نعم اللغة العربية مع الاولين. عدم ذلك لكثرة الحديث بها صار يعني في العصور المتأخرة بعد التابعين صار الرواية في الاجازة كثيرة جدا الوفاة والمكاتب على عرفة للمتأخرين على عرفهم كل كل ذي عرف فيحمل كلامهم على عرفهم نعم وهو مدلس ايه عيب ها لا مو كذب اذا قال عن فلان انا الان اقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال انا كاذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ها شخص هو لا شك انه اذا كان قد سمع منه ثم جاء به بالعنعنة انه خطأ خطأ يعني لو رواه بالسماع او الحديث ثم جاء فهو خطأ لان هذا يقتضي آآ ضعف الحديث وعدم الثقة به ايه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى واشترطوا في صحة الرواية المناولة اقترانها مفترض ايه المناولة بالمناولة واشترطوا واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة واقترانها بالاذن بالرواية وهي اذا حصل هذا الشر ارفع انواع بما فيها من التعليم والتشخيص وصورتها ان يشفع الشيخ اصله او او ما او ما قام مقامه للطالب او يحضر الطالب او يحضر الطالب الاصل للشيخ ويقول له في السورتين هذا روايتي عن فلان قوله عني وشرطه ايضا ان يمكنه منك اما بك منك وانا بها اما بالتمليك عندكم بتمليك؟ نعم. وساقوم ايضا ان يمكنه منه اما بالتمليك واما بالعارية لينقل منه ويقابل عليه والا في ان ناوله واسترد في الحال فلا فلا يتبين لها فلا يتبين لها زيادة مزية على الاجازة المعينة وهي ان يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له. واذا طيب بس الان المناولة المناولة قسمة ثم نول قسمان ثالث يناول الشيخ بكتاب للتلميذ ويقول هذه روايتي عن فلان فاروه عني اكتئاب ويكون هذا الاصل معلوما عند الشيخ اما انه هو الذي كتبه او كتب وقرأ عليه وصححه المهم ان تكون ان يكون الكتاب مؤكدا اقرب الشهور ان يكون الكتاب مؤكدا ومثبتا لدى الشيخ ثم اذا اذا ناوله لابد من التمليك اما من التمكين من تمكين الطالب من روايتهم اما بان نملكه اياه وهذا قد يكون نادرا لا سيما في الزمن السابق لما كانت الكتب شحيحة واما ان يعيره اياه بحيث ينقل الطالب هذا الكتاب او ان كان اية في الحفظ حفظه واعطاه اياه واما اذا ناوله اياه واخذها على طول في وقت لا يتمكن من حفظه ولا من كتابته فان هذا ليس ارفع انواع الاجازة وانما هو كما لو قال قد اذنت لك ان تروي ما رويته من صحيح البخاري اذا عندنا المناولة اذا اقترنت بايش بالاذن مع التمكين تمكين الطالب من الكتاب بتمليك او اعارة فهذه ارفع انواع الاجازة ثانيا ان يناوله بلا اذن وستأتي في كلام المؤلف ثالثا ان يناوله مع الاذن وعدم التمكين هذه لا فائدة منها في الواقع الا ان الطالب ينظر الى الكتاب وربما يعلق في ذهنه شيء منه لكنه لا يذكر اي نعم طيب. واذا خلت واذا خلت المناولة عن الاذن لم يعتبر بها عند طيب افاد من المؤلف ايضا ان الشيخ قد يحذر اصله هو او يحضره او يحظره الطالب يكون عند الطالب منسوخا من قبل ثم يجيبه لما الشيخ ويقول هذه روايتك؟ فيقول نعم انا قد رويت هذا والان اجزتك في رواياتي عني اي نعم واذا خلت المناولة عن الاذن لم يعتبر بها عند خلت لم يعتبر بها عند الجمهور وجناح من اعتبرها الى ان مناولته اياه تقوم مقام ارساله اليه بالكتاب من بلد الى بلد وقد ذهب الى وقد ذهب الى صحة الرواية بمكاتبة مجردة جماعة من الائمة ولو لم يغتنم ذلك بالاذن بالاذن الرواية كانهم اتقوا في ذلك بالقرينة ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين ارساله اليه بالكتاب من موضع الى اخر كل منهما عليه وكذا اشترطوا الاذن في الوجه طيب اذا اذا اخذت من الاذن اعطاه كتابه فقط لينظر فيه فان دلت على القرينة على انه يريد من ذلك ان يرويه عنه القرينة تقوم مقام النطق كأنما قال له خذ هذا كتابي روي عني وان لم تدل قرينه فانه لا يرويه عنه احتمال انه اعطاه اياه من اجل ايش؟ مطالعة او من اجل الحفظ او خوفا من انسان يأتي الى الشيخ ويلجأه الى ان يأخذ اصوله يعني كتبه التي يرويها المهم ان مجرد تسليمه اه الكتاب الى التلميذ اذا لم يكن له اذن فانه لا لا تجوز الرواية بها ثمان الشيخ ايضا ربما يناوله الكتاب على نية انه سيرجع اليه ويصححه ثم لا يتمكن من ذلك وما دامت هذه الاحتمالات موجودة فانها لا لا تجوز الرواية بها لكن فيه يقول ذهب جماعة الى صحة الرواية بالمكاتبة لكن يقول كانهم اعتمدوا اكتفوا في ذلك بالقرينة ونحن نقول اذا وجدت للقرينة لا شك في الجواز ايش الرواية بها فصارت المناولة الان ثلاثة اقسام يناوله ويجيزه ويمكنه من الكتاب بالتمليك والاعارة هذه لا شك في جوازها وهي ارفع انواع الاجازة ثالثا يأذن له بالرواية لكن لا يمكن من الكتاب فهذه ضعيفة جدا والمناولة هنا وعدمها على حد سواء الثالثة ان يناوله كتاب ولكن لا يأذن له فهذه فيها خلاف بين العلماء بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين ارساله اليه بالكتاب من موضع الى اخر اذا خلا كل منهما عن الاذن وكذا اشترطوا الاذن في الوجه طيب اذا اذا اخذت من الاذن اعطاه كتابه فقط لينظر فيه فان دلت على القرينة على انه يريد من ذلك ان يرويه عنه فالقرينة تقوم مقام النطق كأنما قال له خذ هذا كتابي ارويه عني وان لم تدل قرينه فانه لا يرويه عنه لاحتمال انه اعطاه اياه من اجل قديش؟ مطالعة او من اجل الحفظ او خوفا من انسان يأتي الى الشيخ ويلجأه الى ان يأخذ اصوله يعني كتبه التي يأويها المهم ان مجرد تسليمه الكتاب الى التلميذ اذا لم يكن له اذن فانه لا لا تجوز الرواية بها ثمان الشيخ ايضا ربما يناوله الكتاب على نية انه سيرجع اليه ويصححه ثم لا يتمكن من ذلك وما دامت هذه الاحتمالات موجودة فانها لا لا تجوز الرواية بها لكن فيه يقول ذهب جماعة الى صحة الرواية بالمكاتبة لكن قول كانهم اعتمدوا اكتفوا في ذلك بالقرينة ونحن نقول اذا وجدت في القرينة لا شك في جواز ايش الرواية بها فصارت المناولة الان ثلاثة اقسام يناوله ويجيزه ويمكنه من الكتاب بالتمليك والاعارة هذه لا شك في جوازها وهي ارفع انواع الاجازة ثالثا يأذن له بالرواية لكن لا يمكن من الكتاب فهذه ضعيفة جدا والمناولة هنا وعدمها على حد سواء الثالثة ان يناوله الكتاب ولكن لا يأذن له فهذه فيها خلاف بين العلماء هل تجوز الرواية بها او لا والصحيح التفصيل وهو انه ان قامت قرينة تدل على انه اراد ان يرويه عنه صحت الرواية بها والا والا فلا تصح انا الان لو اؤلف كتابا واعطيك اياه هل يمكن ان تنشره انت بمجرد ان اعطيتك اياه ها؟ ابدا الا اذا قلت انشره لانه يمكن اني اعطيتك اياه من اجل ان تحفظه ان تحفظه او تطالعه واذا رأيت ملاحظة تبينها لي او انني خفت ان ان يأتيني احد ويحرجني في ان اعطيه هذا الكتاب او ما اشبه ذلك اذا فالصحيح انه لا تجوز الرواية بمجرد المناولة اذا لم تكن مقرونة بالاذن الا اذا قامت القرينة على الجدار لا لا مكانه الا اذا قامت القرينة على الاذن اذا قامت غيرها فلا بأس اي نعم ها اي نعم يعني لم يظهر فرق بين الكتابة انه يرسل كتابه او او يناوله اياه الصحيح ما بينهم فرق والحكم واحد وان نقول اذ ان كان قد اذن له بالرواية عنه فليرويه والا فلا وكذا استبقوا الا في الوجادة. لكن يمكن الذين فرقوا بينهما يقول ان اعطاؤه اياه مناولة ما يشم منه رائحة الاذن بالرواية بدون قرينة لكن ارساله اليه اقوى في كونه اذنا من مجرد المناولة لانه وش معنى نرسل اليه فهذا كانها هذا الفرق اللطيف هو الذي جعل بعضهم يفرق بين هذا وهذا