قائل لماذا تقبلون الزيادة التي لم تكن منافية لما هو ارضه من هو ارجى؟ لا استقبلوني الجواب ان نقول اذا كنا نقبل حديث هذا الرجل لو انفرد فما بالنا لا نقبل الزيادة منه التي انفرد بها وهو لا احد واضح ولا لا يعني لو ان هذا الزائد الزائد ثقة الان اجزاء الثقة وعنده ضب فاذا زاد على رواة غيره زيادة لا تكون منافية الحكم يقبل لنا اذا قال قائل كيف تقبلونه ولا غيره ما جاء به الى غير ما جاء بها. عدد كبير ما جاءوا به كيف تقبلون نقول لاننا لو لان هذا لو انفرد بالحديث استقلالا ها قبلنا ونقبل كل ما حدث به وما وافقه غيره من الحديث زاد قوة فقط جاب قوة عرفتم مثال ذلك روى جماعة الحديث لا يضيع بعضكم على بيع بعض ولا يصم على صومه ولا قضى على خطبة اخيه نعم لا تزاد احد من الناس جملة رابعة جملة رابعة في الحديث ما تنافي هذه الخلاف نقول ما دام الرجل ثقة فهذه الجملة الرابعة تقبل لو انفرد لو انفرد بالحديث كله ولا لا طيب السيارات والجمل التي وافقه غيره وكونوا موافقة غيره له زيادة في اثباتها يدهم في اثباتهم وعلى وهذا كونها مقبولة. ثانيا وجه اخر من المعلوم انه اذا تعارض مسبت ولكن ها المقدم المثبت مع ان هؤلاء لم ينفوا ذلك لم يقولوا ولم يقل الرسول كذا وكذا لو قالوها وقلنا ان رواية الاسنان منافية فنأخذ بالنفي لكن ما قالوا هكذا سكتوا عنها والصفوف لا يدل على النفي طيب وهل يشترط في ذلك ان نكون في حديث واحد او ولو كان في احاديث متعددة بمعنى لو جاءنا حديث مستقل بسنده ومتنه معارض لاحاديث اخرى صحيحة منافذة احاديث اخرى صحيحة لكن روايات اخرى باسانيد اخرى هل نعتبر هذا شابا بعض العلماء يرونه شابا وبعض العلماء يقولون ليس بشاب بل هو حديث مستقل ولكن ينظر اليهم عن سبيل الترجيح اذا لم منكم الجمع بينه وبين الاخر وان الصدور وعدمه وعدم السجود اللي هو المحفوظ انما اذا كان فيه حديث واحد مثل حديث عبد الله بن زيد ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ ماء جديدا لاذنيه بعد مسح الرأس ومحفوظ انه اخذ ماء جديدا ها برأسه غير ما اليدين ويكون الاول وقدراته شادة لانه خالف غيره والله اعلم الراجح انه لا يصاب باذن بالنسبة ها؟ والله ما تبين لي لان تصرف بعض العلماء انه ولو كان في حديث بسم الله الرحمن الرحيم منافية برواية برواية في رواية من هو اوثق مما لم يذكر في الزيادة من من لم ممن لم يذكر عندك ممن نعم بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه الخطبة المطلقة لانها في حكم الحديث المستقل الذي يمتن به الثقة ولا يرويه عن سلفه غيره واما من قبولها رد الرواية الاخرى فهذه التي يقع الترجيح بينها بين معاينها ويقبل الراجح ويرد المرجوح لكن يبقى النظر ما معنى المنافعات هل معناه ان الزيادة تدل على الاثبات وعدم المزيد يدل على النفي او بالعكس بمعنى هل ان التنافي يكون كالتنافي بين الايجاب والنهي او ماذا لاننا ان كنا مطلقا فان كل زيادة منافية لما لم لما لم يزد ولا لا؟ كم زيادة منافية بما لم يثبت لما فيها من من الزيادة وان قلنا ان المنافاة هي منافاة السلب والايجاب بان يكون احدهما مثبتا والثاني نافيا فهذا قل ان يوجد ان لم يكن معدوما بالكلية ولهذا كلمة منافية تحتاج الى تأمل لان بعض الناس قد يظن ان الزيادة مطلقا منافية فلا يردها وبعضهم قد يتوسع في الجمع وعلى هذا قول لا تكاد تجد شيئا شاذا ثم هل الشيء الذي يعتبر لفظه ويتعبد بلفظه اذا زاد فيه احد الرواة شيئا يعتبر منافيا او لا الظاهر نعم الشيء المتعبد بلفظه اذا زاد فيه احد الرواة شيئا فانه يعتبر منافيا كما كمسائل الاذكار المحددة في عدد معين فاذا زاد احد فيها شيئا منافيا صورة مناسبة وحينئذ لا يقبل حينئذ لا يقبل وفي ذلك اما الجميع اتفقوا على ما ليس فيه زيادة وهو امر يتعبد به والثاني وزاد فهو كالزيادة في اصل العبادة ويكون هذا منافي والقاعدة الان انه ان الزيادة من راوي الصحيح والحسن هاه مقبولة ما لم تكن منافية لمن هو ارجح وهو احسن من قول المؤلف هنا لمن هو اوثق لانه يشمل الترفيه بقوة الحفظ والاتقان وبكثرة العدد نعم نعم اي نعم لا ليست من هذا الباب الظاهر هذه الظاهر انها ليست من هذا الباب لانها اولا ان ان هذا ما هو في عبادة ونفسه ذكر لا شك لكنه ليس في عبادة كالتشهد مثلا وايضا هو موافق لما بدعاء المؤمنين فانهم يخدمون ابيتهم بذلك مثل ما ذكر في ال عمران وهي