الشدود الشذوذ امر واسع لان الشاب معناه مخالفة من هو ارجح مخالفة الثقة من هو ارجح مو من هو اوثق من هو ارجح سواء كان ذلك يعود الى الاوثقية او الى الاكثرية لا فرق فاذا خالف الراوي الثقة منه او ارجح صار حديث وقد يعني لا يشكل ابدا اذا كانت مخالفة بالاكثرية ما يشكل على احد وش السبب المشكل لان واحد مقابل اثنين معروف لكل احد صح ولا لا طيب لكن اذا كانت اذا كانت المخالفة بالاوثقية فحين اذ يحتاج ان نطلع على حال الرواة المتخالفين تخالف زيد وعمرو احدهما اوثق الاوثق هو المقبول والموثوق ها؟ شاة ولكن من الذي يدين عن ان هذا اوثق من هذا يحتاج ان ندرس تاريخ الرجلين يحتاج ان ندرس تاريخ الرجلين ثم هناك حاجة ثانية بعد ذلك هل هناك مخالفة قد يظن بعض الناس ان اختلاف ان ان بين هذين الحديثين اختلافا وعند التحقيق نجد ان الجمع ها ممكن نجد ان الجمع ممكن وحينئذ لا شدود حينئذ لا شذوذ لان من شرط الشذوذ ليش المخالفة فاذا امكن الجمع ولو بوجه انتفت المخالفة وحينئذ ينتفي الشذوذ فعندنا ثلاث احوال الان مخالفة الاوثق مخالفة الاكثر تحقيق المخالفة لابد من هذا والا كان الحديث غير شاذ ولهذا انا اقول علم الحديث من اهون العلوم ومن اصعب العلوم الانسان اللي عنده مران عليه وتتبع ويرد عليها اسماء الرجال كثيرا يسهل عليه لا شك والانسان الاجنبي منها الغريب يستصعبه وهو يحتاج الى الى عدة امور في الواقع الى علم بالتاريخ حتى يعرف مثلا من امكن ملاقاته ومن لم تمكن ومن لاقى ومن لم يلاقي ويحتاج ايضا الى فهم حتى يعرف المخالفات وعدم المخالفات ولا لا ويحتاج ايضا الى معرفة احوال الرواة غير مسألة التاريخ وهذا متى ولد وهذا متى متى مات والقواة ولكن كل هذا يسهل عليك بالمران وكثير من الناس الذين يعني يصعب عليهم التتبع كثيرا يقتصرون احيانا على لفظ الحديث ومعنى الحديث اذا عرفوا انه مخالف للاحاديث القوية الصحيحة التي تكون عمدة في الدين حكم عليه بالشذوذ وقال هذا غير مقبول لانه شافي ولكن هذا لا يكفي صحيح ان الانسان اللي عنده كثرة ممارسة للاحاديث والالفاظ النبوية فان لفظ الحديث عليه نور قد يعرف الحديث الضعيف من غيره بسبب انه متمرن على الفاظ الحديث مثل ما انه يمر عليك كلام منسوب مثلا في شيخ الاسلام او ابن تيمية او ابن القيم او فلان او فلان وانت قد تمرنت في كلامهم كثيرا يقول هذا ما له بكلامه ابدا ولا يمكن ينطق بهذا مثل شيخ الاسلام او بهذا ابن القيم او بهذا فلان او فلان والله اعلم فهو طرفه الذي فيه التابعي واذا كان مقطوعا فهو طرفه الذي فيه تابعوا التابعين كلامنا الان عن المرفوض فمثلا اذا روى هذا الحديث ابن عباس رضي الله عنه ورواه عنه عدد وروى عن العدد عدد وهكذا فهنا الغرابة نعم في اخر السنة الغرابة في اصل الثمن نعم او لا يكون كذلك بان يكون التفرد في اثناء كأن يرويه عن يرويه عن الصحابي اكثر من واحد اكثر كي يرويه عن الصحابي عن الصحابي اكثر من واحد. ثم يتفرج باخوانه مع الواحد منهم شخص واحد فالاول الفرد المطلق. طيب رواه عن الصحابي اكثر من واحد وحدث ولكن ما حدث به من هؤلاء الجماعة ها الا واحد رواه عنه واحد واحد رواه عنه واحد او هؤلاء الجماعة كلهم لم يحدثوا به الا واحدا والفردية الان في اثناء السند في اثناء السند يعني هذا الحديث رواه عن ابن عن ابن عباس ثلاثة رواه عنه ثلاثة ثم لم يروه عن هؤلاء الثلاثة الا واحد او ان اثنين منهم لم يحدثا به اصلا ورواه عن واحد منهم واحد عرفتم الفرق بين الصورتين ها سبحان الله ابن عباس روى روى عنه هذا الحديث ثلاثة رجال ثلاثة رجال انتم ثم روى هذا الحديث عن هؤلاء الثلاثة رجل واحد رجل واحد روى عن الثلاثة هذه صورة او روى رجل واحد عن واحد من هؤلاء الثلاثة هذه سورة اخرى ولا لا هذه صورة اخرى كيف ما يروى عن الثلاثة الا رجل واحد؟ نعم لان رجلين منهم لم يحدثا به مات مثلا قبل ان ان ينتشر التهديث به لان من الرواة من لا يحد من لا يكون اعد نفسه للتحديث فلا يروي الحديث الا اذا جاءت له مناسبة وحينئذ يقل الرواية عنه طيب المهم الان الغرابة في اصل السند والغرابة في اثناء السند وجائز ان تكون الغرابة ايضا في من بعد التابعين ممكن لكن الكلام على ان القاعدة تكون في اثناء السند اي نعم الاول الفرد المطلق كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته تفرد به عبدالله ابن ابن دينار عن ابن عمر. وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرج كحديث شعب الايمان تفرد به ابو صالح عن ابي هريرة وتفرد به عبدالله ابن