نعم ايش لا لا هذي هذي اصلا كانه لم يقلها مسألة اذا كان شاك بالامر ولم يؤمن بذلك هذا اصلا مهي مفيدة اصلا ابدا ولو كان لا الكلام على انسان قالها محتسبا به باب الوليمة الحق وقال عبدالرحمن بن عوف قارية قارية النبي صلى الله عليه وسلم اظلم ولو بشاعة صالح حدثني الليل عن ابن حجاب قال اخبرني انس ابن مالك رضي الله عنه انه كان ابن عشر سنين رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فكان امهات يواظبنني على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم فخدمت عشر سنين وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وانا وعشرين سنة وكنت اعلم الناس ان تعلم الناس بفعل حجابك حين انزل وكان اول ما انزل حين وكان اول ما انزل في مكة بمبتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيق بزينب بنت جحش اصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا فجعل قومك انصابوا من الطاعة ثم خرجوا وبقي رب منهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال وخرج معه لكي يخرجوا. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ومشيت حتى جاء حتى جاء عثرة القدرة عليك ثم غدا خرجوا فرجع ورجعوا حتى اذا دخل على زينب فاذا هم بيوت لم يقوموا. فرج عن النبي صلى الله عليه وسلم تراجعت معهم حتى اذا بلغ عتبته وظن انهم خرجوا فرجع ورجعتما فاذا انفذ خرجوا وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه بالستر وانزل منزل الحجاب في هذا هذا الحديث ابسط مما سبق وفيه بيان الحيلة المباحة من اين توخذ ها؟ ايه. من خروج النبي عليه الصلاة والسلام لانه خرج لعلهم يخرجون والحيلة المباحة جائزة ومنها التورية في الكلام توني في الكلام من الحيل النبي عليه الصلاة والسلام خرج هم رضي الله عنهم ما علموا ايش السبب انه خرج لو لو علموا انه خرج لاجل ان يخرجوا انصرف ولكن ظنوا انه خرج لحاجة فلما رجع وجدهم باقون وباقين رجع مرة ثانية خرج حتى حتى خرجوا وفيه ما سبق من شدة حياء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ثبوت الوليمة وانها خاصة بالزوج واما ما يصنعه اهل الزوجة فهذه وان سميت وليمة لكن ليست هي الوليمة التي يؤمر بها والتي اجابتها واجبة نعم نعم مرت علينا يا شيخ مرت علينا بالايمان راجع الاشرطة الايمان فوقاه ها ان ان يريد بلفظه ما يخالف ظاهره ها هم قلنا ان عمر يقول ان ان في التعريض لمندوحة عن الكذب ها؟ وحديث بعد نعم مر علينا لو ترجع لكتاب الايمان وجدته اي نعم. نعم ها ايش لا الذي وجه الامر اليه الزوج قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالرحمن بن عوف او لم ولو بشاة واولى ما النبي صلى الله عليه وسلم على زينب نعم لا هذي من من الدعوات المباحة تكون تكون من الدعوات المباحة نعم ها لا حق يعني ثابت شرعي ولان مجرد الفعل ما ادل على الوجوب اللهم الا ان الا ان كان استدل بقوله او لم وان هذا امر والاصل في الامر الوجوب ماذا يقول ابن حجر غادي نتفرجو مع الوليمة حق والثانية معروفة ثابتة فقط والثالثة قهر نعم كان قاعد عن ابي هريرة قال شر الضامن طعاما وليمة فيجعل غني وهي حق طيب الغنيمة حق الحديث بعد ثلاثة ابواب ورواه احمد من حديث بريدة قال فاطمة قالت وسناده لا بأس به عن ابن القائل والقول هو الوليمة الحق اي ليست في بعض بل ينجب اليها وهي سنة طويلة وليس المراد بالحق الوجوب ثم قال ولا اعلم احدا اوجبها كذا قال عن رواية في مذهبه وقال ان ان مشهور المذهب انها مندوبة وابن التيم قال احمد لكن الذي في المغني انها سنة بل وافق من الطاقين في الخلاف بين اهل العلم في ذلك قال وطالبه الشافعية في واجبه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها ولان الاجابة اليها واجبة فكانت واجبة واجاب وبانها طعام من شرور الحادث والامر مقبول عن الاستهداف في دليل ما ذكرناه. ولكونه امره بشاء وهي غير واجبة وهي غير واجبة اتفاقا. واما الغناء فلا اصل له والفساد والبعض الذي من الشافعية ووجه معروف عندهم وقد جزم به سليم الرازي وقال ان الله نصبوه ونقلوا عن النصر ايها الشرك ويستحق مهذب وهو قول اهل الظاهر كما صرح به الحزن واما سيرجي عوافي غيرها واما سائر الدعوات غيرها فسيأتي البعض ثلاثة اموات ان قلت وما سائر الدعوات نسأل الدعوات الطيبة غيرها او غيرها واذا قلت واما سائر الدعوات غيره. نعم حتى غيرها بمحل الدعوات واما سائر غيرها يصلح ها لا بأس ولهذا ضعنا صفر سائر ومسائل الدعوات غيرها وان جعلت بعد احسن من هذا كله ان تكون منصوبة لانها استثناء قبل تمام الكلام والدعوات غيرها المبادئ اخوة المبتدأ نعم مثل ما قال صاحب المؤمنين انها وليمة لسرور الحادث فاشبه سائر الولان ها ايها يشوفون قواعد الشريعة العامة ويعرفون هذا الاستحباب او هذا الوجوب اي نعم وقد يكون هناك ادلة اخرى مثلا اه الامر بالسترة للمصلي وردت احاديث تدل على انه ليس بواجب وهو ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى كذلك حديث ابن سعيد اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان