العلة لان غير السميع لا لا يتم به التصرف في الامامة الشرط الخامس قال مع الذرية مع الدليل يعني ان يكون ذات غاية باعترافه يعني الى فطنة ومعرفة بالسياسة ومعرفة بالاحوال حتى يدير الحكم على ما تقضيه الشريعة وتقتضيه المصالح والمصالح لا تنكرها الشريعة ضد ضد ذي الذرية من المغفل المغفل الغبي فينا انسان نريد ان ننصبه اماما للمسلمين وهو مغفل غبي يأتيه الصبي يلعب بعقله نعم كيف هذا يتولى على المسلمين لابد ان يكون عنده دراية اي علم باحوال الناس وبمخادعة الناس وغير هذا مما يتطلبه تظله امامة قال وان يكون من قريش ان يكون الخليفة من قريش وهذا ايضا شرط في الابتداء ومع ذلك قد اختلف العلماء الاشتراك فمنهم من قال وهم الجمهور لا بد ان يكون من قريش فان كان من غير قريش ولو كان عربيا فانه لا يجوز ان يكون اماما ومعنى لا يجوز ان نكون يعني لا يجوز ان ننصبه اماما ووجه ذلك انه قد ورد في بعض الاحاديث ما يدل على انه لابد ان يكون من قريش ولان قريشا افضل العرب وفيهم افظل الرسالة فكانوا احق بالامامة كما جعلهم الله تعالى احقا بالرسالة قال المؤلف عالما هذا الشخص السابع والثامن الاسلام والحرية والعدالة والسمع والذرية ويكونوا قريش في السابق عالما يعني ذا علم وهل المراد العلم بالشرع او العلم باحوال الخلافة وما تتطلبه الخلافة؟ نعم. الثاني يعني لا يشرط ان يكون عالما بالشرع ان كان عالما بالشرع فلا شك انه اكمل لكنه ليس بشرط اما العلم بما تتضاربه بما تتطلبه الامامة فلابد منه اذ كيف يتصرف وهو لا يعلم هل هذا مناسب او غير مناسب؟ وهل هذا لا بد منه؟ او يستغنى عنه او ما اشبه ذلك مكلفة يعني بالغا عاقلا بالغا عاقل فلا يجوز ان نجعل غبيا له عشر سنوات خليفة على المسلمين صح لماذا لان من دون البلوغ مولا عليه فكيف يكون واليا على المسلمين حتى لو فرض انه مراهق وانه ذكي فانه لا يصح ان يتولى امامة المسلمين لنخسر وان كان مجنونا من بابي اولى نجعل رجلا مجنونا خليفة على المسلمين كل يوم اضربهم بلية ويأمرهم بطامة لا يمكن هذا لابد ان يكون بالغا عاقلا ثامن التاسع التاسع نعم التاسع ذا خبرة الخبرة هي العلم ببواطن الامور وهي اخص من قوله فيما سبق عالما يعني ذا خبرة في اساليب الحكم منها ان يكون ذا خبرة فيما يتعلق بالجهاد من السلاح وغير ذلك وهذه الشروط كما قلت لكم شروط في ايش ايش؟ الا الاسلام فانه شرط في الابتدائي والدوام طيب وحاكما هذا الشر قد يكون القائل ما معنى حاكما يعني له قوة الشخصية حتى يحكم تماما لان من الناس ما يكون عنده علم وخبرة وعدالة ومن قريش وغير ذلك من الشرور لكنه ليس بحاجة يلعب به في الحكم فيكون حاكما بلا بلا حب. هذا ما الفائدة منه لابد ان يكون حاكما اي ذا شخصية يستطيع بها تنفيذ حكمه طيب هذه الشروط الان كم ساعة؟ عشرة. عشرة. عشر شهور واحد منها شرط للابتداء والانتهاء والاستمرار وهو الاسلام وايضا يلحق به العقل العقل لابد منه لو انه جن فانه يجب عزله واقامة غيره لكن اذا كان اه نعم لكن اذا اذا فسق بعد العدالة او ضعف لكنه يستطيع تدبير الحكم فانه لا لا لا تزول ولايته. هذه عشر شروط. ثم قال فكن مطيعا امره فيما امر ما لم يكن في منكر فيحتذر كن يعني ايها الانسان مطيعا امره امر من امر الامام فيما امر يعني في كل ما يأمر به لان ما اسم موصول واسم موصول يفيد العموم اي في جميع ما يأمر به ما لم يكن بمنكر فان امر بمنكر فلا طاعة له والنصوص في هذا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم معلومة مستفيضة مشهورة وتعليل ذلك انه لو عصي الامام لصار الناس فوظى اذ لا فائدة في امام لا يؤتم به فلا بد من طاعة ولي الامر لكن يقول ما لم يكن بمنكر والمنكر نوعان اما فعل محرم واما ترك واجب فلو امر بترك الواجب وقال لا تصلوا مع الجماعة فماذا نقول لا سمعا ولا طاعة ونصلي مع الجماعة ولو امر بمنكر بان قال يا فلان في البلد نصارى كثيرون والنصارى لا يحرمون شرب الخمر افتح له ايش؟ ما عمله افتح لهم معملا كالخمر حتى يشربوا كما انك تشرب البيبسي والكاكولا وما اشبهها هل يطيعه امر حتى ولو امر لان هذا معصية لله عز وجل وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ولم يعد الفعل لم يقل واطيعوا اولي الامر فدل ذلك على ان طاعة ولاة الامور تابعة لطاعة الله ورسوله فاذا امروا بالمعصية فلا سمع ولا طاعة طيب ان اكرهوا على المعصية مثل ان يقول احلق لحياتك والا حبسناه فماذا يكون يحبس تباح المعصية للاكراه لان الله اباح الكفر للاكراه لكن بشرط ان يكون القلب مطمئنا بالايمان. هذا ايضا المعصية اذا امرك بها و اكرهك عليها فافعل بشرط ان يكون قلبك مطمئنا بان بان هذا معصية لله ولولا الاكراه ما فعلت وهذا من رحمة ارحم الراحمين سبحانه وتعالى ان الانسان عند الاكراه يفعل ما اكره عليه طيب وهل اذا اكره على الفعل يفعله دفعا للاكراه او يفعله للاكراه نعم قال بعض العلماء لابد ان ينوي انه يفعله دفعا للاكراه لا للاكراه ولكن الصحيح انه ليس بشرط ان يفعله دفعا للاكراه بل الشرط ان يكون قلبه مطمئن بالايمان وبحكم الله عز وجل لان كونه يريد بذلك دفع الاكراه لا يتسنى لكل احد لا يتسنى الا لطالب علم يعرفه ثم ان طالب العلم قد يكون المقام لهوله وشدته منسيا له عن هذه الارادة فالصواب ان انه يفعله لايش؟ للاكراه لا اختيارا له لا لدفع الاكراه نعم نعم الفرق يفعله لدفع الاكراه يعني لا يريد به الا ان يدفع اكراه هذا الرجل. لا يريد الفعل يفعله الاكراه يريد الفعل يريد الفعل لكن لانه مكره لا اختيارا للفعل الاول ما نوى الفعل اصلا انما هو مسافر فقط بدافع الاكراه والثاني نوى الفعل لكن من اجل من اجل الاكثار وقلبه مطمئن. هناك المرتبة الثالثة يفعل الفعل مع الاطمئنان فهذا له حكم الفاعل له حكم الفاعل بدون اكراه عرفتم؟ الثالث قد يقول قائل ان هذه مسألة فرظية ولا يمكن توجب لكنه قد توجد يكون الرجل هذا يكره المعصية هذه التي امر بها لكن يجعل الاكراه سببا مبيحا هو يريد المعصية لكنه لا قبل الاكراه لا يفعلون فيجعل الاكراه سببا لاستباحته. مثاله لو فرضنا انه رجل يحب الزنا والعياذ بالله ويريد لكن ما دام لم يحرض فهو مجتنب له فاذا جاءه احد سواء من المرأة نفسها او من غيرها فعله حبا له وتعلل بانه ليش؟ لانه مكره وهذا امر يقع ولذلك من اجل هذا قال الفقهاء رحمهم الله ان الرجل لو اكره على الزنا فزنا فانه يجب تجب منه اقامة الحج عليه ولو اكرهت المرأة لم يجب لم تجب اقامة الحد عليها افهمت يا ادم اذا اكره الرجل على الزنا فزنا اقيم الحد عليه واذا اكرهت المرأة فزنت لا يقام الحد عليها ليش قالوا لان الرجل لا يمكن ان يجامع الا اذا انتشر ذكره ولا انتشار الا بارادة فكأن هذا الرجل جاهز بس يخشى من اللوم يريد الزنا ويريد الوطي ولكنه يخشى من اللوم فلما اكره نعم قال هذا مرادك تفاعل على كل حال المكره اما ان يفعل ما اكره عليه بدفع الاكراه او للاكراه مع كراهته في الشيء او للاكراه مع محبته للشيء ويكون هذا الاكراه كانه بسبب يعني سبب ضعيف لكنه له هوى عبد الله نعم. نعم. نعم الصرف الصرفي لا الصرف المعطوف على يعتني بالغزو يعني واعتني بصرفه بمنهاجه المعطوف بالنص يعني نصبوا بالنص والاجماع وقهوته لكنها في الحقيقة بالنسبة لقهره هو ما نصب لكن انتصر