بنقل عدل خذ واحد تام الظب اثنين متصل السند ثلاثة اربعة اربعة يا اخوان لا لا اربعة غير معلل ولا شاذ خمسة لان مدخول غير يعتبر شيئا واحدا طيب خبر الاحاد بنقل عدل هذا واحد تام الظبط اثنين يعني مطلق الضبط ما يكفي لابد ان يكون تام الظبط بسند متصل ثلاثة او اربعة ثلاثة على رأيكم واربع على رأي لاننا اقول تام الظبط عن قيدين ها عدل تام الظبط نعم متصل السند غير معلم ولا شاذ نعم ان ان اعتبرناها شيء واحدا فهي خمسة وان اعتبرناها شيئين فهي ستة والخلفي هذا سهل غير معلل يعني الخبر فهي حال وليست غير معلل يعني العدل العهد المهيب يعلق اللي يقال معل او معلول او معلل هو الخبر الحديث ولهذا يتعين النصب غير معلل ده غلط غلط عدلها غير معلل ولا شأن اولا بنقل عدل من هو العدل العدل في اللغة الاستقامة العادية في اللغة الاستقامة ضدها الميل الميت فلو ان مع مع شخص ما عصا محمية قل لي والله هذي عصا عدل ها مائلة ولو كانت مستقيمة قال هذا عدل اذا العدل في اللغة ايش الاستقامة وفي الشرع اقامة المرء في دينه ومروءته اقامة المرء في دينه ومروءته ها صح طيب في دينه وش معناه قالوا ان لا ان لا يفعل كبيرة ولا يصر انا صغير الا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة الزاني مثلا ها عدل ولا لا غير عدل طيب حالق اللحية غير عادي لانه مجتمع على صغيرة طيب استقامة المرء في دينه وفي مروءته في مروءتي لا بد يكون مستقيم المروءة وش هي المروءة الاحتشام وعدم مخالفة العرف فلو ان رجلا كان صواما قواما ولبس يوما عمامة ورداء وازارا واخذ رمحا وسواكا طويلا وخرج في السوق يرتجز ويقول انا ابن جلى وطلعت الثنايا متى ارى العمامة تعرفوني وسط السوق ونزل فصفص ومدري وش بعد فيه لكن رجل صوام قوام ها قليل المروءة ليش خالف العرس طيب قال بعض العلماء ولو اضطجع رجل بين جالسين خرج عن قيد العدالة واحد عنده اصحابه يتحدثون وهو مضطجع تعبان بيتلين وبعدين يمكن يقوم يقولون هذا خرج عن المروءة وعلى هذا ما تقبل شهادته صح نعم نشوف على كل حال ما دمنا قيدنا المسألة باستقامة الانسان او المرء في دينه ها ومروءة ننظر ما خالف المروءة بين الناس وقالوا هذا رجل ما هو ذا ليس ذا مروءة فانه ليس بعدل واضح وانما اشترطت العدالة لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين فامرنا الله بالتبين وهذا يقتضي ان لا نقبل خبره ولا لا لان لو قبلنا خبرها ما احتجنا الى التبين فلا بد من قبول الخبر من كونه عدلا لا فاسقا طيب شخصان او شخص واحد يكفي شخص واحد لنقل عدل ولو واحدا بالاتفاق ها؟ ها احسنت. تقدم وليس بشرط للصحيح في العزيز خلافا لمن زعمه طيب تام الظبط وهذي اللي فيها المعترات عندنا معشر الطلاب لا بد يكون ضابط ولابد يكون تام الظبط فما معنى تمام الضبط الا يخطئ فيما تحمله ابدا صح لا لان هذا متعدد ما في احد من الناس ما يخطئ ابدا فيما تحمله ولو اننا قلنا ان هذا هو معنى تمام بالظبط ما بقي عندنا حديث صحيح ابدا ولكن تمام الضغط الا يكثر غلطه يعني بمعنى ان يكون اكثر احواله الاصابة اكثر احوال الاصابة ولكن ولكن التمام يختلف في التمام الذي يخطئ من المئة مرتين ليس كالذي من المئة ثلاثا او اربعة ولكن كل منهما تاء مطب يعني اللي ما يخطي في مئة حديث لله حديث وحديثين وايضا خطأ قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا المهم ان هذا الرجل يقال ما شاء الله رجل حافظ لا يخطئ واذا اخطأ نادرا فهذا لا لا يخل من تمام ضبطه واما ان نقول في تمام الظبط ان لا يخطئ ابدا فهذا لا يمكن لان هذا ظرر عظيم في الشريعة لو قلنا بهذا لرددنا ها كثيرا من الاحاديث صحيحة او ربما اكثر الاحاديث صحيحة وهذا حرام من ذا الذي لا يخطئ انا بكتفي منكم واقول انكم تم الضبط اذا اخطأتم ثمانين في المئة بالنسبة لكم انتم زين اذا اصبتم عشرة في المئة طيب اذا خمسين في المئة تم الظبط وترى بسألكم عن ما قررت اليوم هذا في الاجازة في الدرس الثاني ان ظبطتموه او نصفه فانتم كان من الضوء لا صدر الكتابة شيء ثاني لكن مع ذلك حتى في الكتابة يعني الظبط كما سيأتينا ان شاء الله وش معناه