وكذا اشترطوا الاذن في الوجاجة وهي ان يجد بخط يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان ولا يسوغ فيه اطلاقا اخبرني بمجرد ذلك. وشلون؟ ولا سوء ولا يسوغ فيه اطلاق اخبرني. نعم. بمجرد ذلك الا ان يكون الا ان كان له منه اذن بالرواية عنه صحيح صحيح هذا مثله ايضا الوجادة الوجادة ان يجد التلميذ حديثا بخط شيخه فهل له ان يرويه ويقول اخبرني ها لا لكن اذا اراد ان يرويه يقول وجدت بخط شيخي وجدت شيخ فيقول الامر واقع اما يقول اخبرني هذا ما هو صحيح لانه لان فيه تدليسا في الواقع اذ هناك فرقا او اذ هناك فرق بين الشيء الذي يوجد بخط الانسان والشيء الذي يعتمد انه من مروياته يتحرى في الثاني ها اكثر مما يتحرى في الاول قد يكون كتب سندا نسي فيه او اخطأ واحتفظ به وفيما بعد سيراجعه ولكن عاجلته المنية ولم يتمكن فيأتي واحد ويجري في خطه حديثا ثم يقول حدثني هذا لا يمكن الا اذا كان قد اذن له بالرواية عنه وقال اذنت لك ان تروي عني كلما وجدته بخطي فحين اذ له الحق في ان يروى عنه ومع ذلك لا يقول حدثني وسمعت وانما يقول اخبرني اجازة كما مر نعم واطلق قوم ذلك فغرقوا الوصية بالكتاب وهو ان يوصي عند موته او سفره لشخص معين باصله او او بوصوله فقد قال قوم من الائمة المتقدمين يجوز له ان يروي تلك الاصول عنه بمجرد هذه الوصية وابى ذلك الجمهور الا ان كان له منه اجازة وقد اشترطوا الا بالرواية في اظنه واظح هذي ها ها اوصى شخص لتلميذه بكتبه بعد موته بكتبه بعد موته ولم يأذن له بروايتها لا اجازة ولا سمعها منه مشافهة فهل له ان يرويها عنه لا لكن له ان ينقلها فيقول وجدت في اصل شيخي بعد موته كذا وكذا ويقول الواقع اما ان يقول حدثني ولو قال حدثني اجازة فلا يجوز ما لم يكن منه اجازة له فان كان قد قال له اجز جميع اجزت لك ان تروي عني جميع الاصول التي عندي ثم اوصله بها فله ان يرويها او قال اجزت لك ان تروي عني كلما وجدته في خطي فله غيروا اما بدون اجازة فيجب ان اقول واقع تقول وجدت في اصل شيخي الذي اوصاني فيه كذا وكذا ويحدث واضح والسبب في ذلك ان هذه الاشياء بينها فروق دقيقة يعرفها حذاق العلماء في الحديث يعرفون الفرق بين المراتب وقد سبق لنا ان المراتب كم تمام مراتب الصيغ ثمان يعرفون الفرق بين هذه المرتبة وهذه المرتبة فلا يسوغون لاحد ان يدخل مرتبة في مرتبة اخرى لا ادون ولا اعلى لانه ان كانت ادوم فقد بخس السند حقه وان كانت اعلى فقد دلس اي نعم طيب وقد اشترطوا الاذن بالرواية في الاعلام هو طوائف هو ان يعلم الشيخ احد الطلبة بانني ارجو الكتاب الفلاني عن فلان. فان كان له منه اجازة اعتديت والا فلا عبرة بذلك كالاجازة العامة. طيب آآ الاعلام الاخبار بان يعلم الشيخ التلميذ بانه يروي الكتاب الفلاني هل يجوز للتلميذ ان يروي هذا الكتاب عن شيخه فيقول اخبرني شيخي الجواب ينظر ان كان له منه اجازة فان الشيخ لم يعلمه بذلك الا لاجل ايش؟ ان يروي عنه ان لم يكن له اجازة فلا رجل حدثك قال اني اروي الكتاب الفلاني عن فلان ترويها انت عنه ما يمكن لا يمكن لانه ما اذن لك لكن اذا كان لك منه اذن سابق فلك ان تروي عنه وهذي يسمونها ايش؟ الاعلام وهي ان يعلم ان يعلم الشيخ تلميذه لانه يروي كذا وكذا البخاري او مسلم او ابا داود او غير ذلك فلا يرويه عنه الا اذا كان له منه اجازة اي نعم والا فلا عبرة بذلك كالايجاب اولياء الاقليم الفلاني او لاهل البلدة الفلانية وهو اقرب الى الصحة لقلوب الانحسار وكذلك الاجازة للمجهول كأن يكون مبهما او مهملا وكذلك الاجازة للمعدوم كأن يقول اجزت لمن سيولد لفلان. وقد قيل ان عطفه على موجود صح. انعطف ان عطفه على موجود صح كأن يقول اجزت لك ولمن سيولد لك. والاقرب عدم الصحة اي عدم الصحة ايضا. وكذلك الاجازة لموجود او معدوم علقت بشرط مشيئة نشأت علقت بشرط مشيئة الغيب كأن يقول اجزت لك ان شاء فلان او اجزت لمن شاء فلان لا ان يقول لك ان شئت. طيب عندنا العموم في المجاز وفي المجازي به المجاز له وفي المجاز به هل تصح الاجازة العامة المجاز به الجواب نعم تصح الاجازة العامة