ومن ذلك قوله كنا نفعل كذا فله حكم الرفع ايضا كما تقدم. ومن ذلك ان يحكم الصحابي على فعل النهاية بانه طاعة لله او لرسوله صلى الله عليه وسلم او معصية كقول عما من صام اليوم طيب كنا نفعل كذا كنا نفعل كذا هل هو مرفوع حكما نعم لكن هنا لم يضفوا الى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وانما قال كنا نفعل فيقال ان كان ان كان الصحابي قاله على وجه الاستدلال به فله حكم الرأي لانه انما قاله محتجا به لكونه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم او من كونه ربي كان يليق من اقرار الرسول عليه الصلاة والسلام اما مجرد كنا نفعل غير مضاف الى رسول الى زمن الرسول فقد قال بعض العلماء انه ليس من قول الرسول ولا ينسب اليه ولكن هل يكون حكاية اجماع فيكون دليلا لكونه اجماعا او ليس حكاية لان الانسان قد يقول كنا نفعل له ولمن ولمن حوله فلا يكون دليلا على الاجماع اولا اذا قال كنا نفعل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا مرفوع ها حكما اما قال فعلت والنبي صلى الله عليه وسلم يشاهد او يرى فهذا مرفوع صريح. طيب وكذلك لو صرح لان الرسول عليه الصلاة والسلام علمه فهو صريح هذه لها مراتب لها مراتب ثلاثة الاول ان يقول فعلنا كذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يران كقول انس كنا نصلي بعد المغرب يعني بعد اذان المغرب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا هذا مرفوع طريحا الثاني ان يقول كنا نفعل كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او يقول كنا نفعل والقرآن ينزل فهذا مرفوع حكما الثالث ان يقول كنا نفعل وكانوا يفعلون فهذا فيه الخلاف هذا فيه خلاف فمنهم من قال انه كالاول وهذا ظاهر كلام ابن حجر هنا في شعب النخبة ومنهم من قال لا هذا حكاية اجماع لانه ما قال كنا نفعل عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قال كنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم مرانا فلا يمكن ان نضيف الى الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يضاف اليه ولا الى ايش ولا الى عهده ولا الى عهده الصحابي الان ما اظاف هذا الفعل اليه وقد فعلنا ولم ينهنا ولا اظافه الى عهده فلا يصح ان ينسب اليه بل هو منسوب الى فعل الصحابة على هذا هل هو اجماع يعني حكاية ما من الصحابي الذي قال كنا نفعل او ليس بحكاية اجماع ان قلنا بانه حكاية اجماع صار دليلا لكونه اجماعا وان قلنا لا لا نحكم بان هذا اجماع لان الانسان قد يتكلم عمن حوله فيقول كنا نفعل نعم وهذا لا يدل على الاجماع وهذا اولى انه لا يكون اجماعا حتى يقول فلم يخالف احد او كلام او كلمة نحوها نعم ومن ذلك ان يحكم الصحابي على فعل من الافعال بانه طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم او معصية كقول عمار من صام اليوم من صام اليوم الذي يشك فيه فقد اصاب القاتل. فلهذا حسن الفضل ايضا لان الظاهر ان ذلك مما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا اظعفها اذا قال الصحابي عن هذا انه طاعة او معصية فهل هذا مرفوع حكما ينسب الى الرسول عليه الصلاة والسلام او لا نعم الجواب المؤلف يرى انه مرفوع حكما ويقول ان الصحابي لا يقول عن هذا انه طاعة ومعصية الا وعنده علم بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فهو كقوله امرنا او نهانا او امرنا او نهينا وخالف بعض اهل العلم في هذا وقال ان حكم الصحابي على شيء بانه طاعة او معصية لا يدل على انه تلقى ذلك تلقى حكمه من من النبي صلى الله عليه وسلم اذ جائز ان يكون استنبطه من اية او حديث والمستنبط قد يخطئ وقد يصيب بخلاف ما اذا كان مرفوعا الى الرسول عليه الصلاة والسلام فانه لا خطأ فيه ولكن المسألة تحتمل اكتمالا قويا انه ليس بمرفوع كما هو القول الثاني فان وجد ما يرجح انه مرفوع وان وان الصحابي اتى به من وجه اخر طريحا فهو مرفوض والا فهو محل نظر في الواقع نعم اي نعم يمكن انه مما سناه عمر ابو بكر او عثمان اي نعم ربما يطلقون ولا شك انه اظعف من قول الصحابة من السنة يهتم يحتملن هذا او يحتمل الاسنة المعروفة عنده في زمنه فمثلا في زمن التابعين الذين بعد حكم عمر بن الخطاب بان الطلاقة ثلاث ثلاث وش السنة عندهم الوعي يقع لان بعضهم حكى الاجماع بعد حكم عمر رضي الله عنه وانه لم يخالف احد بعد ان حكم عمر بذلك. فاذا قال من السنة لانه السنة السائدة في ذلك الوقت لا يقال انه موضوع نقول اذا قال الشافعي قال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يخبي عند ذبح المصطلح. يقال انه منقطع. هو مرفوع لكنه منقطع ضعيف يعني من قسم الضعيف فهذا يعني يكون بالاخذ نقول ان هذا الماء اولى. اي الكلام على انه هل هو مرفوع ولا لا؟ بقطع النظر عن الكون الصحيح ولا غير صحيح؟ اي نعم نعم المفهوم صريح مقدم لانه لا يحتمل والمرفوع حكما يحتمل لكنه الاحتمال ضعيف فيه نعم باحاديث كبار التابعين. يعني مرسل. مرسل نعم والله لا شك ان موسى كتاب كبار التابعين لا سيما ما قالوه على سبيل الاحتجاج لا شك انه قريب من الصحة لانهم لا يقولون مثل هذا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم الا وقد علموا ذلك من مصدر موثوق وبعضهم قال ينظر في مرسل التابعي يتتبع ان كان لا يرسل الا عن صحابي فله حكم له مثل ما ذكروا عن سعيد انه سيء انه لا يرسل الا عن ابي هريرة رضي الله عنه نعم واذا طلبت صحابي كلها اذا كان الصحابي جمعه ما مرت علينا هذه مرت علينا فوزي مرت علينا وقلنا انه يشترط الا يكون الصحابي معروفا بالاخذ عن بني اسرائيل اي نعم ما نقول له لا لا لانك اذا قلت مرفوع جزمته بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام وليس صريحا امرنا او نهينا من السنة صريح بذلك وانت اذا قلت مرفوع معناه جزمته بانه مرفوع اما من حيث الدلالة فاذا قلت مرفوع حكما فهو كما هو صريح لكن عند التعارض يقدم المرفوع صريحا نعم على ما قال المؤلف حكم اللفظ لا حكم الرفع والله انا قلنا نتردد في هذا لانه لان هذا يمكن ان يكون استنباطا لكن بالنسبة لمن صام اليوم الذي يشك فيه فقد اصاب القاسم قد جاء صريحا من من غير حديث عمار حديث ابي هريرة لا تصوموا حتى تروا الهلال والذي يصوم يوم الشك قد صام قبل ان يراه الله نعم عليا قال رحمه الله تعالى او الى الصحابي متن قال المؤلف رحمه الله تعالى او الى الصحابي كذلك يعني واما ان ينتهي الاسناد الى الصحابي والذي مر علينا كم ما ينتهي الى الله وهو الحديث القدسي وما ينتهي الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الحديث المرفوع وما ينتهي الى الصحابي كذلك يعني من قوله او فعله او اقراره من قوله او فعله او اقراره فما فما حكمه يقول المؤلف رحمه الله وهو بدأ بتأليف الصحابي وقبل الحكم على الحديث الذي انتهى اليه قال وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام ولو تخللت ردة في الاصح هو اي الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به قول من لقيه اعم من قولنا من رآه لانه قد يلقاه ولا يراه مثل ان يكون اعمى فان الاعمى صحابي وان لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولاننا اذا قلنا من رآه فانه يشمل من رآه عن بعد ولم يجتمع به وهذا ليس بصحابي فلا يصح تعليق الحكم بالرؤية لا طردا ولا عكسا اذا نقول من لقي النبي صلى الله وسلم وعموم قول المؤلف من لقي يشمل لقي الطويل والقصير حتى وان لم يلقه الا لحظة واحدة وهذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم ان الصاحب له تثبت صحبته حتى في هذه المدة الوجيزة اما غيره فلا بد من طول الملازمة بين الرجل والرجل فاما اجتماع لمرة واحدة او مرتين فلا يكون صاحبا له بهذا الاجتماع لكن من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام ان ملاقاته ولو لحظة تعتبر صحبة وقوله من لقي النبي هذا يدل على انه لابد ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نبئ لان الاصل في الوصف ان يكون حقيقة لا ان يكون مجازا وعلى هذا فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ولو امن به لا يعد صحابيا لا يعد صحابيا فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم من اهل الكتاب الذين عرفوه كما عرفوا ابناءهم وايقنوا ان هذا محمدا رسول الله ولكنهم ما امنوا به بعد بعثته فليسوا لصحابة ليسوا بالصحابة لانه الى الان لم يرسل اليهم الى الان حتى نقول انهم من صحابتهم