اذا ما معنى الظبط الظبط مأخوذ من ظبط الشيء اذا احاطه واتقنه ومعنى ذلك ان يحيط بما بما تحمله ويتقنه فاذا كان كذلك عنده احاطة واتقان لما تحمله ثم هو تام في ذلك فانه يكون من ذوي من ذوي الضبط او من ذوي تمام الضبط طيب هذا ثالث بسند مختصر سندي متصل السند يطلق على الرجال الرواة يعني سواء كانوا رجالا او نساء يطلق على الرواة ويطلق احيانا ولكنه قليل على الاسناد وهو رفع الحديث الى قائله والمراد هنا ايهما الاول المراد بذلك الرواة قوات الحديث لابد ان يكون السند متصلا بان يكون كل راو اخذه امن روى عنه كالراوي اخذه اما الروا عنه والاتصال نوعان حقيقي وحكمي الحقيقي ان يقول حدثني فلان او سمعت فلانا او ما اشبه ذلك واما الحكم كأن يرويه بالعنعنة او الان انا او القوقلة وهو من لم يعرف ممن لم يعرف بالتدبير كيف العنعنة يقول عن فلان والان انا ها ان فلانا قال والقوقلة ان يقول قال فلان هذا اذا كان الراوي غير معروف بالتدليس حكم له بالاتصال حكم له بالاتصال كيف نحكم له بالاتصال؟ مع احتمال ان يكون منقطعا احسانا للظن لهذا الراوي الذي هو عدل وعدت ولا لا؟ يعني العدالة هي الاولى هذا الراوي عدل فاذا قال قال فلان او ان فلانا او عن فلان حكمنا بماذا اتصال السند طيب والاحتمال لما لا نكون منقطعا نقول لا وارد لكن لا حكم له هنا لا حكم له احسانا للظن بهذا الراوي فنحمله على الاتصال واضح نعم لو لو عرف انه لم لم يعاصر هذا القائل او هذا لم يعاصر من روى عنه فلا نحكم بالاتصال ولكن هذه لا تقع اي هذه الصيغة لا تقع من شخص لم يعاصر الا وهو مدلس وحديث مدلس كما سيأتينا ان شاء الله لا يقبل الا اذا صرح بالتحديث وكان هذا المدلس ثقة في نفسه غير معلل غير معلل ولا شاذ كلمة معلل هذه كلمة واسعة وتحتاج الى دراسة عميقة بفن المصطلح فن الرجال والتاريخ وغير ذلك. فكم من حديث ظاهره الصحة ثم يتبين فيه علة تبين انه ليس بصحيح نعم يأخذه الرواة مثلا احيانا بدون ان ينظروا الى المتن ثم عند التأمل تجد في متنه علة لكن هذه ما يعرفها الا الجهاد به واهل العلم والخبرة في الحديث الذين اعطاهم الله تعالى فهما ثاقبا وذكاء متوقدا بحيث يطلعون على العلل ويعرفونها ولست اقول هذا من اجل ان اؤيثكم طلعت من من الاطلاع على العلل لا الاطلاع عليه مع التمرين يسهل على الانسان ان يطلع على علل الحديث لكنها بس تحتاج الى علم في هذا الفن فمثلا اه نقول لا بد ان يكون الحديث غير معلل. اذا ما ما نعتمد على اتصال السند وعدالة الراوي ها ما نعتمد لابد ان يكون غير معلم حتى لو كان متصلا السند والراوي عدل تام الظبط ووجد فيه علة ما نقبله يعني ما له الحقوق الصحيح كانوا الحقوق الصحيح لهذه العلة ولكن هناك عللا يظنها بعض الناس قادحة وهي غير قادحة كاختلاف الناس مثلا او الرواة في في مقدار ثمن جمل جابر رضي الله عنه مقدار الثمن الذي اشترى به النبي عليه الصلاة والسلام الجمل اختلف فيه الرواة هذه علة صحيح انها توجب للانسان الشك ليش يختلفون فيها ولكننا عندما نتأمل نجد انها علة غير قادحة السبب لان الراوي قد لا يعتني بهذا لانه لا اثر له في الحكم فمن اجل ذلك ما يهمه ان ينساه وان يأتي بما يفيد مطلق الشراء بقطع النظر عن معرفة قيمته وكذلك اختلافهم في قدر قيمة القلادة حديث ثواب ابن عبيد تراها اثني عشر دينارا او اكثر هذا ايضا لا يضر وان كان هي في الحقيقة لو كانت في صلب الحديث اذا كانت العلة قادحة لكن في مقدار الثمن ما هي علة قادحة السبب ليش ها فقط علل ليش ما يضر لان الراوي لا يهتم بمثل هذا غالبا اذ ان هم الراوي ان يركز على ها؟ الحكم والاصل في هذا الحديث لاسيما وانه قد شاع بين الرواة انها تجوز الرواية بالمعنى وهو صحيح يعني رواية امر واقع ولهذا تجد الحديث احيانا حديث واحد والقضية واحدة والصحابي واحد والتابعي واحد ثم تجد الناس فاختلفوا في اللفظ كل ذلك من اجل انهم يرون الحديث بالمعنى فمن اجل هذا صار الخلاف صار مثل هذه الخلاف علة لكنها علة غير قادحة لانها لا تؤثر في اصل الحكم ولهذا يدفعها ابن حجر احيانا اذا عل الحديث بمثل ذلك يدفعه وهذا ما يتعلق باصل الحكم