دينار عن ابي صادق وقد وقد يستمر التفرد التفرد في جميع رواده او اكثرهم. وفي مسند الجزار والمعجم الاوسط للطبراني اسئلة كثيرة لذلك. نعم حديث النهي عن بيع الولاء وهبته ما هو الولاء الولاء هي العقوبة التي تثبت للمعتم وعصبته المتعصبين بانفسهم بسبب العتق فلا يجوز بيعه يعني اذا اعتقت عبدا وجاء انسان وقال ابيك تبيع علي ولاء هذا العبد وهو ما يجوز ان ابيعه عليه لان ذلك مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق ولان الرسول نهى عن بيعه وهبة وقال ان الولاء لحمة كلحمة النسب فكما اني لا ابيع ولدي عليك لا ابيع لك ولائي لهذا العبد عليك ايضا كيف من تفرد به تفرد به عبدالله بن دينار عن ابن عمر هذا فرض فرض النسبي والله اوفر مطلق فرج مطلق لانه لان الغرابة في اصل السند وقد ينفرد به راو عن ذلك المنفرد المتفرج احاديث شعب الايمان الايمان بضع وستون شعبة وبضع وستون شعبة اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان فقد ينفرد عن الصحابي تابعي وعن التابعي من بعده ويتسلسل ذلك الى الامام الذي يخرج هذه الاحاديث ربما يكون هكذا وهذا فرض مطلق ولا لا نعم فرد مطلق مطلق ايضا لانه لم ينتشر الحديث بعد يقول وتفرد به تفرد به ابو صالح عن ابي هريرة وتفرد به عبدالله بن دينار عن ابي صالح وقد يستمر التفرد في جميع رواته او اكثرهم وفي مسند البزار والمعجم الاوسط للطبراني امثلة كثيرة لذلك نعم والثاني الفرض النصفي سمي نفسيا لكون التفرد في التبرد فيه حصل بالنسبة الى شخص معين وان كان الحديث وان كان الحديث في المسجد مشهورا ويقل اطلاق الفرج عليه لان الغريب والفرج مترادفان مترادفان لغة واقتباحا. الا ان اهل السلاح غايروا بينهما. طيب شف مثال الفرق بين الستين. ماذا ترى طيب مثاله هذا الحديث مشهور يعني رواه جماعة ثلاثة لكن لم يبلغوا حد التوافد لكنه تفرد به فلان عن فلان تم في يسمى فردا نسبيا فردا نسبيا وهذا الفرد النسبي قد يكون باعتبار الشيوخ يعني واحد من الرواد تفرد به عن هذا الشيخ اي لم يروه عن هذا الشيخ سوى واحد مثل لم يروي عن الزهري الا رجل واحد يقول هذا الفرض نسبيا كذلك ربما ينفرد عن اهل المكان كلهم يقال هذا انفرد انفرد بهذا الحديث عن اهل الشام هذا ايضا فرد ليش نسبي وليس هذا هو المرادف عند الاطلاق المراد عند الاطلاق هو الفرض المطلق الذي تكون فيه الغرابة في قص السنة. اما الفرد فانه يقل اطلاق الفردية على الفرد النسبي لانهم كما هو كما وضع فرد نسبي مو برد حقيقي نعم واعلم ان ان غالب المفردات كما سبق لنا غالبها يكون ضعيفة ولهذا اتقوا هذه الغرائب نعم الا ان اهل السلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته وقلته كوثر فالفرق اكثر من فالفرق فالفرد عندكم فرق؟ على الفرد المطلق والغني اكثر ما يغلقونه على الفرج النسبي وهذا من حيث اطلاق من حيث اطلاق الاسمية عليهما. واما من حيث استعمالهم واما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون. فيقولون في المطلق والنصفي تفرد به فلان او اغرض به فلان شيء من هذا اختلافه اختلافه في المنقطع والمهتد هل هما متغايران او لا؟ فاكثر المحدثين على التغايب لكن له عند اطلاق الاسم والا واما عند استعمال فعل مشتق فيستعملون الارسال فيستعملون الارسال فقط فيقولون ارسله فلان سواء كان ذلك مرسلا ام منقطعا ومن ثم اطلق غير واحد من اهل العلم. انتبهوا للفرق بين الاستعمال المقيد والاستعمال المطلق نحن عرفنا او سنعرف ان شاء الله تعالى ان المرسل ما رفعه التابع الى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو هو الغالب لكن اذا لا اذا قيد بان قيل ارسله فلان ولو كان من الطبقة الثالثة او الرابعة المعنى المعنى بارساله غير المعنى الاول فيراد بالمرسل ما كان منقطعا اي لم يتصل سنده ولو كان الذي حذف منه من غير الصحابة لكن هذا متى يكون عند التقييد بالفعل ارسله فلان نعم واما عند الاطلاق بالوصف المرسل المعروف عندهم ان المرسل ما رفعه التابعي او الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك مسألة الغريب او الفرض عند الاطلاق يراد به الفرض المطلق لكن قد يراد به النسبي فيقول تفرد به فلان فيسمى فردا بهذا الاعتبار او اغرب به فلان فيسمى غريبا ها في هذا الاعتبار ولكن يجب ان يكون مقيدا وهذا امر يجب التفطن له وهو الفرق بين الاطلاق وبين التقييم كم من اشياء فالتبس على الناس بسبب انهم لم يعرفوا اصطلاح اهل العلم فيها وانهم يفرقون بين المطلق وبين النسبي الذي هو المقيد