نعم. ومثال مرفوع الى الحكم ومثال مرفوع حكما. ومثال مرفوع من الفعل. ومثال مرفوع حكما ان يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه فينزل على ان ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم لا فيدل عندي حطوا نسخة فيدل ينزل ينزل لكنه فيدل على ان ذلك فانه على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي رضي الله عنه في صلاة علي في الكسوف في كل ركعة اكثر من اكثر من ركوعين. طيب اذا هذا المرفوع حكما ان يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه وهنا لم يذكر المؤلف شرط ان يكون ممن ان يكون غير معروف بالاخذ عن بني اسرائيل لان الافعال تعبدية والغالب انهم لا يأخذونها الا عن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى وان كانوا قد اخذوا عن بني اسرائيل. وفي مسألة بحث ونظر لكن كلام المؤلف الان يدلنا على ان الفعل المرفوع حكما هو ان يفعل ايش؟ الصحابي واطلق. ما قال الذي لا يعرف بالاخذ عن بني اسرائيل. لما لماذا؟ لان الافعال هذه تعبدية تعبدية لانه لا مجال للرأي فيها. تعبدية والغالب ان الصحابة لا يأخذون عبادتهم عن بني اسرائيل. بخلاف الاقوال والقصص والاخبار وما اشبه ذلك قد يأخذون عن بني اسرائيل المهم ان المؤلف ما اشترط هذا الشرط والمسألة فيها بحث. يعني قد يقال ان ان الذين اخذوا عن بني اسرائيل قد يتعبدون بعباداتهم بناء على ان شرع من قبلنا نعم شرع لنا. بناء على ذلك واذا كان هذا ممكن فاننا نزيد هنا شرطا الا يكون الصحابي قد عرف بالاخذ عن بني اسرائيل ومثل علي رضي الله عنه صلاة الكسوف في اكثر من ركوعين. لان صلاة الكسوف فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام مرة واحدة باتباع حين كسبت الشمس حين مات ابراهيم. واتفق البخاري ومسلم غيرهم من علماء الحديث على صلاتها ركعتين في كل ركعة ركوعان لم يخرج البخاري ان الرسول صلى الله عليه وسلم زاد على الركوعين. وانما جاءت زيادة الركوع زيادة الركوع على ركوعين في صحيح مسلم وغيره مكمل الحديث. اما البخاري فلم يخرج ذلك. ولهذا نقول لا شك بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها الا ركعتين في كل ركعة ركوعان فقط وما زاد على ذلك فغير محفوظ. غير محفوظ. بل هو شاذ. لانه لا يمكن حمل المسألة على التعبد لا يمكن حمل المسألة على التعدد. ولا يمكن ان يقال ان هذه زيادة من ثقة لان العمل ها واحد العمل واحد وعليه فنقول يؤخذ بما اتفق عليه الرواة وهو الركعتان ويلغى ما زاد على ذلك لانه لم تتفق عليه الرواة وهذا هو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا فنقول جواز الزيادة على الركوعين في كل ركعة مستفاد من عمل الصحابة رضي الله عنهم. الذين امرنا باتباعهم. فان قال قائل عملهم هذا مخالف للسنة. ومعلوم انه اذا تعارضت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة غيره. فالمقدم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا لعل هذا يمكن ان يؤخذ من قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه صلوا حتى ينكشف ما بكم وان الصحابة لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركوعين في كل ركعة حتى حتى انكشف قالوا اذا كان كسوف سيأخذ وقتا اطول فاننا نزيد في ايش؟ في الركوع. اما السجود فهو سجودان لا زيادة عليهما بالاتفاق. على كل حال فعل علي ابن ابي طالب نقول هذا من باب مرفوع حكما من باب المرفوع حكمه. هكذا مثل مثل فيه الشافعي رحمه الله. مع انه قد يقال ان هذا مما للرأي فيه مجال. وحينئذ يشكل يشكل هذا. نعم ومثال مرفوع من التقليد حكما ان يخبر الصحابي انهم كانوا يفعلون في في زمان النبي صلى الله عليه فانه يكون له من جهة هذا الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك بتوكل لدواعيهم على سؤاله عن امور دينهم. ولان ذلك الزمان زمان رجل الوحي. فلا يقع من الصحابة فعل شيء عليه وهو غير ممنوع الفعل. وقد استدل جابر ابو سعيد الخدري رضي الله عنهما على جواز العزم بانهم كانوا يفعلون والقرآن ينزل ولو كان مما ولو كان مما ينهى عنه لنهي عنه فنهى عنه القرآن ويلتحق بقوله حكما طيب اسمع هذا ما مثال مرفوع من التقرير حكما ان يفعل الصحابة رضي الله عنهم او يقولوا قولا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن لا ينسبونه اليه. ان نسبوه اليه ماذا يكون؟ يكون مرفوعا صريحا. لو قالوا كنا فعلنا كذا فاقره النبي. هذا مرفوع صريحا اما اذا قالوا كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او كانوا يفعلون او ما اشبه ذلك من العبارات فهذا مرفوع حكما علل المؤلف هذا بان الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم. الظاهر طيب لو قال قائل وما دام هناك شيء غير الظاهر وما دام هناك شيء غير الظاهر نعم فقد ورد الاحتمال ومع ورد احتمال يسقط الاستهلاك. فلا يكون هذا مرفوعا حكما. نقول اذا ورد هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلع فهناك تقرير اخر ممن هو اعلى من الرسول وهو الله عز وجل فان الله لا يخفى عليه. فان الصحابة او قومهم. واذا كان واذا كان الفعل فرن انكره الله عز وجل دليل ذلك يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. اذ يبيتون ما لاظ من القول كان الله بما يعملون محيطا فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام ما علم. والصحابة ها ما علموا لكن حرم الله سبحانه وتعالى ولما كان هذا الذي يبيتونه لا يرضيه فضحهم الله. فدل فدلت هذه الاية على انه لو وجد شيء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرضاه الله ها؟ لبينه الله عز وجل ولم يقره وحينئذ فاي واحد يورد على المستدل بمثل ذلك احتمال ان النبي صلى الله الله عليه وسلم لم يطل عليه. فان جوابه ان يقال له ها ولكن اطلع الله ولكن انطلع عليها الله واذا اطلع الله على الشيء وهو مطلع على كل شيء فاقره فانه فان ذلك دليل على جوازه. ولهذا استدل الصحابة على جواز العزل بانهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل. ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. اذا نقول ما فعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فان علم به فمرفوع ايش؟ صريحا وان لم نعلم به فمرفوع حكما اي نعم. نعم. ويلتحق بقوله حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة اليه صلى الله عليه وسلم كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث او يرويه او او يرويه او رواية او رواية او يبلغ به او رواه وقد يتصل على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم كقول ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال يقاتلون قوما الحديث. وفي كلام الخطيب انه اصطلاح خاص باهل البصرة. ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا الاكثر على ان ذلك مرفوع. ونقل ابن عبد البر فيه الان اذا قال التابعي عن الصحابي يرفع الحديث او يرفعه او ينميه او يبلغ به او ما اشبه ذلك فهو مرفوع حكما. يعني مو صريح مثل ان يقول ابن سيرين عن ابي هريرة يرفع الحديث. ثم يذكر الحديث ثم يذكر الحديث عندما مثل حديث جابر الذي رواه البخاري في كتابة الخلق باب اذا وقع الذباب في شراب احد وحديث انس في كتاب حديث الانبياء باب خلق ادم وذريته. فان فيه يرفعه قال كذا ثم ذكر الحديث فنقول هذا مرفوع حكما لان التابعي ما قال قال ابو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم فمرفوع حكمه. الثالث قال او رواية. مثل كان يقول ابن سيرين عن ابي هريرة رواية من فعل كذا وكذا او من قال كذا وكذا. فقول رواية يعني عن من عمن عن النبي عليه الصلاة والسلام اذا قال رواية يعني عن النبي معلوم ان الصحابي ما يروي الا عن النبي عليه هذا هو الظاهر كذلك لو قال رواه يقول عن ابي هريرة رواه بدل رواية فنقول هذا مرفوع حكما. لكن لو قال رواية عن النبي او رواه عن النبي فهو صحيح او قال يبلغ به النبي او يرفعه الى النبي صار صريحا شف لما حذفوا المنتهى صار مرفوعا حكما كما قال المؤلف رحمه الله. نعم