ولكن لا ينبغي للانسان ان يكون سريع الضرب بالنسبة للمرأة لان الظرب يؤثر عليها وربما تحمل على زوجها بغظاء وحقدا فتتنكد العيشة بينهما ثمان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى قال لا يجلد احدكم امرأته جلد العبد جلد الاب هنا مصدر مضاف الى المفعول به يعني كما يجلد عبده لان العادة ان الانسان يجلد عبده جلدا قويا لانهم لانه يقال العبد يظرب بالعصا والحر تكفيه الاشارة نعم وقوله ثم يجامعها فيه اشكال من الناحية النحوية وهي ان قوله لا يجلد مجزوم ويجامع مرفوع فهو على سبيل الاستئناف بناء على ان ثم تأتي للاستئناف يعني ثم هو مع هذا الجلب يجامعها في في اخر اليوم هذا غير مناسب. امرأة تجامعها والجماع يوجب المودة والمحبة تجامعها في اخر اليوم وانت في الاول في اول النهار قد جلدتها جلد العبد جلدا شديدا هذا ينافي ينافي الطبيعة اذ ان الطبيعة تقتضي انك ما دمت تحتاج الى الاستمتاع بها على هذا الوجه الا تجلدها ذلك الجلد الذي يؤثر في قلبها ومحبتها لك وهذا من حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام لامته فان هذا جمع بين متضادين في اول النهار ها يجلدها جلد العبد. في اخر النهار يجامعها هذا متناقض اي نعم اذا مرت الجماعة يجبرها اذا ما في مانع يجبرها كأنه يضرها او يمنعها عن فرض فلا يجوز يجبرها. والا فله الحق نعم انجز من الحديث انه اذا جلدها ولم يجامعها لا لا بس الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بيان للغالب يعني كيف تجدها جذع جلد العبد؟ وانت ربما تجامعها في اخر النهار حسب جرم اي نعم اي موعد للنموت انما انما لا شك ان ضربك للعبد ليس كضربك للمرأة نعم باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية حدثنا خلاد ابن يحيى قال حدثنا إبراهيم ابن نافع عن الحسن وابن مسلم عن صفية عن عائشة ان امرأة من صار زوجت ابنتها فتمعطش عن رأسها فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقالت ان زوجها امرني ان اصل في شعرها فقال لا انه قد لعن الموصلات الموصلات اه هذي امرأة زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها يعني سقط وفي بعض الاحاديث الفاظ الحديث انه اصابتها الحصبة تتساقط شعر رأسها فجاءت امها تستأذن الرسول عليه الصلاة والسلام في ان تصل شعر رأسها يعني تشغل فيه شعر تصله بشعر رأسها ليطول ويكثر وان زوجها هو الذي امرها بذلك فقال لا يعني لا تصليه ثم قال انه قد لعن الموصلات لعن يعني طرد طردن وابعدن عن رحمة الله الموصلات اللاتي يصلن شعرهن والواصلة التي تصل الشعر والمستوصلة كلتاهما ملعونة على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم وفي هذا دليل على ان الرجل اذا امر زوجته بمعصية فانه لا يحل لها ان تطيعه فلو طلب منها مثلا ان يجامعها في حال الحيض حرم عليها ان تطيعه ان يجامعها في الدبر حرم عليها ان تطيعه ان يشغلها عن فرض صلاة حرم عليها ان تطيعه ان تتشبه بالكفار في زيها او لباسها حرم عليها ان تطيعه وهكذا نعم اقرب يا وخر الجهاز شوي طيب هل غير المرأة مثلها؟ هل غير الزوج مثل الزوج يعني لو امر بمعصية يطاع ولا لا لا يطاع اي مخلوق يأمرك بمعصية الله فانه لا طاعة له لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق طيب ما ما نقول في الباروكة الباروكة هل هي حلال او حرام يعني قال بعض العلماء انها ليست احراما لانها ليست وصلا غاية ما هنالك انها غطاء للرأس وانتم تعرفون الباروكة ولا لا؟ اي نعم فاذا كان في غطاء فانها لم تصل شعر رأسها وقال بعض اهل العلم انها حرام وانها من الوصل لانها وان لم تكن وصلا لكنها تغطي الرأس وتزيد فتكون مثل الوصل اذا لم تكن وصلا وقال بعض العلماء انه اذا لم يكن لها شعر اطلاقا يعني ذهب شعر رأسها حتى صار رأسها كخدها فلا بأس ان تلبسها لانها تريد بذلك ستر العيب لا زيادة الجمال وستر العيوب او ازالة العيوب قد جاء الشرع باباحتها مثل لو انه قطع انفه لو قطع انفه فانه يجوز ان يجعل له انفا ان امكن من لحم كما هو الان مشاهد او من شيء يشبه اللحم والا فانه يتخذ انفا من من ذهب او من معدن اخر لا يصدأ كما اذن بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في اتخاذ الانف من الذهب وكذلك لو سقط سنه فاتخذ سنا بدله فلا حرج لان هذا من باب ازالة ليش ازالة العين بخلاف الذي يقصد به زيادة الكمال فانه لا يجوز ولهذا حرم البشر حرم النمص لانه يقصد به زيادة الجمال وحرموا الوصل كذلك الباروكة اذا كانت المرأة تريد ان تغطي بها رأسا اصلع ليس فيه شعر اطلاقا فان ذلك جائز وهذا التفصيل اقرب الى قواعد الشريعة نعم نعم يجوز ازالة الزائد يعني لو كان الانسان لو كان فيه زيادة اصبع بيده او رجله جاز ان ان ان يقطع هذا هذا الزائر لانه ازالة عيب بل لو كان له يد كاملة زائدة فانه يجوز ان تقطع هذه اليد ولكن هل هل يجب ان يغسلها اليد الزائدة فيه تفصيل يسرع ما ان كان منبتها من فوق الفرض فانه لا يجوز وان كان منبتها من تحت الفرض فانه يجب واضح ها يعني لو كانت منطلقة من هنا من من العضد لكن له يد صغيرة تباري اليد الاصلية لا لا يجب عليه غسله ان كانت نابتة من الذراع فانه يجب عليه ان نغسلها لانها داخلة في حد الواجب نعم يا عبد الوهاب قص شعر المرأة لغير الحاجة فيه ثلاثة اوراء لاهل العلم رأي انه حرام واختاره صاحب المستوعب من اصحاب الامام احمد بن حنبل رحمهما الله وقال بعض العلماء انه لا بأس به ما لم يكن او ما لم يصل الى حد التشبه بالرجل مثل ان تقصه الى من فوق الكتف فانه يحرم حينئذ لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال فان فان وصل الى حال التشبه كان حراما بل من كبائر الذنوب وبعضهم قال انه مكروه مطلقا وهذا هو المشهور من المذهب وهو الذي نفتي به يفتي به درءا لفتح الابواب امام النساء لا لانه فيه كراهة لذاته لكن لاننا اذا فتحنا الباب للنسا بان يقلدن كل ما جاء من من غير بلادهن صار في هذا متسع لهن كما هو مشاهد ولقد كان النساء يفرحن بالاول بطول بطول الشعر حتى ان المرأة يثنى عليها في المجالس وقال ما شاء الله شعرها يضرب الى الارض اذا جلست وما اشبه ذلك مما يثنى به على صاحبة الشعر فما الذي جعل هذا الذي يثنى عليه بالامس يزال اليوم سوى التقليد فاذا فتح باب التقليد للمرأة صعب ان ان يسب فانا من هذه الناحية اقول للنساء ان العلماء يقولون انه يكره لكن ليس فيه دليل بين تدل على الكراهة وقد ذكر مسلم رحمه الله في صحيحه عن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انهن