ان يجتاز بين يديه فان ظاهر قوله يستره ان الانسان قد يصلي الى شيء وكذلك حديث ابن عباس عاشت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بمنى الى غير الجدار واستدل به بعض اهل العلم لانه يصلي الى غير سترة لانه قال لو كان يصلي الى سترة لم يكن لقوله الى غير الى غير الجار فائدة ايش الفائدة من هذا على كل حال انه قد يوجد ما يخرج الامر عن ظاهره اما نصوص اخرى واما قواعد شرعية عامة واما اجماع اهل العلم لكن هذه المسألة لم يجمع عليها اهل العلم ما دام اهل الظاهر يقولون بالوجوب فلا يمكن ان ان نقول بالاجماع وهو ايضا وجه عند الشافعية وش عند المالكية اي نعم نعم ايش بيجينا ان شاء الله الحين نعم باب الوليمة ولو بشاة حدثنا عن قال حدثنا سفيان قال حدثني الحمير انه سمع انس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم عمر ابن عوف وتزوج امرأة من الانصار كما اصطفتها. قال وزن نواة من ذهب واهل ثمين قال سمعت انسا قال لما قديم المدينة نزل المهاجرون الى الانصار فنزل عبدالرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال وقاسم شمالي وانزل لك عن احدى امرأتين قال بارك الله لك في اهلك ومالك وخرج الى السوق فباع واشترى فاصاب حين سم فتزود فقال النبي صلى الله سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت بن انس قال ما علم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على شيء ما اولم على زينب اولم بشع وحدثنا مصدق قال حدثنا عبد الوارث عن شعيب عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاتق صفية وتزوجها وجاء عليها وحدثنا مالك ابن اسماعيل وش سمى الحيس عندنا يسمونه القشط نعم ومن اصل وبعد قشط تمر بس هو في عهد الرسول يحطون معه اقرب اسامة اما نحن نحط مع التمر سمن دقيق اي نعم وهو من الطعام الشهي في ايام الشتاء او في الايام اللي بين الشتاء وبين الصيف اي نعم نعم قال حدثنا الحمد لله. قال الله عليه وسلم الله وارسل تبعه رجالا من الطعام الظاهر ان هذه هي زينب كما سبق وقوله ما اولم على زينب اولم بشاة يؤخذ من هذا ان اعلى وليمة صنعها الرسول عليه الصلاة والسلام بزواجه ها هي الشاة ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله ان اعلى ما يولن به الشاة عن ظاهر علي عبد الرحمن بن عوف اه ان اقل ما ما يولن به ويمكن ان يحمل هذا على اختلاف حال الناس نعم اختلف العلماء في هذا بعضهم قال انه سنة للرجل فقط بعضهم قال للرجل والمرأة ولكن ظاهر الاحاديث انه خاص بالرجال ما ما تحصل دائما اولا على بعضه السعيد اكثر من بعض فقال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اولى ما على احدهم ربنا اولى ما علينا اول ما بشار. يا من اولى بها قبل النكاح حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور ابن صبية تعبان الخطية عن امه صفية عن امي صفية بنت قالت حول من على بعض والدين من شعير يعني نصف الصاع وصاع النبي عليه الصلاة والسلام اقل من الصاع المعروف عندنا الان بالخمس يعني معناه انه خمس الصاع وام الدين خمسين الصاع معروف الصاع من شهيد ها صنع النبي عليه الصلاة والسلام مئتين آآ كيلوين واربعين غرام اربعة امداد يكون المد مصر كيلو وعشرة غرامات يعني كيلو وعشرين غرام قيلوا شهران من السعي لا يمكن السعير يكون بعد اقرب لان الشيء الخفيف اخاف من البر الله اكبر اللهم نعم لا باقي خمس قيقات نعم نعم ايه ما في بأس ما فيهاش نعم باب حق اجابتي والمنة والدعوة. ومن اولم سبعة ايام ونحوه ولم يوقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين حدثني عبد الله نموت قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم الى الوليمة فليأتنا وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا الرسول عن ابي وائل عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العام واجب الداعي وعود المريض. وحدثنا الحسن الحسن ابن الربيع قال حدثنا ابو الاحوص عن الاشعر عن معاوية بن سويد قال البراء بن معاذ رضي الله عنهما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ونهانا عن سبع امرنا واتباع الجنازة وتشميت العاطس وابراهيم مقسم المقسم ونصر المظلوم المقسم بكسرة نسختان ها اجل القسم ها عندك ميم اجل مقسم ان كانت بالميم في بكسر السين نعم. واقرار ونصر المظلوم السلام واجابة الداعي ونهانا عن خواتيم هذي سبعة ذي ها مات ادوها بقيادة المريض واتباع الجنازة مثل عاطس القسم نصر المظلوم شاء الصلة وجب الدعا سبع اي نعم ونهانا عن فواحم الذهب وعن هامش فظة وعلم نعم وعن المياة والرخصية والاستمرار والايمان. هذا ابو عواد الاكبر والسلام وحدثنا قصيدة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم قال دعا ابو زيد الثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في رشد وكانت امرأة يومين خادمة وهي العروس قال السهم تبنون ما ستدرون ما سوف تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمرات من الليل فلما اكل صلي وسلم على سيدنا