طيب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ما حكمه حكمه فرض كفاية ارضه كفاية ان قام به من يكفي سقط عن الباقين وان لم يقم به من يكفي تعين على الجميع لقول الله تعالى ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ومن هنا قيل انها للتبعيظ يعني وليكن بعضكم وقيل انها لبيان الجنس فتكون للعموم يعني كونوا امة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله واذا تتبات تتبعت واذا تتبعت موارد الشريعة عرفت انه فرض كفاية لكن من رأى المنكر فلينهى عنه ومن رأى الاخلال بالمعروف فليأمر به لكن هل اذا رأيت زيدا ينهى عن منكر؟ اقول انا اذا انهى ايضا عنه لا لانه حصل فيه الكفاية الا اذا رأينا ان الذي انكر عليهم لم يمتثل فحين اذ يتعين ان يساعد هذا الناهي يقول المؤلف رحمه الله واعلم بان الامر والنهي معه اذا صدرت الجملة اعلم فهو دليل على الاهتمام بها والعناية بها ومن ذلك قوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وقوله تعالى اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد فتصدير الجملة بكلمة اعلم يدل على اهميتها والعناية بها. المؤلف رحمه الله صدر هذا الحكم اي حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوله واعلم ايها يعني ايها المخاطب لان الامر والنهي مع فرظى كفاية اه النهي الامر والنهي الامر بايش والنهي ان المنكر معا اي جميعا ترضى كفاية فارضى خبر ان مرفوع بالالف نيابة عن الضمة لانه لانه مثنى وقد قيل ان مثل هذا التعبير غير صحيح وذلك لان فرض مصدر والمصدر يجمع ولا يسلم حتى وان وقع خبرا او وقع وصفا قال ابن مالك رحمه الله ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الافراد والتذكير لكن يسهل تثنيته او جمعه يسهل ذلك بانه بمعنى اسم المفعول بمعنى اسم المفعول واسم المفعول يجمع ويثنى ويفرد فمعنى فرض كفاية اي مفروضة كفاية وعلى هذا ان يثنى وهو مصدر طيب وقوله فارضى كفاية معناه معنى فرض الكفاية انه يقصد حصول الفعل بقطع النظر عن الفاعل فاذا وجد الفعل فلا يهمنا الفاعل ان يكون واحدا او اثنين او ثلاثة او اكثر. المهم ان هذا الفعل ومعلوم ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يكسب ايجاده فقط بقطع النظر عن وحده اهل العلم بقولهم ارجو في الاية هو الذي اذا قام فيه من يكفيه تعينه سقط انذر واختلف العلماء رحمهم الله اي ما افضل فرض الحكاية او فرض العين وقال بعضهم فرض في الحياة افضل لان الانسان يقوم به عن نفسي وعن رجلي واما قبر العين فلا يقوم به الا عن نفسه ولكن الصحيح ان في ذلك فاما من حيث التأكد ومحبة الله للشعر كفرض العين افضل ولذلك اوجبه الله على على من على كل واحد على كل واحد واما من حيث اما انه ان القائم فيه قام عن الباقين هو افضل لانه اسقط به الفرظ عن نفسه وعنه وعن غيره وقوله على من قد وعى اي على من كان واعيا اي عاقلا لم يذكر مالك رحمه الله ويمكن ايصال المراد بالوعي واعم من العقل بل المراد العاقل العالي وذلك لان شرب الامر منكر اكثر مما ذكره رحمه الله فمن الشروط اولا ان يكون الانسان عالما لان هذا منكر يعني انه قد انفرظ الشر فلا يجوز ان نحكم او بالعاقبة او مع لان المرجع في هذا الى الشرف فلابد ان تعلم ان هذا مما انكر الشرع فمثلا اول ما ظهرت عن عيد الاحرام هذا هو بوق اليهود تماما الجواب لا المصدر هل هذا ليس هذا الا مجرد