بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فيسر تسجيلات التقوى الاسلامية ان تقدم لطلبة العلم مجموعة من الدروس في صحيح الامام البخاري لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله والتي القاها على طلبته في مدينة عنيزة تتكون هذه المجموعة من ستة عشر شريطا تحتوي على كتاب النكاح كاملا نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفع بها والان مع الشريط العاشر ابو حفيظ بقت عيان ونحن الله عليه وسلم ولا يومين سي عبد الله قال اخبرنا مالك عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احدكم ولينا قال حجة وان يحي عن سفيان قال حمده المغفور له عن ابي موسى عن النبي الله عليه وسلم قال العاني واجب الجاعر وعود المريض قال حدثنا ابو الاخوة الاشعث عن معاوية بن سويد قال البراء بن معاذ رضي الله عنهما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتحميد العاطف وابراهيم المحسن ونصر المظلوم المقسم بكثرة نسختان ها اجل ان كان القسم ها؟ عندك مين المقسم ان كانت بالميم فيه بكسر السين نعم. واقرار المقصد ونحن مظلوم وافشاء السلام واجابة الداعي ونهانا عن خواتيم الجهاد. هذي سبعة ذي ها ناضي بقيادة المريض واتباع الجنازة مثل عاطف القسم نصر المظلوم يا سلام وجب الداء سبعة اي نعم ونهانا الخواتم وعن نعم وعن المياه وحدثنا حسين عن سالم سائل قال دعا ابو بارك الله يومين قال السهل فابنون ماسا ما سقت صلاة من الليل صلي وسلم على سيدنا محمد قوله اه هنا وكانت امرأته وكانت امرأته يومئذ خادمته قدمه وهي العروس يعني هي اللي تزوجت وهي اللي تخدمهم تصنع لهم الطعام فيه دليل على ان المرأة يا ريت تصلح طعام زوجها من اول ما يعقد عليها من اول ما يدخل نعم وكلمة خادمهم هل تعني انها تأتي بالطعام وهي كاشفة وجهها ها لا يلزم لا يلزم فلو قدر انه لازم او انه وردت احاديث او رواية لذلك فيحمل على ما قبل لان سنة بالنسبة لكشف المرأة وجهها كانت على زمنين الزمن الاول وهو ما قبل السنة السادسة ليس فيه حرج وما بعد السادسة كان فيه الامر بالحجاب فليس بهذا دليل كما استدل به بعضهم على جواز تكشف المرأة وهي عروس قدام الناس تسقيهما كاهي والشربة وتجيب لهم الطعام ما اشبه ذلك يعني بعض الناس الان يطالب بهذا مطالبة قل هذه هي السنة خلوا العروس تجي بثيابها الزين وتجمله طب للناس الشاي تفضل يا فلان تفضل يا فلان تفضل يا فلان نعم يقدم لهم الطعام ما هو ما هو صحيح لان هذي هذي تحمل على حالة معينة وايضا قد تكون هذه قبل قبل قبل الحجاب ثم هذه المسائل التي تحتمل العادة وتحتمل العبادة لا يمكن ان نقول انها عبادة لان الاصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم دليل على ان هذا من باب التعبد الله اعلم ايه وما عدا هنا هنا قال وانا هنا عن كذا بس عن سبيله يقول عن سبع نعم صحيح ست طيب هذا خواتيم الذهب وآلة الفضة والمياثر والقصية وللصبر والديباج ها الظاهر ان ان السابع آلة الفضة ها تجتمع ايش الخز الهر ازن يعني بينما الخزي الحريق اما ان ثبت انه الحرير الامر ضاع مع الرواية متبعة وان لم يثبت وان لم يثبت فلعلها عن الذهب لو قال انا في الفضة وكذا لكان في الذهب بالدعوة مؤلف يحتمل ان تكون الف فيها للعموم وان تكون للعهد اي دعوة العرس وهذا هو الظاهر لان الحديث في دعوة العرس والمعصية مخالفة الامر او الوقوع في في النهي وقوله في الحديث شر الطعام طعام الوليمة يقول انا عن ابي هريرة رضي الله عنه انه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة. ظاهر كلام المؤلف وظاهر السياق ان الحديث موقوف لانه يقول عن ابي هريرة انه كان يقول شهر الطعام طعام الوليمة الى اخره والملقوف هو المروي عن الصحابي وقوله الوليمة يدعى لها جملة يدعى لها صفة للوليمة المعنى ان ان شر الطعام طعام وليمة يدعى له وليس طعام الوليمة بشر الطعام طعام الوليمة مأمور به لكن الطعين الوليمة التي هذه صفتها يدعى لها الاغنياء ويترك لها الفقراء لان الطعيم لان الوليمة الخيرة هي التي يدعى لها الفقراء اما ان يدعى الاغنياء ويترك الفقراء فهي من شر الولائم ثم قال ومن ترك الدعوة يعني من لم يجبها فقد عصى الله ورسوله وهذا يدل على ان اجابة الوليمة واجبة وهو كذلك لكن العلماء اشتراطوا لذلك شروطا وهي الا يكون في في المكان منكر يعجز عن ازالته فان كان فيه منكر يعجز عن ازالته