في المجاز بها يعني المجاز له واحد او اثنان او ثلاثة المهم محصور والمجاز به عام مثل ان يقول لشخص اجزت لك جميع مروياتي اجزت لك جميع مروياته هذا العموم في ايش في المجازي به المجاز له باع من واحد هذا تجوز الرواية به ولا حرج لان لان المجاز مع المجاز له معلوم ومعتمد عليه نعم طيب التعميم في المجاز له يجوز ولا لا هو فيه خلاف لكن الراجح ادب جواز في ان تقول اجزت لجميع المسلمين ان يرووا عني مرويات او يعين صحيح البخاري مثلا المهم التعميم الان في في المجازلة الصحيح عند المحدثين ان هذا لا يجوز ليش لانها لان هذا يشمل من كان اهلا للحديث ومن لم يكن اهلا للحديث يجي واحد بقال نعم يقول انا بحدث عن فلان ليش؟ قال لانه مجيز لكل المسلمين ولا مسلم يجي واحد سواق توك سيارة دائما في البراري منها الشاحنات تقول ابا اروي عن فلان ليش؟ قال لاني مسلم وقد اجاز لجميع المسلمين يجي واحد من فساق الناس فاسد يقول ابروي عن فلان لانه اجاز لجميع المسلمين هذا يحصل فيه فوظى في الحديث وضياع ولهذا لا شك ان هذا القول هو المتعين اعني انه لا يجوز العموم في ها في المجازلة من العموم لو قال اجزت لاهل هذه البلدة لاهل هذه البلدة هذا ايضا عموم قال هذي البلدة فيهم اللي اهل الاحاديث واللي ليس باهل اعم منه اجزت لاهل هذا الاقليم هذا اوسع عجزت لاهل القارة شوي مثلا للسعوديين هذا ايضا تعميم واسع اعم من هذا اجزت لجميع المسلمين ولا يمكن ان يقول اجلس لجميع الناس لانه يعرف انه يقال لجميع الناس فالكفار اكثرهم ولا يمكن ان يقول هذا لكن هذه كلها الشيء الذي يمكن ان يقال للمسلمين طيب هل يمكن تخصيص المجاز له والمجاز به يمكن فيقول اجزتك ان تروي عني صحيح البخاري فقط ما تروي عني صحيح مسلم ولو كنت قد رويت عنه لاني لم اجزك الله في البخاري لكن لاحظوا ان هذا لا يقع في الغالب لان كل انسان يحب ان يتلقى الناس عنه الحديث ويحدث عنه حتى ينتشر علمه طيب يمكن صار عندها التعميم في في المجاز اه في المجاز له والمجاز به. التعميم في المجازي له والمجاز به مثاله اجزت جميع مروياتي لجميع المسلمين طيب عكس ذلك التعيين في المجاز له والمجاز به اجزت لك ان تروي عني صحيح البخاري التعميم في المجاز له دون المجاز به اجزت لجميع المسلمين ان يروا عني صحيح البخاري العكس التعميم في المجاز له دون المجاز به عكس الاولى ها؟ جميع كتبي تعيين في المجاز له والتعميم في المجاز به فيقول اجزت لك جميع مروياتي طيب اين الصحيح الصحيح من هذا صورتان تعيين المجاز به والمجازلة هذه الصورة جائزة تعيين المجازي له وتعميم المجازلة به به نعم جاهز؟ طيب الممنوع تعميم المجاز له مع تميم المجاز به تعميم مجاز له مع تخصيص المجاز به طورتان ممتنعتان والصورتان الاوليان جائزتان. نعم سمعنا والصلاة في تسميع بعد بعد قال المؤرخ رحمه الله تعالى وهذا على الاصح في جميع ذلك وقد جود الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه الخطيب عن جماعة من مشايخه واستعمل اجازة للمعدوم من الخللاء ابو بكر ابو بكر ابن ابي داود وابو عبدالله بن مجد واستعمل المعلقة منهم ايضا ابو بكر ابن ابي خيتمة. ورواه الاجازة العامة جمع كثير جمعهم بعض حفاظ في كتاب ورتبهم على كثرتهم وكل ذلك كما قال في الصلاة توسع غير مضل. لان الاجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا الى القدماء وان كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق. فكيف اذا حصل فيها الاسترسال المذكور فانها تزداد ظعفا لكنها بالجودة خير لكنها في الجملة خير من ايراد الحديث معظما والله اعلم الامر كما قال ابن الصلاح التوسع هذا لا شك انه انه خطر كون يجيز لجميع المسلمين او لجميع اهل البلد وما اشبه ذلك من الاشياء العامة هذا فيه خطر وكذلك اذا اجزنا لمعين جميع المرويات وهذا عموم في المجاز به فيه شيء من الخطورة لكنه ليس كالعموم في المجاز له فعموم فالعموم في المجازلة لا شك انه على خطر واذا كان كما قال ابن صلاح بعض اختلفوا في جواز الاجازة للمعين فكيف الاجازة لهذا العام الواصل