والامة الاسلامية كغيرها من يعني بشر والبشر كائن من الاحياء وكل حي فلابد له من رئيس حتى البهائم حتى الطيور في الجو لها رئيس تتبعه ولهذا كان الصيادون اذا ارادوا اذا مرت بهم جحافل من الطيور او الظباء وما اشبه ذلك يصلون اول ما يصلون قائدهم فاذا صادوا القائد ارتبك المجموعة فسهل صيده لان كل كائن من البشر لابد له من من قائد يقوده. ولهذا امر النبي عليه الصلاة والسلام المسافرين اذا كانوا ثلاثة يعني فاكثر ان يؤمنوا واحدا منهم لابد من امير والا لاضطربت الاحوال وصار كل انسان يقول انا امير نفسي وحينئذ يتزعزع الامن ويحل الخوف ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولا غنى لامة الاسلام في كل عصر كان عن امام يعني لا يمكن ان تستغني امة المسلمين في كل عصر من عهد النبي عليه الصلاة والسلام الى يومنا هذا عن امام اي عن قائد يقوله وحتى امة الامم الكافرة لابد لهم الايمان ولذلك تجد الامم الكافرة ربما ينقادون لائمتهم اكثر مما ينقاد بعض المسلمين لائمتهم لانهم يعلمون ان الامن والاستقرار انما يكون في اتباع الائمة والانقياد لهم والانصياع لاوامرهم وهذه مسألة يغفل عنها كثير من المسلمين حدثنا بعض من يذهبون الى بلاد الكفر ان رعاياهم يتبعون الانظمة تماما ويطبقونها تماما انظمة المرور وانظمة الامن وغير ذلك. مع انهم كفار لا يرجون بهذا ثوابا من الله عز وجل لكن يعلمون ان انتظام الامة وحفظ امنها لا يكون الا بهذا باتباع اوامر الرؤساء فلذلك كانوا اشد تطبيقا من المسلمين او من بعض المسلمين لطاعة ولاة الامور مع اننا نحن بامتثالنا لادراك ولي الامر نرجوا الثواب من الله عز وجل وبالمخالفة نخاف العقاب لان مخالفة اي نظام من انظمة الدولة بدون سبب شرعي والسبب الشرعي سبب واحد وحيد وهو ان يأمروا بمعصية الله ما سوى ذلك تجب علينا طاعته من اجل حفظ الامن. بعض الناس يتوهم انه لا تجب طاعتهم الا حيث امروا بما امر الله به وهذا وهم باطل لانهم اذا امروا بما امر الله به فامرهم هذا تأكيد لامر الله فقط ولو امرني اي واحد بما امرني الله بما امرني الله به لكانت الطاعة مفروضة علي لانه امر منه امر الله لكن طاعة ولاة الامور في غير المعصية شيء وراء ذلك فيجب علينا ان نطيع ولاة الامور في كل ما امروا به ما لم يأمروا بمعصية فاذا لا بد للامة الاسلامية بل وغير الاسلامية لابد لها من امام يقودها يوجهها يأمرها ينهاها والا لضاعت واصبحت الامور فوضى قال الشاعر لا يصلح الناس فوضى لا صلاة لهم ولا صراط اذا جهالهم سالوا فلابد من قيادة ولابد من ان تكون هذه القيادة حكيمة يقول لا لا غنى لامة الاسلام في كل عصر كان عن امام عصر بمعنى وقت والوقت كما نعلم هو ظرف الحوادث والاحداث ولهذا اقسم الله به في قوله تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر لان العصر هو ظرف الاوقات ظرف الاحداث والحوادث كل عصر لابد للامة الاسلامية من امام يذب عنها كل ذي جحود. ويعتني بالغزو والحدود يدب يعني يطرد عنها كل ذي جحود اي كل ذي كفر هذه فائدة من فوائد الامامة ان الامام يذب اهل الكفر عن بلاد المسلمين يعني ايش معنى يذب؟ يعني يرد ويطرد ويمنع كل ذي جحود من ان يعتدي على بلاد المسلمين ومن المعلوم انه ليس بنفسه يمنع بجهوده الفائدة الثانية ويعتني بالغزو يعتني بالغزو يعني غزو يعني غزو الكفار والاول الشرط الاول للمدافعة والشطر الثاني للمهاجم يعتني بالغزو غزو الكفار ومقاتلتهم لان الواجب على المسلمين ان يقاتلوا الكفار. فرض كفاية ان نقاتل الكفار حتى يكون حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله اذا نظرنا في واقعنا اليوم واذا هذه ممحوة من القاموس مسألة غزو الكفار ممح من القاموس اليس كذلك؟ اللهم الا ما يقع مدافعة. ومع ذلك ما يقع مدافعة لا تكاد تجد من يساعد هؤلاء المدافعين الا من افراد الشعوب اما الحكومات الاسلامية مع الاسف ونقولها بكل مرارة فانها لا تساعد على الاقل مساعدة ظاهرة بالنسبة للدفاع عن المسلمين والاحداث لا يحتاج ان يفصلها لكم لانها امامكم منشورة مشهورة فلابد من مقاتلة الكفار قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله لابد من هذا فرض كفاية ومالون ان فرض الكفاية يحتاج الى شرط وهو القدرة بالنسبة للشعوب لا قدرة لهم بالنسبة للحكومات الله حسيب منهم من يقتدر ومنهم من لا يقتدر وفي ظن ان كل واحد منهم يقترب بالنسبة للمضايقات الدبلوماسية لكن لا شيء طيب هذا واحد الثالث والحدود يعني يعتني بالحدود والحدود جمع حد والحد في اللغة المنع والمراد به هنا العقوبات المقدرة في فعل معصية هذي هذي الحدود العقوبات التي قدرها الله ورسوله في فعل معصية مثل قطع يد السارق هذا حد متى ثبتت السرقة؟ وتم شروط القطع فانه يجب. الاخ اللي عند العمود ايش قلنا ما هي طيب واذا ذكرنا ايش؟ مثل ايش طيب هذا القطع هد متى تمت شروط القطع وجب تنفيذه وجوبا فالحدود يجب تنفيذها وهي رحمة من الله عز وجل للعباد اذ انها كفارة للفاعل وردع لغيره الحدود فيها فائدتان كفارة للفاعل الذي اقيم عليه الحد وردع لغيره قد يقول قائل لكن فيها اتلاف عضو من الاعضاء وربما يكون هذا العضو حاملا من اكبر العمل ربما يكون الانسان عنده صناعة قنبلة وما اشبه ذلك من الاشياء التي لابد فيها لابد منها فماذا نقول نقطعها نبترها حتى لاجئ اخر فيسهر ولهذا قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة مع ان مع ان القصاص اظافة ازهاق نفس الى نفس اخرى فالمقصود واحد وبالقصاص يكون المقتول اثنين لكن هذا في حياة كم من انسان اعتدى عن القتل اذا علم انه اذا قتل قتل ولهذا قال ولكم في القصاص حياة ومن الحدود حدوا الزنا وهو على حسب الجرم فالبكر حده مئة جلدة وتغريب سنة يعني يجلد مئة جلدة ويطرد عن البلد لمدة ساعة والسيد الذي قد من الله عليه بالنكاح حده الرجل يرجم بالحجارة حجارة لا صغيرة ولا كبيرة حتى يموت واذا مات فهل يصلى عليه نعم لانه مسلم صلى عليه بالمغفرة والرحمة ومن الحدود حد القذف القذف هو ان يرمي المحصن بالزنا. المحصن يعني العفيف بان يقول لشخص عبيد ذكر او انثى انه زاني فهذا اما ان يقيم البينة اربعة رجال يشهدون والا فحد في ظهره والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة وقد رتب الله على القتل ثلاثة امور فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون ثلاثة الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم وهذا الاستثناء يعود على الفاسقون على قوله واولئك هم الفاسقون يعني اذا تابوا واصلحوا زال عنهم الفسق وهل يعود الى ما قبلها وهو عدم قبول الشهادة فيه خلاف فمنهم من يقول انه اذا تاب قبلت شهادته ومنهم من يقول لا لان قال لا تقبلوا لهم شهادة ابدا الثالث الاول اجريوهم ثمانين جلدة اذا تاب لا يعود عليه بالاتفاق فصارت هذه العقوبات الثلاث الاستثنى يعود على اخرها بالاتفاق ولا يعود على اولها بالاتفاق؟ وهل يعود على الاوسط؟ فيه خلاف. طيب. ومن الحدود حد قطاع الطريق الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا يقفون على الطرق معهم السلاح ومن مر اخذوا ماله او قتلوه او ما اشبه ذلك هؤلاء حدهم ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او يوفوا من العرب كم ذكرناه؟ من انواع اه اربعة انواع هذه كلها حدود لا اشكال فيها واختلف العلماء في الخمر هل عقوبته حد او تعزير؟ والصحيح انها تعزير ويدل لذلك ما يكاد يكون اجماعا من الصحابة حيث انه لما كثر الناس في شرب الخمر جمع عمر رضي الله عنه الصحابة واستشارهم ماذا نصنع فقال عبدالرحمن بن عوف يا امير المؤمنين اخف الحدود ثمن يعني فاجلد شرب الخمر هذا هذا الجلب فامر به عمر فارتفع الى ثمانين جلدة وهذا يكون يكاد يكون كالاجماع ينقل اخف الحدود يعني ان عقوبة الخمر ليست حدا ويدل لذلك ايضا انه لو كانت عقوبة الخمر حدا ما كان لعمر ان يغيره تلك حدود الله فلا تعتدوها ولهذا لو كثر ناس في الزنا نسأل الله العافية هل نزيد المئة جلدة الى مئتين مثلا؟ لا ما يمكن لا نزيد الحدود لا تزال وهذا يدل على ان عقوبة شارب الخمر ليست من الحد. لكن المشهور عند اكثر العلماء انها حد طيب هذه خمسة قتل مرتد هل هو حد او لا نعم قتل المرتد ليس حدا لان الحد لا يسقط بعد القدرة وقتل المرتد يسقط بعد القدرة اذا تاب الحدود اذا قدرنا على الفاعل لا يسقط الحد ولو تاب اما الردة فاذا تاب منها ولو بعد القدرة عليه فانه لا يقتل يحرم قتله الا ما قيل في الساحر انه يقتل حدا بحديث حد الساحر ظربه او قاد ظربة بالسيف