك ثم سكت ساعة ثم قال قبلت يعني سكت يفكر هل يقبل ولا ما يقبل ثم قال قبلت صح العقد الثاني انه يصح تقدم القبول بلفظ الطلب فاذا قال زوجني ابنتك فقال زوجتكها فلا حاجة ان يقول قبلت لانه تقدم القبول بلفظ الطلب اما لو قال اتزوجني ابنتك فقال نعم زوجتك فلا بد من اعادة الاجابة. من اعادة القبول لان بالاول اتزوجني هل يدل على القبول ها لا لانه يسأل هل يزوجها ام لا اما اذا قال زوجني فقال زوجتك صح العقد الامر الثالث الذي يدل عليه ان ان العقود تنعقد بما دل عليها ولهذا انعقد هذا العقد هذا النكاح انعقد هذا النكاح مع تقدم القبول والاصل ان القبول يتأخر ان الايجاب القبول يا حسين ما هو القبول بما هو؟ تعريفه يعني قد يكون مني سلاح في البيع في الرهن ايه زين هذا هذا قبول والايجاب لا نعم قل والاجابة الصادر من الولي وفي البيع نقول الايجاب صادر من البائع والقبول صادر من من المشتري اي نعم نعم ها ترجم مزيان اصبر اللي ينتظر حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني عقيل عن ابن عن ابن شهاب قال اخبرني عروة ابن الزبير انه سأل عائشة رضي الله عنها قال لها يا امتاه وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى الى ما ملكت ايمانكم. قالت عائشة يا ابن اختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد ان ينتقص من صداقها فنهوا. فنهوا عن نكاحهن الا ان يقسطوا لهن الا يقسطوا لهن في اكمال الصداق وامروا بنكاح من سواهن. من سواهن من النساء. قالت عائشة استكفى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فانزل الله ويستفتونك في النساء الى وترغبون ان تنكحوهن. فانزل الله عز وجل لهم في هذه الاية ان اليتيمة اذا ان اليتيم ان اليتيمة اذا كانت ذات جمال ومال ورغبوا في نكاحها ونسبها والصداق وان كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها واخذوا غيرها من النساء. قالت وكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم ان ينكحوها اذا رغبوا فيها الا يقسطوا لها ويعطوها حقها الارقى من الصداق ويعطوها حقها الاوفى من الصداق هذا تفسير للاية يعني الله عز وجل يقول ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فلا فلا تتزوجوهم خوفا من الوقوع في المحظور وهو الجو والظلم بان لا يعطيها صداقها الواجبة لها وانكحوا غيرهم ويستفاد من الايات الكريمة ان من خاف الوقوع في المحظور هل ها؟ فليجتنبه وهذا من تربية النفس لا يقول الانسان انا ان شاء الله احفظ نفسي ولن افعل بل الواجب ان يتجنب وهذا في القرآن الكثير ان خفت من لا تقصد في الكلام فانكحوا ما طاب لكم من النساء فان خفتم الا تعدلوا فواحدة وفي السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأى عنه لانه يبعد عنه فان الرجل يأتيهم يأتي اليه يحسب انه مؤمن فيتبعه بما يبعث في قلبه من الشبهات هذا الحديث او معناه تدل على ان الانسان اذا خاف من الوقوع في المحظور فليتجنبه ولا يخاطر لا يقول انا ساحمي نفسي انا ساترك لان الانسان بشر اي نعم وفيها ايضا دليل على جواز نكاح اليتيم لان قوله نسبتم الى فانكحوا ما طاب لكم النساء يدل على انهم اذا لم نخف ذلك جاز ان نتزوجهم نعم نعم على ايش ان يكون في نعم ان لا يتفرق فان تفرقا فيعاد الاجابة نعم انه اذا خاف بقوع يجتنبوا نعم يا شيخ اذا خافوا الزواج لا هذا وهم ذا هذا وهم حنا قلنا فيما سبق ان ما تلي عن طلب العلم دلت القواعد يا شيخ قيل انا قلت لكم في بعض النسا الانصار ازواجهم على المطالعة والمراجعة وصفو المكتبة وترتيبه وبرمجة تاعو كلشي هذا شيء محقق ان هذه شرطية لا ليست محققة الوقوف قبل الزم بس وتوكل على الله ولا عليك نعم ها؟ مسألة الاجازة تصرف فضوله اي نعم نعم نعم؟ التفصيل فيه مجلة التفصيل هو تسبب فضول نعم باب اذا قال الخاطب للولي زوجني زوجني فلانة فقال قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح وان لم يقل للزوج ارضيت او قبلت حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي حازم عن سهل رضي الله عنه ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها فقال فقال ما لي اليوم ما لي اليوم في النساء من حاجة فقال رجل يا رسول الله زوجنيها قال ما عندك؟ قال ما عندي شيء. قال اعطها ولو خاتما من حديد. قال ما عندي شيء. قال ما عندك من القرآن؟ قال كذا وكذا. قال فقد ملكتكها بما معك من القرآن الاسلام بهذا الحديث واضح انه اذا قال زوجني فقال زوجتك نعقد النكاح ولا حاجة لان يقول ثالثا ها؟ قبلت رضيت او قبلت كذا وكذا نعم ايش وزوجتك بمئة الف اذا قال اذا قال زوجتك بمئة الف فقال الله هذا كثير ما اقبل ما يقبل لا لا ما نقول ما نعقد كيف نقول ما ابيه كأنه يقول زوج بنتك قال زوجتك بنتي بمئة مليون هل هذا الحديث للمرأة تعرض نفسها اذا اذا وجد مثل الرسول عليه الصلاة والسلام نعم