السلف الصالح رضي الله عنهم ينظرون بين الحسنات والسيئات ويحكمون بالقسط والعقيدة هي سلفية لكن فيها اخطاء لا شك فيها اخطاء مثل وصف القرآن في القدم وفيها ايضا بعض المسائل الاخرى نبهنا عليها في الشرع في فيما سبق نعم بالنسبة للذي يدعو الى وراء اخراج عبوة كاملة اختلف العلماء فيما وضعه عمر رضي الله عنه فمنهم من قال لا يزاد على ما وضعه عمر لان له سنة متبعة واما ما ما واما ما وضعه الخلفاء بعده فانه لا لا بأس ان يزداد او ينقص عنه والمرجع الى رأي الامام في هذه المسألة قد تكون الاراضي مثلا مرتفعة الاسعار فيزيد في الخراج وقد تكون بالعكس سينقص بالنسبة للشيخ الذي يدعو الى مسجد كفر على رؤوس العوام والامام ما اتخذ معه اي موقف يجب على العام يعني مثلا ان يردوا هذا المذهب ولا ان ايش؟ يجب على اهل هذا البلد يتخذوا معه موقف معين ولا يترك هذا المصلح للامام مع انه لا يجب رد الباطل يجب كل انسان يعلم بباطل يجب ان يرد عليه علنا ولا يمكن ان نقرر الخطأ لكن ليس لهم ان يقمعوا هذا بالقوة لان هذا افتيات على الامام ولا سيما ان ان فعلوا هذا جهرا لم يحصل فيه من الفوضى والشر اكثر مما يحصل من الاخرين نعم مصالح الامة كما ينبغي لان الذي يغلب عليه العبادة والزهد وما اشبه ذلك لكن جبرا بمنزلته وقربه جعله يحظر مجالس الشورى التي الذين جعلهم عمر رضي الله عنه يختارون من ما فيه الخير اذا الامر الاول ما هو بالنص اذا نص عليه الخليفة من قبله فانه يكون خليفة ولا تجوز منازعته ولا يحتاج الى بيعة لان بيعته يغني عنها بيعة الاول اذ ان بيعة الاول معناها التزام الناس بتصرف الاول واذا تصرف الاول هذا التصرف وقال ان الامام من بعدي او الخليفة من بعدي فلان فانه يكون هو الخليفة بدون ان يكون هناك مبايعة طيب هذا واحد. الثاني الاجماع يعني اجماع اهل الحل والعقد على بيعتهم كما اجمع اصحاب الشورى الستة الذين ووظعهم عمر على مبايعة عثمان ابن عفان رظي الله عنه فاذا اجمع اهل الحل والعقد على شخص ونصبوه اماما صار اماما لكن هذا بشرط ان لا يكون الخليفة الاول ليش قد نص على شخص معين فان كان قناص نص على شخص معين فلا كلام لكن لو مات ولم ينص على احد فانه يجتمع اهل الحل والعقد فاذا اجمعوا على ان فلانا هو الخليفة صار خليفة وهل يشترط ان يبايعه كل فرد من الامة الجواب ليش وهذا شيء غير ممكن ولهذا لم يبايع ابو بكر لم يبايع ابا بكر رضي الله عنه الا اهل الحل والعقد ما ارسل الى كل مراهق والى كل عجوز والى كل شاب والى كل رجل ان يبايعه لا ارسل الا مكة ولا الى الطائف ولا الى غيرها من البلاد بل ولا الى اهل المدينة اكتفى بمبايعة من اهل الحل والعقد ولهذا نعرف ان من قال من السفهاء الاغرار انا لم ابايعه نقول من الذي قال انه يجتر ان تبايع المبايعة ليست لكل واحد من الناس المبايعة لاهل الحل والعقد فاذا اجمعوا عليه وبايعوه صار اماما ووجب على الجميع التزام احكام الامام في هذا الرجل الذي اجمع عليه الحل والعقل هذي واحدة مثل من مثل عثمان عثمان رضي الله عنه بويع باجماع اهل اهل الشورى الذين نصبهم عمر رضي الله عنه ثالث القهر قهر يعني لو خرج رجل واستولى على الحكم ودانت وجب على الناس ان يدينوا له حتى وان كان قهرا بلا رضا منهم لانه استولى على السلطة ووجه ذلك انه لو نزع هذا الذي وصل الى سدة الحكم لحصل بذلك شر كثير اصل بهذا شر كثير وهذا كما جرى في دولة بني امية فان منهم من استولى بالقهر والغلبة وصار خليفة ينادى باسم الخليفة ويدان له بالطاعة امتثال امتثالا لامر الله عز وجل هل بقي شيء ثالث؟ رابع يقول لا هذه هي الطرق التي يكون بها الامام اماما ثلاثة النص والاجماع والقهر واذا قلنا ان الخلافة تثبت بواحد من هذه الطرق الثلاث فيعني انه لا يجوز الخروج على من كان اماما بواحد منها ابدا طيب يقول رحمه الله وقهره حل او حل عن الخلق عن الخداع يعني لا تخادع ولا تكن اذا ثبت الامامة في واحد من هذه الطرق فالامام فالامامة ثابتة ثم قال وشرطه اي شرط الامام الذي يكون خليفة على المسلمين الاسلام وهذا لا بد منه لا يمكن ان يتولى على المسلمين غير مسلم ابدا بل لا بد ان يكون مسلما فلو استولى عليهم كافر بالقهر وعنده فيه من الله برهان انه كافر بان كان يعلن انه يهودي او نصراني مثلا فان ولايته عليهم لا لا لا لا تنفذ ولا ولا تصعد وعليهم ان ننابذوه ولكن لابد من شرط مهم وهي وهو القدرة القدرة على ازالته فان كان لا تمكن ازالته الا باراقة الدماء وحلول الفوضى فليصبروا حتى يفتح الله لهم بابا لان منابذة الحاكم بدون القدرة على ازالته لا لا يستفيد منها الناس الا ايش الا الشر والفساد والتنازل وكون كل طائفة تريد ان تكون السلطة حسب اهو اهوائها الشرط الثاني الحرية يعني يشترط ان يكون حرا اما الرقيق فلا ولاية له لان الرقيق قاصر والرقيق مملوك فكيف يكون مالكا يعني لو فرض ان العبد الرقيق كان مالكا خليفة ماذا يكون موقفه مع سيدنا نعم لا شيء لان سيده مالك له واذا كان هو مملوكا بمنزلة البعير يباع ويشترى ويؤجر نعم كيف يكون هذا اماما للمسلمين فلابد من الحرية طيب لابد من كمال الحرية او يصح ان يكون المبعض اماما لابد من كمال الحرية لان هذا الجزء الرقيق منه يمنعه من كمال التصرف طيب الشرط الثاني الثالث عدالة العدالة هي العدل اي ان يكون عدلا والعدالة في اللغة الاستقامة وفي الشرع اقامة نعم مرت علينا قريبا في المصطلح هي الاستقامة في الدين والمروءة يعني ان يكون مؤديا للفرائض مجتنبا للكبائر لا مروءة من الكرم والشجاعة والحزم واليقظة وما اشبه ذلك فاذا لم يكن مستقيما في دينه فانه لا يجوز ان يولى وهذا الشرط ترك للابتداء يعني العدالة شرط للابتداء بمعنى اننا لا نوليه وهو غير عدل اذا كان الامر باختياره اما من ملك وصار خليفة فانها فان العدالة ليست شرطا به ولهذا اذعن المسلمون للخلفاء ذوي الفسوق والفجور مع فسقهم وفجورهم وخلاعة بعضهم وانحراف بعضهم في الدين الا انه انحراف لا يصل الى الكفر افعل المسلمون وائمة المسلمين للولاة اذا فالعدالة هنا شرط لايش للابتداء يعني عندما نريد ان ننصب اماما فلابد ان يكون عدلا اي مستقيما في دينه ومستقيما في مروءته. طيب الشرط الرابع تمعن تم يعني يشترط ان يكون سميعا فان كان اصم لا يسمع ابدا فانه لا يصح ان يكون اماما وهذا ايضا شرط بالابتداء فلو انه صار اماما ثم حدث له حادث فاصمه فان ولاته باقي لكن حينما نريد ان ان ننصبه لابد ان يكون سميعا وذلك لان الاصم لا يمكن ان يتم به الحكم وان تم في بعض الامور لكن لا يكون تاما كما ينبغي حتى وان كان له وزراء ومساعدون تاعبون فانه لا لا يكفي لا بد ان يكون سميعا وهل الشرط قوة السمع او مطلق السمع مطلق السمع وان لم اكن قويا. المهم ان يسمع ولو كان سماعه بعد التصويت البالغ طيب