لم تجز الاجابة لانه لو ذهب وفيها منكر يعجز عن ازالته وبقي معهم شاركهم بالاثم الثاني ان يكون الداعي مسلما لقول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم فان كان الداعي غير مسلم لم تجب اجابته ولو في وليمة العرس الثالث ان يكون هذا المسلم ممن لا يجوز هجره فان كان ممن يجوز هجره لم تجب الدعاء لم تجب الاجابة ومن الذي يجوز هجره قال العلماء الذي يجود هجره هو المتجاهر بالمعصية او من كان مبتدعا بدعة تخالف اهل السنة مخالفة بينة كالرافظي بل قال بعض العلماء ان الروافض تجب هجرتهم ولا يجوز ان يسلم عليه وعلى كل حال فمن جاز هجره لم لم تجب اجابة دعوته والاصل في المؤمن تحريم الهجر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمؤمن ان يهجر اخاه فوق ثلاث هذا الاصل حتى وان كان فاسقا الا اذا كان في هجره مصلحة وفائدة بحيث ينتهي عن معصيته فهذا لا بأس به اي لا بأس بهجره بل قد يكون هجره واجبا وبناء على هذا الذي يترجح عندي انه لا لا يجوز هجر من تجاهر بمعصية لانه لا زال على ايمانه فان الاخوة الايمانية لا تنتفع الا بالكفر لكن اذا كان في هزله مصلحة فانه يهجر مثل ان يخجل من نفسه اذا هجره الناس ويعتب على نفسه ويدع المعصية اما اما رجل اذا هجر ازداد في معصيته وازداد بعدا عن الخير واهله فهجره هنا صار داء ولم يكن دواء طيب الرابع الشرط الرابع ان نعينه ان نعينه بان يخصه بالدعوة اي نعم بان وقف على جماعة قال يا جماعة تفضلوا فان عندي وليمة عرس فانه لا يجب على كل واحد ان يجيب بل ما يحصل من يحصل به الكفاءة يكفي وهل البطاقات التي توزع الان من من التعيين او من التعميم التعميم ولا التعيين؟ بالنون بالنور اما من نظر الى ظاهرها قال انها من التعيين اولى يعني يرسل اليك البطاقة بالاسم فظاهر التعيين لكن الحقيقة الذي يظهر ان بعضها انما يقصد به دفع الشرع ان الانسان يرسل لك البطاقة لاجل ان لا تشرح عليه اذا سمعت ان عنده وليمة ولا يهمه ان تحظر او لا تحظر وهناك بطاقات ترسل الى الانسان بالتعيين وهو يريد ان تحضر مثل ان يكون بينك وبينه علاقة بقرابة او صداقة او ما اشبه ذلك فالذي يظهر لي ان هذه البطاقات على نوعين نوع يقصد بهذا الشره واللوم يعني علشان ماشي عليك اذا سمع ان عندك زواج ولا دعوته ارسلتوا هالبطاقة هذي وانت ما يهمك حضر او ما حضر ثانيا ان يقصد ليش التعيين يعني يقرأ ان يقصد حضوره يعني يرغب ان تأخذ لان بينك وبينه علاقة بقرابة او صداقة او ما اشبه ذلك فهذا بلا شك هذا الذي يظهر لي ولهذا تجد هذه البطاقة لو تخلف الانسان عنها ها ما سألوه ولا قالوا ليش ما جاء مما جيت فلان وعسى ما الشر لكنه يدعوه دعاء خاصا مما يتخلف لكان يسأله او يصل في نفس الوقت احضر مثلا نعم طيب كم مشروط الان ان يكون الداعم مسلما يحرم هجره وان نعينه وان لا يكون في الوليمة منكر الشرط الخامس ذكره الفقهاء ايضا ان يكون ذلك في اول يوم في اول يوم اما اذا كان في الثاني والثالث فانها لا تجب الدعوة لان ما زاد على اول يوم يعني ليس ليس بالاهمية كاول يوم وظاهر بعض الاحاديث العموم انه كلما كانت الوليمة حاضرة ودعي اليها فليجب فاشترط بعض العلماء شرطا سادسا الا يكون في مال الداعي حرام فان كان في مال الله حرام فان اجابته لا تجب بل قد تكره بل قد تحرم تحرم اذا علمنا الحرام بعينه مثل ان نعرف ان ان هذا الذي اولى من الوليمة قد ذهب الى شاة فلان واخذ منه شاتين غصبا ثم ذبحهما في هذه الولية هنا المال حرام حرام لي عيني واضح؟ هذا لا يجوز لا يجوز اجابة دعوته اما اذا كان الحرام حراما لكسبه لا لعينه مثل ان نعرف ان هذا الرجل لا يخاف الله عز وجل في بيعه وشرائه يغش الناس ويكذب ويحذف على الكذب وهو يعلم ويرابي فهذا ان كثر الحرام في ماله فالاولى عدم اجابة دعوتهم وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة المال المحرم المخالط لماله المباح وذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه ما يدل على انه على ان الاجابة لا تخفي ولا تكره وان وان لك مهنئة وعليه مغرمة قال لان هذا بالنسبة لك مال حلال وبالنسبة لمن كسبه مال حرام وهو لم يظلم صاحبه لم يظلم الذي كسبه منه لم يظلمه وهذا واضح فيما اذا كان ناشئا عن معاملة محرمة اتفق عليها اما اذا كان ناشئا عن غش وكذب وخيانة فلا شك ان المأخوذ منه هذا المال لم لم يرظى بذلك ستكون الشروط الان تكون ستة سرور اي نعم