ومات سنة ثلاثة وعشرين وله ثلاثة وستين سنة يعني يموت الرسول وله اربعون سنة يقوم يهاجر وله ثلاثون سنة ها كيف ايه هو متى ماتى توفي ثلاثة وعشرين ولما مات الرسول كم له سنة احدى عشر ايه نعم على كل حال ان شاء الله ينفع العلم في الكبر ينفع لكن الحفظ في الصغر احسن الحفظ ما هو بالعلم الفهم للكبار والحفظ للصغار نعم ايه مم وش فيه ما في اشكال لانهم يخشون ان هذا فيه اعراض عن الله عز وجل وعن ذكره تلاهيهم بالنساء حتى امنوا من هذا يعني هذا من باب التورع والاحتياط اي نعم نعم او في شكه في اما رواية البخاري ما ما تدل على هذا ما تدعو على انه شك يعني قال او في هذا انت يا ابن الخطاب اوفي هذا يعني تطلب اتنازعني في هذا او اي نعم ينظر فيها؟ نعم الواقع العبارة او اللفظ كلها ايه يعني اذا اتى بما بما لم يسأل عنه الواقع اللي هو عايشين به العبارة فلا ينكر هذا يعني كل شوية ما فهمت في تعليمه للواقع اللي يعني الغضب عند النصيحة مثلا ها الغضب عند النصيحة نعم ايه يعني اذا دعا في الحاجة الى ذلك اذا كان من المصلحة الغضب في النصيحة فليغضب اي ولو كان حق حتى لو الرسول احسن لان اعظم في النصيحة حديث جابر في خطبة الجمعة يقول اشتد غضبه حتى كأنهم مثل الجيش نعم على كل حال بارك الله فيكم فوائد عظيمة ولكنه بعد تحتاج الى تحرير واظن فيه زيادة هذا الفيزياء الشافعي يقال انه من قوله صلى الله عليه وسلم يا ابا عمير ما فعل النغير نعم كم الف فائدة نعم اهي نعم الله اعلم الله نعم ايه ستين اقرب للمعقول ها ايه ما في شك انه ما هو ما هو من هذا التفريعات اذا ذكر مثل فائدة ذكر لها شاهد قولي الشاهد فوائد وهكذا ايه نعم ها لا من بعيد البخاري نخيف البلوغ ان شاء الله ايه الحديث هذا نعم ان شاء الله تغير الزمن الثمانية انت اللي مغفرة غيرناه طيب نعم ها مثل عادي مثل عادي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال البخاري رحمه الله تعالى باب صوم المرأة برد باب صوم المرأة باذن زوجها تطوعا حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن همام ابن منبه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وبعلها شاهد الا باذنه نعم اذا نظرنا الى الحديث وجدنا انه اعم من الترجمة كيف ذلك ها الترجمة قيده بالتطوع والحديث لا تصوم لا تصوم وفيه نسخة لا تصومنه وهو عام وهو عام لكن البخاري رحمه الله حمله على التطوع لان الصوم الواجب لا يشترط فيه اذن الزوج ولا غيره من الناس لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فيكون اعتبار الاذن يكون عبثا لاننا لو استأذنا في امر واجب ولم يأذن يوافق ولا لا؟ لا نوافق فاذا يكون اعتبار الاذن ها عبثا لا فائدة منه فهذا هو الذي اوجب الشيخ رحمه الله البخاري ان يقيد ذلك بالتطوع المهم انه يستفاد من هذا الحديث انه لا يجوز للمرأة ان تصوم تطوعا وزوجها حاضر الا باذنه. فان كان غائبا فلها ان تصوم لانها لا لا تمنع حقه في في هذه الحال نعم نعم بالنسبة ماسة لان الغالب ان الزوج هو الطالب الغالب ان الزوج هو الطالب فكان الامر اليه لكن ما رأيكم في غير الصوم في الصلاة مثلا والحج ها الجواب ان الصلاة نقول اذا صلت في وقت جرت العادة انه يستمتع بها فيه فانه لا يجوز لها ان تصلي تطوعا الا باذنه والا فلا بأس اه اما بالنسبة للحج فانه اذا منع من الصوم مع حضور المرأة وتمكنه من الاستمتاع بها فالحج من باب من باب اولى طيب هل تمنع من الصدقة بدون اذن زوجها ها لا لا تمنع لانها حرة في مالها وهذا لا يمنع زوجها من الاستمتاع بها نعم ها لا لا ابدا تصوم لا لانه هذا الاستمتاع والمطلقة ما فيها استمتاع نعم نعم بالليل بالليل ما لها حق نعم باب اذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن سليمان عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت فابت ان تجي لعنتها الملائكة حتى تصبح وحدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن قتالة عن زرارة عن ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع وهذا الحديث المطلق الاخير يحمل على الاول وهو ما اذا كان الزوج قد دعاه اما اذا ترك النوم معه ولكنها مستعدة لتلبية دعوته اذا دعاها فانه لا فان لا تدخل في هذا فالحديث الاول مقيد للحديث الثاني انها اذا اذا دعاها الى فراشه وابدا تجي لعنتها الملائكة حتى تصبح وهذا دليل على ان امتناعها في هذا الحال من كبائر الذنوب لانه رتب عليه اللعنة نعم وايش من هذا؟ لكن التي لا تعرف تكون جاهلة كل من فعل المحرم جاهلا فلا اثم عليه معروفا اذا كان جاهلة ما عليها الان لكن تبلغ سؤال الاخ اذا كان قضاء فان كان لم يبقى عليها من شعبان الا مقدار ما عليها من فلها ان تصوم ولا يسأله الحق في منعها اما في حال السعة فليس له ان ان يفسد صومها اذا صامت ولكن له ان يطلب منها تأخير القضاء الى وقت الوجوب فهذه هو يحرم عليها ان يطه في حال يضرها الوطيل هو اصلحهم عليه ولا يجوز له ان يدعوها في هذه الحال الى الجماع وهي تتضرر به نعم لا ما الا اذا كان يستمتع فيها بدون جماع اذا طلب منها ان تحضر بدون ولا يجامع فيدخل في الحديث. نعم هم وين ليلى لان الغالب فالغالب ان الانسان يعني يكون الاستمتاع بالنساء في الليل هذا الغالب لان النهار معاشه ليس وقت سكن ولهذا قال العلماء في القسم ان عماده الليل لي مامعاشه النهار والنهار لمن معاشه بالليل مثل الحراس وشبههم الاسئلة الثلاثة في كل حديث ثلاثة اسئلة نعم لا تأذن المرأة في بيت زوجها لاحد الا باذنه حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا بالزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه ولا تأذن في بيته الا ولا تأذن في بيته ولا تأذن في بيته الا باذنه وما انفقت من نفقة من غير امره فانه يؤدى اليه شطره ورواه ابو زناد ايضا عن موسى عن ابيه عن ابي هريرة في الصوم اظن الحديث واضح الفقرة الاخيرة نقول عنها وما انفقت من ماله من ماله قدر ان يعلم من ماله قبل ان يعلم رضاه به قبل ان يعلم الا الله به قدر الله ها؟ قدرا قدرا من ماله نعم من ماله قدرا يعلم رضاه به كطعام بيتها من غير ان تتجاوز العادة عن غير امره بكسر الهمزة عن عن غير امره. بكسر الهمزة وفتح الراء بعدها تاء من غير نعم من غير امرة بكسر الهمزة وفتح الرأي بعدها تاء وتأنيث في الفرع وفي غيره وهو الذي في وهو الذي في اليونانية بفتح ثم كسر فهاء اي عن من غير اذنه الصريح في ذلك القدر المعين بل عن اذن عام بل عن اذن عام. سابقا يتناول هذا القدر وغيره. اما صريحا او جاريا على المعروف من اطلاق رب البيت لزوجته اطعام الضيف والتصدق والتصدق على السائل. فانه يؤدى لفتح الدال المشددة اليه من اجل ذلك القدر المنفق شطره اي نصفه وفي حديث عائشة السابق للزكاة كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجره بما كسب وظاهر حديث يقتضي تساويهما في الاجر ويؤيدهما في حديث عائشة المذكور من طريق جرير من طريق من طريق جرير من زيارة لا ينقص بعضهم اجر بعض. ويحتمل ان يكون المراد بالتوصيف الحمل على المال الذي يعطيه الرجل في نفقة المرأة. فاذا انفقت منه بغير علم كان بينهما للرجل باكتسابه ولانه يؤجر على ما ينفقه على اهله. والمرأة وللمرأة لكون ذلك من النفقة التي تختص بها. ويؤيدها هذا ما اخرجه ابو داوود عقب حديث ابي هريرة عقب عقب حديث ابي هريرة هذا قال في المرأة تصدق من بيت زوجها قال لا الا من قوتها والاجر بينهما ولا يحل لها ان تصدق من مال زوجها الا باذنه. قال وفي الفتح وقال ابن منير ليس المراد تنفيص اجر رجل فالاجر حين حين تتصدق عنه حين تتصدق عنه امرأته كاجره حيث يتصدق وبنفسه لكن ينضاف الى هنا اجرى اجر المرأة فتكون له ها هنا شطر المجموع وقوله من غير امرة تنبيه بالادنى على الاعلى فانه اذا اثيب وان لم وان لم يأمر فلا ان يثاب اذا اذا امر بطريق اولى وتعقبه في المصابيح بان قوله له شطر له شطر مجموع في النظر اذ مقتضاه مشاركة المرأة مشاركة المرأة له في الثواب المقابل لماله وهو محل نظر فينبغي ان يكون الثواب المقابل لفوات مالي مختصا به والاجر المترتب على تفويته بالصدقة مقسوما بينه وبين المرأة من حيث تعلقه من حيث تعلق فعلها بالمال الذي يملكه فله في فعله فيها مدخل فتكون مشاركته بهذا الاعتبار فتأملت وحرر فاني لم اقف فيه الى الان على ما يحكي انتهى وحمله الخطاب على انها انفقت على نفسها من ماله بغير اذنه فوق ما يجب لها من اخوه غرمت غرمت له شطره. اي الزائد على ما يجب لها وفيه بعد لاسيما هو حديث ابي هريرة من طريق همام السابق في البيوع اداة ان شاء الله تعالى في النفقات اذا انفقت المرأة من كسب زوجها عن غير ان عن غير عن غير امره فله نصف اجره. ورواه اي حديث انتم فاهمين السؤال الحديث الان وجه الاشكال انه ما انفقت من نفقة من غير امره فانه يؤدى اليه شطره نعم كلمة يؤدى ظهرها انها في الظمان المعروف ضمان المعروف يعني انها اذا انفقت من نفقة النفقة من غير امره مثل انفقت عشرة ريالات يؤدى اليه خمسة يعني يرد اليها خمسة يعني تكون ضامنة هذا هو الظاهر من اللفظ ويحتمل ان المعنى يؤدى اليه اجره يعني يؤدى اليه اجر شطره فيكون الاذى هنا اداء الاجر واطلاق الاداء الى الاجر غير معروفة غير معروف لكن ان حمل على مجازفه فنعم ويكون على هذا