باب لا يخطب على خطبة اخيه حتى ينكح او يدع قد دفن مكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج قال سمعت قال لا اخطب على خطبة اخيه من اخوك فلو خطبت على خطبة كافر فظاهر حديث الجواز مثل لو علمت ان نصرانيا خطب نصرانيا وانت لك رغبة فيها فذهبت وخطبتها ظاهر قوله على خطبة اخيه انه جائز لان النصراني ليس اخا لك وقال بعض اهل العلم انه لا يجوز الخطبة على خطبة النصراني او البيع على بيع النصراني وان ذكر الاخ هنا من باب القيد بالاغلب من باب القيد بالاغلب لان هذا اساءة الى الغير والنصراني الذي له ذمة او عهد وفي كفالتنا يعتبر فلا يجوز ان نعتدي عليه ولانه في الاعتداء عليه تشويها لسمعة الاسلام وربما يحصل عداوة بينه وبين هذا الخاطب فيسعى الى افساد النكاح بينه وبين هذه المرأة وما اشبه ذلك وهذا القول عندي اصح انه لا يجوز ان يخطب الانسان على خطبة اخيه ولا غير اخيه ممن له حق واحترام اما الكافر الحربي فليس له احترام وليس له حق وقوله حتى ينكح او يدع وش معنى حتى ينتهي يعني فاذا نكح جاز ان نخطب على خطبته؟ ها؟ لا. لكن لانه اذا نكح انتهى زمن الخطبة صار زوجا واما او يدع واضح طيب وسيأتي امر ثالث اذا اذن له الخاطب اذا اذن له الخاطب عن طيب نفس فلا بأس ان يخطب مثل كان بوده ان يتزوج امرأة معينة فسمع ان فلانا خطبها فذهب الى الخاطب وقال له والله انت خطبت فلانة وكان لي فيها نظر من قبل ولكني ما تقدمت واحب ان تتنازل عن ذلك فاذا تنازل ها فلا بأس ولكن ها هنا مسألة او ها هنا امر يجب ان نتفطن له وهو انه قد يتنازل حياء او خوفا فاذا تنازل حياء او خوفا فالورع الا يقدم هذا على خطبته حياء مثل ان يكون هذا الذي استأذنه صديقا له اصبح مثل ان يكون صديقا له وهو يعرف انه لم يتنازل الا حياء منه والا لو جاءه احد غيري ما تنازل ابدا او خوفا منه مثل ان يكون الذي استأذنه اه ذا سلطان او ذا عدوان على الناس بحيث لو قلت له لا صار في ذلك خطر علي اما بالعدوان عليه والا بمنع الحقوق او ما اشبه ذلك فالمهم اذا علمنا ان تنازله ليس عن رغبة حقيقية فانه لا يجوز ان نتقدم الى خطبتها طيب فاذا فاذا شك الانسان سمع نفوان خطب هذه المرأة ولكنه لا يدري هل او او لم يخرج فما الاصل ما الاصل عدم ترك فلا يجوز له ان يقدم حتى يعلم انه ترك طيب اذا علم اذا شك هل رده اهل المرأة او قبلوه نقول لا يجوز حتى وان كان لا يعلم الخاطب الثاني له مع الخاطب الاول الاحوال الاولى ان يعلم انه رد انه رد الاولى ان يعلم ان ان يعلم انه رد ففي هذه الحال ها يتقدم ولا بأس الثانية ان ان يعلم انه ترك كانت يعني كان بالاول خطبها اه ولم يبادر باعطائه فذهب وتزوج امرأة اخرى عرفنا انه ترك تجوز الخطبة ولا لا طيب الحالة الثالثة ان نعلم انه قبل فهنا تحرم الخطبة الحال الرابعة ان نجهل كيف كان الامر يعني علمنا انه تقدم للخطبة ولكن ما ندري هل ترك او رد او قبل ما ندري فماذا؟ الحكم نعم نقول لا يجوز التقدم لان الرسول يقول حتى يأذن او يترك لا يجوز الصحيح انه لا يجوز الاغتيال في هذه الحال لانه لما تقدم لخطبة هذه المرأة صار له حق فيها والى الان لم ندري هل انت فالحق او لم ينتهي فاذا الاحوال اربع تعد هنا يا عادل فاذن له سقط حقه الا اذا علمنا انه اذن ايش حياء او خوفا عيسى قال نعم اي نعم لانه الى الان ما بعد تعلق حقه بها لكن لا شك ان الاحسن الا يتقدم خصوصا اذا كان هذا الرجل يعني يغلب على الظن انه لا يعطى يعني بمعنى بعض الناس يكون قد خطب من عدة جماعات كلهم ردوه مثلا ان تعرف انه بيروح يقيم على ذولا لا تقدم عليهم لانهم ربما يقبلونه لكن الاصل انه لم يثبت له حق فيها حتى الان ما قرأنا هذا خالد تسلق الجدار ما ادري يعني نعم حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج قال سمعت نافعا يحدث ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع بعضكم ان يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى يترك الخاطب قبله او يأذن له الخاطب اتاني حالك تاني حالة من من الاحوال الاربع التي ماشي الذي ذكرناه اذا اذن اوترك الحالة الثالثة هي دارون والحالة الرابعة اذا اذا طيب البيع على بيعنا على بيع بعض ان يقول لانسان اشترى سلعة بعشرة انا اعطيك مثلها في تسعة هذا بيع على بيع البحر ولكن هل التحريم خاص فيما اذا كان في زمن الخيار او عام حتى ولو بعد زمن الخيار اذا كانت المدة يمكن ان يحاول المشتري فسخ العقد ها تب الان الواقع انها ما شاء الله عنده ثلاثيات عندنا اليوم اذا كان في زمن الخيار او بعده في مدة يمكنه ان ان يتحيل او ان يسعى لسبب يفسخ به العقل او بعد مدة طويلة اما الاول فهذا داخل في الحديث بلا شك ما هو الاول اذا كان في زمن الخيار لانني اذا بعت على بيع في زمن الخيار بكل سهولة يقول للبايع الاول فسخت البيع واضح مثاله بعت عليك كتابا بمئة درهم ولك الخيار ثلاثة ايام فسمع رجل بذلك فذهب الى الذي اشترى الكتاب وقال تعال كم شريت هذا ابوك؟ قال بمئة ريال لا انا اعطيك مثله بخمسين ريال ولا اعطيك احسن منه مجلد تجليد افرنجي طبعة نظيفة وورق ثقيل وثقيل بمئة ريال يجوز هذا ولا ما يجوز لانه في زمن؟ في زمن الخياط هذا المشتري على طول يروح للباقي يقول هونت كتاب الحالة الثانية ان يكون بعد انتهاء زمن الخيار لكن في مدة يمكنه ان يذكر عللا تقتضي فسخ البيع فهذا فيه خلاف فقال بعض العلماء انه ليس بجائز وقال بعضهم انه جائز الذين قالوا انه جائز قالوا لان المشتري الان ما يمكن يرد لان ما له خيار صح ولا لا مثاله بعت عليك هذا الكتاب بمئة ريال لمدة ثلاثة ايام بخيار وانتهى هذه المهلة لازم البيع ولا لأ ها لزم البيع وصار الكتاب ملكا لمن للمسلم البيع لازم الان لكن جنبه واحد بعد ثلاثة ايام وقال كم شريت هذا التبو قال بمئة ريال قال هذا ما يسوى مئة ريال توبوا لنفسها الفلانية بخمسين ريال احسن من هذا ده صحيح؟ قال نعم يجوز ولا لا او قال انا بعطيك ابعطيك مثله بخمسين ريال فيه خلاف فبعض العلماء يقول ان هذا جائز لان المشتري الان لا يتمكن من فسخ البيع وقال اخرون بل هذا لا يجوز لانه وان كان ليس له حق الفسخ لكن يمكن ان ان يعني يلتمس اشياء يتعلل بها يفسخ اما يدعي عيب بسيط فالاول كان راضي كان راضيا به ولا يدعي والله انا الحقيقة اني تعجلت ولا يدعي الغبن ولا على الاقل اذا لم يتمكن من هذا كله يكون في قلبه عداوة على البيع وش يقول ها؟ يقول هذا هكا علي ضحك علي فيكرهه او يعلم البايع ان ذاك قد باع لبيعه وقال له ان فلان هاكنا عليك وغلبك وخادعك وما اشبه ذلك فيكون بين البائع الاول ها والبايع الثاني عداوة وهذا القول هو الراجح هذا القول هو الصحيح لعموم الحديث نهى ان يبيع الرجل على بيع اخيه ولا فيه قيد الحالة الثالثة ان يكون ذلك بعد زمن لا يتأتى منه ذلك ويمكن ان تتغير به الاسعار فهذا لا ليس بمحرم مثل بعد سنة جاء له امه قال كم شريت هذا ابوه؟ قال والله اشتريته بمئة درهم كانها بعطيك مثله بخمسين بعد سنة يمكن يحاول انه يرجع لا يمكن ولا يحصل به اي عداوة ولا بابا هذا لا بأس به اي نعم طيب الثاني قال حجة قال قال ابو هريرة يأثر الله عليه وسلم قال حياكم الله ان الظناك والحرق ولا تجسد ولا تحسس ولا تداوموا وقولوا قال ولا يطلبه ما عندنا اخواننا يمكن نسخة ثانية رجل على خطبة الله اكبر ها الاداب الاجتماعية العظيمة يعني ليت المسلمين اليوم يتأدبون بهذا الاداب اياكم والظن وهذا للتحذير والظن هو الاحتمال الراجح من احتمالين مثل ان يرى شخصا معه امرأة يقول يمكن هذي يمكن ان تكون هذه المرأة محرما له كاحدى زوجاته يمكن ان تكون هذه المرأة بغيا في احتمال ولا لا في احتمال لا سيما اذا كان رجل يمكن ان يحتمل فيه هذا لكن بعض الناس ما يمكن ان ان يرد هذا في حقه وبعض الناس يرد في في حقه مثل هذا فهنا لا تظن لا تظن وقد جاء في بعض الفاظ الحديث قال واذا ظننت فلا تحقق واذا حسدت فلا تبرر يعني الظن قد يكون قد يكون امرا واردا على القلب ما يستطع الانسان يتخلص منه لما يرى من القرائن الظاهرة مثلا لكن قال الرسول لا تحقق ثم لما كان الظن حديث النفس قال فان الظن اكذب الحديث اكذب اسم تفضيل يعني ليس كذبا فقط اكذب الحديث ما تمليه عليك نفسك من الظنون في عباد الله ولا سيما اذا كان هذا الظن مما يسيء الانسان في عقيدته او في سلوكه واخلاقه وما اشبه ذلك فانه لا يجوز لك ان تظن هذا الظن حتى انه جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث رواه ابو داوود وان كان فيه مقال لكنه في المعنى صحيح قال لا يحدثني احد منكم عن احد شيئا فاني احب ان اخرج اليكم وانا سليم القلب كيف انا بينما ان بعض الناس الان من الذين عندهم غيرة اذا شافوا ادنى ما يمكن من التهمة ذهبوا يتجسسون ويتحسسون ويظنون ثم بنى على هذا الظن اه اعتقادات فاسدة وتصورات بعيدة عن الواقع وهذا خطأ ريح نفسك ما دام الله ريحك ريح نفسك ما دام النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تجسسوا ولا تحسسوا ليش؟ احيانا والله انه شغل واحد يعني قد يكون في في ظنونه انه رجل ليس على خير فيهاب الانسان ان يتابعه لينظر ماذا يكون في امره لانه يخشى ان هذا من باب التجسس والانسان ما دام في عافية فليحمد الله على العافية اما اذا رأى الامر ظاهرا في عينه بعينه فهذا لا لا يمكن ان يتوقف لكن امور مبنية على الظن لا تتحسس ولا تجسس دع الامور على ما هي عليه اريح لنفسك انت واريح لغيرك منك غيرك يسلم من شرك وانت تسلم من شر الناس ومن الهم والغم واذا كان الانسان في هذه المسألة يمشي على الصراط المستقيم بين فلو حجة امام الله عز وجل لان الرسول امرنا ان ننزه قلوبنا وجوارحنا القلوب قال اياكم والظن والجوارح التحسس والتجسس قد يكون التحسس بالجوارح الظاهرة التي توصل الى الشيء والتجسس بالجواهر بالجوارح الخفية كالنظر من شقوق الباب والتسمع وما اشبه ذلك لان التجسس فيها زيادة النقطة فهي اغلظ من الحاء الحاء اخا لانها حرقية