كن يفعلن ذلك بعد موتهن يقصصن رؤوسهن حتى تكون كالجمة او كاللمة قال العلماء وانما فعلن ذلك بشارة منهن الى انه لا رغبة لهن في الزواج وانهن لا يرغبن سوى ما اختاره الله عز وجل لهن لا اه ولا ولا ان تنكحوا ازواجهم من بعده ابدا ولسنا يفعلن ذلك من اجل الزينة وانما من اجل اظهار كراهتهن للزواج اي نعم اخذنا ثلاثة طيب يقول بالكراهة مطلقا ان كان في لا اذا كان اذا كان في تشبه يكون حرام اذا كان فيه تشبه حرام قولا واحدا او اذا يعني اذا كان كثيرا حتى يكون كرؤوس الرجال يعني هذا حرام لانه تشبه ها وش القيد يعني مثلا لو لو اخذ منه او انملتين وما اشبه ذلك هذا محل الخلاف اما اذا ادى الى تشبه فلا اشكال في تحريمه نعم والموصلات ظبطها بالتشتيت بالتشديد؟ ايه نعم يقول عندي الموصولات نسخة والموصلات هي الاصلية وش يقول يقول بتشديد الصاد المكسورة ويجوز فتحها الموصلة مم. هو في وقت يعني الموصولات وهو المؤيد الواجب ده قوله اي مع تشديد مفتوحة هم مبنية مفعول تغمش لا هنيئا الموصولة نعم اذا فيها وجهان وش فيه ايهم اي نعم عصى ان هنا مصدر مؤول مبتدأ لا يعني عن صفيته عن عائشة ان عن عائشة ان في موقع المصدر وهمزة ان نفتح ها لسد مصدر مسده نعم باب وان امرأة خافت من بالها نشوزا او اعرابا حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاوية عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها وان امرأة خافت من فيها نشوزا او اعراضا قالت هي المرأة تكون عند الرجل لا تستكثر لا يستكثر منها فيزيل فيريد طلاقها ويتزوج يريد طلاقها ويتزوج غيرها. تقول له امسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري فانت في حل من النفقة علي والقسمة لي فذلك قوله تعالى فلا جناح عليهما ايها الصالح اي الصالح بين لهما صلحا والصلح خير. ما هو اظن واظح اذا خافت المرأة من زوجها نشوزا اي ترفعا عليها او اعراظا فهنا لا بأس ان يصطلحا على شيء معين مثل تزوج وانت في حل من نفقة والقسم او تقول ابقني وانا لا اطالبك بقسم ولا لا اقابلك الاستمتاع او لا اطالبك باستمتاع ولا نفقة وما اشبه ذلك وفي قوله تعالى والصلح خير قاعدة عامة تشمل كل صلح كل صلح بين متخاصمين فانه خير من انهاء الخصومة لان الصلح وش ماله مآلها التسامح وان كل واحد منهما لا يحنو على لا يحمل على الاخر شيئا لكن لو وصل الى القاضي القاضي سيحكم بما يرى انه الحق ولكن سيكون في قلب المحكوم عليه ما يكون بالنسبة لصاحبه اما اذا كان على سبيل الصلح فلا شك انه فانه احسن طيب وهل يشمل هذا الحاكم اذا جلس اليه المتخاصمان فيصلح بينهما خير من كونه يحكم الجواب فيه تفصيل ان ظهر له وجه الحكم حرم عليه عرض الصلح وان لم يظهر جاز الصلح ظهر له وجه الحكم وان فلانا له الحق على فلان فانه لا يجوز عرض الصلح لان هذا يؤدي الى اضاعة حق صاحب الحق مثل ادعى زيد على عمرو بمئة ريال وتوجه الحق على المدعى عليه توجه الحق على المدعى عليه جاء المدعي بالشهود ولم يبقى الا يحكم القاضي فهنا قال العلماء لا يجوز ان يعدل الصلح عليهم الا اذا قال بين ووظح قال الان الحق لفلان عليك فهل تحب ان نحكم لذلك او ان نصلح بينكما واما اذا لم يبين فانه لا يجوز نعم باب العزل