على الاوقات اللي ذكرنا فيها بعض التأمل نعم عبد الرحمن جمع من العلماء القول بالله من غير تفصيل ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح الا يكون شاذا ثم يفسرون السنون بمخالفة الثقة من هو اوثق منه والعجب ممن اغفل ذلك منهم مع في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن والمنقود والمنقول عن ائمته يعني من اخذ ذلك اي ممن قال ان الزيادة مقبولة مطلقا ولو مع المنافاة مع انهم يشترطون في الصحيح والحسن ان يكون غير معلل ولا فكيف تكونون بالقبول مطلقا ولو خالف غيره وهو في هذا الخلاف يعتبر شاذا مع انكم ترون ان من شرط الصحيح والحسن الا يكون فازا وهذا ربما يقال في الجواب عنه ان الانسان بشر قد ينسى بعض الشروط او او بعض الموانئ ويثبت في مكانه شيئا يكون متناقضا مع ما اثبته من قبل وقد قال الله عز وجل ولو كان من عند عود الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا نعم اصبر ها في غير الزيادة واحد يكون معناه قد هذا التعادل بين دليلين وهذا ايضا من من السجود لانه اذا كان الدليل المستقل اذا اذا خالف من هو ارجح يعتبر شاذا فالزيادة في نفس الحديث اللي اه جاء من طريق واحد فمن باب اولى ان تكون نعم نعم هذي والله مسألة من بعض العلماء ام معاصي قال انما شد ولو كان من طريق اخر. له مستقل فلا يقبل وبعضهم يقول لا ان استاذ ما جاء من طريق واحد وانفراد احد الناقلين بهذا الحديث بهذه الزيادة مثلا وهذا هو المتبادل لي من كلام الاصلاح ومثل لو مراجعتها في ابن حجر تعليقه على ان الصلاح ممكن يتعرض لها نعم المنقول عن ائمة الحديث المتقدمين عبدالرحمن بن مهدي ويحيى القطان واحمد بن حنبل واحمد بن حنبل واحمد ابن حنبل ويحيى بنعيم وعلي وعلي بن مديم والبخاري وابي زرعة وابي حاتم والنسائي والشرفي وغيرهم. اللهم اغفر لهم. نعم. واعتبار التوزيع فيما يتعلق بزيادة وغيرها ولا يعرف عن احد منهم اطلاق قانون الزيادة واعجب من ذلك اطلاق كثير من الشافعية كثير من الشافعية القول بقبول رجال الثقة مع ان نص الشافعية يدل على غير ذلك فانه قال في اثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي نفسه. ويكون اذا اشرك احدا من الحفاظ يخالف فلم يخالف فان خالفه فوهده فان خالفه فوجد حديثه انقصتانا ذلك كان في ذلك كان في ذلك. كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه ومتى خالف ما وصف ما وصف فر ذلك بحديث ومقتضى انه اذا خالف فوجئ الحديث وانجز اضر ذلك بحديثه فدل على زيادة العدل عنده فدل على زيادة لا يلزم قولها مطلقا. اف فدل على ان زيادته ان فدل على ان زيادة العدل عنده انتم عندكم على ان زيادة مقولها مطلقا وانما ثوبا من الحاكم فانه اعتبر ان يكون حديث هذا المخالف عن قصد من حديث من خالفه من الكفار وجعل نقصان هذا الراوي نقصان جعل مقصانا هذا الراوي من الحبيب دليلا على صحته لانه يدل على تحريث وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه الزيادة فلو كانت عنده مقبولة مطلقة مقبولة. زوجة مطلقة لم لم تكن مضرة بحديثه. لم تكن مضرة بحمل صاحبها والله اعلم انا عندي بصاحبها من كلام الشافعي رحمه الله انه اذا انفرد الثقة عن الرواة بنقص بنقص فان ذلك لا يضره لماذا بين وجه ذلك. قال لان هذا يدل على تحريه وان هذه الزيادة التي زادها غيره لم يكن ظبطها فتركها. مع ان فيه احتمالا ان يكون نسيها انسان قدح في الانسان ولا لا؟ قدح لكن الزيادة انما رددناها لمخالفته غيره مع اتحاد المخرج واما النقص فان كلام الشافعي رحمه الله قد لا يسلم من كل وجه صحيح انه قد يدل على تحريه وانه لم ينقل او لم يروي انما اتقن لكن قد يقال انه يدل على انه نسي نسي ما اتمه غيره من الحفاظ وحينئذ فيكون في ذلك قدح والظاهر اني والله اعلم ان الشافعي لم يعتبره قدحا لان الاصل عدم القدح فيحتمل انه تركه تحريا واحتياطا وعلى كل حال فالمخالفة اما بزيادة واما بنقص واما بتقديم او تأخير وربما نزيد امرا رابعا باختلاف في الاعراب يختلف به المعنى فهذه اربعة وجوه فكل ما لا ينافي الثقات من هذه الوجوه الاربع فانه مقبول النقص والتقديم والتأخير هذا ما يضر وكذلك الاعراب اذا لم يختلف به المعنى فانه لا يضر ايضا اما الزيادة فالغالب ان الزيادة يختلف بها المعنى الغالب ان الزيادة يختلف بها المعنى فاذا كان مناف لمن هو ارجح فانه شاب ولا يقبل اي نعم