طيب اه الشرط وبالتالي ان لا يقول المنكر اذا انكر منه وفي هذا المقام وفي هذا المقام تكون اربعة احوال اما ان يزول بالحجرية او يقل او ينتقل الى مساوي او ينتقل الى تغير الى مساوس او يتغير الى شيء اربعة الاول ان يكون بالكلية يعني بما ان همزة ان يقل ذلك ان يتغير الى مثله الرابع ان يتغير الى ان ترك عرفتم اذا كانت يجوز الكلية او يقول والنهي عن هذا المنكر واجب لان ازالة المنكر واحد طيب الحالة الثالثة ان يتغير الى مصر ان يتغير الى مصر مثل نهينا زيدا عن الصدقة فذهب يسأل لكن هل ننها ونحن نعلم لابد ان يفعل كذلك فلو ان سلطانا جائر يريد ان يضرب على احد على التجار ضرب على هذا الرجل وقلنا ننهاه عن ماذا نقول طيب لو قال قائل الا يمكن ان يكون تغيره بحال سببا لاطلاع العين قلنا ان صح ذلك ذلك وجب اما اذا النصر قال طيب لكن هل يخير الانسان بين ان ينهى او يترك او الارض اي النهي او الانسان الظالم يظل مسلم طيب الثالث الرابعة ان يزول او ان يتغير الى انكر منه يتغير فمثلا ونعلم ايهما انكر الثاني هو الاول النهى عن النظر ويدل لهذا قوله تبارك وتعالى ولا تشدوا الذين يلقون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم يسب الله عدل وجه الدلالة ان نسب الهة المشركين خير وواجب فاذا كان يتضمن الشر الاكبر وما هو الامر الاكبر الامر اكبر انهم يصفون المنزل عن كل عيب الله عز وجل يقول يسبونه عدوا يهوديا ونحن اذا شددنا على سببناها حقا بعلمه ليس عدوا بل هو عدو لكن لما كان هذا يتضمن شرا اسوأ مرة واحد شيخ الاسلام رحمه الله في جماعة واسأل ومعه صاحب وكانت شيخ الاسلام جعلنا الله واياكم ممن يتبعون اعمال الصالحين وقال يا مصطفى حالهم الان يشربون الخمر وضررهم على انفسهم ونهيناهم وصاروا صاحيين ينتظرون بنساء اي نعم اعظم ولا يعقدون على المسلمين وهذا من صبري رحمه الله وهو عند التامون ما في اسلام يتبين الان ان انه فرض ان لا ان لا يتحول المنكر الى الى ما هو انكر منه واذا كان كذلك حرما بان يكون ينتقل من نفسه الى حرام والشروط اذا العلم لان ده ممكن العلم في حال الرجل انه ارتكبه وهو منكر في حقه العلم بانه العلم بانه وهذا غير العلم لانه ارتكب منكرة الرابع اذا الا يزول او ان لا يتغير الى ان ترى منهم ان يتغير اذا انكر منه فانه لا يجوز طيب قول العلماء او بعض العلماء لا يثار في مسائل الاجتهاد الزم فيه على على ما ذكره نعم يثني على ذلك لان المسائل الاجتهادية ليس ما دام يصوغ فيها الاجتهاد اما ما لا يسوغ فيه الاكتساب فانه ينكر على ذلك ولو قال انا نفس القيادة صريح النصر بهذا صريح فلو قال قائل لقوله تعالى حرمت هذه الميتة قال كل ميتك الصبي والارحل يقول انا مسلم لان الله قال حكمت عليكم الميتة بعد ان قال لكم بهيمة الانعام سيكون معنا الاية ثلاثين درهم تلزمونني انا اتي بالسيادة وانتم ان في الوقت المعقول انا عندي حلة لكم بهيمة القرآن انما يا ايها الذين امنوا الى ان قال نعم لان العلماء مجمعون على ان جميع الميثاق حرام واضح اذا ما لا يفوق لو زعم فاعله طيب والذين انكروا اسباب الله عز وجل ان كلية او سرية ينكر عليهم اولاد ما طيب اذا قالوا هذا الشهاد وكل ما تركض هذا الشيء اذا قالوا عقولنا ترفض الله عز وجل او وجه او قدم هل المرء في الامور الغيبية الى العقول او الى النقل للنقل المجرد في غيبي عنه ثم شيء غيري ايضا لا يمكن ادراك ولا يفيقون به علم هذا لا ثم اهل الصحاب او في اهل الصحابة اين الاجتهاد في هذا؟ في عهد الصحابة المهم انتبهوا لهذا المسجد ان ان قول بعض العلماء لا يثار في مسائل الجهاد ليس على اطلاقه المراد ما يمكن ان يساهم فيه واما ما لا يمكن نعم وبارك الله فيك شيخنا رحمه الله كيفنا يقول ان العامة ليس لهم الا ما قال علماؤهم المعتبرون لو جيعان من رضانا بقلبك من يرى الناس كذلك اذا كانت الفتوى يعني فانه اذا كان في ذكر الله مفسدة ما لم يقل الفتوى على خلاف الناس اذا لان هذا مسلم يعني اصبح الناس الان ولاقوام انا اصلا اسهل لك ان تكون الخلاف كبير الوفد اما من وهذا طعن فيه اكثر على كل حال توجد شخص ما دام كمل السؤال كيف يعني لا يخالفونه ما تقول في صلاة الامام معهد فيها خلاف لكن اتفقوا العلماء على انه من اجل الطاعات وافضل العبادة ما حد يقول اني مباحة او انها نعمة فيها ولا ما لكن بعض الناس يقول ان هناك شيء معروف ومشهور نعرف ان عندنا اليس كذلك؟ فبعض الناس هم يعرفون ذلك لكنهم خالفوا عمدا يقول نعم انت لا تأمر بالمعروف على وجه الناس ويكون نصيحة مو عمرنا من يراقب