نقل الصوت على وجه اوسع فقط وكما ان الانسان يضع نظارة على عينه التكبر الظروف هذا يضع امامه ياقطة كبر فاذا لا بد ان نعلم ان هذا منكر رأينا ايضا من يقول يحكم على الانسان قاطعا قد يكون انه يعلم بضرورة قد يقول وقد لا يقول ان يستمع الانسان الى القرآن من الشرعية الا ان لا بد تسلم الى انسان سوء جبهة الظمان هل هذا صحيح ولذلك المرأة تستمع الى القرآن اذا لابد ان نعلم ان هذا شيء انكره الله طيب بقي عليه اذاعة اذا كان هذا منكرا في رأينا لكنه ليس منكرا عند غيرنا ونحن نعلم ان هذا الرجل الذي تلبس بما نراه محرما يرى انه فهل يلزمنا ان ان ننزل عليه ما دام في المسألة فيها مثال ذلك رأينا رجلا يبني من الامارات ونحن نرى ان هناك ورأينا رجلا يرميه ونعرف ان هذا الرجل يرى هذا هذا ان يرى انه يدور الرمي ليلا فهل يجب علينا ان نشكر عليه فلم ينزل عليه طيب رأينا رجلا يشرب الدخان ويرى انه حلال يجب ان يساهم انا نعلم انه يقول حلال هذا فيه ان شاء الله لكن قد ان امرأة سائقة وجهها وهي ترى انه يجوز تشكوتها لرجال الاديان هل ننظر عليها كانوا وتعتقد ان هذا هو الدين ولا ننكر عليه لكن لنا ان نمنعه اذا كانت في بلد محافظ واهله يرون انه لابد من يجب الجميع حرام في الشرع عليها لا هذا حرام وحلال لكن هذا يفسد علينا النساء فلنا امننا ولهذا قال العلماء رحمهم الله يجوز ان يصر اهل السنة على شرب الخمر ما لم يؤمنوه في اسواقهم للاعلان لا لانه حرام بان يتقون انه وهذه مسألة يجب صحيح اننا لا ننكر على غيرنا الشهادة ما دامت المسألة فيها ان شاء الله لكننا نملة ما يكون ضرر علينا ان يفرح اذا لابد ان نعلم انه ان نعلم ان هذا منكر ولابد ايضا ان يكون الذي ننكر عليه يرى انه منكر فان كان لا يرى انه منكر وهو مما يسوغ فيه الاجتهاد فانه لا يلزمنا ان ننفعه لان فيه يسر والصحابة الذين قدرا واحب بالاختلاف والاخوان والاستماع منا وان كان الحاكم منهم الذي يتولى قد ينكر على غيره خوفا من ان يشيع في المجتمع وما ان تراه على عبد الله بن عباس رضي الله عنه يرى جوازا ولكن النبي عليه اهل العلم طيب ان نعلم ان هذا الفاعل دائم في المنكر وهو منكر في حقه لانه قد يكون منكرا عندنا وعنده لكنه في حال يباح له شرف ان نعلم ان هذا السائل المنكر قد فعله وهو منكر مثال ذلك الإنسان يأكل لا تحملته عند الجميع لكن هذا الرجل مطلق ان لم يأكل ماء هل ننكر عليه باكمل لابد ان نعلم ان هذا الفاعل للمنكر قد جعله وهو منكرون الحق وكذلك نقول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول في الامر بالمعروف لابد ان نعلم ان هذا الثالث بالمعروف تركه وهو معروف ولهذا لما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم جلس هل قال له قم صل ركعتين او سأله اول من صلى او لا جعله اول من حصل الليل لا امر بالمعروف حتى يعني قد اقول قم صل وصل وغاب عنه طيب قل سرعت البلاء اسأل اولها صلى انت اذا قال نعم فصار لابد ان نعلم بان هذا منكر وان نعلم ان فاعله يرى انه منكر وان نعلم انه فعل المنكر وهو منكر وكذلك يقال في الواقع لو ان رجلا وضوءه من لحيته معروف طيب لحم الابل معروف لكن هل تأمره وانا اعلم انه يرى انه لا يجوز للمؤمنين اذا لابد ان نعلم ان هذا الثالث بالمعروف يرى انه يعني ويقول الامر نزل الوجوب نعم لان امره على سبيل الاستشفاء يا اخي انت لا ترى لكن اليس الاحوط والاولاد اذا توضأ