طيب ها علي بن ابي طالب رضي الله عنه عليه السلام اما الان المتأخرين تبون انتم رضي الله عنه او او يذكرون عليه السلام علي عليه السلام لا رظي الله عنه كل الناس لا عليه السلام او كرم الله وجهه. نعم اما عليه السلام فلا اعلم عن السلف عليه السلام لكن لعله من الشيعة صاروا يقولون عليه السلام لان لان هذا من باب التكريم له والحقيقة ان الرضا فوق السلام. الرضا فوق السلام لانذر الله عن الانسان يحصل به السلامة من العفات ويحصل به حصول المطلوبات فالرضا افضل بلا شك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. رحمه الله تعالى ونقل ابن عبد البر ونقل ابن عبد المطلب مش مش يعني وش يعني في قول الصحابي من السنة كذا تذكروا على تذكروا على ان ذلك موثوق. ودخل ابن عبد البر فيه الاتفاق تولى قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يلبسها الى صاحبها وفي نفسه وذهب الى انه غير مرفوع غير مرفوع ابو بكر غير مرفوع ابو بكر غير من الشافعية وذهب وذهب الى عنده غير مرفوع ابي بكر مرفوع غير مرفوع ابو ابو بكر ابو بكر الصخيرق من الشاذعية وابو بكر راضي من هذه كل حزن من اهل الضالين واحتجوا بان السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره بان احتمال ارادة امر النبي صلى الله عليه وسلم بعيد وقد روى البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه في قصته مع الحجاج حين قال له ان كنت تريد بسم الله ان كنت تريد الصلاة قال بسم الله فقلت بسالم افعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال وهل يعلمون بذلك الا سنته صلى الله عليه وسلم خلق ثالث وهو احد الفقهاء السبعة من اهل المدينة واحد الكفار من عن الصحابة انهم اذا اطلقوا السنة لا يريدون بذلك الا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واما قول بعضهم اذا كان مرفوعا فلما؟ فلما لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجوابك انهم تركوا الجزم فبذلك تواضعا واحتياطا ومن هذا قول ابي ابي قلابة عن انس من السنة من السنة اذا تزوج الذكر على السيد اقام عندها سبعا قال ابو قلابة لو فيه لقمت ان انس رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وكنت لم اكذب بان قوله من السنة هذا بمعناه. لكن ايراده بالصيغة التي ذكره لان قوله من السنة هذا معناه انت عندك هذا بمعناه وقرأته هذا معناه؟ نعم. لان قوله من السنة هذا معناه لكن ايراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي او لا بسم الله الرحمن الرحيم هذا الفرع من المرفوع حكما اذا قال الصحابي من السنة فهل له حكم الرفع ويكون المعنى من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كذا اوليس له حكم الرفض جمهور المحدثين على ان له حكم الرفع وهذا هو الصحيح وقد نقل بعض ابن الصلاح ابن عبد البر نقل الاتفاق على ذلك وانه متفق على ان ذلك في حكم مرفوع ولكن نظر الحافظ ابن حجر رحمه الله في نقل الاتفاق لانه نقل عن بعض اصحاب المذاهب خلاف ذلك وهو ابو بكر ابن الصيرفي من الشافعية وابو بكر من؟ الرازي من الحنفية وابن حزم من الظاهرية ان هذا ليس من السنة ان هذا ليس بمرفوع حكما وعلموا ذلك بان السنة يحتمل ان يراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم او سنة غيره وهذا الاحتمال وارد بلا شك ولكن يخالفه الظاهر وهو ان الصحابي اذا قال من السنة فان ما يريده فانما يريد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما اذا قاله على سبيل الاحتجاج واثبات الحكم لانه لا حجة الا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا حكم الا ولا حكم الا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم ويدل لهذا ما ذكره من حديث ابن عمر رضي الله عنه عنهما انه قال للحجاج ابن يوسف ان كنت تريد السنة فهجر يعني بالصلاة. يعني يوم عرفة وهذا يدل على ان نعم والمراد بهذه السنة سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم واستدل لذلك بانه بان سالما وهو احد القاعة السبعة لما سئل عن ذلك قال هل يعنون الا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم طيب اذا ثبت ان الصحابي اذا قال من السنة فالمراد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وان هذا له حكم حكم الرفع. وان هذا له حكم الرفع فلماذا لا لا يظيفه الصحابي الى النبي صلى الله عليه وسلم صريحا لماذا؟ اجاب ابن حجر في انه ترك اضافته اليه على سبيل التورع والاحتياط وربما يكون الصحابي لم يتأكد من لفظه من لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه متأكد من الحكم فقال من السنة وهذا جواب صحيح هذا جواب صحيح في هذا الفرع اذا قال التابع من السنة كذا من السنة كذا فظاهر كلام ابن حجر رحمه الله ان الخلاف فيهما سواء ولهذا قال واذا قالها غير الصحابي فكذلك وليس الامر كما قال فانه اذا قالها غير الصحابي كما لو قالها التابعي مثلا فالخلاف في كونها في حكم الرفع اقوى من الخلاف فيما اذا قالها الصحابي فان فان في ذلك قولين مشهورين احدهما ان ان ذلك مرفوع ولكنه يكون مقطوعا وان شئت فكن مرسلا والثاني انه ليس بمرفوض اسمعني يا خليل بقلبك ولا بجسمك طيب اذا قال التابعي من السنة كذا فهل هذا له حكم الرفع او لا نقول ظاهر كلام ابن حجر انه كقول الصحابي وعلى هذا فيكون الخلاف فيه قليلا جدا وقد حكى ابن عبد البر الاجماع على انه مرفوع ولكن نقول ليس الامر كما يظهر من كلام ابن حجر بل ان الخلاف في هذا مشهور فمن العلماء من يقول اذا قال التابعي من السنة كذا فليس له حكم الرفع لان التابعي عاش في زمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في زمن الخلفاء فيحتمل انه اراد بذلك سنة الخلفاء والخلفاء لهم سنة متبعة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين واذا كان يحتمل هذا الاحتمال القوي فانه لا يكون له حكم الرفع واذا قلنا بان له حكم الرفع فانه لا يكون متصلا لماذا؟ لان الصحابي لم يدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم. التابعي نعم. لان التابعي لم يدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيكون منقطعا مرسلا تكون منقطعا مرسلا وذلك لان لان بين التابعي وبين عهد الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة وقد سبق لنا ان ان المقطوع ان المرسل ما رفعه التابعي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اي نعم عرفتم الفرح هذا الان؟ صار من السنة هل له حكم الرفع ام لا؟ فنقول اما ان يكون القائل صحابيا او لا فان كان صحابيا فالجمهور ها على ان له حكم الرفع ولم يخالف الا نفر قليل حتى حك فيه الاجماع واما اذا قاله التابعي ففيه خلاف خلاف مشروع وعلى قولي بانه مرفوع فانه يكون منقطعا لان التابعية لم يدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم ومن ذلك قول الصحابي امرنا بكذا او نهينا عن كذا فالخلاف فيه فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله لان مغلق ينصرف بظاهره الى من له الامر والنهي. وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وخالف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال ان يكون المراد ان يكون المراد غيره كامر القرآن او الاجماع او بعض الخلفاء او استنباط واجيب بان الاصل الاول وما عدا مكتمل. لكنه بالنسبة اليه مخلوق. وايضا فمن كان في طاعة رئيس اذا قال ومن لا يفهم عنه لا يفهم لا يفهم اذا قاله منه لا يفهم عنه ان ان امره ليس الا ان امره ليس الا رئيسه. واما قول من قال يحتمل اي انما ليس بامر امرا فلا اختصاص له بهذه المسألة بل هو مذكور فيما لو صرح فقال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة وهو احتمال ضعيف. لان الصحابي عدل عارف بالاسلام. فلا يفرق ذلك الا بعد التحقق. طيب اذا هذا فرم المطروح حكما اذا قال الصحابي امرنا او نهينا فان قال امرنا او نهانا ها فهو مرفوع صريحا. اذا قال امرنا رسول الله ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مرفوع صريحا ولكن هل هو حجة هذا بحث اخر لا يتعلق بالمصطلح يتعلق بالاصول اصول الفقه منهم من يقول انه حجة ويكون قول الصحابي امرنا كقول النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا لان الصحابي عدل ثقة عارف بمدلول اللغة العربية يعني عارف باللسان فاذا قال امرنا رسول الله فهو كقوله قال رسول الله افعلوا كذا او قولوا كذا يبقى على هذا التفرع اذا قال امرنا او نهينا فهنا لم يذكر الامر فمن هو الذي يظهر انه رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الصحابي ادرك عصره ولان الامر المطلق الواجب الاتباع هو امر الرسول عليه الصلاة والسلام لا سيما اذا كان الصحابي قاله في معرض الاستدلال فانه يدل على ان الامر هو الرسول صلى الله عليه وسلم فصار قول الصحابي امرنا او نهينا له حكم الرفع كأنما قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم او نهانا