بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اولا الجرح تعريفه في اللغة مم وصف الراوي نعم تعديل عبد الله السليم نعم نعم وذكر المؤلف ان له درجات فما هو اسوأ العبارات في الجرح الشيخ اسود عمارات كان يقول فلان اليه منتهى في كبير. ايه. نعم. صيغة افضل افعل التفضيل طيب اسهلها نعم عبد الله اي نعم نسألها فيه لين او يقبل حديثه او شيخ او ما اشبه ذلك طيب مراتب التأهيل يا عبد الله نعم شاكر نعم نعم. نعم. وادناهم واشعل الخلق من التجريح شيخ ويكتب حديث وما اشبه ذلك. طيب اولا الشيخ في خلق قريب من يا شيخ هذا حاطه المؤلف من صيانة تعديل لكنه قريب من الجرح ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتقبل وهذه نبدأ معها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهذه احكام تتعلق بذلك ذكرتها هنا لتكملة الفائدة فاقول تقبل التزكية من عارف باسبابها لا من غير عارف لان لا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الاصح. خلافا لمن شرط انها لا تقبل الا من اثنين الحاقا لها بالشهادة في الاصح ايضا. والفرق بينهما ان التزكية تنزل منزلة الحكم. فلا يشترط فيها والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا. ولو قيل يفصل بين ولو قيل يفصل بينما اذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي الى اجتهاده او الى النقل عن غيره لكان متجها بانه ان كان الاول فلا يشترط العدد اصلا لانه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم وان كان الثاني فيجري فيه الخلاف ويتبين انه ايضا لا لا يشترط العدد لان لان اصل النقل لا يشترط به العدد فكذا ما تفرق عنه والله اعلم. بسم الله الرحمن الرحيم هذه شروط قبول التزكية يعني ليس كل من زكى تقبل تسكيره بل لا بد من من شروط اهمها ان يكون المزكي عارفا باسباب التزكية وموجباتها وانما اشهطنا ذلك لانه قد يزكي من ليس اهل للتزكية وقد لا يزكي من هو اهل للتزكية انتبه يا احمد اذا فلا بد ان يكون عارفا بالاسباب يعني باني اعلم لان من اسباب التزكية ان يكون عدلا في دينه ذا مروءة في خلقه وما اشبه ذلك اما اذا كان لا يدري فانها لا تقبل وهل يشترط العدد فيه قولان الى اهل العلم منهم من قال انه يشترط كما ان الشهادة لا بد فيها من شاهدين ومنهم من قال انه لا يشترط وهذه ايضا مرت علينا في في باب الفقه والصحيح انه لا تشترط انه لا يشترط العدد لان المزكي حاكم فهو كالطبيب الطبيب يقبل قوله ولو كان طبيبا واحدا اليس كذلك طيب القائل غاية الذي يعرف الانسان بالشبه يقبل قوله ولو كان واحدا لان هذا ليس شهادة محضة بل هو حكم والحكم لا يشترط فيه التعدد يرحمك الله ولهذا يكون القاضي واحدا المفتي لا بد فيه من التعدد لا لانه يخبر خبرا دينيا فهو حاكم كانه يقول هذا حرام. حكمي على هذا انه حرام اذا الصواب ان التزكية تقبل من من واحد لانه حاكم بخلاف الشهادة الشهادة اشترط فيها التعدد لانها في الواقع خبر مقابل بانكار خبر مقابل بانكار فالشاهد يشهد ان لفلان على فلان مئة درهم. وفلان المشهود عليه ينكر اذا لابد ان نقوي هذا الخبر المقابل بالانكار نقويه بايش؟ بشاهد اخر ولهذا لما قال ذو اليدين للرسول صلى الله عليه وسلم نسيت قال الرسول عليه الصلاة والسلام اكما يقود اليدين ولم يقبل قوله حتى شهد معه الصحابة رضي الله عنهم اما المزكي المزكي ليس هناك احد ينكر ينكر وصف المحكوم له بالتزكية بالزكاة او اتصفه بالزكاة لهذا نقول لك فيها مزك واحد وايضا وجه اخر بل وجه ثالث اصل التزكية من اجل قبول الخبر والخبر يكفيه فيه واحد يكفي فيه واحد فاذا كان الخبر الذي هو الاصل يكفي في واحد فالفرق الذي يتفرع عليه يكفي فيه ايضا واحد نعم وقال الذهبي وهو من اهل وينبغي الا يقبل الجرح والتعديل الا من عزل المتيقظ فلا يقبل جرح من افرط فيه فجرح بما لا فجرح ما لا يقتضي رد حديث المحدث كما لا يقبل تزكية من اخذ بمجرد الظاهر فاطلق التزكية. وقال الذهبي وهو من اهل الاستقراء التام في نقد الرجال لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تظعيف ثقة سبحان الله انتهى ولهذا كان مذهب النسائي الا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع. الجميع على تركه. وليحذر المتكلم في هذا الفن من اجل اذا يشترط يشترط ان ان يكون العدل ان يكون المزكي عدلا والثاني ان يكون متيقظا والثالث ان يكون غير معروف بالتساهل ثلاثة ليكون عدلا متيقظا غير معروف بالتساهل طيب وان شئنا قلنا بالتساهل من يعني من هنا او من هنا حتى لو كان معروفا بالتشدد هذا فيه نظر في جرحه طيب يشترط ان يكون عدلا وضده الفاسق والفاسق قد امرنا الله عز وجل ان نتثبت في خبره وقال تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فكيف نقول اننا فكيف نقبل جرحى الفاسق او تعديله لا يمكن اي متيقظا من من المغفل ترازا من المغفل فالمغفل الذي لا يدري عن عن الناس وليس عنده فراسة فيهم هذا لا يقبل تعديله ولا جرح لانه يكون كما يقول العامة ابن حلال نعم يجلم الشخص ويجعل اعدل الناس عنده افسق الناس فماذا يصنع يجرحه يجي شخص اخر يخلي اعدل الناس عنده افسق الناس اه نعم يخلي افسق الناس عنده اعدل الناس فيوثقه ويزكيه فلابد ان يكون يقظا طيب يشترط ان يكون بالغا عاقلا طبعا اشتراط اليقظة تستلزم ان يكون عاقلا وبالغا ان يكون بالغا عاقلا طيب الشرط الثالث الا يعرف بالتساهل او التجرؤ لان بعض الناس يتساهل جدا بالتزكية وبعض الناس يتجرأ فيجرح من هو عدل هذا ايضا اذا اذا زكى او جرح يجب ان نتوقف في جرحه او تعديله لان لان لا نقع في جرح من لا يستحق او تعديل من لا يستحق ولكن كما قال المؤلف رحمه الله يقول ولهذا نعم قبله قال الذهب الذهبي رحمه الله يقول انهم لم يجمعوا الناس على توفيق من لا يستحق التوثيق او تظعيف من لا التظعيف نعم ولهذا يقول قال الذهبي وهو من اهل هذا الشام من اهل الاستقراء التام في نقد الجهل لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على ضعيف ثقة وهذه من نعمة الله يعني ما اجتمع رجلان على ان يقولوا هذا ثقة وهو ضعيف او هذا ضعيف وهو ثقة لكن انفراد احد منهم يمكن يعني قد ينفرد بعض علماء الحديث فيقول هذا الشخص غير ثقة وهو عند العلماء ثقة او يقول هو ثقة وهو عند العلماء غير ثقة اما اثنان لا يجتمعان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة اي نعم ولهذا كان مذهب النسائي الا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل فانه ان عدل احدا بغير تثبت كان كالمتثبت حكما ليس المثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت فيخشى عليه فيخشى عليه ان يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن انه كلب. نعم وان وان جرح بغير تحرز اقدم على الطعن من مسلم بريء من في مسلم من على الطعن في مسلم اقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك ووسمه بموسم سوء يبقى عليه عارة يبقى عليه عاره ابدا والاخرة وايضا في حلة اخرى وهو ردوا ما رواه فيكون بذلك متسببا لرد سنة من السنن كما ان الاول الذي يعد من ليس اهلا يؤدي الى ان يقبل خبره وهو كذب ليكون ذلك وسيلة الى ان يقال على على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل على كل حال المسألة خطيرة المسألة خطيرة جدا وظهروا كلام ظاهر صنيع المؤلف ان الجرح التسرع بالجرح اشد من التسرع في التوثيق لانه ذكر ان فيه عدوان على الشخص وهو كذلك وفيه عدوان على الشريعة برد ايش؟ ما رواه اما الاول الذي هو وثق من ليس لاهل الثقة اليس فيه عدوان عن الشخص لكن فيه رضوان على الشريعة على اننا نقول ربما يكون في توثيق من ليس بثقة عدوان عليه لانه يجرؤه على الرواية على رواية ما هو كذب او مشكوك فيه مشكوك في ثبوته او ما اشبه ذلك